الصكوك القانونية الدولية لمنع الاعمال الارهابية



 
الدكتور عثمان عبد الوهاب مستشار قانوني وباحث وأستاذجامعي
منذ عام 1963، وضع المجتمع الدولي تسعة عشر صكا قانونيا دوليا لمنع الأعمال الإرهابية. وهذه الصكوك وضعت برعاية الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي مفتوحة لانضمام جميع الدول الأعضاء إليها.
وفيما يلي موجز للصكوك القانونية العالمية التسعة عشر والتعديلات الإضافية المتعلقة بالإرهاب. (للاطلاع على النص الكامل للوثائق انقر على العنوان)
الصكوك المتعلقة بالطيران المدني
1- الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات لعام 1963
  • تنطبق على الأفعال التي تمس سلامة الطيران؛
  • وتأذن لقبطان الطائرة بفرض تدابير معقولة، بما في ذلك ضبط النفس، على أي شخص لديه سبب للاعتقاد بأنه ارتكب أو على وشك أن يرتكب مثل هذا الفعل، حيثما كان ذلك ضروريا لحماية سلامة الطائرة؛
  • وتلزم الدول المتعاقدة باحتجاز الفاعلين وإعادة السيطرة على الطائرة إلى قبطانها الشرعي.

2-  اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام 1970
  • تجرم أي شخص على متن طائرة في الجو يقوم بالاستيلاء على طائرة أو فرض السيطرة عليها أو محاولة القيام بذلك بصورة غير مشروعة، باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو بأي شكل آخر من أشكال الترهيب؛
  • وتلزم الأطراف في الاتفاقية بفرض عقوبات شديدة على خاطفي الطائرات؛
  • وتلزم الأطراف التي تحتجز جناة إما بتسليم الجاني أو إحالة القضية إلى المحاكمة؛
  • وتلزم الأطراف بمساعدة بعضها البعض فيما يتعلق بالدعاوى الجنائية المرفوعة بموجب الاتفاقية.

3- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لعام 1971
  • تجرم أي شخص يقوم بصورة غير مشروعة وعن عمد بعمل من أعمال العنف ضد شخص ما على متن طائرة أثناء تحليقها، إذا كان هذا العمل من شأنه أن يعرض للخطر سلامة الطائرة؛ أو وضع عبوة ناسفة على الطائرة؛ أو محاولة ارتكاب مثل هذه الأفعال؛ أو أن يكون شريكا لشخص يقوم أو يحاول القيام بهذه الأعمال؛
  • تلزم الأطراف في الاتفاقية بفرض “عقوبات شديدة” على مرتكبي هذه الجرائم؛
  • وتلزم الأطراف التي تحتجز جناة إما بتسليم الجاني أو إحالة القضية إلى المحاكمة.

4- البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي التكميلي لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لعام 1988
  • يمدد أحكام اتفاقية مونتريال لتشمل الأعمال الإرهابية في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي.

5- اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي لعام 2010
  • تجرم استخدام الطائرات المدنية كسلاح للتسبب في الموت أو الأذى أو الضرر؛
  • تجرم استخدام الطائرات المدنية لإطلاق الأسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية أو المواد المشابهة للتسبب في الموت أو الأذى أو الضرر، أو استخدام هذه المواد في الهجوم على الطائرات المدنية؛
  • تجرم فعل النقل غير المشروع للأسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية أو مواد معينة ذات صلة بهذه الأسلحة؛
  • يُعتبر الهجوم السيبري على مرافق الملاحة الجوية جريمة؛
  • التهديد بارتكاب جريمة قد يعتبر جريمة في حد ذاته، إذا كان التهديد ذا مصداقية؛
  • التواطؤ على ارتكاب جريمة أو ما يعادلها، جريمة يعاقب عليها القانون.

6- البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام 2010
  • يدمج أحكام اتفاقية بيجين المتعلقة بالتهديد بارتكاب جريمة أو التآمر من أجل ارتكابها.

7- البروتوكول المعدل للاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات لعام 2014
الصك المتعلق بحماية الموظفين الدوليين
8- اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخـاص المتمتعين بحماية دولية والمعاقبة عليها لعام 1973
  • تعرف الاتفاقية “الشخص المحمي دوليا” بأنه رئيس دولة، أو وزير خارجية، أو ممثل دولة أو منظمة دولية أو مسؤول فيها يحق له ولأسرته الحصول على حماية خاصة في دولة أجنبية؛
  • وتلزم الأطراف بتجريم قتل شخص يحظى بحماية دولية عمدا أو اختطافه أو الاعتداء عليه أو على حريته بشكل آخر، أو شن هجوم عنيف على أماكن العمل الرسمية، أو أماكن السكن الخاصة أو وسائل نقل هذا الشخص، وإنزال عقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة؛ أو التهديد بارتكاب أو محاولة ارتكاب اعتداء من هذا القبيل؛ والفعل الذي يشكل مساهمة كشريك في الجرم.
الصك المتعلق بأخذ الرهائن
9- ىالاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979
  • تنص على أن “أي شخص يقبض على شخص آخر أو يحتجزه ويهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة حكومية دولية، أو شخصا طبيعيا أو اعتباريا، أو مجموعة من الأشخاص، على القيام أو الامتناع عن القيام بفعل معين كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن الرهينة، يرتكب جريمة أخذ الرهائن بالمعنى الوارد في هذه الاتفاقية”.
الصكان المتعلقان بالمواد النووية
10- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 1980
  • تجرم الحيازة غير المشروعة للمواد النووية أو استخدامها أو نقلها أو سرقتها والتهديد باستخدام مواد نووية للتسبب في الموت أو الأذى الخطير أو إلحاق ضرر كبير بالممتلكات.

11- تعديلات الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لعام 2005
  • تلزم الدول الأطراف قانونا بحماية المرافق والمواد النووية التي تُستخدم وتخزن وتنقل للأغراض السلمية المحلية؛
  • وتنص على توسيع نطاق التعاون بين الدول فيما يتعلق بالتدابير السريعة الرامية إلى تحديد أماكن واسترداد المواد النووية المسروقة أو المهربة، والتخفيف من حدة أي آثار إشعاعية أو تخريب، ومنع ومكافحة الجرائم ذات الصلة بها.
الصكوك المتعلقة بالملاحة البحرية
12- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988
  • تحدد النظام القانوني المنطبق على الأفعال الموجهة ضد الملاحة البحرية الدولية الذي يشبه النظم المنشأة من أجل الطيران الدولي؛
  • وتجرم أي شخص يقوم بصورة غير مشروعة وعن عمد بالاستيلاء أو فرض السيطرة على سفينة بالقوة أو التهديد أو الترهيب؛ والقيام بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن سفينة إذا كان هذا العمل من شأنه أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة؛ ووضع جهاز مدمر أو مادة مدمرة على متن سفينة؛ وغيرها من الأفعال ضد سلامة السفن.
13- البروتوكول الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 2005
  • يجرم استخدام سفينة كوسيلة للقيام بعمل إرهابي؛
  • ويجرم النقل على متن سفينة لمواد مختلفة وهو يعلم أنها ستستخدم للتسبب، أو للتهديد بالتسبب، بالموت أو الأذى الجسيم أو الضرر للقيام بعمل إرهابي؛
  • ويجرم النقل على متن سفينة لأشخاص ارتكبوا عملا إرهابيا؛
  • وينص على إجراءات لتنظيم الصعود إلى سفينة يعتقد أنها ارتكبت جرما بموجب الاتفاقية.

14- بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988
  • يحدد النظام القانوني المنطبق على الأفعال الموجهة ضد المنصات الثابتة يشبه النظم المنشأة من أجل مواجهة الأفعال الموجهة ضد الطيران الدولي.

15- البروتوكول الملحق بالبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري لعام 2005
  • يكيف التغييرات المدخلة على اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية مع سياق المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري.
 
الصك المتعلق بالمواد المتفجرة
16- اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لعام 1991
  • أُعدت من أجل مراقبة وتقييد استخدام المتفجرات البلاستيكية غير المميزة والتي يتعذر كشفها؛
  • الأطراف ملزمة كل في أراضي بلاده بضمان وجود مراقبة فعالة على المتفجرات البلاستيكية “غير المميزة”، أي تلك التي لا تحتوي على أي عامل كشف من العوامل المبينة في المرفق التقني للمعاهدة؛
  • يجب على كل طرف، في جملة أمور، اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لحظر ومنع تصنيع المتفجرات البلاستيكية غير المميزة؛ ومنع نقل المتفجرات البلاستيكية غير المميزة إلى داخل أراضيها أو إلى خارجها؛ وفرض رقابة صارمة وفعالة على حيازة ونقل المتفجرات غير المميزة المصنوعة أو المستوردة قبل بدء نفاذ الاتفاقية؛ وضمان تدمير جميع المخزونات من المتفجرات غير المميزة التي لا يحتفظ بها الجيش أو الشرطة، أو استهلاكها أو تمييزها أو إبطال مفعولها نهائيا في غضون ثلاث سنوات؛ واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تدمير جميع المخزونات من المتفجرات غير المميزة التي لا يحتفظ بها الجيش أو الشرطة، أو استهلاكها أو تمييزها أو إبطال مفعولها نهائيا في غضون خمسة عشر عاما؛ وضمان تدمير، في أقرب وقت ممكن، أي متفجرات غير مميزة صنعت بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة.

الصك المتعلق بالهجمات الإرهابية بالقنابل
17-  الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997
  تنشئ نظام ولاية قضائية عالمية على الاستخدام غير القانوني والمتعمد للمتفجرات وغيرها من الأجهزة الفتاكة، في مختلف الأماكن العامة أو ضدها بقصد القتل أو إلحاق إصابة جسدية خطيرة، أو بقصد إحداث دمار هائل للأماكن العامة.
الصك المتعلق بتمويل الإرهاب
18- الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999
  • تلزم الأطراف باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع ومكافحة تمويل الإرهابيين، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال جماعات تدّعي أن أهدافها أهداف خيرية أو اجتماعية أو ثقافية أو التي تقوم أيضا بأنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات أو تهريب السلاح؛
  • وتلزم الدول بتحميل أولئك الذين يمولون الإرهاب المسؤولية، جنائيا أو مدنيا أو إداريا عن هذه الأفعال؛
  • وتنص على تحديد وتجميد ومصادرة الأموال المخصصة للأنشطة الإرهابية، فضلا عن تقاسم الأموال المصادرة مع دول أخرى على أساس كل حالة على حدة. ولم تعد السرية المصرفية مبررا كافيا لرفض التعاون.
الصك المتعلق بالإرهاب النووي
19- الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لعام 2005
  • تغطي طائفة واسعة من الأفعال والأهداف المحتملة، بما في ذلك محطات الطاقة النووية والمفاعلات النووية؛
  • وتغطي التهديدات ومحاولات ارتكاب هذه الجرائم أو المشاركة فيها كطرف متواطئ؛
  • وتشترط إما تسليم المجرمين أو محاكمتهم؛
  • وتشجع الدول على التعاون في منع الهجمات الإرهابية عن طريق تبادل المعلومات وأن تساعد الدولة الواحدة منها الأخرى فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية وإجراءات تسليم المجرمين؛
  • وتتعامل مع كل من حالات الأزمات (مساعدة الدول على تسوية هذه الأزمات) وحالات ما بعد الأزمات (تأمين سلامة المواد النووية من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 
الدكتور عثمان عبد الوهاب عثمان مستشار قانوني وباحث وأستاذ جامعي
للتواصل 00249123687985 
ايميل:  abdosman054@gmail.com 

إرسال تعليق

0 تعليقات