القانون الإطاري للخدمة المدنية القومية لسنة 2018م

 
بسم الله الرحمن الرحيم

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية

المادة :

·         (1) اسم القانون وبدء العمل به

·         (2) إلغاء واستثناء

·         (3) تفسير  

·         (4) تطبيق واستثناء 

·         (5) واجبات الدولة تجاه العاملين  

الفصل الثاني

المجلس الأعلي للإصلاح والتطوير الإداري

المادة :

·         (6) المجلس الأعلى للإصلاح والتطوير الإداري  

·         (7) اختصاصات المجلس وسلطاته

·         (8) الأمانة العامة

·         (9) إنشاء إدارات الإصلاح والتطوير الإداري .

الفصل الثالث

الديوان  

المادة :

·         (10) إنشاء الديوان والإشراف عليه

·         (11) المدير العام

·         (12) اختصاصات الديوان وسلطاته

·         (13) علاقة الديوان بالوحدات  

·         (14) التنظيم الإداري للوحدات

·         (15) إجازة الهياكل التنظيمية والوظيفية وإنشاء الوظائف وتعديلها وإلغاؤها

·         (16) إعداد سجلات الوظائف  والخدمة وصحة البيانات والمعلومات

·         (17) شغل الوظائف

·         (18) التعيين وإعادة التعيين

·         (19) فترة الاختبار

·         (20) علاقة العاملين بالدولة

 

الفصل الرابع

شروط الخدمة

المادة :

·         (21) شروط الخدمة والتعاقد مع السودانيين والأجانب

·         (22) الأجر المتساوى للعمل المتساوى .

·         (23) الأجور والامتيازات والمخصصات الوظيفية

·         (24) عدم الجمع بين وظيفتين .

·         (25) حجز أجور واستحقاقات العاملين

·         (26) العلاوة الدورية

الفصل الخامس

الواجبات وتقارير الأداء وتقويمها والتدريب

المادة :

·         (27) واجبات العاملين وما يحظر عليهم

·         (28) تقارير الأداء وتقويمها

·         (29) التدريب

الفصل السادس

النقل والندب والإعارة

المادة :

·         (30) النقل  

·         (31) الندب  

·         (32) الإعارة

 

 

 

الفصل السابع

أحكام متنوعة

الإجازات والعطلات الرسمية

المادة :

·         (33) الإجازات والعطلات الرسمية

·         (34) العطلات الرسمية

·         (35) الترقيات 

·         (36) حوافز العاملين

·         (37) المحاسبة

·         (38) تخفيض الدرجة

·         (39) حق التظلم

 

الفصل الثامن

انتهاء الخدمة وإنهاؤها وإجراءاتها

المادة :

 

·         (40) أسباب انتهاء الخدمة وإنهائها

·         (41) تحديد إجراءات انتهاء الخدمة وإنهائها

·         (42) فوائد ما بعد الخدمة

 

الفصل التاسع

أحكام ختامية

المادة :

 

·         (43) أحكام عامة

·         (44) سلطة إصدار اللوائح

 

 


بسم الله الرحمن الرحيم

القانون الإطاري للخدمة المدنية القومية لسنة 2018(1)

 

عملاً بأحكام المادة 91 (5) (ج) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م أجاز مجلس الولايات ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :  

 

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون وبدء العمل به

(1)             يسمى هذا القانون " القانون الإطاري للخدمة المدنية القومية لسنة 2018 ".

إلغاء واستثناء

(2)             يلغى قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م ،  على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والإجراءات التي صدرت بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون

 

تفسير

(3)              في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :(2)

-          " الأجر الابتدائي "    يقصد به الفئة المالية الابتدائية المحددة بهيكل الأجور وتدرجها   بالعلاوات السنوية ،

-         " الأجر الأساسي "     يقصد به الأجر الابتدائي زائداً علاوة غلاء المعيشة وعلاوة بدل السكن وعلاوة بدل الترحيل  

-         " الأجر الكلى "  يقصد به الأجر الأساسي زائداً العلاوات والبدلات للدرجة أو المنصب ويتقاضاه العامل بصفة شهرية  

 

-         " الديوان "       يقصد به ديوان شئون الخدمة المنشأ بموجب المادة 10  /(1)

-         " ديوان شئون الخدمة الولائي" يقصد به ديوان شئون الخدمة المنشأ بالولاية المعنية بموجب المادة 10(2)

-         " العامل "      يقصد به أي شخص يشغل وظيفة في الهيكل الوظيفي لأي من الوحدات تم تعيينه عليها بصفة قانونية

-         " القانون الولائي "     يقصد به القانون الذي ينظم الخدمة المدنية بكل ولاية من ولايات السودان

-         " الوحدة "          يقصد بها أي رئاسة لوزارة أو أمانة أو جهاز أو هيئة أو مجلس مهني أو متخصص أو ديوان تابع  للحكومة  القومية  أو الولائية أو أجهزة الحكم المحلي حسب الحال

-         " رئيس الوحدة "  يقصد به العامل الذي يشغل أعلي وظيفة في الهيكل التنظيمي في الوحدة المعنية

-         " المجلس "            يقصد به المجلس الأعلي للإصلاح والتطوير الإداري المنشأ بموجب أحكام المادة (6)

-         "الأمين العام "        يقصد به الأمين العام المعين بموجب أحكام المادة 8 (2)

-         " الوالي "            يقصد به والي الولاية المعنية

-         " الوظيفة "         يقصد بها مجموعة الواجبات والمسئوليات والسلطات التي تسند من سلطة ذات اختصاص بغرض إنجاز الأعمال المنوطة بها تحقيقاً لأهداف الوحدة .

-         "الوظائف القيادية العليا "   يقصد بها الوظائف المخصص لها الدرجات من الأولى فما فوق أو ما يعادلها

-         "الوظائف العليا"            يقصد بها الوظائف القومية للدرجات الثالثة و الثانية ،

-          "الوظائف الأخرى"         يقصد بها الوظائف من الدرجة الرابعة  فما دون  

-         "الوزير المختص"           يقصد به الوزير المسئول عن  الوحدة المعنية علي المستوي القومي

-         "الوزير الولائي المختص"      يقصد به الوزير المسئول عن  الخدمة المدنية علي المستوي الولائي

-         " الوزير "    يقصد به الوزير المسئول عن الخدمة المدنية على المستوى القومي ،

 

تطبيق واستثناء

(4)              

(1)  تطبق أحكام هذا القانون على جميع العاملين بالخدمة المدنية بالدولة

(2)  يستثني من تطبيق أحكام هذا القانون :  

-         (أ) الهيئة التشريعية القومية

-         (ب) أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والباحثون بمراكز البحوث

-         (ج) القضاة

-         (د) المستشارون القانونيون بوزارة العدل

-         (هـ) أعضاء النيابة العامة

(3)   باستثناء أحكام المواد 15/ (2) و (18 /(7) و 22/ (2) لا تطبق أحكام المادة (44) من هذا القانون علي الولايات

 

واجبات الدولة تجاه العاملين

 

(5)              يجب علي الدولة في سبيل ترقية أداء العاملين وتعزيز بيئة العمل الصحية والآمنة اتخاذ السياسات والإجراءات اللازمة لذلك ووضع قواعد السلوك الوظيفي وفقاً لما تحدده اللوائح أو القانون الولائي


الفصل الثاني

المجلس الأعلـى للإصلاح والتطويرالإداري

 

(6)              

(1)              ينشأ  بموجب أحكام هذا القانون مجلس يسمى " المجلس الأعلى للإصلاح  والتطويرالإداري "  يشكل بقرار من مجلس  الوزراء  بتوصية  من  الوزير ويعمل تحت إشرافه

(2)              ينشأ بكل ولاية بموجب القانون الولائي مجلس ولائي للإصلاح والتطوير الإداري يشكل بقرار من الوالي

(3)              يمارس المجلس الولائي الاختصاصات الواردة في القانون الولائي علي أن يراعي في ذلك السياسات التي يضعها  المجلس الأعلى للإصلاح  والتطويرالإداري وفقاً لأحكام هذا القانون

 

اختصاصات المجلس وسلطاته

(7)              

(1)  إعداد  الدراسات والبحوث العلمية والميدانية الهادفة لإصلاح الخدمة المدنية وتطويرها واستقطاب العلماء والباحثين والدارسين وذوي الخبرة

(2)  وضع برامج وخطط الإصلاح والتطوير الإداري بغرض رفع مستوي الأداء في الخدمة المدنية بالتنسيق مع الوحدات ذات الصلة ورفعها لمجلس الوزراء بواسطة الوزير لاعتمادها

(3)  اقتراح السياسة العامة للإصلاح والتطوير الإداري وتحديد غاياتها والأهداف المطلوبة ووسائل تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ورفعها للوزير

(4)  وضع الحلول لقضايا الخدمة المدنية في إطار الاستراتيجية القومية للدولة والاستفادة من التجارب والخبرات في هذا المجال

 

 

 

 

 

الأمانة العامة

(8)               

(1)  تنشأ  أمانة عامة يرأسها أمين عام

(2)  يعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء علي توصية الوزيرعلي أن يكون من ذوي الكفاءة والمؤهلات.

(3)  يكون الأمين العام المسئول التنفيذي الأول للأمانة العامة ويشرف علي إداراتها المختلفة ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية : 

-         (أ) الإشراف علي الشئون المالية والإدارية و الفنية

-         (ب) حفظ سجلات بأعمال المجلس

-         (ج) متابعة تنفيذ أعمال المجلس

-         (د)  إعداد موازنة المجلس السنوية

-         (هـ) أية مهام أخري يوكلها إليه المجلس

 

إنشاء إدارات الإصلاح والتطوير الإداري

 

(9)             تنشأ بكل وحدة إدارة متخصصة بالإصلاح والتطوير الإداري وتحدد اللوائح أو القانون الولائي اختصاصاتها

 

 

 

 

 

 

 


الفصل الثالث

الديوان

 

إنشاء الديوان والإشراف عليه

 

(10)         

(1)  ينشأ ديوان يسمى " ديوان  شؤون الخدمة المدنية " ويعمل تحت إشراف الوزير

(2)  ينشأ بكل ولاية ديوان يسمى ديوان  لشؤون الخدمة المدنية   يتبع إدارياً للوالي وفنياً لرئاسة الديوان

المدير العام

(11)         

(3)  يكون للديوان مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بتوصية من الوزير ويحدد القرار مخصصاته وامتيازاته

(4)  يكون المدير العام المسئول التنفيذي الأول للديوان ويشرف علي إداراته المختلفة

(5)  يعين مدير ديوان شئون الخدمة بالولاية بقرار من مجلس وزراء الولاية بتوصية من الوزير الولائي المختص

 

اختصاصات الديوان وسلطاته

 

(12)         يعد الديوان الجهة الاستشارية للدولة في كل ما يتصل بسياسات الوظيفة العامة من خلال تخطيط القوي العاملة بالقطاع الحكومي بما يضمن محاصرة الظواهر السالبة ويقدم النصح اللازم ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :

-         (أ ) تصنيف وتقويم وترتيب الوظائف بالخدمة وفقاً لاستراتيجيات وسياسات الإصلاح الإداري وخطط تقويم وترتيب الوظائف وترتيبها التي يجيزها مجلس الوزراء

-         (ب) إعداد الهياكل التنظيمية والوظيفية ومتابعة إجازتها وتصديقها لكل الوحدات

-         (ج ) إعداد الدراسات الخاصة  بشروط الخدمة في الدولة 

-         (د ) إصدار المنشورات التنفيذية اللازمة وتنظيم شئون الوظيفة العامة

-         (هـ) المشاركة في إعداد موازنة تعويضات العاملين بالخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي

-         (و ) إنشاء سجل لوظائف الخدمة المدنية و حفظه وتطويره

-         (ز ) بناء قاعدة بيانات العاملين بالخدمة المدنية وتطويرها وتحديثها بصورة دورية 

-         (ح ) إعداد الدراسات الخاصة بمراجعة التشريعات الخاصة بالخدمة المدنية بالتنسيق مع المجلس ورفعها للوزير

-         (ط) تطبيق القوانين واللوائح و سياسات الدولة بشأن الخدمة المدنية وضمان عدم تجاوزها

-         (ى) إصدار التصديقات المالية المتعلقة بالعامل منذ تعيينه حتي انتهاء خدمته

-         (ك) التفتيش الدوري للوحدات للتأكد من سلامة تطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح والمنشورات علي العاملين بها

 

علاقة الديوان بالوحدات

 

(13)        يكون لكل وحدة إدارة مختصة بإدارة شئون العاملين تتبع إدارياً لرئيس تلك الوحدة وفنياً للكشف الموحد بالديوان

 

التنظيم الإداري  للوحدات

(14)         يكون لكل وحدة تنظيم إداري ، يتضمن الرسالة ، الغايات، الأهداف، الاختصاصـات ، الهيكل التنظيمي والوظيفي ، الوصف الوظيفي  ، وأدلة العمل والمسارات الوظيفية للعاملين    

إجازة الهياكل التنظيمية والوظيفية وإنشاء الوظائف وتعديلها وإلغاؤها

(15)         

(1)  يختص مجلس الوزراء بإجازة الهياكل  التنظيمية  والوظيفية وإلغائها للوحدات بناء علي طلب الوزير المختص أو الوالي حسبما يكون الحال وتوصية الوزير

(2)  علي الرغم من أحكام البند (1) تنشأ الوظائف ويتم التعديل فيها لمقابلة حاجة فعلية للعمل وتحدد اللوائح أسس الإنشاء والتعديل والإلغاء وقواعدها .

  

إعداد سجلات الوظائف والخدمة وصحة البيانات والمعلومات

(16)         

(1)  تعد كل وحدة سجلاً للوظائف التي تشتمل عليها موازنتها تبين فيه المعلومات وفقاً لما تحدده اللوائح أو القانون الولائي

(2)  تحتفظ كل وحدة  بسجـل  خدمة  لكل  عامل  يشتمل  على البيانات والمعلومات وفقاً لما تحدده اللوائح أو القانون الولائي ، وتعتبر البيانات الأساسية المثبتة بالسجل نهائية وملزمة .   

 

شغل الوظائف

 

(17)        لا يتم  شغل وظيفة في الدولة  إلا بالسودانيين ويجوز استثناءً تعيين الأجانب عن طريق التعاقد في حالة عدم وجود سودانيين مؤهلين لشغل تلك الوظائف وذلك وفقاً لما يحدده قانون استخدام غير السودانيين لسنة 2001م أو أي قانون آخر يحل محله

 

التعيين وإعادة  التعيين

(18)          

(1) لا يتم التعيين أو إعادة التعيين إلا لشغل وظيفة شاغرة مؤكدة وموصفة من الديوان على اعتمادات مالية مخصصة للتعيين ومصدق بها

(2)  لا يجوز تعيين أي شخص في الخدمة المستديمة قبل بلوغه سن الثامنة عشر ولا يجوز تعيين أو إعادة تعيين أي شخص بعد بلوغه سن التقاعد .

(3)  تكون سلطة تعيين الوظائف القيادية العليا لمجلس الوزراء ، وتحدد اللوائح أو القانون الولائي سلطة التعيين للوظائف دون القيادية

(4) لا يجوز إعادة تعيين الأشخاص الذين سبق أن حكم عليهم بالسجن في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة  إلا بقرار من مجلس الوزراء أو الوالي حسبما يكون الحال بناء علي توصية الوزير أو الوزير الولائي المختص وذلك بعد مدة لا تقل عن المدة المحددة لسقوط الإدانة وفقاً لأحكام القانون

(5) لا يجوز إعادة تعيين الأشخاص الذين فصلوا من الخدمة بموجب قرار مجلس محاسبة إلا بعد مضى سنة  على الأقل من تاريخ قرار الفصل ، على أن يكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء أو الوالي  أو الوزير أو المدير العام حسب الحال

(6)  لا يجوز إعادة تعيين الأشخاص الذين سبق أن استقالوا من الخدمة إلا بعد مضى ستة أشهر على الأقل من تاريخ قرار الاستقالة على أن يكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء أو الوالي  أو الوزير أو المدير العام حسب الحال

(7) مع عدم الإخلال بأحكام البندين (5) و (6) تحدد اللوائح سائر شروط التعيين وإعادة التعيين في الوظائف القيادية العليا

(8)  تخصص الوحدات نسبة لا تقل عن(2%) اثتين بالمائة من الوظائف المصدقة لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة مع مراعاة طبيعة ومتطلبات العمل وطبيعة الإعاقة .

 

فترة الاختبار

 

(19)        فيما عدا المعينين في وظائف قيادية عليا يخضع جميع العاملين  بالوحدات الذين يتم تعيينهم لفترة اختبار و تحدد اللوائح أو القانون الولائي مدتها وشروطها وأحكامها.

 

علاقة العاملين على المستوى القومى بالدولة

 

(20)        تكون العلاقة بين العاملين والدولة على الوجه الآتي :  

(أ )     تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن ،

(ب)     تعاقدية يحدد التزاماتها المتبادلة عقد الخدمة .

 

 

 

 


الفصل الرابع

شروط الخدمة

 

شروط الخدمة والتعاقد مع السودانيين أوالأجانب

 

(21)        يصدر مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير :  

(أ )      شـروط خدمة العاملين بالدولة

(ب)     شروط التعاقد مع السودانيين و الأجانب لأداء مهام محددة  تحتم الضرورة أداءها عن طريق التعاقد  

 

الأجر المتساوي للعمل المتساوي

 

(22)          

(1)         يراعى عند تحديد الأجور ، مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتسـاوي على أسـاس طبيعة العمل ومدى صعوبة القيام بواجباته ومسئولياته والظروف التي يؤدى فيها

(2)         تكون طرق وأحكام تحديد الأجور والعلاوات والبدلات وفقاً لما تحدده اللوائح

 

الأجـور والامتيازات والمخصصات الوظيفية

 

(23)        الأجور والامتيازات  العينية والمخصصات الوظيفية  المرتبطة   بالوظيفة في المستوى المعين بالوحـدة  لا يتقاضاها  إلا من استوفى شروط شغلها و يقوم فعلاً  بمباشرة واجباتها  ومسئولياتها .

 

عدم الجمع بين وظيفتين

 

(24)          

(1)  لا يجوز الجمع بين وظيفتين في الدولة

(2)  لا يجوز لأي من العاملين الجمع بين أكثر من شروط خدمة  واحدة

 

حجز أجور واستحقاقات العاملين

 

(25)        لا يجوز حجز أجور العاملين و مخصصاتهم  أو علاواتهم  أو  استحقاقاتهم  أو مقاصاتها ، إلا للوفاء بدين ثابت للوحدة  ،  أو لتنفيذ حكم نفقة شرعية ، أو أي حق من حقوق الزوجية ، صادر  من محكمة ذات اختصاص وذلك في حدود نصف الأجر الكلى  كحد أقصى .

 

العلاوة الدورية

 

(26)         تمنح للعاملين علاوة دورية عن كل سنة خدمة مُرضِيـة حتى  بلوغ الحد الأقصى لقطاع وظيفته وتحدد اللوائح أو القانون الولائي  أسس وأحكام منح العلاوة الدورية .

 


الفصل الخامس

الواجبات وتقاريرالأداء وتقويمها والتدريب

 

واجبات العاملين وما يحظر عليهم

 

(27)           

(1)   تعتبروظائف الخدمة المدنية  تكليفاً  للقائمين  بأمرها ، هدفها تحقيق المصلحة العامة ويجب على العاملين بها الالتزام بالواجبات المهنية والأخلاقية وفقاً لما تحدده اللوائح أو القانون الولائي .

(2)   لا يجوز للعاملين بالخدمة المدنية الاتيان بأي من الأفعال التي تحظرها اللوائح أو القانون الولائي .

(3)   يكون رئيس الوحدة مسئولاً عن حسن سير العمل والأداء وتطويره و تحقيق الانضباط وترسيخ المبادئ والقيم الوظيفية بين المرؤوسين في وحدته .

(4)   لا يجوز لرؤساء الوحدات ممارسة العمل النقابي والانتماء للتنظيمات النقابية أثناء فترة توليهم رئاسة الوحدات بالأصالة أو بالتكليف .

 

تقاريرالأداء و تقويمها

 

(28)          

(1)   يعد الديوان استمارات تقارير الأداء بالنسبة لجميع العاملين في الدولة

(2)   تعد الوحدة تقارير الأداء الدورية لجميع العاملين وفقاً للاستمارات الواردة في البند (1) باستخدام الوسائل المختلفة و المتكاملة بما يضمن العدالة والحيادية التامة في التقييم .

(3)   يراجع رئيس الوحدة  تقارير الأداء ويعتمدها بصفة نهائية .  

 

التدريب

(29)         التدريب حق وواجب  وظيفي لكل العاملين في  الخدمة المدنية   

 

 

 

الفصل السادس

النقل والندب والإعارة

النقل

 

(30)        يجوز للوزير المختص أو الوالي أو رئيس الوحدة ، بحسب الحال ،  نقل أي من العاملين داخل الوحدة وبموافقة العامل حال النقل خارج الوحدة . وتتم التنقلات بطريقة منتظمة وفقاً لمصلحة العمل والعاملين بهدف اكتساب الخبرات والمهارات وذلك وفقاً لما تفصله اللوائح أو القانون الولائي .

 

الندب

 

(31)        يجوز ندب أي من العاملين الذين اجتازوا فترة الاختبار بنجـاح  من وحدة إلى أخرى أو لقطاع خاص تحقيقاً لمصلحة عامة وتحدد اللوائح أو القانون الولائي شروط الندب وأحكامه

 

الإعارة

 

(32)        يجوز إعارة أي من العاملين الذين اجتازوا فترة الاختبار  بنجاح  إلى منظمة دولية أو إقليمية أو حكومة أجنبية وتحدد اللوائح أو القانون الولائي شروط الإعارة وأحكامها .

 

الفصل السابع

أحكام متنوعة

الإجازات والعطلات الرسمية

 

(33)           

(1)  للعامل  الحق في التمتع بإجازة وله بموجب هذا القانون الحق في :

-         (أ)   الإجازة السنوية

-         (ب) إجازة دون أجر

-         (ج)  إجازة مرافقة زوج

-         (د)   إجازة أمومة

-         (هـ)  إجازة العدة الشرعية

-         (و)   إجازة الحج والعمرة

-         (ز)   إجازة عارضة    

   

(2)  إذا تطلبت حاجة العمل ومقتضيات المصلحة العامة تأجيل الإجازة السنوية المستحقة لأي من العاملين من عام إلى العام التالي يمنح استحقاقه كاملاً عن العامين .

(3)  تكون مدة الإجازة دون أجر لمدة أو لمدد لا تجاوز الخمس سنوات

(4)  تكون سلطة التصديق على الإجازات دون أجر بقرار من مجلس الوزراء أو مجلس وزراء الولاية بحسب الحال بناء على توصية بذلك من الوزير أو الوالي للوظائف القيادية العليا والوظائف العليا .

(5)  تحدد اللوائح أو القانون الولائي سلطة التصديق علي الإجازات  دون أجر للدرجات من الرابعة فما دون .

(6)  تنشأ وظيفة فوق المقرر ودون اعتماد مالي طوال فترة الإجازة دون أجر وفقاً لما تحدده اللوائح أو القانون الولائي

(7)  لا يجوز الجمع بين الإجازة دون أجر وإجازة مرافقة الزوج .

(8)  تحدد اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون أو القانون الولائي مقتضيات التمتع بالإجازة وأحكامها وشروط استحقاقها

 

العطلات الرسمية

 

(34)        يحدد مجلس الوزراء بقرار منه العطلات الرسمية  وفتراتها  الزمنية وشروطها وأحكامها .

 

الترقيات

 

(35)         

(1)   يتم الاختيار للترقية على أساس الجدارة واجتياز التدريب  الحتمي والتدريب المرتبط بالتدرج في المسار الوظيفي في المستوى  الوظيفي  المعين  وتحدد اللوائح والنظم أو القانون الولائي أساليب قياس القدرات واستيفاء شروط  شغل الوظيفة الأعلى .

(2)   تكون لجميع الترقيات لجان ، تحدد اللوائح أو القانون الولائي مرجعياتها وطرق تكوينها واختصاصاتها وإجراءاتها على أن تكون تقارير اللجان مشفوعة بالأسباب والأسس التي توصى بموجبها بالاختيار للترقي في المسار الوظيفي المعنى .

(3)   تكون سلطة إجازة  الترقيات للوظائف القيادية العليا لدى مجلس الوزراء ، وتحدد اللوائح أو القانون الولائي السلطات التي تجيز الترقيات للوظائف العليا والوظائف الأخرى .

 

حوفز العاملين

(36)        يجوز منح  العاملين  الذين  يقومون  بأعمال  إبداعية  مميزة  ،  أو بمجهودات كبيرة حوافز وفق أسس وضوابط تحددها اللوائح أو القانون الولائي

  

المحاسبة

(37)        يخضع العاملون  الذين  يقصرون  في  أداء  واجباتهم  لأحكام  قوانين محاسبة العاملين بالخدمة المدنية علي المستوي القومي  أو الولائي بحسب الحال .

 

تخفيض الدرجة

(38)         

(1)   مع عدم الإخلال  بأحكام  قوانين  محاسبة العاملين  بالخدمة المدنية علي المستويين القومي أو الولائي ، لا يجوز تخفيض درجة أي عامل من العاملين إلا  تصحيحاً لخطأ وقائعي أو قانوني .

(2)   يجوز للسلطة المصدقة إلغاء الترقية إذا كانت نتيجة خطأ وقائعي أو قانوني وذلك خلال فترة لا تجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذها.

  

حق التظلم

 

(39)        يكفل لأي من العاملين حق التظلم ضد أي قرار يكون قد صدر بشأنه تطبيقاً للقوانين و اللوائح .

 

 

الفصل الثامن

انتهاء الخدمة وإنهاؤها وإجراءاتها

أسباب انتهاء الخدمة وإنهائها

(40)        تنتهي خدمة أي من العاملين لأي من الأسباب الآتية :  

 

-         (أ )   بلوغ السن القانونية للتقاعد وفق القانون  

-         (ب)  إسقاط الجنسية السودانية

-         (ج )  فقدان اللياقة الطبية للاستمرار في العمل بشهادة من القومسيون الطبي العام

-         (د )  إلغاء الوظيفة لأسباب موضوعية وفقاً لمقتضيات العمل للمصلحة العامة بقرار من مجلس الوزراء  

-         (هـ)  الوفاة

-          (و ) الفصل بموجب قرار مجلس محاسبة وفقاً للقانون   

-         (ز )  انتهاء عقد الخدمة الخاص أو إنهاؤه

-         (ح )  الاختيار لشغل منصب دستوري إلا إذا نص قرار التكليف علي غير ذلك

-         (ط )  التقاعد الاختياري وفقاً للقانون

-         (ى )  الفشل في اجتياز فترة الاختبار بنجاح

-         (ك )  الإدانة من محكمة مختصة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة   

-         (ل )  قبول الاستقالة

-         (م )  الغياب دون عذر مقبول لمدة شهر حيث يعتبر العامل في هذه الحالة مستقيلاً حكماً

-         (ن) عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر للوحدة خلال شهر من تاريخ  وجوب تنفيذه

 

تحديد إجراءات انتهاء الخدمة وإنهائها

 

(41)        تحدد القوانين واللوائح ذات العلاقة الإجراءات المتعلقة بانتهاء الخدمة  للأسباب المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه

فوائد ما بعد الخدمة

(42)        تكون فوائد ما بعد الخدمة حقاً للعاملين  وتحـدد القوانين  واللـوائح شروطها واستحقاقاتها وقواعد حسابها للعاملين وأفراد أسرهم .  

الفصل التاسع

أحكام ختامية

 

أحكام عامة

 

(43)        يجوز لمجلس الوزراء  وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة بتوصية من الوزير تحديد كشف موحد لفئة أو فئات من العاملين

 

سلطة إصدار اللوائح

 

(44)        يصدر مجلس الوزراء بتوصية من  الوزير اللوائح  اللازمة  لتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

إرسال تعليق

0 تعليقات