عملا بالسلطات المخولة له بموجب أحكام المادة (50) من قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م أصدر مجلس الوزراء بناء علي توصية وزير العمل و الخدمة العامة و تنمية الموارد البشرية اللائحة الآتي نصها :
الفصل
الأول
أحكام
تمهيدية
اسم
اللائحة وبدء العمل بها
(1)
تسمي هذه اللائحة لائحة
الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م و يعمل بها من تاريخ التوقيع عليها
إلغاء و
استثناء
(2)
(1)
تلغي لائحة الخدمة العامة لسنة 1995م
(2)
بالرغم من الإلغاء
الوارد في البند (1) تظل صحيحة جميع
القرارات التي صدرت والإجراءات التي اتخذت وفقا لأحكامها إلي أن تلغي أو
تعدل وفقا لأحكام هذه اللائحة
تطبيق
(3)
تطبق أحكام هذا
القانون علي جميع العاملين بالوحدات
القومية حسب تفسير الوحدة الوارد في
المادة (3) من قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م
تفسير
(4)
في هذه اللائحة :
(أ)
تكون للعبارات و
الكلمات الواردة فيها ذات المعاني الممنوحة لها في قانون الخدمة المدنية
القومية لسنة 2007م
(ب)
ما لم يقتض السياق
معني آخر :
· الإعارة : يقصد بها
إعارة العامل من وحدته الأم إلي منظمة
دولية أو إقليمية أو حكومة أجنبية أو حكومة الجنوب أو أي من حكومات الولايات
· الأسبقية : يقصد بها
ترتيب العامل في قائمة الأسبقية بالنسبة
لغيره في الدرجة وفقا لتاريخ التعيين أو الترقية أو ترتيب الاختيار
· الدرجة
:
يقصد بها إحدي المستويات الوظيفية التي
تصنف و ترتب عليها وظائف الخدمة المدنية القومية
· الوحدة الأم :
يقصد بها الوحدة التي يتبع لها العامل في الأصل
· الوكيل :
يقصد به وكيل الوزارة المسئول عن الخدمة المدنية القومية
· المدير
:
يقصد به مدير عام ديوان شئون الخدمة
· الندب
: يقصد
به ندب العامل من وحدته الأم إلي أي وحدة أخري أو قطاع خاص
· النقل : يقصد به نقل العامل داخل الوحدة أو خارجها بصفة
مؤقتة أو نهائية حسبما تقتضيه مصلحة العمل و متطلبات تطبيق نظام إدارة الموارد
البشرية المعتمد
· السلطة
المختصة
: يقصد بها مجلس الوزراء أو الوزير أو
الوزير المختص أو رئيس الوحدة حسبما يكون
الحال
· العائلة
:
يقصد بها :
-
(أ) زوج
العامل أو زوجاته علي ألا يزدن عن أربع
-
(ب) أبناء العامل أو اخوانه أو اخواته الذين هم في
كفالته علي أن تكون أعمارهم دون الثامنة عشر أو السادسة و العشرين إذا كانوا
يتلقون تعليما نظاميا مفرغا له أو يكونوا غير قادرين بسبب الإعاقة الجسمانية أو
العقلية علي كسب عيشهم
-
(ج) بناته و اخواته غير المتزوجات أو المطلقات أو
الأرامل
-
(د) والداه
· فترة
الاختبار
: يقصد بها فترة العمل تحت التجربة للتأكد
من مدي كفاءة العامل لشغل الوظيفة بصفة مستديمة
· القانون
:
يقصد به قانون الخدمة المدنية القومية لسنة
2007م
الفصل
الثاني
تنظم
الخدمة المدنية
إنشاء
الوظائف و التغيير فيها
(5)
(1) لا تنشأ الوظائف و لا يتم التغيير فيها و لا
تلغي إلا لمقابلة واجبات و مسئوليات محددة للحاجة الفعلية للعمل وفقا لأسباب و
مبررات موضوعية
(2) يخصص لكل وظيفة من الوظائف المنشأة وفق البند
(1) إحدي الدرجات المبينة في الهيكل الراتبي الذي يجيزه مجلس الوزراء
الإنشاء و
التغيير في جداول الوظائف
(6)
(1) تكون سلطة الإ نشاء و التغيير
في جداول الوظائف علي الوجه الآتي :
· (أ) الوظائف من الدرجة
الثالثة فأعلي بقرار من مجلس الوزراء بتوصية من الوزير بناء علي طلب الوزير المختص
و موافقة وزير المالية و الاقتصاد الوطني
· (ب) الوظائف بالدرجات
الرابعة و الخامسة و السادسة بقرار من الوزير بناء علي طلب الوزير المختص و ترشيح
من رئيس الوحدة
· (ج) وظائف الدرجات من
السابعة فما دون بقرار من الوكيل بناء علي توصية المدير
(2) يتم التغيير في جداول الوظائف
في حدود الاعتمادات المالية المصدقة في الموازنة
تصنيف و
تقييم و ترتيب الوظائف
(7) يقوم الديوان بتصنيف و تقييم و ترتيب وظائف
الخدمة المدنية القومية وفقا لاســــــتراتيجيات و سياسات الإصلاح الإداري و
لخطط تصنيف و تقييم و ترتيب الوظائف
القومية التي يجيزها مجلس الوزراء
الوصف
الوظيفي و متطلبات شغل الوظيفة و اعتمادها
(8)
(1) يتم توصيف الوظائف و تلحق الفئات الوظيفية بسلم
الأجور حسب أهميتها
(2) يعد الوصف الوظيفي بحيث تتضمن أوصاف كل وظيفة
ما يلي :
· (أ) عنوان الوظيفة
· (ب) درجتها و موقعها في
التنظيم
· (ج) مجموعتها العامة و
النوعية و مجموعة الفئات التي تنتمي إليها
· (د) واجباتها و
مسئولياتها و سلطاتها
· (هـ) الحد الأدني من
متطلبات التأهيل العلمي و الخبرات العملية والتدريب اللازم للقيام بها و القدرات و
الصفات المطلوبة لأداء عملها
(3) لا يجوز التسكين علي أي وظيفة إلا بعد المصادقة
علي الوصف الوظيفي من قبل السلطة المختصة
(4)
يتم اعتماد الوصف
الوظيفي للوظائف المختلفة بواسطة السلطة المختصة بناء علي توصية الأمانة العامة
للمجلس
سجل
الوظائف
(9) تحتفظ كل وحدة بسجل الوظائف المصدقة بموازنتها و
يشتمل علي الوظائف الشاغرة والمشغولة و يتضمن مسمي و درجة الوظيفة و قطاعها كما
يشمل في حالة الوظائف المشغولة اســـــم العامل و جنســـيته و نوع الخدمة و رقم
الفهرســـت و درجته و قطاعه و تاريخ ميلاده و تاريخ تعيينه وتاريخ آخر علاوة و آخر
أجر و تاريخ التقاعد وفقا للترتيب الذي يعده الديوان
سجل
الخدمة
(10)
تحتفظ كل وحدة بسجل
خدمة لكل عامل من نسختين واحدة بالملف المصلحي و أخري بالملف السري مع إرسال نسخة
للديوان و ذلك في الاستمارة التي يعدها الديوان
تدوين المعلومات
(11)
(1) تدون معلومات العامل في سجل الخدمة وفق النظام
الذي يعده الديوان من واقع المستندات الرسمية أولا بأول بالسم و التوقيع و التاريخ
بواسطة عامل لا تقل درجته عن الدرجة الخامسة
و تعتمده الأمانة العامة للمجلس و تكون البيانات الأساسية فيه ملزمة و
نهائية
(2) يجب علي رئاسة كل وحدة أن تحتفظ بملف كامل لكل
عامل بها يشتمل علي سجل الخدمة و كل المستندات و الوثائق المتعلقة به كما تحتفظ
بملف سري لكل عامل
(3) يحظر تداول ملف العامل لغير رئيس الوحدة أو
مسئول وحدة شئون الأفراد إلا بعلم أو موافقة رئيس الوحدة
الفصل
الثالث
الأجور
و شـــــــــــروط الخدمة
درجات
الوظائف
موازنة
الفصل الأول
(12)
(1)
يقوم الديوان تحت
إشراف الوكيل بإعداد موازنة الفصل الأول علي المستوي القومي عبر ترجمة الهياكل
التنظيمية إلي هياكل وظيفية و مقررات وظائف
(2)
تكون بقرار من مجلس
الوزراء لجان مشتركة لمناقشة مقترحات الفصل الأول مع الوحدات في كل عام يراعي فيها تمثيل وزارة المالية و الاقتصاد
الوطني ، وزارة العمل و الخدمة العامة و تنمية الموارد البشرية و الوحدات ذات
الصلة
(3)
تقوم وزارتا المالية و
الاقتصاد الوطني و العمل و الخدمة العامة و تنمية الموارد البشرية باســتكمال
إجراءات إجازة موازنة الفصل الأول في مراحلها
المختلفة و تنفيذها
الفئة
الابتدائية للدرجة
(13)
(1) يمنح العامل فئة الأجر الابتدائية علي أنه يجوز
للديوان أن يحدد عند التعيين أو إعادة التعيين فئة أخري غير بداية الدرجة للأجر
الابتدائي بناء علي خبرة العامل أو مؤهلاته العلمية
(2) يتقاضي العامل في حالة نقله نفس فئة الأجر الذي
كان يتقاضاه في تاريخ نقله
(3) في حالة القطاعات المتداخلة يتقاضي العامل في
حالة ترقيته الفئة المالية الابتدائية للدرجة المخصصة للوظيفة المترقي إليها علي
أنه إذا لم يحصل علي فائدة مالية مباشرة لا تقل عن علاوة دورية واحدة في القطاع
الجديد يمنح قدر علاوة دورية واحدة
النقل
بشروط خدمة مغايرة
(14)
يمنح العامل الذي يعين
بالنقل من وحدة إلي أخري أو داخل الوحدة ليشغل وظيفة ذات شروط خدمة مغايرة لشروط
خدمته الأصلية أجرا محسوبا علي أساس
مؤهلاته و خبراته حسب شروط خدمة الوظيفة المنقول إليها علي أن لا يتضرر العامل من حيث الأجر مقارنة
بأجره في وحدته الأم
التعيين
بالنقل
(15)
يمنح العامل الذي يعين
بالنقل من درجة إلي أخري أو في نفس درجته
ليشغل وظيفة ذات طبيعة عمل مماا ثلة أو مشابهة لشروط خدمته و يحمل متطلبات شغلها ذات الأجر الذي كا يتقاضاه في الدرجة المنقول
منها بشرط أن لا يتجاوز الحد الأقصي لأجر الدرجة المنقول منها
الأجر عند
تخفيض الدرجة
(16)
يتم خفض أجر العامل
إلي مربوط الدرجة التي خفض إليها وفق أحكام قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية
القومية لسنة 2007م
صرف الأجور
(17)
(1) يصرف للعامل أو الشخص الذي
يوكله الأجر في نهاية كل شهر نقدا أو محولا في حسابه بالمصرف الذي يحدده
(2)
بالرغم من أحكام البند (1) يجوز لرئيس الوحدة أن
يسمح بصرف أجور العمال لنصف شهر بدلا عن صرفها شهريا
(3) يجوز لرئيس الوحدة أن يســــمح
بصرف الأجور مقدما كســــلفية في الأحوال التالية:
· (أ) عند التعيين الأول المصحوب بنقل مباشر
· (ب) عند نهاية البعثة
الدراسية داخل أو خارج القطر
· (ج) عند التصديق بالإجازة
السنوية
· (د) في المناسبات
العامة
(4)
يحســـــب الأجر المستحق عن أي جزء من أي شهر
علي أساس عدد أيام الشهر ثلاثون يوما
(5) يجب علي مسئول شئون الخدمة في الوحدة المعنية
التأكد من المعلومات المدونة بقائمة الأجور و التوقيع عليها و اعتمادها من رئيس الوحدة
أو من يفوضه قبل تحويلها للصرف
فقدان
الأجــر
(18)
مع عـدم الإخـلال
بأحكام هذه اللائحة يفقـد العامل الحـق في الأجر أو أي جزء منه في أي من الحالات التالية :
(أ)
صدور جزاء وفق قانون
محاسبة العاملين في حالة غيابه عن العمل دون عذر مقبول
(ب)
الحكم عليه بواسطة
محكمة ذات اختصاص بالسجن، خلال فترة السجن
التقادم
(19)
تسقط بالتقادم
المطالبات المتعلقة بالأجور إذا لم يطالب بها العامل أو من ينوب عنه خلال فترة
ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها
الفصل
الرابع
الإعلان و
الاختيار و التعيين و التدريب
حق التنافس
(20)
مع مراعاة أحكام
الفقرتين (ج) و (د)
من المادة (6) من قانون مفوضية الخدمة
المدنية القومية لسنة 2007م يحق لجميع
السودانيين التنافس لشغل أي وظيفة عامة يعلن عنها دون أي تمييز وفقا لشروط شغل
الوظيفة الواردة بالوصف الوظيفي
إجراءات
الإعلان و الاختيار
(21)
(1) يتم الإعلان عن الوظائف وفقا للآتي :
· (أ) يخاطب رئيس الوحدة
لجنة الاختيار للخدمة المدنية القومية عن كل الوظائف الشاغرة و المعتمدة في موازنة الوحدة المراد ملؤها للإعلان عنها
باستثناء الوظائف القيادية العليا و الوظائف التي يتم ملؤها بالترقيات
· يوافي
رئيس الوحدة رئيس لجنة الاختيار
بالمعلومات الأساسية عن الوظائف المراد ملؤها و درجتها و الحد الأدني من المؤهل
العلمي المطلوب و الوصف الوظيفي لها
(2)
يتم الاختيار للوظائف وفقا للآتي :
· (أ) يتقدم أي من العاملين
بالخدمة المدنية القومية للوظائف المعلن عنها بواسطة رؤساء وحداتهم و علي رؤساء
الوحدات تقديم الطلبات للجنة في الفترة المحددة في الإعلان
· (ب) علي العامل أن يذكر
مؤهلاته و خبراته السابقة في طلب التوظيف لتقديمها عند المعاينة للاختيار و لا
تؤخذ في الاعتبار أي مؤهلات علمية أو
خبرات سابقة تقدم بعد إصدار تصديق التعيين أو توقيع العقد في حالة التعيين بعقد
خاص
· (ج) بالرغم من أحكام
البند (1) تعلن لجنة الاختيار للخدمة المدنية القومية عن جميع وظائف التعيين
الشاغرة بالقطاع الابتدائي لتعيين خريجي الجامعات و المعاهد العليا و المدارس
الثانوية المعتمدة في موازنة الوحدات بذات الكيفية المنصوص عليها في هذه المادة
· (د) يعلن رئيس الوحدة عن
وظائف العمال المهرة من خريجي مراكز التدريب المهني القومية أو ما يعادلها بواسطة
مكتب العمل
(3) يتم إعداد المؤشرات التي تفيد بمدي توافر
متطلبات شغل الوظيفة المعنية و كذلك تحديد أسلوب الاختيار بالتنسيق مع الوحدة
المعنية
(4) يجوز إجراء الاختيار في موقع الوحدة المعنية
شروط
التعيين
(22)
(1) يشترط
في من يعين أو يعاد تعيينه في وظيفة عامة
الآتي :
· (أ) أن يكون سوداني
الجنسية ، و يجوز تعيين غير السودانيين بالتعاقد في حالة عدم تقدم سوداني يحمل
المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة
· (ب) ألا يزيد عمره عن سن التقاعد الإجباري و لا يقل عن
ثمانية عشر عاما بموجب شهادة ميلاد أو تقدير عمر صادرة من القوميسيون الطبي
· (ج) أن يكون لائقا طبيا لشغل الوظيفة بموجب شهادة من القوميسيون
الطبي
· (د) أن يكون حاصلا علي
الحد الأدني من المؤهلات العلمية و الخبرات العملية المطلوبة لشغل الوظيفة علي أن
يبرز الشهادة الأصلية المعتمدة و الموثقة من الجهات المختصة
· (هـ) أن يكون المتقدم قد
أمضي الخدمة الوطنية أو لديه شهادة إعفاء أو تأجيل منها بموجب أحكام قانون الخدمة
الوطنية لسنة 1992م أو أي قانون آخر يحل
محله
· (و) أن يجتاز الاختبار
اللازم لشغل الوظيفة
· (ز) أن يكون حسن السير و
السلوك
· (ح) ألا يكون قد صدر ضد العامل حكم بالسجن في جريمة
مخلة بالشرف و الأمانة
(2)
لا يجوز
تعيين أي عامل حاصل علي مؤهلات علمية أو مهنية من أي مؤسسة تعليمية أو تدريبية
أجنبية أو أهلية إلا بعد صدور قرار بتقييمها من الجهة المختصة
إعادة
التعيين
(23)
(1) مع مراعاة أحكام المادة (22) يجوز إعادة تعيين العامل بنفس أجر درجته
السابقة و عند حصوله علي مؤهل علمي أعلي أو خبرة ينظر في تحديد أجر أو درجة أعلي
وفق حاجة الوحدة لخدماته و استيفائه لشروط التعيين
(2) لا يجوز إعادة تعيين من فصل من الخدمة بموجب
قرار مجلس محاسبة إلا بعد مضي سنة من تاريخ قرار الفصل علي أن يكون ذلك بقرار من
رئيس الوحدة
(3) لا يجوز إعادة تعيين أي عامل انتهت خدمته
بالاستقالة إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ
انتهاء الخدمة
التعـاقد
الشـــــــــخصي
(24)
يجوز لمجلس الوزراء
بقرار منه بناء علي ترشيح الوزير المختص و توصية الوزير ووزير المالية و الاقتصاد
الوطني ، في حالات استثنائية ، تعيين سوداني من ذوي التأهيل العلمي و الخبرات
الرفيعة أو النادرة بعقد خاص لأداء مهمة أو عمل محدد لفترة أو فترات زمنية محددة و
يحدد العقد ما يمنح له من أجر و بدلات و مخصصات
التعاقد
مع الأجانب
(25)
مع مراعاة أحكام
المادة (27) من القانون و قانون العمل لسنة 1997م أو أي قانون آخر يحل محله يتم
التعاقد مع الأجانب بقرار من مجلس الوزراء
بناء علي ترشيح الوزير المختص و توصية الوزير ووزير المالية و الاقتصاد
الوطني لأداء مهام محددة لفترة أو فترات زمنية محددة
سلطة
التصديق بالتعيين أو إعادة التعيين
(26)
(1) تكون سلطة التصديق بالتعيين أو إعادة التعيين
علي النحو التالي :
· (أ) بقرار من مجلس
الوزراء بناء علي توصية الوزير و ترشيح الوزير المختص للوظائف من الثالثة فأعلي
· (ب) بقرار من الوزير و
بناء علي ترشيح رئيس الوحدة و توصية من الوزير المختص بالنسبة لوظائف الدرجات
الرابعة و الخامسة و السادسة
· (ج) بقرار من الوكيل و
بتوصية من رئيس الوحدة بالنسبة للدرجات من
السابعة فما دون
(2) يصدق بالتعيين أو إعادة التعيين في وظائف
الدرجات من الخامســــة عشـــر فما دون إن وجدت بقرار من رئيس الوحدة
تنفيذ قرارات
التعيين
(27)
ينفذ الديوان قرارات التعيين
و إعادة التعيين في جميع الدرجات بالوحدات القومية
تاريخ
مباشرة واجبات و مسئوليات الوظيفة
(28)
(1) لا يجوز استلام أو مباشرة واجبات و مسئوليات
الوظيفة قبل صدور تصديق التعيين أو إعادة التعيين وفق أحكام المادة (26)
(2) يكون تاريخ بداية العمل و استحقاق العامل للأجر
من التاريخ الذي يباشر فيه واجبات و مسئوليات الوظيفة بعد صدور تصديق التعيين
(3) تحدد أقدمية العامل من تاريخ صدور تصديق تعيينه
(4)
يعتبر تعيين العامل لاغيا إذا لم يباشر واجبات
وظيفته لفترة خمسة و أربعين يوما من تاريخ خطاب التعيين بدون عذر مقبول و تخطر
سلطة التعيين بذلك لإلغاء التعيين
الفصل
الخامس
الاختبار و
التجربة
فترة
الاختبار
(29)
فيما عدا المعينين في
وظائف قيادية عليا يخضع العاملون المعينون تعيينا ابتدائيا لفترة اختبار لا تقل عن
سنة خدمة فعلية متصلة
فترة
التجـربــة
(30)
علي الرغم من
أحكام المادة ( 29 ) يعتبر في الخدمة تحت التجربة لمدة لا
تقل عن ستة أشهر كل عامل :
· (أ) يعاد تعيينه و سبق أن
أكمل فترة الاختبار بنجاح
· (ب) ينقل لطبيعة عمل
مختلفة
· (ج) لديه خدمة سابقة
حميدة و مطابقة
عدم جواز
الترقية أو الإعارة أو الندب
(31)
لا يجوز خلال فترة
الاختبار أو التجربة ترقية العامل أو إعارته أو انتدابه أو منحه أي إجازة بدون أجر
أو ابتعاثه لنيل درجة علمية
التثبيت
في الخدمة
(32)
(1) يثبت العامل في الخدمة المستديمة بعد اجتيازه
فترة الاختبار أو التجربة بنجاح علي أساس تقرير الأداء و بعد أن يجتاز بنجاح أي
امتحان أو اختبار مطلوب منه اجتيازه أثناء فترة الاختبار
(2) يصادق رئيس الوحدة علي تقرير و
توصية الرئيس المباشر بشأن اجتياز العامل لفترة الاختبار أو التجربة بنجاح
بداية
الخدمة المســـــتديمة
(33)
عند تثبيت العامل
يعتبر في الخدمة المستديمة من تاريخ التعيين تحت الاختبار أو التجربة
عدم
الكفاءة
(34)
يجوز لرئيس الوحدة إذا
لم تثبت كفاءة العامل خلال فترة الاختبار أو التجربة أن ينهي خدمة العامل أو ينقله لإعادة تأهيله و يتم بعدها استيعابه في
الخدمة المستديمة أو إنهاء خدمته خلال فترة الاختبار إذا لم تثبت كفاءته للعمل
الفصل
السادس
الخبرات
العملية و سنوات الدراسة السابقة
عند التعين
و إعادة التعيين
حساب
الخبرات العملية
(35)
تحسب الخبرات العملية
السابقة عند التعيين و إعادة التعيين علي
النحو التالي :
· (أ) الخبرة المطابقة في القطاعين العام و الخاص
تحسب سنة بسنة و الخبرة المشابهة تحسب سنة بنصف سنة و ذلك بناء علي شهادة معتمدة
من رئيس الوحدة أو مدير الشركة أو
الهيئة و مختومة شريطة أن تؤيد تلك الخبرة جهة الاختصاص و يجب
أن تكون الشركة مسجلة تحت قانون الشركات الساري
· (ب) الخبرة المطابقة في القطاع العام
أو المنظمات الدولية و الإقليمية
والحكومات الأجنبية خارج السودان تحسب سنة بسنة و ذلك شريطة أن تقدم شهادة
خبرة أصلية معتمدة من سفارة السودان بذلك القطر و موثقة من وزارة الخارجية
السودانية
· (ج) لا تحسب الخبرات غير
المطابقة خارج السودان أو في القطاع الخاص لأي غرض لا تحسب عند التعيين أو إعادة
التعيين
· (د) يجوز تجميع الخبرات
المطابقة أو المشابهة مع بعضها البعض علي أن تحسب فترة الستة أشهر أو أكثر سنة
كاملة
أغراض حساب
الخبرات
(36) تحسب الخبرات السابقة للتعيين
و إعادة التعيين للأغراض التالية :
· (أ) تحديد الأجر و الدرجة
الوظيفية عند التعيين في مداخل الخدمة أو إعادة التعيين
· (ب) التدرج بحاجز الكفاية للجامعيين و خريجي
المعاهد العليا عن أي سنوات خدمة مطابقة أو مشابهة في أي من وحدات القطاع العام و
ذلك بعد أن يمضي فترة ستة أشهر علي الأقل من تاريخ تعيينه أو إعادة التعيين و
شريطة حصوله علي توصية من رئيس وحدته بتدرجه للجزء الأعلي من القطاع الممتد و أن
يكون قد أكمل أي تدريب أو حصل علي شهادة تسجيل حسبما تتطلبه مهنته
شهادة
الخدمة السابقة
(37) يجب أن تتضمن شهادة الخدمة السابقة
للتعيين و إعادة التعيين الاسم رباعيا علي الأقل ، تاريخ المـيلاد ، المؤهلات العلمية ، و تاريخ الحـصول عـليها ،
عـنوان الوظـيفة و درجـــتها والجهة التي عمل بها وتاريخ بداية الخدمة ونهاية
الخدمة السابقة باليوم و الشهر و السنة وآخر أجر و طبيعة عمل الوظيفة و الواجبات و
المسئوليات التي كان يقوم بها
عدم تجاوز
الدرجة و الحد الأقصي للأجر
(38) في جميع الأحوال يجب ألا
يتجاوز استحقاق العامل عن خدمته السابقة
أجر الدرجة الوظيفية التي سيشغلها و الحد الأقصي لأجرها
عـدم
الإخلال بالأســـــــــبقية
(39)
لا يترتب علي حساب
الخبرات السابقة أو المؤهلات العلمية السابقة للأغراض المذكورة أعلاه أي إخلال
بترتيب الأسبقية الواردة في المادة ( 56 )
الفصل
السابع
واجبات
العامل و ما يحظر عليه
واجبات
العامل
(40)
يجب علي العامل أن :
· (أ) يؤدي العمل المناط به بكفاية و إتقان و أمانة و تجرد في حدود
اختصاصاته وأن يخصص أوقات العمل لأداء واجبات و مسئوليات الوظيفة كما يجوز تكليفه
بالعمل في غير أوقاته الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك
· (ب) يحافظ علي مواعيد
العمل الرسمية و الانتظام فيه و ألا يتغيب عنه إلا بعذر مقبول
· (ج) يقوم بواجبات الوظيفة أو المهام التي يكلف
بها في أي مكان داخل القطر أو خارجه و
يدخل في نطاق ذلك حضور الدورات التدريبية و الاشتراك في الندوات و اللقاءات
العلمية و المؤتمرات
· (د) يحترم رؤساءة و يحسن معاملة زملائه و مرؤوسيه و
أفراد الجمهور
· (هـ) يطيع و ينفذ الأوامر
التي يصدرها له رؤساؤه و ذلك في حدود القوانين واللوائح
· (و) يحول دةن مخالفة القوانين و اللوائح أو أي إهمال
أو أي تجاوز في تطبيقها فإذا صدر للعامل أم من رئيسه المباشر فيما يخالف القوانين
و اللوائح أو وقع شئ من ذلك نتيجة تنفيذ الأوامر الصادرة إليه كتابة من رؤسائه
يتحمل الرئيس وحده مسئولية تنفيذ الأوامر
الصادرة منه و لا يدخل في نطاق ذلك
المخالفات الجنائية والشرعية
· (ز) يتجنب
القيام أو الظهور بمظهر لا يليق بمكانته الوظيفية أو يتعارض مع مقتضيات
الواجب و أخلاقيات المهنة سواء أكان ذلك في مكان العمل أو خارجه
· (ح) يلتزم بزي العمل سواء أكان زيا خاصا أو زيا عاما مع مراعاة أن يكون الزي لائقا و مناسبا
و محتشما
ما يحظر
علي العامل
(41)
يحظر علي العامل :
· (أ) إســــــــاءة اســـــتعمال الســــــــــلطة
الوظيفية
· (ب) اســـــــــتغلال النفوذ
الوظيفي
· (ج) قبول الهدايا من أرباب المصالح ذوي الارتباط
بمنفعة مباشرة من نشاط الوحدة المعنية
· (د) إفشــــاء الأســـرار التي يطلع عليها بحكم
وظيفته إذا كانت سـرية بطبيعتها أو إذا كانت هناك تعليمات بكتمانها و يظل الالتزام بالكتمان قائما حتي بعد انتهاء
خدمته
· (هـ) الاحتفاظ لنفســــــه بأصل أو نســـــخة من أي
ورقة من الأوراق الرســمية أو ملفات إليكترونية ينزع
هذا الأصل أو يعدله أو يلغيه من الملفات ذات العلاقة و لو كانت خاصة بعمل كلف به
شـــخصيا إلا بإذن كتابي من رئيس الوحدة
· (و) الجمع بين وظيفتين في الخدمة المدنية
· (ز) سوء معاملة الجمهور متلقي الخدمة أو
التباطؤ المتعمد في أ داء
الخدمة أو تأخيرها
الفصل
الثامن
أيام و
ســـــاعات العمل
تحديد أيام
و ســـــاعات العمل
(42)
(1) يحدد مجلس الوزراء بتوصية من الوزير عدد أيام
العمل في الأسبوع
(2) مع مراعاة البند (1) تحدد ساعات العمل الرسمية في كل وحدة بقرار من علي
ضوء طبيعة العمل و متطلبات القيام به علي أن لا تزيد عن ثمانية و أربعين ساعة في
الأسبوع
تجزئة
ســـــاعات العمل
(43)
يجوز لرئيس الوحدة
الوحدة تجزئة ساعات العمل لأي فئة من العمال أو أي نوع من العمل بما يكفل راحة
العمال و كفاية الإنتاج ، علي ألا
تجزأ ساعات العمل العادية لأكثر من
فترتين في اليوم
تخفيض
ســـــاعات العمل
(44)
تخفض ساعات العمل
الرسمية بقرار من وزارة العمل و الخدمة العامة و تنمية الموارد البشرية بساعة
واحدة في اليوم للعاملين الصائمين خلال شهر رمضان و للمرضعات لمدة سنتين من تاريخ
الولادة و يسمح للعاملين المسيحيين الحضور
للعمل أيام الآحد في تمام الساعة العاشرة صباحا
الفصل
التاسع
التكليف
بالإنابة
(45)
(1) يجوز لرئيس الوحدة أو من يفوضه كتابة تكليف أي
عامل لأداء عمل وظيفة بالإنابة بعد استيفاء الشروط التالية :
· (أ) أن تكون
الوظيفة في مستوي وظيفة العامل
المكلف أو أعلي بما لا يزيد عن درجة
· (ب) أن تكون
الوظيفة شاغرة أو يكون شاغلها متغيبا لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر
· (ج) أن لا تكون الوظيفة من الوظائف التي يمكن
القيام بأعبائها عن طريق توزيع العمل
· (د) أن يقوم العامل بأداء واجبات و مسئوليات
الوظيفة بالفعل
· (هـ) ألا
يكلف العامل بالقيام بعمل أكثر من وظيفة واحدة بالإنابة سواء أكان متفرغا لها أو
بالإضافة إلي عمل وظيفته الأصلية
· (و) ألا
تزيد فترة التكليف بعمل الوظيفة عن
سنة إلا في الحالات التي يوافق عليها
الوكيل بتوصية من الديوان لأسباب و مبررات موضوعية
(2) لا يجوز تكليف العامل لأداء عمل
وظيفة بالإنابة إذا كان يشغل وظيفة
في مدخل الخدمة أو لم يكمل فترة التجربة
التكليف بالعمل
الإضافي
(46)
(1) يجوز لرئيس الوحدة أو من
يفوضه كتابة تكليف أي عامل يزاول
عملا يدويا بالعمل بعد ساعات العمل الرسمية أو في العطلات الرسمية لأداء عمل إضافي وذلك بالشروط
التاية :
· (أ) لا يتم
التكليف بالعمل الإضافي إلا عند الضرورة القصوي لمقتضيات العمل و ظروفه
· (ب) يراجع التكليف
بالعمل الإضافي مع ما أنجز في فترات دورية
لا تتعدي ثلاثة أشهر
· (ج) أن لا يتجاوز
مجموع ساعات العمل الإضافي (180) ساعة في الشهر إلا بموافقة
الوزير المختص بتوصية من رئيس الوحدة
· (د) يتضمن أمر التكليف بعمل إضافي اسم العامل و مسمي
وظيفته و درجته وعدد ساعات العمل الإضافي في اليوم أو في العطلات الرسمية و المهمة
المراد القيام بها و مدتها و تاريخ
بدايتها و نهايتها و اسم الإدارة أو القسم
· (هـ) تسجل ساعات
العمل الإضافي يوميا علي الاستمارة التي يعدها الديوان مع توضيح
أٍباب ذلك العمل و تجمع كل تلك الساعات آخر كل شهر
· (و) يدفع لفئات العاملين المستحقين الذين تم تكليفهم بأداء ساعات العمل
الإضافي أجر إضافي نقدا شهرا بشهر علي
أساس الأجر الأساسي
(2) بالرغم عن ما جاء في البند (1) لا يمنح الأجر الإضافي للعاملين الذين يشغلون
وظائف ذات طابع كتابي إلا الذين يكلفون بتقديم خدمة مباشرة للجمهور أو
يحصلون إيرادات للدولة
التكلفة
بمهمة رســــمية
(47)
(1) يجوز لرئيس الوحدة تكليف أي عامل بالسفر خارج مقر
عمله لأداء مهمة محددة داخل القطر وفقا للشروط التالية :
· (أ) ألا
تزيد الفترة عن ســـــــــتة أشهر و يجوز مدها بتوصية من رئيس الوحدة و
موافقة الوزير المختص إذا اقتضت ظروف العمل ذلك
وفقا للاعتمادات المالية للموازنة
· (ب) ألا يكون من الممكن أداء المهمة بأحد العمال التابعين للوحدة في الجهة
التي تقع فيها المهمة
· (ج) أن تحدد المهمة و المدة اللازمة لأدائها و تاريخ بدايتها و نهايتها المتوقعة و وسيلة
السفر قبل إعداد التكليف
(2) يستحق العامل بدل مأمورية داخل البلاد في
الأحوال التالية :
· (أ) عند تكليفه بمهمة رسمية خارج مقر عمله
· (ب) عن مدة سفره عند استدعائه من الإجازة
· (ج) إذا كلف بالسفر من مقر عمله إلي مكان آخر بغرض التدريب أو حضور ندوة أو
مؤتمر رسمي أو أداء امتحان إلزامي أو الكشف لدي القومسيون الطبي أو الاشتراك في
لجنة رسمية
· (د) عند سفره لأداء شهادة أمام المحاكم إذا طلب
كشاهد في قضية و تدفع له قيمة تذاكر السفر و بدل المأمورية
· (هـ) إذا كان مقر عمله خارج السودان و كلف بمهمة داخل القطر بعد موافقة رئيس البعثة
الدبلوماسية أو الوزير المختص
(3) يصرف بدل المأمورية عن كل يوم بالفئات التي
يقررها مجلس الوزراء بتوصية من الوزير
(4) يعتبر اليوم لأغراض التكليف (24) ســـــاعة
أو أقل علي أن يشتمل علي ست ساعات كحد أدني فيما بين الساعة السادسة مساء و الساعة
السادسة صباحا
تعديل فئات
بدل المأمورية
(48) يجوز للوزير و بتوصية من الوكيل و بمواقفة وزارة
المالية و الاقتصاد الوطني تعديل فئات بدل المأمورية من وقت لآخر إذا اقتضت
الضرورة ذلك
التكلفة
بمهمة خارج القطر
(49)
(1) يجوز لمجلس الوزراء بترشيح من الوزير المختص
تكليف أي عامل بالسفر خارج القطر لأداء مهمة رسمية محددة علي أن :
· (أ) لا
تزيد الفترة عن ثلاثة أشهر كحد
أقصي
· (ب) ألا يكون من الممكن أداء المهمة بأح العمال بالبعثة الدبلوماسية
التي تقع المهمة في نطاق موقعها
· (ج) توفر للعامل المكلف بمهمة خارج القطر تذاكر
السفر و يدفع له بدل الإقامة و النثرية المقررة عن الفترة المحددة للتكليف زائدا
مدة السفر بالفئات التي يحددها مجلس الوزراء و لا تدفع إلا للفترة الضرورية لقضاء
المهمة
(2)
علي الرغم من أحكام الفقرة (ج) من البند (1) في
حالة تكفل الجهة الداعية بنفقات افقامة يدفع للموفد بدل النثرية التي يحددها مجلس
الوزراء بتوصية من الوزير
(3) في حالة تكفل الجهة الداعية بجزء من نفقات الإقامة يستحق العامل الموفد صرف
الفرق بين استحقاقه في حالة تكفل الدولة بجميع التكاليف و بين ما منح له من قبل
الجهة الداعية
(4) يرفع الموفـد خـارج القـطر تقـريرا لمجلس
الوزراء بواســـطة الوزير المختص يوضح فيه :
· (أ)
الهدف من المأمورية
· (ب) مدي
تحقق الهدف من المأمورية
· (ج) أنشطة المأمورية
· (د) دور البعثات الدبلوماسية في الخارج في تحقيق
أهداف المأمورية
· (هـ)
توصيات
لاحقة للمأمورية
تعديل فئات
بدل الإقامة و النثرية
(50)
يعدل مجلس الوزراء
بقرار منه و بتوصية من الوزير فئات بدل الإقامة و النثرية خارج القطر
الفصل العاشر
تقييم
الأداء الوظيفي
تقارير
الأداء
(51)
(1) تعد تقارير تقييم الأداء بصورة دورية لجميع
العاملين بالوحدات وفقا للمنشورات التي تصدرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء
(2) يخطر كتابة العامل الذي يحصل علي تقرير أداء دون
الوســــــط مع إبداء الأســــباب ويحق
للعامل التظلم لرئيس الوحدة خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار و في حالة عدم الرد أو
عدم اقتناعه بالرد يحق للعامل التظلم لديوان العدالة
(3) يراعي التدرج في العقوبة عند فصل أي عامل من
الخدمة يكون أداؤه دون الوســــــط إذا كتب عنه تقريران متتاليان من رئيسين
مختلفين يؤكدان أن أداءه غير مرض و أن
يكفل للعامل حق الاســــتئناف
تقييم أداء
شاغلي الوظائف القيادية العليا
و الوظائف
العليا
(52)
يقوم أي من شاغلي
الوظائف القيادية العليا و الوظائف العليا برصد إنجازاته الذاتية عن فترة التقييم علي الاستمارة المعدة لذلك و تقديمها لرئيسه
المباشر الذي يقوم بمناقشـــــتها معه و تقييمها و إضافة العناصر الأخري ذات
العلاقة بالسلوك و المهارات القيادية و القابلة للتقييم الوظيفي و رفع التقييم
لرئيس الوحدة لمراجعته و رصده في التقرير النهائي للعامل
اعتماد التقارير
(53)
يعتمد رئيس
الوحدة الأم تقارير الأداء لكافة العاملين بوحدته في صورتها
النهائية
تقييم
الأداء عند انتهاء فترة الاختبار
أو النقل
أو الانتداب
(54)
(1) يعد تقرير أداء عن أي عامل عند انتهاء فترة
الاختبار و عند نقله و انتهاء فترة ندبه بواسطة الوحدة المنقول منها أو المنتدب
إليها أو التي يعمل بها
(2) تقوم الوحدة الأم باعتماد تقارير أداء العاملين
المبعوثين و المعارين و المنتدبين بالرجوع إلي التقارير التي ترد من الجهات التي
يعملون بها أو الملحقات الثقافية التابعين لها
(3) تنظم المنشورات الحد الأدني لفترات و إجراءات و
كيفية التقييم بناء علي نظام إدارة الموارد البشرية المعتمد
مدي
الدرجات و التقديرات
(55)
إلي حين إصدار المجلس
للمنشورات التي تحكم تقييم الأداء تخصص التقديرات و الدرجات للأداء الوظيفي علي
النحو التالي :
التصنيف |
المدي |
التقدير |
(أ) |
100– 85 |
ممتاز |
(ب) |
84 – 75 |
جيد
جدا |
(ج) |
74 – 65 |
جيد |
(د) |
64 – 50 |
مرضي |
(هـ) |
أقل
من 50 |
غير
مرض |
ترتيب
أسبقية العاملين
(56)
تحتفظ كل وحدة بكشف
يبين أســــماء العاملين الذين يشغلون وظائف في كل فئة و درجة علي حدة مرتبة فيه
أسبقيتهم وفقا للقواعد التالية :
· (أ)
ترتيب أسبقية العاملين حسب تاريخ التعيين في الدرجة أو وفقا لتاريخ الترقية كيفما
يكون الحال
· (ب) إذا
اتحد تاريخ التعيين و الترقية ترتب الأسبقية حسب الترتيب في الدرجة الأسبق
· (ج) إذا
اتحد تاريخ التعيين و الترقيات السابقة ترتب الأسبقية حسب المؤهل العلمي
الأساسي أو حسب الترتيب في الاختبار المهني
· (د) عند إعادة التعيين أو النقل نهائيا من وحدة إلي
أخري لا يحتفظ العامل بأسبقيته إلا إذا تمت إعادة التعيين أو النقل بناء علي طلب
مسبق من الوحدة بالإعلان عن الوظيفة و اتباع أسلوب الاختيار و فيما عدا ذلك يوضع
في نهاية كشف الأسبقية
· (هـ) يحدد
الوزير بتوصية من الوزير المختص ترتيب الأسبقية في حالة إعادة تعيين شاغلي الوظائف
القيادية العليا
الفصل
الحادي عشر
أسس و
أحكام الترقيات
أسس
الترقيات
(57)
إلي حين إصدار الأسس و
الضوابط و الشروط و الإجراءات لكيفية الترقي في المسارات الوظيفية المختلفة تسري الأحكام و الشروط و الأسس و الإجراءات
الواردة أدناه مع مراعاة خصوصية الجامعات و مراكز البحوث
أحكام الترقيات
(58)
(1) تكون الترقية و في إطار نظم الموارد
البشـــــرية المعتمدة ، علي أســـــــاس الجدارة و الترتيب الحـتمي المرتبط
بالتدرج في وظائف المســــــار الوظيفي المعين ،
و يجوز أن تكون المنافسة بالامتحان لشغل ثلث الوظائف الشاغرة للترقي
بالدرجات من الثامنة فما دون
(2)
· (أ) يحدد رئيس الوحدة
المعنية منطقة الترقي لكل درجة علي حدة قبل مباشرة لجان الترقيات لعملها أو قبل إجراء الامتحان حسب الحال وفقا لنظام الموارد
البشـــــرية المعتمد
· (ب) لا يجوز ترقية العامل
إلي درجة أعلي قبل مضي عامين كحد أدني في الدرجة التي يشغلها إلا في الحالات التي
يستثنيها مجلس الوزراء بالنسبة للوظائف القيادية العليا بناء علي توصية الوزير
· (ج) تكون الترقية من
الدرجة التي يشــــغلها العامل للدرجة التي تليها مباشـــــــرة في الهيكل الوظيفي
للوحدة
(3) تكون القيود الزمنية المقررة للتدرج من الدرجة
التاسعة للدرجة الثامنة من خريجي الجامعات و المعاهد العليا كما هي وفقا للمنشورات
التي تنظم شروط التدرج في المسارات الوظيفية
(4) يضع الوزير مسارات وظيفية تحدد التدرج و سقف
الترقي لكل فئة من فئات العاملين وفق التخصصات و المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة
(5) تعد وحدة شئون الأفراد بالوحدة قبل مباشرة لجان
الترقيات لعملها المعلومات الآتية :
· (أ) قائمة بعدد وعناوين
ودرجات وأرقام ومواقع الوظائف الشاغرة
· (ب) قائمة العاملين في
منطقة الترقي الذين استوفوا شروط المنافسة للترقي في كل درجة علي أن تشـــــمل
القائمة المؤهلات العلمية و تاريخ التعيين أو إعادة التعيين وتاريخ الدخول في
الدرجة الحالية و أي معلومات أخري ذات علاقة و أن تكون القوائم موقعا عليها من
مسئول شئون الأفراد بالوحدة و معتمدة من رئيس الوحدة أو من يفوضه و أن توضح
القائمة أيضا في حالة الترقية العادية المعارين و المنتدبين و الذين هم في إجازات
بدون أجر و تواريخ انتهاء الإعارة و الانتداب و الإجازة بدون أجر
· (ج) الملفات السرية علي
أن تتضمن تقارير الأداء عن السنتين أو الثلاث سنوات الأخيرة حسبما تكون منطقة
الترقي بالإضافة إلي الملفات العادية
شـــروط
المنافســـة للترقي
(59)
(1) لا يحق لأي عامل أن ينافس لترقية عادية أو
بالامتحان إلا إذا :
· (أ)
اجتاز بنجاح أي اختبار أو امتحان مهني أو دورة حتمية مطلوبة منه حسب وظيفته
· (ب) كان تقرير أدائه في
السنتين الأخيرتين بتقدير عام ممتاز بالنسبة للمنافســــة للترقي للوظائف القيادية
العليا و الوظائف العليا ، و بتقدير جيد
فما فوق بالنسبة للوظائف دون القيادية
(2) المنافسة للترقيات للوظائف
القيادية العليا و الوظائف العليا يشترط
فيها الحصول علي مؤهل جامعي كحد أدني
(3) يستثني من أحكام البند (1) (أ) و (ب)
العمال بشروط خدمة محددة بقيود زمنية أو شروط تحددها شروط مهنية أخري
(4) يشترط في جميع حالات الترقيات أن يجتاز العامل
بنجاح التدريب الذي تتيحه له الوحدة التي يعمل بها
حق المنافســـة للترقي
(60)
(1)
· (أ) يحق للعامل المعار أو المنتدب أو الموفد في بعثة
دراسية أو تدريبية أو في إجازة بدون أجر أن ينافس
للترقية بما يتوافق و أسس و قواعد
الترقي
· (ب) لا يجوز لأي من العمال
في إجازة بدون أجر أن ينافس للترقي إلا إذا باشر العمل فعلا لفترة لا تقل عن ستة
أشهر في درجته الحالية قبل بداية الإجازة أو يعد نهايتها و كتب عنه تقرير أداء واحد علي الأقل
· (ج) اجتاز بنجاح أي
امتحان أو اختبار مطلوب منه
· (د) كان تقرير أدائه عن
السنة الأخيرة بتقدير جيد علي الأقل
(2) يستثني من أحكام المادة (60 / أ) الفئات التي
تتدرج بقيود زمنية كشروط خدمة مكتسبة علي أن ينافس للدرجات القيادية العليا من لا يحمل
المؤهل الجامعي كحد أدني
(3) يحق للعامل الموقوف أن ينافس للترقي فإذا تم
اختياره تترك الوظيفة التي سيرقي عليها شاغرة علي أنه لا يجوز إعلان الترقية إلا
بعد صدور قرار تبرئته و في حالة الإدانة
ينظر رئيس الوحدة في أمر ترقيته
أســس الاختيار للترقية
(61)
تكون أســس اختيار و تقييم المتنافسين للترقية العادية علي
أساس الجدارة وفقا لعناصر التقييم التالية :
· (أ) 70%
للأداء الوظيفي من واقع تقارير
الأداء حسب منطقة الترقي بحد أدني تقريرين
· (ب) 20% للمؤهلات
العلمية علي أن تخصص (20) درجة للمؤهل
الجامعي فما فوق و (18) درجة للدبلوم
نظام الثلاث سنوات و (16) درجة للثانوي نجاح ولا يؤخذ بالمؤهل
الجامعي بالنسبة للترقي للوظائف التي لا يتطلب شغلها مؤهلا جامعيا
· (ج) 10% للأســـبقية منها (3) درجات للأســـبقية في الخدمة و (7)
درجات للأســــــبقية في الدرجة و تعطيان
لأقدم المتنافســـــــين بحســــــــــــــــب الحال علي أن تتناقص درجات الذين
يلونهم حسب أسبقيتهم
ترتيب المتنافســـين للترقي
(62)
ترتب لجان الترقيات
المتنافسين حسب مجموع الدرجات التي يحصل
عليها كل منهم فإن تساووا يتم الترتيب حسب درجات الأداء فإن تساووا ترتب الأسبقية
حسب المؤهل العلمي
تكوين
لجان الترقيات
(63)
(1) في حالة الترقية لوظائف الدرجات القيادية العليا
و و ظائف الدرجات العليا يكون الوزير المختص لجنة من ثلاثة أعضاء لتتقدم إليه بتوصياتها علي أن يكون أحد أعضاء اللجنة من
داخل الوحدة
(2) في حالة
الترقية لوظائف الدرجات الأخري يشكل رئيس الوحدة
لجنة من ثلاثة أعضاء لتتقدم إليه
بتوصياتها
(3) يشترط ألا
تقل درجات أعضاء اللجنة عن درجات الوظائف المراد الترقي إليها
احتياطي
الترقي
(64)
يجوز للجنة الترقيات أن
توصي باحتياطي لا يزيد عن أربعة في كل درجة و يجوز أن تتم ترقيتهم علي الوظائف
التي تشغر خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إجازة توصيات اللجنة
ســـلطة
إجازة الترقيات
تكون سلطة إجازة
الترقيات علي الوجه الآتي :
· (أ) مجلس
الوزراء بناء علي توصية من الوزير
و ترشيح الوزير المختص بالنسبة للوظائف من الدرجة الثالثة فأعلي
· (ب) الوزير بناء علي توصية من الوزير المختص و
ترشيح رئيس الوحدة بالنسـبة للدرجات الرابعة و الخامســـــة و الســادســة
· (ج) رئيس الوحدة بالنسـبة للدرجات من
الســـــــــــابعة فما دون
شـــــــكاوي
التخطي
(65)
مع مراعاة أحكام المادة (63) و دون الإخلال بحق العامل في
التظلم لديوان العدالة أو اللجوء للمحاكم ،
يجوز للعامل الذي تضرر من قرار الترقي أن يتقدم بشكواه للسلطة المختصة التي
تجيز الترقيات خلال ســــــــــــــتين يوما من تاريخ القرار وعلي الســـــلطة المذكورة أن تقوم بالرد خلال
خمســـــــــــة عشر يوما من تاريخ استلام الشكوي فإذا لم يتم الرد خلال تلك الفترة يعتبر رفضا
للشـــــــــــــــكوي
ســـلطة تنفيذ
الترقيات
(66)
(1) يقوم الديوان بتنفيذ إجراءات قرارات الترقيات
للوظائف القيادية العليا و الوظائف العليا
علي الوجه الذي تقرره قواعد الترقيات الواردة بنظام إدارة الموارد البشرية
المعتد
(2) يقوم رئيس الوحدة بتنفيذ إجـراءات قـرارات
الترقـيات للوظائف الأخــري وفقــا لقواعد
الترقيات الواردة بنظام إدارة الموارد البشرية المعتد
تاريخ
نفاذ الترقية
(67)
(1) يســــــــــري مفعول الترقية من تاريخ اختيار
العامل للترقية أو تاريخ خلو الوظيفة أيهما
جاء مؤخــرا
(2) لأغراض البند (1) يعتبر العامل المبتعث أو
المنتدب أو المعار أو في إجازة بدون أجــر قد باشر أعباء الوظيفة المترقي لها طالما كانت البعثة أو الانتداب أو الإعارة أو
الإجازة ســـارية المفعول
التظلم
لديوان العدالة
(68)
لا يجوز للعامل أن
يتقدم بتظلم لديوان العدالة ضد قرار الترقية إلا بعد رفض الشــــكوي وفق أحكام
المادة (66)
الفصل
الثاني عشر
النقل
حــركة
التنقلات
(69)
تجري التنقلات تحقيا
لمصلحة العمل و العاملين بهدف اكتساب
الخبرات وفق الأسس والضوابط الآتيــة :
· (أ) توافق التخصص و طبيعة العمل و مؤهلات
الشـــــــــــخص المعني
·
· (ب) مراعاة توزيع فرص
العمل
· (ج) مراعاة الظروف
الأســـــــرية و الصحـية و الســـــــــــكن للعامل
· (د) إعطاء الاعتبار لرغبة
العامل في العمل في وحدة دون أخري أو مسار وظيفي دون آخر مع مراعاة المصلحة العامة
· (هـ) تتم التنقلا ت بصفة
دورية منتظمة بما يتيح فرصة التدريب و تنوع المعرفة المهنية
النقل في
إطار الوحدة
(70)
يجوز لرئيس الوحدة أن
ينقل أيا من العمال لشغل لشغل إحدي الوظائف التابعة للوحدة وفقا لمصلحة العمل مع
مراعاة ماورد في المادة (70)
النقل من وحدة
إلي أخري
(71)
(1)
· (أ) يجوز نقل أي عامل نقلا نهائيا بموافقته من وحدة
إلي أخري بنفس درجته وأجره
· (ب) يجوز أن يكون النقل
مصحوبا بترقية لمصلحة عامة بتوصية من الوزير المختص بموافقة مجلس الوزراء أو
الوزير حســــب مقتضي الحال
(2) يتم نقل العامل من وحدة إلي أخري وفقا للآتي
:
· (أ) بقرار من مجلس الوزراء بتوصية من الوزير و ترشيح الوزير المختص
بالنسبة لشاغلي من الدرجة الثالثة فأعلي
· (ب) بموافقة الوزير المختص في كل من الوحدتين و توصية رئيسي الوحدتين بالنسبة لشاغلي الوظائف
من الدرجة الســـادســـة إلي الرابعة
· (ج) بموافقة
رئيسي الوحدتين بالنسبة لشاغلي الوظائف الأخري
تنفيذ قرارات النقل النهائي
(72)
ينفذ رئيس الوحدة
المنقول إليها العامل قرار النقل النهائي و يخطر الديوان بذلك للعلم
الفصل
الثالث عشر
الندب و
الإعارة
الندب
(73)
مع مراعاة أحكام المادة (31) يجوز ندب العامل بموافقته من
وحدة إلي أخري أو لهيئة
أو شركة مملوكة للدولة أو القطاع الخاص لمدة محددة و ذلك بالشروط التالية :
· (أ) تكون مدة الندب ســــــــــنتين قابلة للتجديد بحيث لا تزيد
المدة الإجمالية عن خمس ســــنوات طوال
خدمة المنتدب و يجوز تجزئة تلك المدة
· (ب) يكون المنتدبون خاضعين إداريا إلي الجهة
المنتدبين إليها فيما يتعلق بالإشراف
عليهم و كتابة التقارير عنهم و يجب أن تمد
الجهة المنتدب إليها العامل وحدته الأم بتقارير تقييم أداء دورية و عند نهاية الانتداب
· (ج) إذا أكمل المنتدب المدة المحددة لفترة
الانتداب يخير بين النقل النهائي أو العودة لوحدته الأم
شريطة موافقة الجهة المنتدب إليها
و ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء فترة الانتداب
الإعارة
(74)
(1) مع مراعاة
أحكام المادة (31) يجوز إعارة أي
من العاملين بموافقته
للعمل مع منظمة دولية أو إقليمية أو حكومة أجنبية أو حكومة الجنوب أو أي من
حكومات الولايات لمدة محددة
(2) تكون مدة الإعارة ســــــــنة قابلة للتجديد لمدة إجمالية لا تزيد عن خمس ســــنوات طوال مدة الخدمة
(3) يجوز تجزئة
مدة الإعارة
(4) عـلي الرغــم من أحكام البند (2)
يجــوز لمجلس الوزراء تحقيقـا لمصلحـة عامــة وبناء علي طلب الوزير المختص و بتوصية من
الوزير اســـــتثناء أي من العمال من تلك المدة
إنهاء
الندب أو الإعارة
(75)
(1) يجوز للجهة المنتدب إليها العامل إنهاء الندب
إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك بشرط إخطار كل من المنتدب و الوحدة المنتدب منها قبل تاريخ إنهاء الندب بشهر علي الأقل إلا إذا
كان هناك من الأسباب ما يحتم إنهاء الندب فورا
(2) يجوز للجهة المنتدب أو المعار منها العامل إنهاء الندب أو الإعارة
إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك بشرط إخطار كل من العامل و الوحدة المنتدب أو المعار
إليها وذلك قبل شهر علي الأقل من تاريخ إنهاء الندب أو الإعارة
إلا إذا كان هناك ما يحتم إنهاء الندب أو الإعارة فورا
حقوق العامل
أثناء الندب أو الإعارة
(76)
(1) تتحمل الجهة المنتدب أو المعار إليها العامل أجره و بدلاته و امتيازاته كاملة
(2) يجوز أن
تتحـمل الوحدة الأم و بموافقة الســـــــلطة المصـدقة بالانتداب أو الإعــارة كل
أو بعض أجر و بدلات و امتيازات العامل
المنتدب أو المعار إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك
التزامات
فوائد ما بعد الخدمة
(77)
تقوم الجهة المنتدب أو المعار إليها العامل بســــــداد التزامات فوائد ما بعد الخدمة علي أساس الأجر الأساسي الاســــــمي
و أي تعديل يطرأ في الوحدة الأم و
في حالة عدم موافقتها علي ذلك يقوم المنتدب أو المعار بســــــداد
كامل التزام استقطاع فوائد ما بعد
الخدمة
شغل
وظيفة المنتدب أو المعار
(78)
عند ندب أو إعارة
العامل في الداخل أو الخارج يظل شاغلا
لوظيفته و يجوز ملؤها علي أن تخلي
عند عودته أو يستوعب في وظيفة أخري في نفس
درجته الوظيفية
الحاجة لشغل الوظيفة
(79)
في حالة الحاجة إلي شغل الوظيفة أثناء الندب أو الإعارة يطلب رئيس الوحدة من الديوان إنشاء وظيفة فوق
المقرر بدون اعتماد مالي ليحمل عليها أثناء فترة الندب أو الإعارة
ترقية
المنتدب أو المعار
(80)
يجوز اختيار المنتدب
أو المعار للترقية أثناء فترة الندب أو
الإعارة علي وظيفة مســتديمة في وحدته
الأم علي أن يخطر بالترقية قبل إعلانها
للحصول علي التزامه و الجهة المنتدب أو
المعار إليها بقبول كل ما يترتب علي
الترقية من التزامات مالية لتتم ترقيته ترقية اســــــــــمية وبعد
ذلك يطلب إنهاء ندبه أو إعارته
الترقية
الاســـــــــــمية
(81)
عند ترقية العامل
المنتدب أو المعار ترقية
اســــــــــمية تطلب وحدته الأم من
الديوان تصديقا برفع درجته الوظيفية
الاسمية فوق المقرر و بدون اعتماد
مالي إلي المستوي الذي ترقي إليه
التصديق
علي الندب وتجديده
(82)
يتم التصديق علي الندب
و تجديدهـ علي الوجه التالي :
· (أ) بقرار
من مجلس الوزراء و بتوصية من
الوزير و الوزيرين المختصين في حالة شــــــاغلي الوظائف من الدرجة الثالثة فأعلي
· (ب) بقرار من الوزير و بموافقة الوزيرين المختصين و
توصية رئيسي الوحدتين في حالة شــــــاغلي
الوظائف من الدرجة السادسة إلي الرابعة
· (ج) بقرار
من الوكيل و بعد موافقة رئيسي الوحدتين المعنيتين لشــــــاغلي الدرجات
الأخري
التصديق
علي الإعارة وتجديدهــا
(83)
يتم التصديق علي
الإعارة و تجديدهــا بقرار من مجلس الوزراء و بموافقة الوزير وتوصية الوزير المختص بناء
علي طلب الجهة المعار إليها
تنفيذ
قرارات الندب و الإعارة
(84)
(1) يقوم الديوان بتنفيذ قرارات الندب
و تجديده وفقا لأحكام المادة ( 83 )
(2) يقوم الديوان بتنفيذ قرارات الإعــارة و تجديدها وفقا
لأحكام المادة ( 84
الفصل
الرابع عشر
الإجــازات
الإجــازات
الســــــــــنوية
(85)
(1) يســـــتحق العامل عن كل سنة خدمة إجازة سنوية
بالأجر الكلي حسب جدول الإجازات المرفق
بهذه اللائحــة
(2) تراعي
مصلحة العمل عند منح و جدولة الإجازات
بـدايـــة
الإجــازة
(86)
يســــــــتحق العامل إجازته الســــــــــنوية في نهاية كل سنة محسوبة لغرض الإجازة علي أنه يجوز لرئيس الوحدة التصديق
بتلك الإجازة مقدمــا أو في أي وقت بعد
نهاية فترة الاختبار فإذا ترك العامل الخدمة قبل
نهاية المدة التي يستحق عليها الإجازة
يلزم بدفع ما يعادل فترة الإجازة الزائدة عن استحقاقه
تأجيل
الإجــازة الســــــــــنوية
(87)
(1) لا يجوز تأجيل
الإجازة الســـــنوية للعامل أكثر من عام بأي حال من الأحوال و في
حالة تأجيلها لمصلحة العمل يستحق العامل في العام التالي ضعف إجازته السنوية و
يجوز تجزئتها
(2) تســـــــقط
الإجازة إذا لم يطالب بها
خلال عام
قطــع الإجــازة
(88)
لا يجوز لرئيس الوحدة
بعد التصديق للعامل بالإجازة الســــــــنوية تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو
إلغاؤها إلا لظروف اضطرارية تقتضيها حاجة العمل أو المرض و
في هذه الحالة يكون مستحقا لبقية الإجازة
خلال ذات السنة بما في ذلك مدة السفر إن
وجدت
خطــة الإجــازات
(89)
تعد كل وحدة خطة سنوية
بإجازات العمال بها علي وجه يمكنهم من الاستمتاع بإجازاتهم دون الإخلال بسير العمل
و تشــــــتمل الخطة علي اســم العامل و تاريخ بداية الإجازة و مدتها و تاريخ
نهايتها و اســــم من يقوم بواجباته و مسئولياته في غيابه إلي غير ذلك من
المعلومات و يجوز لرئيس الوحدة مراجعة
خطة الإجازات حســـبما
تقتضيه ظروف العمل
أقل مدة
زمنية بين طلب الإجــازة و بدايتها
(90)
يتقدم العامل بطلب
الإجازة الســــنوية حسب خطة الإجازات قبل عشرة أيام علي الأقل من التاريخ المقترح
لبدايتها إلا في ظروف اضطرارية
يوافق عليها رئيس الوحدة
بداية الإجــازة
و نهايتها
(91)
تبدأ الإجازة
من اليوم المصدق به و تنتهي في
اليوم السابق لليوم المحدد لعودة العامل للعمل
مــدة الســــــــــفر
(92)
يستحق العامل عند
التصديق له بالإجازة السنوية مدة الســــفر ذهابا و إيابا بين مقر
عمله و أي موقع آخر داخل البلاد مرة واحدة
في العام تحدد حسب بعد الموقع و الزمن الذي تستغرقه وسيلة السفر علي أن لا تزيد في
جميع الأحوال عن خمسة أيام و يجوز إذا
حدثت ظروف اضطرارية أثناء الرحلة أدت إلي تأخيره و مثبتة بشهادة معتمدة من السلطة المعنية أن
يمنح نفس الأيام التي تأخرها كمدة ســــفر
سلطة
التصديق الإجــازات
(93)
(1)
يصدق رئيس الوحدة بالإجازات السنوية للعاملين
(2) يمنح رئيس الوحدة إجازته
السنوية بموافقة الوزير المختص
المدد التي
لا يستحق عنها إجازة
(94)
لا يستحق أي عامل في
وحدته الأم إجازة ســـــــــــنوية عن مدة :
· (أ) أي إجازة بدون أجر
· (ب) الإيقاف عن العمل في
حالة الإدانة
· (ج) الانتداب أو اإعارة
لجهة أخري
· (د) مدة
الســــجن التي يقضيها العامل تنفيذا لحكم صادر ضده من محكمة ذات اختصاص
حســـــاب
العطلات كجزء من الإجـازة الســــنوية
(95)
إذا تخلت الإجازة عطلات رسمية أو أي نوع من أنواع
الإجازات الأخري تكون جزء منها
الإجــازات
العارضة ( المحلية )
(96)
(1)
يجوز
لرئيس الوحدة أن يمنح العامل
إجازة عارضة لأســــباب اضطرارية لا تزيد
في جملتها عن سبعة أيام في السنة بغض
النظر عن استحقاقه من الإجازات السنوية
(2) لا يجوز
تجميع الإجازة العارضة ويسقط حق
العامل بمضي العام الذي استحق فيه الإجازة
حق العامل
في الأجر بالعطلات
(97)
يكون للعامل الحق في
إجازة بالأجر الكلي في أيام العطلات الأسبوعية
و العطلات الرسمية التي تقررها السلطة المختصة
إجــازة الحج
أو العمرة
(98)
يمنح العامل الذي يرغب
في الحج أو العمرة بطلب منه إجازة بالأجر
الكلي مدتها شهر مرة واحدة أثناء فترة خدمته و يجوز إضافة إجازته السنوية المستحقة
أو جزء منهــا
إجــازة
تمثيل الســــــودان في الأنشطة الدولية
(99) يجوز
لرئيس الوحدة بتوصية من السلطات
المعنية منح العامل إجازة بالأجر الكلي لا تحسب من إجازته السنوية إذا اختير
لتمثيل السودان في المؤتمرات و المعارض و
المناسبات العلمية و الأدبيــة و الفنية و
الرياضية الدولية و المحلية علي أن لا تزيد عن الفترة المقررة لذلك الغرض
إجــازة النقابيين
(100) يجوز
منح النقابيين إجازة بالأجر
الكلي لا تحسب من الإجازة السنوية علي أن لا تزيد في مجموعها عن ثلاثين يوما في
السنة و ذلك في الحالات الآتية :
· (أ) حضور الاجتماعات لتكوين اللجان المركزية
· (ب) سفر أعضاء اللجنة المركزية لتكوين اللجان الفرعية
· (ج) حضور مؤتمر المندوبين الســـنوي و حضور
المؤتمرات الإقليمية و الدولية
إجــازة الوضوع
(101) تستحق الزوجة العاملة إجازة وضوع لمدة ثمانية
أسابيع بالأجر الكلي ، علي أنه يجوز تجزئة
تلك الإجازة بناء علي طلب العاملة
إجــازة الأمومة
(102) يجوز أن تمنح
الزوجة العاملة التي ترغب في
تمديد فترة إجازة الوضوع المنصوص عليها في
المادة ( 102 ) لأكثر من تلك الفترة بغرض
العناية بطفلها الرضيع إجازة أمومة علي النحـو
التالي :
· (أ)
إجازة بأجر أســـاســي لمدة عام
· (ب) إجـازة بدون أجــر
لمــدة عـامــين طــوال فـــترة
خــدمـتهــا و يجوز
تجزئتها لأكثر من مدة
إجــازة العــدة
(103) تمنح
الزوجة العاملة التي يتوفي عنها
زوجها إجازة عدة بالأجر الكلي تبدأ من تاريخ الوفاة علي أن :
· (أ)
تكون مدتها أربعــة أشـــــهر و عشــــرة أيام إذا لم تكن حبلي
· (ب) إذا كانت المرأة
حبلي تمنح إجازة عدة قدرها أربعـة
أشـهر و عشـرة أيام فإذا وضعت قبل تلك الفترة تنتهي إجازة العدة و تمنح لها إجازة وضوع
الإجــازة المــرضــية
(104) يمنح العامل
مدة الإجازة التي يستلزمها المرض بناء علي تقرير طبي مغتمد من السلطات
الطبية الرسمية ، علي أن تحسب مدة الإجازة
المرضية علي النحو التالي :
· (أ) يستحق العامل إجازة مرضية :
( أولا ) ســــــــــــــــتة أشـــــــــهر بالأجر الكلي
( ثانيا ) ســــــــــــــــتة أشـــــــــهر بنصف
الأجر الكلي
· (ب) يجب أن يكون المريض تحت رعـاية الســـــلطات
الطـبيــة في المنطــقة التي يعالج فيها و
أن تقدم تلك الســـــلطات للوحدة التي يعمل
بها تقريرا عن صحــته في أول كل
شهر
· (ج) إذا زادت مدة المرض عن ســـــــــنة كاملة
مستمرة أو مجموع سنة مرضية خلال
عامين يعرض العامل علي القوميســـــيون
الطبي ليقرر مدي صلاحيته للعمل ، و لا يدفع للعامل عن المدة الزائدة أي أجر
· (د) إذا لم يكمل العامل ســـــــــنة كاملة في الخدمة يستحق إجازة مرضية تقدر حسب نسبة
المدة التي قضاها في الخدمة
· (هـ) تقدم السلطات الطبية المشار إليها في المادة (
106 ) تقريرا طبيا ســريا عن المريض إلي رئيس الوحدة
· (و) لا يدخل العامل في إجازة مرضية إلا بعد
استنفاذه لاستحقاقه من الإجازة
السنوية و متجمعات إجازته السنوية السابقة
إن وجدت
الفترات
المرضية أثناء الإجــازة
(105)
(1) لا يجوز
للعامل الذي يمنح إجازة بغرض العلاج
أو الذي يصاب بمرض أثناء الإجازة السنوية أن يتغيب عن العمل إلي ما بعد الفترة المصدق بها إلا
بناء علي توصية من السلطات الطبية الرسمية
(2) إذا وجدت السلطات الطبية
الرسمية أن العامل غير لائق للعمل بعد إجازته المصدق بها تقدر السلطة
الطبية عدد الأيام المناسبة التي تبدأمن تاريخ الكشف الطبي
ليعود العامل بعدها للعمل
(3)
في حالة طلب رئيس الوحدة إجراء كشف طبي علي
العامل تدلي السلطات الطبية برأيها عن لياقته الطبية و احتمال عودته للعمل في
تاريخ محدد
الإجازة المرضية بالخارج
(106)
(1) علي العامل
الذي يمنح إجازة للعلاج بالخارج أن يتصل شخصيا أو
كتابة بالبعثة الدبلوماســــــــية أو
المستشار الطبي لحكومة السودان في القطر الذي يكون موجودا به للحصول علي تقرير طبي عن حالته
(2) في حالة عدم وجود بعثة
دبلوماســــــــية أو مستشار طبي
لحكومة السودان في القطر الذي يعالج فيه العامل تعتمد الوحدة التقرير الطبي الذي
يقدمه الطبيب الذي أشرف علي علاجه شريطة أن يكون موثقا من وزارة الخارجية لذلك
القطر
إجراءات
التقرير الطبي بالخارج
(107) لا يجوز
للعامل الذي يقضي إجازته بالخارج أن يتجاوز مدة الإجازة المصدقة له إلا إذا كان
ذلك بسبب المرض ، و عليه أن يبلغ وحدته
الأم فورا و أن يتقدم بتقرير طبي موثق من
الجهات المختصة
الإســتماارة المــرضــية
(108) تدون المعــلومات الخـاصة بتشــــــخيص المرض والعـلاج و مـدة الإجـــازة المرضية و تواريخها علي الاستمارة المرضية التي يعدها
الديوان مع مراعاة الضوابط الصادرة من القومسيون
الطبي علي الوجه الآتي :
· (أ) تصدر الاستمارة المرضية من مسئول وحدة شئون
الأفراد بالوحدة أو الرئيس المباشر في موقع العمل
· (ب) تسجل الاستمارة المرضية في سجل الخدمة بدقة و
تحفظ في ملف الخدمة
إجازة
مرافقة مــريض
(109) يسمح للعاامل الذي يضطر لمرافقة مريض للعلاج داخل أو خارج القطر بالتمتع برصيده من الإجازات
السنوية بما لا يزيد عن التسعين يوما
، فإذا
زادت المدة اللازمة للمرافقة عن ذلك يمنح إجازة بدون أجر و ذلك بالشروط
التالية :
· (أ) أن يكون المريض من أفراد عائلته
· (ب) أن يحدد القوميسيون الطبي بالنسبة للعلاج
بالخارج مدة العلاج اللازمة وضرورة المرافقة للمريض
· (ج) أن يحدد مدير المستشفي أو الطبيب المعالج
بالداخل ضرورة العلاج بالمستشفي بمدينة أخري مع ضرورة المرافقة للمريض
إجازة إصابة عمل
(110)
(1) يســــــــــتحق العامـل الذي يصـاب –
دون إهمال – بحـــادث أو مرض ناتج عن تأديـة واجـــباته ، يمنعــه من أداء عمله بصــفة مؤقـتة إجــازة
إصابة عـمل بدلا من الإجازة المرضية لا تتجاوز
اثني عشـــــر شهرا بالأجر
الكلي بناء علي تقرير من
القوميســـــــــيون الطبي
(2) إذا لم يتم شفاؤه في المدة
المنصوص عليها في البند (1)
يجوز منحه مدة إضافية بالأجر الكلي
لا تتجاوز ســــــتة أشـــهر بموجب تقرير من القوميســـــــيون الطبي
(3)
إذا لم يعـد للعمل في نهاية الثمانيـة عشـــر شــــهرا وفقا لأحكام البندين (1) و (2) يطلب رئيس الوحدة من السـلطات الطبية المذكورة
أن تقرر إما فقدان اللياقة الصحية – و في هذه الحالة يتم إنهاء خدمته لهذا السبب – أو توقع
شفائه و عودته لمباشرة عمله في فترة لا تتجاوز ستة أشهر تحسب بالأجر الكلي
(4)
في حالة استنفاد العامل كافة اإجازات المرضية المذكورة يجوز له أن يســـــــــتفيد – بطلب منه – من متجمعات إجازاته الســــنوية مجتمعة بحد أقصي
تســــعـين يوما و في حالة عدم عودته للعمل بعد ذلك تنهي خدماته وفقا لأحكام
المادة (143)
الإجازة الدراســـــــــية
(111) يجوز لرئيس الوحدة بموافقة المجلس القومي للتدريب منح العامل
إجازة دراســــــــية بدون أجر علي أن
:
· (أ) لا تخل
الدراســـة ببرامج العمل أو التدريب بالوحدة المعنية
· (ب) لا يقل
آخر تقرير أداء عنه عن تقدير
جيـد
· (ج) يكون العامل مستوفيا
للشروط الواردة بقانون المجلس القومي للتدريب ولائحته
· (د) لا تقل المدة التي أمضاها العامل في الخدمة
الفعلية عن ثلاث سنوات و أن لا تقل المدة التي أمضاها في العمل في الوحدة الحالية
عن ســـــــــــنة كاملة
إجازة مرافقة مــريض
(112) يســــــتحق العامل بعد اجـتيازه فترة الاختبار بنجاح إجازة بدون
أجر لمرافـقة الزوج أو الزوجة الموفد
أحدهما خارج القطر أو في بعثة أو إجازة دراســــــية أو المعار أو المنقول
للخارج أو الذي يباشر عملا خاصا شريطة ألا تتجاوز إجازة المرافقة مدة عمل الزوج
أو الزوجة و بحد أقصي خمس سنوات
الإجازة بدون
أجــر
(113)
(1)
يجوز منح أي
عامـل بطلب منه و لأســـباب مقنعة
و مقبولة إجازة بدون أجر لمدة أو مدد لا تتجاوز خمس سنوات علي أن لا يتعارض ذلك مع
مقتضيات العمل و علي أن لا يؤثر ذلك علي الأداء بالوحدة
المعنية
(2) لا يجوز وصل الإجازة بدون أجر مع إجازة مرافقة
الزوج
(3)
لا تمنح
الإجازة بدون أجر إلا بعد مضي فترة الاختبار بنجاح
(4)
يقدم العامل طلب الإجازة بدون أجر مع توضيح الأسباب الداعية لذلك
(5)
يظل العامل شاغلا لوظيفته طوال فترة الإجازة بدون أجر
(6)
تكون سلطة التصديق علي الإجازة بدون أجر بقرار
من مجلس الوزراء بناء علي توصية الوزير و الوزير
المختص بالنسبة لشاغلي الوظائف من الدرجة الثالثة فأعلي، وبقرار من الوزير
المختص بناء علي توصية رئيس الوحدة بالنسبة لشاغلي الوظائف بالدرجات
من الرابعة إلي السادسة ، و بقرار من رئيس
الوحدة لبقية الدرجات
(7)
يجوز لرئيس الوحدة منح العامل لأسباب قوية و
مقبولة إجازة بدون أجر علي ألا تزيد عن ثلاثين يوما في الستة
الإجازة
النهائيـــة
(114)
(1) يســــــتحق العامل في نهاية الخدمة إجازة
نهائية بالأجر الكلي إذا كان لديه متجمعات من إجازته السنوية علي أن لا
يتجاوز الحد الأقصي لإجازته السنوية
(2) بالرغم مما جاء بالبند (1) أعلاه إذا طلبت الوحدة كتابة استمرار العامل في
الخدمة في فترة استحقاقه الإجازة النهائية ، تدفع له قيمة إجازته النهائية نقدا
(3)
في حالة الفصل بموجب قرار مجلس محاسبة أو السجن
أو إسقاط الجنسية السودانية أو سحبها أو
عدم تنفيذ قرار النقل أو الغياب بدون عذر شرعي لا يستحق العامل إجازة نهائية
(4)
تبدأ الإجازة النهائية علي النحو التالي :
· (أ) في حالة إنهاء الخدمة لأســـباب صحية تبدأ الإجازة النهائية في اليوم
التالي لتاريخ قرار السلطة الطبية أو التاريخ الذي يتم فيه التسليم و التسلم إذا طلب منه ذلك في مدة لا تتعدي شهرا
واحدا
· (ب) في حالة التقاعد
الاختياري تبدأ الإجازة النهائية من التاريخ المتفق عليه بحيث تنتهي بنهاية الخدمة
· (ج) في حالة التقاعد ببلوغ السن القانونية تبدأ الإجازة النهائية من
تاريخ بحيث تنتهي بنهاية الخدمة و لتمكن العامل من التمتع بإجازته قبل انتهاء
الخدمة يجب إخطاره في فترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر قبل تاريخ انتهاء خدمته
الحصول علي شـــهادة الإجازة
(115) يجب علي
العامل أن يحصل قبل مغادرته لمقر
عمله علي شهادة الإجازة وفقا
للاستمارة المخصصة لذلك
ســــــــــــجل
الإجــازات
(116) تحتفظ كل وحدة بسجل مكتمل بكل أنواع الإجازات
التي يتمتع بها العامل
الفصل
الخامس عشـــر
العلاوات و
البدلات و الحوافز و الســـلفيات
العلاوات
الســــــــــنوية
(117)
(1) يمنح العامل علاوة دورية بعد انقضاء سنة علي
تعيينه في الخدمة و في كل عام لاحق يقضيه في الخدمة إذا اقتنع رئيس الوحدة بحسن أدائه
ما لم ينص علي خلاف ذلك في هذه اللائحة
(2) يمـنح العـامل عـلاوته الســـــــنوية تلقائيا ما لم يعـترض رئيس الوحــدة كتابة خلال ستة أشهر
من تاريخ استحقاقه للعلاوة السنوية
(3) يستحق العامل عند تعيينه إذا كان حاصلا علي درجة
جامعية بمرتبة الشرف أو ما يعادلها من الكليات لعلاوتين إضافيتين فوق الأجر
الابتدائي المخصص للدرجة الجامعية الأولية في مجال تخصصه
(4) يمنح العامل في حالة الإعارة أو الندب أو الإجازة بدون أجر
علاوة ســـــــــنوية اســــــــمية في
تاريخ استحقاقه للعلاوة السنوية
(5) يجوز منح العمال المؤقتين المحدد لهم قطاعات
اسمية مصدق بها أو يصرفون علي وظائف أو اعتمادات مالية مخصصة للتوظيف و مصدق بها
علاوات سنوية إلي أقصي مربوط القطاعات المخصصة لهم
(6) يجب أن يوقع علي إخطار العلاوة السنوية عامل لا
تقل درجته عن الدرجة الثامنة بالقطاع الإداري المهني
(7) يجب أن تخطر الوحدة العامل كتابة بكل علاوة
سنوية تمنح له أو يحرم منها مع إبداء أسباب الحرمان
علاوة المؤهل
العلمي
(118)
(1)
يمنح العامل من خريجي الجامعات الذين يحصلون علي
درجات فوق الجامعية في مجال عمله سواء أكان ذلك قبل الخدمة أو أثناءها ، علاوة
مؤهل علمي شهرية خارج نطاق الهيكل الراتبي و ذلك بالفئات التي يقررها الوزير من وقت لآخر في إطار الموازنة المجازة
(2) إذا كان العـامل يتقاضي عـلاوة مؤهل علمي و حصل علي مؤهل علمي أعلي في
مجال عمله ترفع العلاوة إلي الفئة المعادلة للمؤهل الأعلي
(3) لا تطبق علاوة المؤهل العلمي علي :
· (أ) أعضاء هـيئة التدريس بالجامعات و المعـاهـد
العليا و مراكز التدريب القومية و الباحثين و مساعدي الباحثين و ذلك لاعتبار شروط
خدمتهم الخاصة
·
العـلاوة
الاجـتماعــية
(119)
(1)
يمنح العامل المتزوج أو العاملة المتزوجة علاوة
اجتماعية شهرية بالفئات التي يحددها الوزير بموافقة وزير المالية و الاقتصاد
الوطني و في إطار الموازنة المجازة مع توفير الاعتمادات المالية
(2) يمنح العامل أو العاملة اللذان
لهما أبناء علاوة شهرية دون تحديد لعددهم وفق تعريف العائلة الوارد بهذه اللائحة
بالفئات التي يحددها الوزير مع توفير
الاعتمادات المالية في إطار الموازنة
المجازة
بدل التمثـيل
(120) يمنح بدل تمثيل شهري لشاغلي الوظائف
القيادية العليا و الوظائف العليا بالوحدات وذلك بالفئات التي يحددها الوزير بموافقة وزير المالية و
الاقتصاد الوطني
بدل الزي الرســــمي
(121) يمنح بدل الزي الرسمي للعاملين
الذين لا يوفر لهم زي رسمي و تتطلب طبيعة
أعمالهم ارتداء زي رسمي أو الذين تشهد سلطات الصحة المهنية أو إدارة الأمن الصناعي
بأهمية توفير ملابس واقية لهم في إطار الموازنة المجازة و ذلك حسب
الفئات التي يقررها الوزير بموافقة وزير المالية و الاقتصاد الوطني
عــلاوة الســــــــكرتارية
(122) تمـنح عـلاوة ســـكرتارية للعاملين الذين يقـومون
بأعمال الســـــكرتارية لمكاتب الوزراء و رؤساء الوحدات و مديري الإدارات العامة في إطار الموازنة المجازة و ذلك حســــــــب
الفئات التي يقررها الوزير بموافقة وزير المالية و الاقتصاد الوطني
بدل عـدوي
(123) يمنح
بدل عدوي للعاملين الذين يحتمل إصابتهم بالأمراض المعدية نتيجة مباشرتهم
لواجبات و مسئوليات وظائفهم في إطار الموازنة المجازة و ذلك بالفئات التي يقررها الوزير بموافقة وزير
المالية و الاقتصاد الوطني
عــلاوة طبيعـة
عمل ( تميز )
(124)
يمنح العامل علاوة طبيعة عمل وفقا للأسس و الضوابط المعمول بها
بدل وجــبة
(125)
(1)
يجوز لرئيس الوحدة منح العاملين الذين يكلفون
بمهام عاجلة لا سبيل لإنجازها أثناء ساعات العمل الرسمية بدل وجبة في إطار
الموازنة المجازة وفقا للفئات الموحدة التي يحددها الوزير بموافقة وزير المالية و
الاقتصاد الوطني مع مراعاة أن يعمل ساعات إضافية بعد ساعات العمل الرسمية لا تقل عن ثلاث ساعات
(2) لا يجوز منح بدل وجبة للعاملين الذين لهم شروط
خدمة خاصة تتطلب منحهم بعض الامتيازات و العلاوات نظير العمل لساعات إضافية
شروط
الخدمة و التصديق عليها
(126)
(1) في إطار
سياسات و نظم الموارد البشرية
المعتمدة يحدد الوزير بموافقة وزير المالية و الاقتصاد الوطني
الالتزامات الخاصة بشروط الخدمة و فئات العلاوات الخاصة و البدلات الواردة في هذه
اللائحة و أي علاوات أو بدلات أخري واردة
في شروط خدمة أي من العاملين و لم
يرد ذكرها في هذه اللائحة
(2) في إطار
سياسات و نظم الموارد البشرية
المعتمدة يصدر مجلس الوزراء بقرار منه و
بتوصية من الوزير بموافقة وزير المالية و الاقتصاد الوطني شروط و امتيازات الخدمة
تقادم
العلاوات السنوية و البدلات
(127) تسقط بالتقادم المطالبة بالعلاوات السنوية و
البدلات و العلاوات الخاصة التي لا يطالب بها العامل أو من ينوب عنه بعد مضي ثلاث
سنوات من تاريخ استحقاققها
الحوافز
(128)
(1)
يجوز لرئيس الوحدة بتوصية من الرئيس
المباشر أن يمنح العامل الذي يقوم بأداء
خدمات ممتازة أو أعمال أو بحوث أو مقترحات إيجابية تساعد علي زيادة الانتاج أو
تخفيض تكاليفه أو تحسينه أو الذي يقوم بأعمال تقتضي الأخذ بالكثير من جهده و ساعات
راحته مكافأة مالية لا تزيد عن الأجر
الكلي السنوي كحد أقصي وفقا للموازنة
المجازة
(2) يجوز لمجلس الوزراء بتوصية من الوزير المختص
بناء علي طلب من رئيس الوحدة ترقية العامل الذي يقوم بأي من الأعمال المذكورة في
البند (1) أعلاه ترقية استثنائية وفقا للضوابط الآتية :
· (أ) تكون الترقية للدرجة التي تليها مباشرة في هيكل
الوحدة
· (ب) لا يكون العامل قد
نافس للترقية و لم تتم ترقيته
· (ج) يحدد
المجلس أسس و معايير الإنجاز
الاستثنائي
· (د) تكون التوصية بالترقية الاستثنائية بواسطة لجنة
من ثلاثة أشخاص يكونها الوزير المختص لتقييم العمل الذي يستحق الترقية
الاستثنائية
الســـــــــلفيات
(129)
(1)
يجوز منح العاملين سلفيات كبري و صغري يتم
التصديق عليها من رئيس الوحدة بواسطة لجان
تخصص لذلك الغرض علي أن يتم تحديد حجمها و مدتها وفق الظروف المعاشة و مدد الخدمة
السابقة و المتبقية وفقا للموازنة المجازة
(2) تشمل الســـــلفيات الأراضي والعقارات و المباني
و العربات و الطوارئ و الصيانة
الفصل
السادس عشـــر
امتياز
الترحيل
الترحيل
عند التعيين أو إعادة التعيين أو النقل
(130) يستحق العاملون و عائلاتهم عند التعيين أو إعادة
التعيين أو النقل الترحيل علي نفقة الحكومة بأنسب وسائل النقل المتاحة
الترحيل
بالإجازة السنوية أو عند انتهاء
الخدمة
(131)
(1)
يســـــتحق العاملون و عائلاتهم في حالات السفر
بالإجازة السنوية و انتهاء الخدمة بدل مصاريف سفر
علي الوجه التالي :
· (أ) عند الإجازة السنوية :
-
( أولا ) أجر شهر أساسي
لغير المتزوجين من النوعين
-
( ثانيا ) أجر شهرين أساسي للمتزوج و المتزوجة دون أبناء
-
( ثالثا ) أجر ثلاثة أشهر
أساسي للعمال المتزوجين و لهم أبناء
· (ب) عند انتهاء الخدمة :
-
( أولا ) أجر
شــــهرين كلي لغير المتزوجين من النوعين
-
( ثانيا ) أجر ثلاثة
شهر كلي للمتزوج و المتزوجة دون أبناء
-
( ثالثا ) أجر سـتة
أشهر كلي للعمال المتزوجين و لهم أبناء
(2) يستحق العاملون بالوظائف القيادية العليا فما
فوق عند السفر بالإجازة داخل البلاد ما يعادل أجر أربعة أشهر كلي
الترحيل
بالإجازة بالخارج
(132)
(1)
يستحق أي من العاملين بالوظائف القيادية
العليا أو ما يعادلها عند
السفر بالإجازة قيمة تذاكر ســــفر بالطائرة بالدرجة الأولي بحد أقصي ثلاث تذاكر كاملة لشخصه وثلاثة من أفراد عائلته مرة كل سنتين لأي
دولة عربية أو أفريقية وفقا للمنشورات
التي تصدر من وزارة المالية و الاقتصاد الوطني
(2) يتم
تحديد الاستحقاق بواسطة إدارات أو أقسام شئون الأفراد بالوحدات و يعتمد
بواسطة رؤساء الوحدات و يكون ذلك ملزما للجهات الممولة
نقل
الأمتعة عند التعيين أو إعادة التعيين أو النقل
أو المأمورية
أو انتهاء الخدمة
(133)
(1)
يستحق العاملون عند التعيين أو إعادة التعيين أو
النقل ترحيل أمتعتهم بوسائل النقل المتاحة
(2) يستحق العاملون عند انتهاء الخدمة
أجر ستة أشهر كلي لترحيل أمتعتهم
(3) يجوز لرئيس الوحدة منح أي من العاملين عند
التكليف بمأمورية داخل أو خارج السودان للسفر بالطائرة امتياز نقل أمتعة إضافية في
حدود عشرين كيلو جرام علي نفقة الحكومة
الترحيل
عند التكليف بمأمورية
(134)
(1)
يجوز لرئيس الوحدة ترحيل أي من العاملين عند
التكليف بمأمورية داخل السودان بالطائرة
(2) علي الرغم مما ورد في البند (1) أعلاه يجوز لرئيس الوحدة ترحيل
أي من العاملين عند التكليف بمأمورية داخل السودان بأنسب وسائل الترحيل
المتاحة
(3) يكون امتياز السفر للعاملين
عند التكليف بمأمورية خارج القطر بالدرجة الأولي للوظائف القيادية العليا و بدرجة
رجال الأعمال للوظائف العليا و بالدرجة السياحية للوظائف الأخري
الترحيل
عند التكليف بمأمورية
(135) يراعي
في جميع حالات السفر استعمال الوسائل الأقل تكلفة مع مراعاة متطلبات إنجاز العمل و
الســـــلامة
مــدة
التقــادم
(136) تســـــــقط بالتقادم أي مطالبة من الاستحقاقات
الواردة في هذا الفصل إذا لم تتم المطالبة بها خلال ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها
الفصل
السابع عشـــر
انتهاء و
إنهاء الخدمة
بلوغ السن
القانونية
(137)
(1) تنتهي بحكم القانون خدمة أي من العاملين في
اليوم الذي يبلغ فيه السن القانونية للتقاعد
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) إذا المدنية القومية
لسنة 2007م دون تعديل علي الآتي : "
إذا استمر العامل في الخدمة بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد بدون سبب قانوني و
مع عدم
الإخلال بأي مساءلة قانونية قد يتعرض لها المتسبب في ذلك يعامل العامل كما يلي :
·
(أ) تنهي خدمته في تاريخ اكتشاف ذلك الأمر
·
(ب) لا تحسب المدة التي قضاها في الخدمة بعد السن القانونية
للتقاعد خدمة فعلية
·
(ج) يعتبر ما تقاضاه من أجر و بدلات كتعويض عن مدة عمله
·
(د) إذا نال اي ترقية بعد بلوغه السن القانونية تعتبر ملغية
·
لا يستحق عن المدة بعد
سن التقاعد إجازة سنوية عند انتهاء خدمته
إلغاء
الوظيفة
(138) تنتهي خدمة العامل بإلغاء
الوظيفة لأسباب موضوعية وفقا لمقتضيات العمل للمصلحة العامة بتوصية من رئيس الوحدة
و اعتماد الوزير المختص و موافقة وزير العمل و قرار مجلس الوزراء
إسقاط أو
ســـحب الجنســية الســــودانية
(139) تنتهي خدمة العامل الذي تسقط أو تسحب عنه الجنســية
الســــودانية قانونا من اليوم الذي أسقطت أو سحبت فيه
فقدان
اللياقة الطبية
(140) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (140) تنتهي خدمة
العامل إذا ثبت فقـدانه اللياقة الطبيـة للاســـــتمرار في الخدمة بموجب تقرير من
الســـلطات الطبية الرسمية و ذلك حســـبما ورد في المادة (48) من القانون
الإصابة المؤدية
للعجز
(141) لأغراض هذه
اللائحة تعتبر الإصابة المؤدية للعجز الكلي أو الجزئي حسبما يحدده
القومســـيون الطبي هي الإصابة الناتجة عن حادث بسبب خدمة العامل أو من مرض ناشـئ
عن خدمته أثناء قيامه بها أو بسببه حتي و لو كان ذلك العامل مخالفا لأي أوامر
أصدرها رئيسه أو صدرت نيابة عنه أو كان
يعمل بغير تعليمات رسمية
الوفاة أو
الفقدان أثناء الخدمة
(142)
(1) لأغراض
هذه اللائحة تعتبر الوفاة من أسباب انتهاء الخدمة
(2) بالرغم من أحكام المواد الخاصة بأسباب انتهاء الخدمة تستحق عائلة من يثبت فقدانه أثناء الخدمة
الاستمرار في صرف أجره حتي صدور حكم من
محكمة مختصة بوفاته حكما وفقا لأحكام المادة (264) من قانون الأحوال الشخصية لعام
1991م أو أي قانون آخر يحل محله
(3) يرقي المفقود
بصفة استثنائية للدرجة الأعلي مباشرة
(4) تمنح عائلته مكافأة بقدر أجر كلي لسنة
وفق الترقية الجديدة
الفصل
بقرار مجلس محاســـبة
(143)
تنتهي خدمة العامل إذا فصل من الخدمة بموجب
قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة 2007م
انتهاء عقد
الخدمة الخاص
(144) تنـتهي خـدمة العـامل الذي يعـمل بموجـب عقد
خـدمة خاص وفقا لما هو منصوص عليه في العقد
شـــغل
منصب دستوري
(145) تنـتهي خـدمة العـامل الذي يتم اختياره لشغل
منصب دستوري من تاريخ اختياره لشغل المنصب و تحسب له خدمته المعاشية علي أساس
الدرجة الأعلي في الخدمة المدنية
التقاعد
الاختياري
(146) تنـتهي خـدمة العـامل الذي يطلب التقاعد
الاختياري في اليوم التالي لنهاية فترة الإنذار التي يوافق عليها الوزير المختص أو
رئيس الوحدة بحسب الحال
الاســـــــتقالة
(147)
(1)
·
(أ) يجوز للعامل في
الدرجات الوظيفية المختلفة التقدم باستقالة مكتوبة لإنهاء خدمته ولا تنتهي تلك
الخدمة إلا بصدور قرار مكتوب بقبول
استقالته من السلطة المختصة
·
(ب) علي الرغم من أحكام البند (أ) تعتبر الاستقالة قد قبلت حكما
بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها و تنتهي الخدمة في ذلك التاريخ
·
(ج) يجب علي العامل الذي
يقدم استقالته في حالة عدم تسلمه إخطارا بقبولها أن يخطر رئيسه المباشر كتابة قبل
عشرة أيام من نهاية الثلاثين يوما ليقوم ذلك الرئيس بترتيبات التســـليم و التسلم
·
(د) تكون سلطة قبول
الاستقالة لذات مستويات السلطة المختصة في حالة التعيين و إعادة التعيين بالخدمة
(2) لا تقبل استقالة المبعوث أو الذي كان في بعثة
دراسية إلا بعد استيفائه لشروط العقد المبرم بينه و بين المجلس القومي للتدريب أو
الوحدة
اســـــــتقالة
الموقوف عن العمل
(148)
(1) لا يجوز استقالة العامل أو قبول استقالته إذا
كان موقوفا عن العمل أو هناك إجراءات تحقيق أو محاكمة جارية ضدهـ
(2)
لا يجوز للعـامـل الرجـوع
عن الاســــتقالة بعـد تقـديمهـا إلا بعـد موافـقـة الوزير
المختص أو رئيس الوحدة و بحســـــب الحال شـــريطة أن تتم هذه الموافقة قبل البت
في أمر قبول الاستقالة
الغياب عن
العمل
(149) يعتبر العامل الذي يغيب عن العمل لمدة خمسة و
أربعين يوما متصلة بدون عذر مقبول مفصولا
حكما
عدم اجتياز
فترة الاختبار
(150) تنـتهي خـدمة العـامل إذا قرر رئيس الوحدة فشله في اجتياز فترة الاختبار أو التجربة
عدم تنفيذ
قرار النقل
(151) تنـتهي خـدمة العـامل الذي يرفض تنفيذ قرار
النقل بدون عذر مشروع خلال تسعين يوما من تاريخ وجوب تنفيذ النقل
إجراءات
انتهاء الخدمة
(152) تكون إجراءات انتهاء الخدمة علي النحو التالي :
·
(أ) عند انتهاء خدمة
العامل لأي سبب من الأسباب الواردة في الفصل السابع عشر تخطر الوحدة التي يتبع لها
العامل الديوان بسبب و تاريخ انتهاء الخدمة موضحة اسمه و رقم وظيفته و عنوانها و
درجتها و رقمه المتسلسل و موقع العمل
·
(ب) تحفظ صورة من ملف خدمة
العامل بوحدته الأم بعد اكتمال إجراءات
فوائد ما بعد الخدمة
الفصل الثامن عشـــر
ملف الخدمة
و السجلات
محتويات
ملف الخدمة
(153)
يقســـــم ملف الخدمة العادي إلي عشـــــرة أقســـــام و تدون
و تحفظ به البيانات التالية بالترتيب الآتي :
·
(أ) سجل الخدمة
·
(ب) أوراق التعيين والشـهادات ذات العلاقة بها و هي اسـتمارة طلب
التعيين و التصديق المالي بالتعيين و شهادة الميلاد أو تقدير العمر و الجنسية و
الشهادات الدراسية و الخبرات السابقة
·
(ج) العلاوات و الترقيات
·
(د) شهادة اللياقة الصحية
و الأوراق الطبية الأخري كالإجازات المرضية
·
(هـ) الإجازات
·
(و) النقل و الندب
و الإعارة
·
(ز) أالتدريب و البعثات
الدراسية
·
(ح) مستندات فوائد ما بعد
الخدمة ( المعاشات – التأمينات الاجتماعية )
·
(ط) الســـــــلفيات
·
(ي) إجراءات و قرارات
مجالس المحاسبة
محتويات
الملف الســــري
(154) يشتمل الملف السري للعامل علي الآتي :
·
(أ) نسخة من سجل الخدمة
مدون بها كل البيانات المتعلقة بالعامل
·
(ب) تقارير تقييم الأداء الوظيفي
·
(ج) قرارات و أحكام مجالس المحاسبة
نقـل ملف العامل
(155) عند نقل العامل بصفة نهائية من وحدة إلي أخري
يرسل ملف خدمته للوحدة المنقول إليها بعد استكمال المعلومات و البيانات من جانب
الوحدة المنقول منها حتي تاريخ نقله
فقـدان
الملف أو تلفه
(156)
إذا فقد أو تلف ملف العامل يجري رئيس الوحدة المختص تحقيقا في الموضوع
لتحديد المسئولية و يتقدم بطلب للوكيل
مبينا ما تم اتخاذه من إجراءات و ما تجمع لديه من معلومات في الموضوع و يقوم
الوكيل بتحضير المعلومات المتوفرة لديه عن ذلك العامل و في حالة عدم اكتمال
المعلومات المتوفرة يخطر الوكيل رئيس الوحدة ليقوم بتكوين لجنة ثلاثية إدارية لا
يقل مستوي أعضائها عن الدرجة الخامسة لتكملة نلك البيانات
شــــهادة الخدمة
(157) عند انتهاء خدمة العامل يحرر له رئيس الوحدة شهادة خدمة
تشتمل علي المعلومات و البيانات التالية :
·
(أ) الاسم رباعيا
·
(ب) تاريخ بداية الخدمة
·
(ج) تاريخ نهاية الخدمة
·
(د) مسمي و درجة آخر وظيفة
شغلها
·
(هـ) آخر أجر كان يتقاضاه
التفـويض
(158) دون الإخلال بأحكام قانون تفسير القوانين و
النصوص العامة لسنة 1974م يتم التفويض علي
النحو التالي :
·
(أ) يكون التفويض بقرار
مكتوب من صاحب السلطة المختصة ليتضمن السلطات المفوضة و اسم المفوض و
وظيفته و درجته و مدة التفويض
·
(ب) في حالة تكليف العامل بالقيام بأعمال أخري لا يتمتع المكلف
بالسلطات المفوضة لمن كان يشغل الوظيفة إلا إذا نص علي ذلك بقرار التكليف
·
(ج) لا يجوز لمن فوضت له السلطات أن يفوض غيره إلا إذا
وافقت السلطة المختصة علي ذلك
·
(د) ينتهي التفويض إذا
:
-
(أولا) انتهت مدة التفويض
-
(ثانيا) انتهي الغرض الذي
من أجله منح التفويض
-
(ثالثا) ألغي قرار التفويض
-
(رابعا) ألغيت وظيفة من فوضت إليه السلطات
أشهد بأن مجلس الوزراء
قد أجاز لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م في جلسته رقم (40) لسنة 2007م في اليوم
الخامس و العشرين من رمضان 1428هـ الموافق السابع من شهر أكتوبر 2007م أن هذا القانون لا يؤثر علي مصالح
الولايات
المشير الركن
عمر حسن أحمد البشير
رئيس
الجمهورية
0 تعليقات