لائحة تنظيم أعمال ديوان العدالة الاتحادي

 

 

 



عملا بالسلطات المخولة لي بموجب المادة ( 21 / ب ) من قانون ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة  لسنة 1999م أصدر رئيس ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة  بموافقة رئيس الجمهورية اللائحة  الآتي نصها :

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم اللائحة و بدء العمل بها

 

(1)  تسمي هذه اللائحة لائحة تنظيم أعمال ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة  لسنة 2000م و يعمل بها من تاريخ التوقيع عليها 0

 

 

تفسير

 

(2)  في هذه اللائحة يكون للكلمات و العبارات الواردة فيها و المفسرة في قانون ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة  لسنة 1999م ذات المعاني الممنوحة لها في القانون المذكور ما لم يقتض السياق معني آخر :

 

·       ( الدائرة ) : يقصد بها الجهة المختصة بموجب أحكام هذا القانون بنظر الطعون أو المظالم بالديوان

·       (القانون) : يقصد به قانون ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة  لسنة 1999م

·       ( الديوان ): يقصد به ديوان العدالة  الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة  المنشأ بموجب أحكام المادة ( 5 )

·       (الرئيس) : يقصد به رئيس ديوان العدالة  الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة  المعين بموجب أحكام المادة (6/أ) من القانون

 

إلغاء

 

(3)   تلغي  لائحة تنظيم أعمال ديوان مظالم العاملين بالخدمة العامة  لسنة 1996م

 

 

 


الفصل الثاني

الديوان

دوائر الديوان

 

(4)   يجوز للرئيس إضافة دوائر جديدة متي ما ظهرت ضرورة لذلك  

 

 

اجتماعات الدوائر

 

(5)   تعقد كل دائرة اجتماعا دوريا مرة كل أسبوع علي الأقل

 

 

إعادة النظر في القرارات  

 

(6)   يجوز للدائرة التي أصدرت القرار بناء علي طلب من المتظلم أو الطاعن أن تعيد النظر في القرار الذي أصدرته في أي من الأحوال الآتية :

-         (أ) إذا وقع غش كان من شأنه التأثير علي القرار الذي تم اتخاذه

-         (ب) إذا حصل مقدم الطلب علي بينة أو مسائل هامة لها تأثير مباشر في القرار ولم يكن في وسعه الحصول عليها أو العلم بوجودها قبل صدور القرار

-         (ج) إذا وجد خطأ ظاهر في البيانات المقدمة التي أدت إلي اتخاذ القرار  

 

ميعاد طلب إعادة النظر في القرار

 

(7)   يكون ميعاد طلب إعادة النظر في القرار خلال أسبوعين من تاريخ استلام القرار بواسطة المتظلم أو الوحدة

 

الإحالة لأكثر من دائرة

 

(8)   

(1)  يجوز للرئيس أن يحيل أي تظلم أو طعن لأكثر من دائرة واحدة تنعقد في اجتماع واحد من أجل النظر و التقرير في ذلك التظلم أو الطعن ويتخذ القرار بالأغلبية ويكون نهائيا وواجب التنفيذ الفوري

(2)  يترأس الاجتماع المشترك الرئيس أو أحد رؤساء الدوائر بالتناوب

          

مراجعة قرارات الديوان

 

(9)   

(1)  يجوز للرئيس أن يحيل أي قرار يراه هاما ومعقدا إلي أكثر من دائرة واحدة للنظر و التقرير علي سبيل المراجعة وتنعقد تلك الدوائر في اجتماع واحد ويتخذ القرار بالأغلبية ويكون نهائيا وواجب التنفيذ الفوري

(2)  يترأس الاجتماع المشترك الرئيس أو أحد رؤساء الدوائر بالتناوب


تبليغ قرارات الدائرة

 

(10)       يبلغ الرئيس أو من ينوب عنه قرارات الدائرة للجهات المختصة

 

أسبقية الأعمال

 

(11)       ينظر الديوان في المواضيع المقدمة إليه حسب أسبقيتها الزمنية إلا في الحالات التي يري الرئيس فيها غير ذلك   

 

سلطة استدعاء الأشخاص

 

(12)       يستدعي الديوان أي شخص يري ضرورة الاستماع إليه وله أن يستجوب أي شخص بعد تكليفه بأداء اليمين وله أن يستدعي أي شخص بهدف الاستفادة من خبراته وأخذ رأيه في أي مسألة معروضة أمام الديوان علي أن يلتزم الشخص أو الجهة التي يطلب منها أي معلومات بالامتثال لأمر الديوان


الفصل الثالث

أحكام متنوعة

 

سلطة طلب الوثائق

 

 

(13)       يطلب الديوان أية  وثائق أو سجلات يري أن لها صلة بعمله من أية وحدة وعلي رئيس الوحدة المعنية تقديم تلك الوثائق والمستندات و السجلات فورا إلي الديوان امتثالا للطلب

 

سرية أعمال الديوان

 

(14)       تعتبر كل أعمال الديوان وبخاصة مداولات الدوائر والقرارات المتعلقة بالطعون والتظلمات سرية للغاية حتي يتم إعلانها رسميا

 

تدوين وقائع اجتماعات الدوائر

 

 

(15)       يدون كبير المحققين أو من ينوب عنه وقائع اجتماعات الدائرة وأسباب ومبررات وحيثيات القرارات والتوصيات وتعرض علي الأعضاء في بداية الاجتماع الثاني لإقرارها ومن ثم التوقيع عليها من رئيس الدائرة و أعضائها

 

التبليغ عن الغياب 

 

 

(16)       يجب علي عضو الدائرة أن يخطر رئيس الديوان عن تخلفه عن حضور أي اجتماع قبل وقت كاف من موعد الاجتماع

 

تكملة عضوية الدائرة

 

(17)       في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء  الدائرة لفترة طويلة ولأسباب موضوعية يقدرها رئيس الديوان يملأ  مقعده بالطريقة المنصوص عليها في المادة (6/2) من القانون

 

إبداء الرأي والمشورة

 

(18)       يجوز للرئيس في المسائل المقدمة لطلب الرأي أو المشورة من رئيس الجمهورية أو الوحدات أن يحيل الطلب إحدى الدوائر أو يكون لجنة مختارة من دوائر الديوان  

 

التقرير السنوي 

 

(19)       يعد رئيس الديوان تقريرا سنويا بأعمال الديوان في السنة المنتهية في نهاية ديسمبر من كل عام ويرفع التقرير لرئيس الجمهورية


 

 

 

شهادة

 

أشهد أن لائحة تنظيم أعمال ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة لسنة 2000م قد صدرت في اليوم الرابع والعشرين من شهر جمادي الثانية سنة  1421 هـ الموافق اليوم الثالث والعشرون من شهر سبتمبر سنة  2000م 0  

 

 

أحمد محمد أحمد كبوش

رئيس ديوان العدالة الاتحادي

للعاملين بالخدمة العامة

 

 

أوافق :

 

الفريق الركن / عمر حسن أحمد البشير

رئيس الجمهورية

 

التاريخ : 3  رجب  1421 هـ

الموافق : 1  أكتوبر  2000م

 

 

 

إرسال تعليق

0 تعليقات