البروتوكول رقم (8) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية



صدر في 19 مارس 1985


الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعون على هذا البروتوكول لاتفاقية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما في 4 نوفمبر 1950 (المشار إليها فيما يلي "الاتفاقية").
إذ يقدرون أنه من المرغوب فيه تعديل أحكام معينة في الاتفاقية بهدف تحسين وخاصة تعديل إجراءات اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وإذ يقدرون أيضاً أنه من الحكمة تعديل أحكام معينة في الاتفاقية تتعلق بإجراءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
اتفقوا على ما يلي:
مادة 1
يصبح النص الحالي للمادة 20 من الاتفاقية الفقرة الأولى من هذه المادة، ويضاف إليها الفقرات الآتية:
"2- تجمع اللجنة بكامل هيئتها، ومع ذلك يجوز تكوين غرف مشورة كل منها تضم سبعة أعضاء على الأقل. ويجوز أن تفحص غرف المشورة الشكاوى التي تقدم إليها طبقاً للمادة 25 من هذه الاتفاقية، والتي يمكن التعامل معها على أساس السوابق القضائية التي تثير تساؤلاً جدياً يؤثر في تفسير أو تطبيق الاتفاقية. ومع عدم الإخلال بهذا القيد وكذلك أحكام الفقرة 5 من هذه المادة، تمارس غرف المشورة جميع السلطات الممنوحة للجنة بموجب الاتفاقية.
عضو اللجنة المختار من جهة الطرف السامي المتعاقد الذي قدمت ضده الشكوى له حق العضوية في الغرفة التي أحيلت إليها الشكوى.
3- يجوز للجنة أن تشكل لجاناً فرعية، تتكون كلا منها من ثلاثة أعضاء على الأقل، لها سلطة عدم قبول أو استبعاد شكوى من قائمة قضايا مقدمة طبقاً للمادة 25 من الاتفاقية وذلك بإجماع الأصوات، عندما يمكن اتخاذ هذا القرار دون فحص أعمق.
4- يجوز لغرف المشورة أو اللجنة الفرعية في أي وقت أن تتنحى عن اختصاصها لمصلحة اللجنة الكاملة، التي تستطيع أيضاً أن تأمر بأن تنقل إليها أية شكوى سبق إحالتها إلى غرفة مشورة أو لجنة فرعية.
5- تستطيع اللجنة الكاملة فقط أن تمارس السلطات الآتية:
(أ) فحص الطلبات المقدمة طبقاً للمادة 24.
(ب) تقديم القضية إلى المحكمة طبقاً للمادة 48.
(ج) وضع قواعد الإجراءات طبقاً للمادة 36".
مادة 2
تضاف إلى المادة 21 من الاتفاقية الفقرة الثالثة التالية:
"3- يجب أن يكون المرشحون ممن يتحلون بصفات أخلاقية سامية وحائزين للمؤهلات المطلوبة لشغل وظيفة قضائية عليا، أو أشخاصاً ذوي كفاءة معترف بها في القانون الوطني أو الدولي".
مادة 3
يضاف إلى المادة 23 من الاتفاقية العبارة التالية:
"ولا يجوز لهم – خلال مدة شغلهم هذه الوظيفة – أن يتولوا أي منصب يتعارض مع استقلالهم وحيادهم كأعضاء في اللجنة، أو مع متطلبات هذه الوظيفة".
مادة 4
يصبح نص المادة 28 من الاتفاقية بعد التعديل هو الفقرة الأولى لهذه المادة، كما يصبح نص المادة 30 بعد التعديل كما يلي:
مادة 28
1- في حالة قبول اللجنة لشكوى قدمت إليها:
(أ) تقوم اللجنة – في سبيل تحديد الوقائع – بفحص الشكوى مع ممثلي الأطراف. وإذا اقتضى الأمر إجراء تحقيق، تلتزم الدولة المعنية بأن تقدم التسهيلات الضرورية بعد تبادل وجهات النظر مع اللجنة.
(ب) تضع اللجنة نفسها في خدمة الأطراف المعنية بهدف الوصول إلى تسوية ودية على أساس احترام حقوق الإنسان حسبما تقرها هذه الاتفاقية.
2- إذا توصلت اللجنة إلى تسوية ودية تعد تقريراً يرسل إلى الدولة المعنية ولجنة الوزراء، وكذلك السكرتير العام لمجلس أوروبا للنشر.
هذا التقرير يقتصر على بيان موجز للوقائع والحل الذي تم الوصول إليه".
مادة 5
تحل عبارة "بأغلبية أعضائها" محل كلمة "بالإجماع" في الفقرة الأولى من المادة 29.
مادة 6
يضاف النص التالي إلى الاتفاقية:
مادة 30
1- يجوز للجنة – في أي حالة تكون عليها الإجراءات – أن تقرر شطب الشكوى من قائمة قضاياها إذا ما انتهت بها ظروف الحالة إلى ما يلي:
(أ) الطالب لا يريد متابعة شكواه.
(ب) المشكلة قد تم حلها.
(ج) لم يعد لدى اللجنة مبرر قانوني للاستمرار في فحص الشكوى لأي سبب ترتكز عليه.
ومع ذلك يجب على اللجنة أن تستمر في فحص الشكوى إذا ما تطلب ذلك احترام حقوق الإنسان حسبما حددتها الاتفاقية.
2-إذا قررت اللجنة شطب الشكوى من قائمتها بعد أن قبلها، يجب عليها وضع تقرير يتضمن بياناً بالوقائع وقرار شطب الشكوى مع أسبابه. ويرسل التقرير إلى الأطراف، وكذلك إلى لجنة الوزراء للإعلام. ويجوز للجنة نشره.
3- يجوز للجنة أن تقرر إعادة الشكوى إلى قائمة قضاياها إذا قدرت أن الظروف تبرر ذلك".
مادة 7
تقرأ الفقرة الأولى من المادة 31 من الاتفاقية كما يلي:
"1- إذا لم يتم فحص الشكوى طبقاً للمادة 28 فقرة ثانية أو المادة 29 أو 30، تضع اللجنة تقريراً مشفوعاً برأيها فيما إذا كانت الوقائع المعروضة تنبئ عن مخالفة من جانب الدولة المعنية لالتزاماتها في الاتفاقية. ويجوز إثبات الآراء الفردية لأعضاء اللجنة حول هذه المسألة في التقرير".
مادة 8
تقرأ المادة 34 من الاتفاقية كما يلي:
"مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 20 من الفقرة 3 و29 تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم".
مادة 9
يضاف إلى المادة 40 من الاتفاقية الفقرة السابعة التالية:
"7- يؤدي أعضاء المحكمة أعمالهم فيها بصفاتهم الفردية. ولا يجوز لهم – خلال مدة شغلهم هذه الوظيفة – أن يتولوا أي منصب يتعارض مع استقلالهم وحيادهم كأعضاء في المحكمة، أو مع متطلبات هذه الوظيفة".
مادة 10
تقرأ المادة 41 من الاتفاقية كما يلي:
تنتخب المحكمة رئيساً ونائباً أو نائبين للرئيس لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابهم".
مادة 11
تحل كلمة "تسعة" محل كلمة "سبعة" في الجملة الأولى من المادة 43 من الاتفاقية.
مادة 12
1- هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع عليه من الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية. ويجوز التعبير عن موافقتهم على الالتزام به عن طريق:
(أ)التوقيع دون تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول أو الموافقة.
(ب)التوقيع الخاضع للتصديق أو القبول أو الموافقة يتبعه التصديق أو القبول أو الموافقة.
2- تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى سكرتير مجلس أوروبا.
مادة 13
يبدأ العمل بهذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء مدة ثلاثة أشهر من التاريخ الذي تعبر فيه جميع أطراف الاتفاقية عن موافقتها على الالتزام بالبروتوكول طبقاً لأحكام المادة 12.
مادة 14
يتولى السكرتير العام لمجلس أوروبا إخطار الدول أعضاء مجلس أوروبا بما يلي:
(أ) أي توقيع.
(ب) إيداع أية وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة.
(ج) تاريخ بدأ العمل بهذا البروتوكول طبقاً للمادة 13.
(د) أي إجراء آخر أو إخطار أو اتصال يتعلق بهذا البروتوكول.
الموقعون أدناه – باعتبارهم مخولين بذلك – وقعوا على هذا البروتوكول إقراره.
تم في فيينا في 19 مارس 1985 باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلتاهما رسمية معتمدة في نسخة واحدة مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. ويتولى السكرتير العام لمجلس أوروبا إرسال نسخ رسمية إلى كل دولة عضو في مجلس أوروبا.

للاطلاع علي  البروتوكول رقم (9) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
https://draft.blogger.com/blog/post/edit/preview/6276959887002614751/1262990326378469459
_______________________
*  د. عثمان عبد الوهاب عثمان، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.

إرسال تعليق

0 تعليقات