قانون ديوان العدالة الاتحادي


 

عملا بأحكام المادة ( 90 / 1 ) من الدستور أصدر رئيس الجمهورية و أجاز المجلس الوطني المرسوم المؤقت  الآتي نصه :

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم المرسوم المؤقت و بدء العمل به
 

(1)  يسمي هذا المرسوم المؤقت  قانون ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة  لسنة 1999م و يعمل به من تاريخ التوقيع عليه 0

 

 

تفسير

 

(2)  في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :

 

·       ( الدائرة ) : يقصد بها الجهة المختصة بموجب أحكام هذا القانون بنظر الطعون أو المظالم بالديوان

·       ( الديوان ): يقصد به ديوان العدالة  الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة  المنشأ بموجب أحكام المادة ( 5 )

·       ( السلطة المختصة ): يقصد بها  الوزير المختص أو رئيس الوحدة بحسب الحال

·       ( العاملون ): يقصد بهم  العمال بالوحدات حسب التفسير الممنوح لهم في قانون الخدمة العامة لسنة 1994م

·       ( كبير المحققين ): يقصد به  الشخص المسئول عن أعمال المحققين

·       ( المحقق ): يقصد به الشخص المسئول عن إجراء التحقيق و إعداد و مراجعة التقرير حول التظلمات و الطعون

·       ( الخبير ) : يقصد به عضو الدائرة غير المتفرغ

·       ( الوحدة ): يقصد بها أي رئاسة وزارة أو ديوان أو وكالة أو مصلحة أو جهاز أو إدارة عامة تابعة للحكومة الاتحادية أو حكومات الولايات أو أجهزة الحكم المحلي أو هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مملوكة للدولة بنسبة 100 %

·       ( الوظائف القيادية العليا ) : يقصد بها  الوظائف المخصص لها الدرجات من الثالثة وما فوقها أو ما يعادلها أو أي درجة أخري يقررها مجلس الوزراء وظائف قيادية عليا

·       ( الوظائف الأخري ) : يقصد بها  الوظائف الاتحادية المخصص لها الدرجات من الرابعــــة و ما دونها أو ما يعادلها

 

إلغاء و استثناء

 

(3)   

(1)  يلغي  قانون ديوان مظالم العاملين بالخدمة العامة  لسنة 1994م و مع ذلك تظل جميع اللوائح التي صدرت و الإجراءات التي تمت صحيحة و نافذة إلي أن تلغي أو تعدل

(2)  يستثني من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات التي يحدد قانونها جهة التظلم أو الطعن

 

تطبيق

 

 

(4)   تطبق أحكام هذا القانون علي جميع شاغلي الوظائف القيادية العليا و الوظائف الأخري بالوحدات


 

الفصل الثاني

الديوان

إنشاء الديوان و مقره و الإشراف عليه

 

 

(5)   

(1)   ينشأ ديوان اتحادي يسمي ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة

(2)   يكون مقر الديوان بالخرطوم

(3)   يخضع الديوان لإشراف رئيس الجمهورية

 

تعيين رئيس الديوان و رؤساء الدوائر و الخبراء

 

(6)   

(1)   يكون للديوان رئيس يعينه رئيس الجمهورية

(2)   يعين رؤساء الدوائر و الخبراء بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي توصية بذلك من رئيس الديوان

(3)   يقوم رئيس الديوان بتكوين الدوائر

(4)   تكون مدة ولاية رئيس الديوان خمس سنوات ، و يجوز إعادة تعيينه

 

اختصاصات الديوان و دوائره

 

 

(7)    

(1)   يختص الديوان  بالآتي :

(أ‌)    يتخذ دون غيره القرارات المتعلقة بالآتي :

 

·       ( أولا ) مظالم و طعون شاغلي الوظائف القيادية العليا و الوظائف الأخري الناتجة عن الخطأ في تطبيق القوانين و اللوائح التي تحكم و تنظم العمل في الخدم العامة

·       ( ثانيا ) الطعون المقدمة من شاغلي الوظائف القيادية العليا و الوظائف الأخري ضد قرارات مجالس المحاسبة العالية و المصلحية

·       ( ثالثا ) النظر و الفصل في الطعون المرفوعة إليه من السلطة المختصة ضد قرارات مجالس المحاسبة العالية و المصلحية

 

 

(ب‌)                    يضع الأسس و القواعد التي تنظم العمل فيه

(ت‌)                    يبدي الرأي و يقدم المشورة لرئيس الجمهورية و الوحدات في المسائل ذات الصلة متي ما طلب منه ذلك

 

(2)   يمارس الديوان اختصاصاته و سلطاته المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق دوائر يكونها رئيس الديوان من  رئيس و عضوين

 

 

اختصاصات رئيس الديوان

 

 

(8)   يكون رئيس الديوان المسئول التنفيذي الأول عن الديوان و يشرف إداريا و فنيا علي جميع أعمال الديوان بما يحقق العدالة في الخدمة العامة  و يجوز له أن يترأس اجتماع أي دائرة أو اجتماع مشترك للدوائر ، و مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص رئيس الديوان بالآتي :

·       (أ) دراسة و اقتراح مشروع الموازنة السنوية للديوان 0

·       (ب) رفع تقرير سنوي لرئيس الجمهورية عن أداء الديوان 0

·       (ج) التنسيق بين الديوان و دواوين الولايات ، بما يحقق العدالة و يطور الخدمة العامة 0

·       (د) أي اختصاصات أخري يوكلها له رئيس الجمهورية 0

 

 

سلطات الديوان

 

(9)  تكون للديوان السلطات الآتية :

          

·       (أ) فيما يتعلق بمجلس المحاسبة المصلحي أو العالي :

                       ( أولا )   رفض التظلم أو الطعن و تأييد القرار أو الجزاء

                       ( ثانيا )   إلغاء القرار و الجزاء

                       ( ثالثا )   تعديل القرار أو الجزاء بما لا يعود بالضرر علي المتظلم 0

                       ( رابعا ) تأييد أو تعديل أو إلغاء أي أمر صادر 0

                       ( خامسا ) إعادة الأوراق لإعادة النظر في القرار أو الجزاء 0

 

·       (ب) فيما يتعلق بالقرارات الصادرة تطبيقا للقوانين و اللوائح التي تنظم و تحكم العمل في الخدمة العامة 0

                       ( أولا )   رفض التظلم أو الطعن 0

                       ( ثانيا )  تأييد القرار 0

                       ( ثالثا )   إلغاء القرار0

                       ( رابعا ) تعديل القرار 0

 

·       (ج) استدعاء أي شخص يري ضرورة الاستماع إليه في أي موضوع معروض أمامه للفصل فيه ، بموجب ورقة حضور موقع عليها من رئيس الديوان 0

·       (د) طلب المستندات و الوثائق ذات الصلة بالموضوع المعروض أمامه و الاطلاع عليها و لو كانت سرية 0

·       (هـ) إصدار تكليف بتوقيع رئيس الديوان للشرطة بإحضار الشخص المعني إذا لم يمتثل ذلك الشخص دون عذر مقبول لأمر الاستدعاء المنصوص عليه في الفقرة ( ج ) 0

·       (و) استجواب أي شخص يري المحقق أن لديه معلومات حول التظلم أو الطعن المعروض أمام الدائرة المختصة بناء علي البينة أو الإقرار ، كما يجوز له الاتصال بالجهات و الوحدات المعنية للحصول علي ما يكون لازما من معلومات و تكليفها بتقديم  أي مستندات أو مذكرات تكميلية خلال المدة التي يقوم بتحديدها 0

 

نهائية قرارات الديوان

 

(10)       تكون قرارات الديوان نهائية و واجبة التنفيذ فور صدورها و لا تنظرها المحاكم 0


 

الفصل الثالث

الأحكام المالية

الموارد المالية للديوان

 

(11)       تتكون موارد الديوان المالية من الآتي :

·       (أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات 0

·       (ب) المنح و الهبات و الوصايا 0

·       (ج) أي موارد أخري يوافق عليها رئيس الجمهورية 0

 

مخصصات رئيس الديوان و رؤساء الدوائر و الخبراء

 

(12)       يحدد رئيس الجمهورية بالتشاور مع الجهات المختصة مخصصات رئيس الديوان و رؤساء الدوائر و الخبراء 0

 

حفظ الدفاتر و الحسابات

 

(13)       يقوم الديوان بحفظ حسابات صحيحة و مستوفاة عن جميع أعماله كما يقوم بحفظ كافة الدفاتر و المستندات حسب النظم و الإجراءات المعمول بها في الدولة 0

 

موازنة الديوان

 

(14)       يقوم رئيس الديوان برفع مشروع الموازنة لرئيس الجمهورية قبل موعد عرض الموازنة العامة بوقت كاف للموافقة عليها بعد التشاور مع وزير المالية و الاقتصاد الوطني 0

 

المراجعة

 

(15)       يقوم ديوان المراجعة العامة بمراجعة حسابات الديوان 0


 

الفصل الرابع

أحكام عامة

نظر المظالم و الطعون

 

(16)        

(1)  ينظر الديوان المظالم و الطعون بناء علي عريضة تقدم من المتظلم أو الطاعن توضح فيها الوقائع الجوهرية و أسباب التظلم أو الطعن و ترفق معها المستندات المؤيدة 0

(2)  يكون الطعن في القرار بسبب :

                                        (أ) عدم الاختصاص 0

                                        (ب) وجود عيب في الشكل

                                        (ج) مخالفة القوانين و اللوائح و تأويلها 0

                                        (د) إساءة استعمال السلطة و الانحراف بها0

 

(3)  لا يقبل التظلم أو الطعن ما لم يستنفذ المتظلم أو الطاعن كافة طرق التظلم أو الطعن الإداري المتاحة قانونيا 0

(4)  لا يترتب علي رفع التظلم أو الطعن وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت الدائرة المختصة بذلك 0

(5)  يرسل للسلطة المختصة صورة من التظلم أو الطعن للرد عليها خلال ثلاثين يوما فإذا لم يصل الرد خلال هذه المدة يجوز السير في الإجراءات من تاريخ تسلم الإخطار إرفاق المستندات اللازمة 0

(6)  عند اكتمال مستندات التظلم أو الطعن و بعد اكتمال التحقيق يقدم المحقق لرئيس الديوان عن طريق كبير المحققين تقريرا يحدد فيه الوقائع و المسائل القانونية التي يثيرها التظلم أو الطعن و يبدي رأيه مسببا في التكييف القانوني الذي توصل إليه 0

(7)  بعد رفع تقرير المحقق ، يقوم رئيس الديوان بتحديد الدائرة المختصة للنظر في التظلم أو الطعن بحضور خبراء تلك الدائرة بالإضافة إلي كبير المحققين 0

(8)  تصدر الدائرة المعنية قرارها عند نظر التظلم أو الطعن وفقا لأحكام البند ( 1 ) بالأغلبية العادية 0

 

التزام العاملين

 

(17)       مع مراعاة أي التزامات قانونية أخري يلتزم العمال في الديوان بالآتي :

 

·       (أ) أداء أعمالهم بكل جد وإخلاص و أمانة 0

·       (ب) مراعاة السلوك الحسن و التعاون مع المتظلمين و الطاعنين 0

·       (ج) عدم طلب أي معلومات من الوحدات إلا لغرض يتعلق بموضوع الطعن أو التظلم 0

·       (د) عدم إفشاء أو نشر أي معلومات أو وثائق توفرت لديهم بسبب إجراءات التحقيق أو نظر التظلمات أو الطعون 0


 

المخالفات و الجزاءات و العقوبات

 

 

(18)        

(1)  يعد مرتكبا مخالفة أي شخص يرفض أو يمتنع أو يماطل دون سبب معقول في تنفيذ قرارات الديوان ، و في هذه الحالة يرفع الأمر لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه مناسبا لتنفيذ القرار الصادر ، و ذلك مع عدم الإخلال بأي إجراءات أخري منصوص عليه في أي قانون آخر 0

(2)  مع عد المساس بأي عقوبة أخري يعرض نفسه لها تحت هذا القانون أو أي قانون آخر يجوز طرد أي شخص من :

(أ‌)    الجلسة إذا أخل بنظامها أو تعمد الإساءة لأي من أعضاء الديوان 0

(ب‌)                    مباني الديوان إذا تعمد أثناء التحقيق الإساءة إلي المحقق أو أي من أعضاء الديوان 0

 

مصاريف الشهود و الخبراء

 

(19)       يجوز للديوان الأمر بدفع نفقات حضور الشاهد أو الخبير الذي تم استدعاؤه مع مراعاة ما هو معمول به بالهيئة القضائية في هذا الشأن 0

 

أداء القسم

 

(20)        

(1)  يؤدي رئيس الديوان و رؤساء الدوائر و الخبراء قبل تولي مهامهم القسم التالي أمام رئيس الجمهورية :

( أنا 00000 و قد تم تعييني 00000 أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل و أن أؤدي أعمال وظيفتي بكل جد و إخلاص دون خشية أو محاباة و أن أحقق العدل و الإنصاف والله علي ما أقول شهيد ) 0

 

(2)  يؤدي كبير المحققين بالديوان أمام رئيس الديوان ، قبل مباشرة أعماله القسم التالي :

أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبي بجد و أمانة دون خشية أو محاباة و أن يكون رائدي هو الوصول للحق المجرد بالوسائل و الطرق المشروعة 0 و أن لا أفشي أو أنشر أي معلومات أو وثائق قدمت لي أثناء عملي إلا بتفويض أو إذن من رئيس الديوان والله علي ما أقول شهيد ) 0

 

سلطة إصدار اللوائح

 

 

(21)       يجوز لرئيس الديوان بموافقة رئيس الجمهورية ، إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون  ، و مع عد الإخلال بعموم ما تقدم  يجوز أن تشمل اللوائح المسائل الآتية :

·       (أ) شروط خدمة العمال بالديوان 0

·       (ب) تنظيم أعمال الديوان 0

·       (ج) نماذج أوامر التكليف بالحضور 0

 

شهادة

 

بهذا أشهد أن المجلس الوطني قد أجاز قانون ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1999م في جلسته رقم ( 11 ) من دور الانعقاد السابع بتاريخ 12 محرم  1420 هـ الموافق 28 أبريل 1999م 0  

 

 

د0 حسن عبد الله الترابي

رئيس المجلس الوطني

 

 

أوافق :

 

الفريق الركن / عمر حسن أحمد البشير

رئيس الجمهورية

 

التاريخ : 17  صفر  1420 هـ

الموافق : 1   يونيو  1999م

 

 

 

إرسال تعليق

0 تعليقات