قانون تنظيم اللجوء لسنة 1974

 


بسم الله الرحمن الرحيم

قانون تنظيم اللجوء لسنة 1974

ترتيب المواد

المادة :

1ـ اسم القانون.

2ـ تفسير.

3ـ معتمد ومسجلو اللاجئين.

4ـ الاحتفاظ بالسجلات.

5ـ منح الاذن باللجوء.

6ـ عرض مسألة المعاهدات.

7ـ أولوية تطبيق المعاهدات.

8ـ تسجيل المنقولات.

9ـ تملك الأراضى والعقارات.

10ـ اعتقال اللاجئ تحفظياً وخضوعه للقوانين وحظر النشاط السياسى.

11ـ ابعاد اللاجئ.

12ـ اصدار جوازات سفر اللاجئين.

13ـ بطاقات اثبات الشخصية.

14ـ السماح للاجئ بالعمل.

15ـ سلطة اصدار اللوائح.

 

قانون تنظيم اللجوء لسنة 1974

(21/5/1974)

اسم القانون. 

1ـ يسمى هذا القانون " قانون تنظيم اللجوء لسنة 1974".

تفسير.

2ـ  فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:

" سلطة مختصة "قصد بها أى شخص يعينه الوزير ليكون سلطة مختص،

"لاجئ " تشمل كل شخص يترك القطر الذى ينتمى اليه بجنسيته خوفاً من الاضطهاد أو الخطر بسبب لعنصرأو الدين أوعضوية أية جماعة اجتماعية أو سياسية أو خوفاًمن العمليات الحربية أو الاعتداء الخارجى أوالاحتلال أوالسيطرة الأجنبية أو الاضطرابات الداخلية ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف فى الرجوع الى قطره أوكان لا جنسية له ولكنه ترك القطر الذى يقيم فيه عادة بسبب تلك الأحداث ولا يستطيع أولا يرغب بسبب الخوف فى العودة اليه ويشمل مصطلح )لاجئ) أيضاً الأطفال الذين لا يصحبهم كبار أو الذين هم أيتام حرب أوالذين اختفى أولياء أمورهم ويوجدونخارج الأقطار التى ينتمون اليهابجنسياتهم،

" مساعد المعتمد " يقصد به الشخص المعين بموجب أحكـام المادة (2)، 

"الوزير " قصد به الوزير الذى يحدده مجلس وزراء.

 

3 - معتمد ومسجلة.

(1) يعين الوزير معتمداً للاجئين يكون مسئولاً لديه ويكون مكتبه الرئيسى اللاجئين بولاية الخرطوم ويقوم بالواجبات يؤدى الأعمال المفوضة اليه بموجب أحكام هذا القانونواللوائح الصادرة بموجبه أو التى يكلفه بها الوزير.

(2) يجوز للوزير تعيين شخص مناسب يسمى مساعد المعتمد لمباشرة مهام المعتمد فى الولايات.

 

4 - الاحتفاظ بالسجلات.

(1) يحتفظ كل مساعد للمعتمد بسجل يسجل فيه طلباتاللجوء وأسماء جميع اللاجئين الذين يفدون الى منطقته.

(2) يجب أن يضمن المسجل بيانات مفصلة توضح اسم اللاجئ جنسيته ان وجدت ومكان اقامته المستديمة ان لم تكن له جنسية، كما توضح الأسباب التى منعته أو جعلته غير راغب فى العودة الى قطره وتسجل مهنته وديانت وعمره وأوصافه وأية مسائل أخرى يرى المعتمد ضرورة سجيلها.

(3) يحتفظ مساعد المعتمد بصورة من سجله ويرسل صورتين منه الى المعتمد فى أسرع وقت ممكن.

 

5 - منح الاذن باللجوء.

(1) بعد تسجيل طلب اللجوء ـ ان وجد أو أسماء اللاجئين البيانات المتعلقة بهم يعرض الأمرعلى الوزير، ويجب على الوزير البت فى الطلب أو فى مسألة اللجوء فى مدة بتدائية أقصاها شهرفاذا لم يبت فى الطلب أوالمسألةخلال تلك المدة يعتبراللجوء بالنسبة للاجئ الذى دخل السودان فعلاً كما لوأذن به ويستمر لفترة مبدئية قدرها ثلاثة أشهر ويجوز بعدها اعادة النظر فى الأمر.

(2)تجدد اقامة اللاجئ أثناء فترة الانتظار بين تسجيل طلب لجوء والبت فيه أو عدمه فى المكان الذى يعينه الوزير

(3) اذا لم يقبل طلب اللاجئ أواذا انقضت مدة الثلاثةأشهر التى منحت له بموجب أحكام البند (1) من هذه المادة دون البت فى طلبه يسهل له الوزير الاتصال بالهيئات الدبلوماسية الأجنبية أو الأقطار الأخرى ليعرض عليها طلبه فاذا لم يجد أى بلد يقبل طلبه يمنح مدة أخرى قدرها ثلاثة أشهر ويجوز تجديد هذه المدة لحين وجود قطر يقبله أو يقرر الوزير بشأنه.

(4) اذا قبل طلب اللاجئ يسجل كلاجئ لمدة قدرها خمس نوات قابلة للتجديد لمدة اضافية مماثلة.

 

6 - عرض مسألة اللجؤ.

(1) بعد تسجيل طلب اللجؤـ ان وجد ـأو أسماء اللاجئين والبيانات المتعلقة بهم يعرض الأمرعلى الوزير وفقاً للمادة 5من هذا القانون ويجب على الوزير البت فى الطلب أو فى مسألة اللجؤ فى مدة ابتدائية أقصاهاشهر، فاذا لم يبت فى الطلب أو المسألة خلال تلك الفترة يعتبر اللجؤ بالنسبة للاجئ الذى دخل السودان فعلاً كما لوأذن به ويستمر لفترة بدئية قدرها ثلاثة أشهر ويجوز بعدها اعادة النظر فى الأمر.

(2) تجدد اقامة اللاجئ أثناء فترة الانتظار بين تسجيل طلبه والبت فيه أو عدمه فى المكان الذى يعينه الوزير.

(3) اذا لم يقبل طلب اللاجئ أو اذا انقضت مدة الثلاثةأشهر التى منحت له بموجب البند (1) من هذه المادة دون البت فى طلبه يسهل له الوزير الاتصال بالهيئات الدبلوماسية الأجنبية أوالأقطارالأخرى ليعرض عليهاطلبه فاذا لم يجد أى بلد يقبل طلبه يمنح مدة أخرى قدرها ثلاثة أشهـر ويجوز تجديد هذه المدة لحين وجود قطر يقبله أو يقرر الوزير بشأنه.

(4) اذا قبل طلب اللاجئ يسجل كلاجئ لمدة قدرها خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد اضافية مماثلة.

 

7 - أولوية تطبيق.

يجب على الوزير والمعتمد وعلى أية سلطة مختصة عند ممارستهم لسلطاتهم المعاهدات بموجب أحكام هذا القانون مراعاة أية اتفاقية أو معاهدة تنظم موضوع اللجوء ويكون السودان طرفاً فيها ويجب أن تعطى تلك الاتفاقية أو المعاهدة أولوية عند تطبيق أحكام هذا القانون.

 

8 - تسجيل المنقولات.

عند تسجيل اللاجئ يجب أن تسجل معه أيضاً جميع المنقولات التى أدخلها معه الى السودان ـ ان وجدت ـ وذلك توطئة للسماح له اخراجها معه عند عودته الى وطنه الأصلى أوعند لجوئه الىقطرآخر ويجب حفظ صورة من هذا السجل لدى ضابط الجماركأو السلطات المختصة الأخرى لتسهيل عملية عودة اللاجئين الى قطرهم.

 

9 - تملك الأراضى والعقارات.

لا يجوز لأى لاجئ تملك الأراضى والعقارات فى السودان.

10 - اعتقـال اللاجـئ تحفظياً وخضوعه للقوانين وحظـر النشاط السياسى.

(1) يخضع اللاجئ للقوانين العامة التى تطبق على كافة السودانيين ويجوز اعتقاله تحفظياً اذا دعا الأمر ذلك. 

(2) لايجوز لاى لاجئى ممارسة اى نشاط سياسى اثناء وجوده فى السودان ولا يجوز له مغادرة أى مكان للاقامة المحددة له، وفى حالة الاخلال بذلك يجوز فرض عقوبة عليه لا تجاوز سنة سجناً.

 

11 - ابعاد اللاجئ

يجوز ابعاد اللاجئ فى الحالات الآتية :

(أ ) اذا انتهت الأسباب التى دعته الى اللجوء وكان من الممكن اعادته الى وطنه الأصلى،

(ب) اذا ارتكب جريمة خطرة غير سياسية خارج السودان قبل السماح له الدخول كلاجئ وفى هذه الحالة يجوز تسليمه وفقاً لقانون تسليم المجرمين لسنة 1957،

(ج ) اذا ارتكب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الانسانية،

(د ) اذا ارتكب أفعالاً تخالف أهداف ومبادئ الأممالمتحدة او نظمة الوحدة الافريقية،

(هـ) اذا ارتكب جريمة خطرة غير سياسية خارج السودان بعد السماح له باللجوء،

(و ) اذا كان وجوده بالسودان يشكل خطراً على الأمن القومى الداخلى أو الخارجى.

 

12 - اصدارجوازات سفر اللاجئين.

مع مراعاة أحكام قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1993 يجوز للوزير وفق سلطته التقديرية أو لمن يفوضه اصدار جواز سفرلأى لاجئ يطلب ذلك ويجوز لوزير العلاقات الخارجية فى حالات استثنائية يحددها بموجب أمر منح اللاجئ جوازدبلوماسى. 

13 - بطاقات اثبات الشخصية.

(1) يستخرج معتمد اللاجئين لكل لاجئ بمجرد تسجيله أو فىوقت لاحق بطاقة اثبات شخصية ويجب أن تحمل البطاقة الرقم المسلسل الموجود فى سجل اللاجئين.

(2) تمنح البطاقة للمدة المسموح للاجئ بالبقاء أثناءها فى السودان وتجدد بتجديد تلك المدة.

 

14 - السماح للاجئ.

(1) لا يسمح لأى لاجئ بالعمل فى الوظائف والصناعاتوالأعمال المتعلقة بالعمل بأمن البلاد أو الدفاع الوطنى.

(2) يسمح للاجئ بالعمل فى أعمال خلاف المذكورة فى البند (1) بعد حصوله على اذن بذلك من مصلحة العمل بوزارة العمل والاصلاح الادارى وترسل مصلحة العملصـورة من الاذن الى وزارة الداخلية.3

 

15 - سلطة اصدار اللوائح.

(1) يجوز للوزير اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

(2) مع عدم الاخلال بعموم ما تقدم يجوز أن ينص فى تلك اللوائح على ما يلى :

(أ ) احصاء اللاجئين بالسودان واصدار بطاقاتلهم،

(ب) وضع أحكام تنظيمية بشأن اللاجئين تتعلقبحفظ النظام والأمن والصحة والقوات وما شابه ذلك.

 

_________________________________________

1- قانون رقم 40 لسنة 1974.

2 - قانون رقم 40 لسنة 1974.

3 - قانون رقم 40 لسنة 1974.

إرسال تعليق

0 تعليقات