النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان
1980
(1) الطبيعة والأغراض
مادة 1
1- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة لمنظمة الدول الأمريكية أنشئت
لتشجيع مراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، ولكي تعمل كهيئة استشارية للمنظمة
في هذا المجال.مادة 1
2- لأغراض هذا النظام الأساسي – تفهم حقوق الإنسان على أنها:
(أ) الحقوق الواردة في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان بالنسبة للدول الأعضاء فيها.
(ب) الحقوق الواردة في الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان بالنسبة للدول الأعضاء الأخرى.
(2) العضوية والبنية
مادة 2
1- تتكون اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان من سبعة أعضاء؛ الذين يجب أن
يكونوا أشخاصاً ذوي شخصيات أخلاقية عالية معروفة بالكفاءة في مجال حقوق
الإنسان.مادة 2
2- تمثل اللجنة كافة الدول أعضاء المنظمة.
مادة 3
1- ينتخب أعضاء اللجنة بصفة شخصية من قبل الجمعية العامة للمنظمة من بين قائمة مرشحين تقترحهم حكومات الدول الأعضاء.2- يجوز لكل حكومة أن تقترح حتى ثلاثة مرشحين؛ والذين يجوز أن يكونوا مواطنين للدولة التي تقترحهم أو من أي دولة عضو آخر بالمنظمة، وعندما يتم تقديم قائمة من ثلاثة مرشحين فيجب أن يكون واحداً على الأقل مواطناً لدولة أخرى بخلاف الدولة المقترحة.
مادة 4
1- يطلب الأمين العام خطياً – قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء مدة
العضوية التي تم انتخاب أعضاء اللجنة لها – من كل دولة عضو في المنظمة
تقديم مرشحيها خلال 90 يوماً.2- يعد الأمين العام قائمة بالترتيب الأبجدي للمرشحين ويرسلها إلى الدول أعضاء المنظمة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من الجمعية العمومية التالية.
مادة 5
يتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري للجمعية العمومية من بين قائمة
المرشحين المشار إليهم في المادة 3 (2)، والمرشحون الذين يحصلون على أكبر
عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة من أصوات الدول الأعضاء يتم إعلان
انتخابهم، وإذا كان ضرورياً عقد عدة اقتراعات لانتخاب كل أعضاء اللجنة يتم
استبعاد المرشحين الذين حازوا أقل عدد من الأصوات بالطريقة التي تحددها
الجمعية العمومية. مادة 6
يتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم لمرة واحدة
فقط، وتبدأ مدة عضويتهم في الأول من يناير من السنة التي تلي السنة التي
تم انتخابهم فيها.مادة 7
لا يجوز أن يكون مواطنان لنفس الدولة أعضاء باللجنة.مادة 8
1- تتعارض عضوية اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان مع شغل وظائف أخرى قد تؤثر
على استقلالية أو حياد العضو أو كرامة أو هيبة منصبه باللجنة.2- تنظر اللجنة أي حالة قد تنشأ بخصوص التعارض وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في لائحتها.
وإذا قررت اللجنة – بالتصويت بموافقة خمسة من أعضائها على الأقل – وجود حالة تعارض تقوم بعرض الحالة – بخلفيتها – على الجمعية العمومية لاتخاذ القرار.
3- يتم إعلان التعارض من قبل الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الدول أعضاء المنظمة، وتقرر الاستبعاد الفوري لعضو اللجنة من منصبه، ولكن لا تقوم بإلغاء أي عمل يكون قد شارك فيه.
مادة 9
تكون واجبات أعضاء اللجنة:1- حضور الاجتماعات العادية والخاصة التي تعقدها اللجنة في مقرها الدائم أو في أي مكان آخر تقرر أن تنتقل إليه بصفة مؤقتة إلا عندما يتم منعهم بشكل مبرر.
2- العمل في اللجان الخاصة التي يجوز أن تشكلها اللجنة للقيام بالمراقبة في الموقع أو للقيام بأي واجبات أخرى في نطاق مهامهم – إلا عندما يتم منعهم بشكل مبرر.
3- الحفاظ على السرية المطلقة بشأن كافة المسائل التي تعتبرها اللجنة سرية.
4- احترام أنفسهم في حياتهم الخاصة والعامة بما يليق بالاعتبار الأخلاقي للعضوية وأهمية المهام المنوطة باللجنة.
مادة 10
1- إذا ارتكب عضو انتهاكاً خطيراً لأي من الواجبات المشار إليها في المادة
(9) – تعرض اللجنة القضية – بناء على تصويت بالموافقة لخمسة من أعضائها –
على الجمعية العامة للمنظمة التي تقرر هل يجب استبعاده من العضوية من عدمه.2- تستمع اللجنة للعضو المعني قبل اتخاذ قرارها.
مادة 11
1- عندما يشغر منصب لأسباب تختلف عن الانتهاء العادي لمدة العضو – يقوم
رئيس اللجنة على الفور بإخطار الأمين العام للمنظمة الذي يبلغ بدوره الدول
أعضاء المنظمة.2- لشغل المناصب الشاغرة – يجوز لكل حكومة أن تقترح مرشحاً خلال فترة 30 يوماً من تاريخ استلام الأمين العام الإخطار بخلو المنصب.
3- يعد الأمين العام قائمة بالترتيب الأبجدي للمرشحين ويرسلها إلى المجلس الدائم للمنظمة التي تقوم بشغل المنصب الشاغر.
4- عندما تكون مدة العضوية على وشك الانقضاء في خلال ستة أشهر من تاريخ خلو المنصب فلا يتم شغل المنصب.
مادة 12
1- في تلك الدول أعضاء المنظمة والتي تكون أطرافاً في الاتفاقية الأمريكية
لحقوق الإنسان – يتمتع أعضاء اللجنة – من وقت انتخابهم وعلى مدى مدة
عضويتهم – بالحصانات الممنوحة للممثلين الدبلوماسيين بموجب القانون الدولي،
ويتمتعون كذلك – أثناء مناصبهم – بالامتيازات الدبلوماسية التي يتطلبها
أداء واجباتهم.2- في تلك الدول أعضاء المنظمة والتي لا تكون أطرافاً في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان – يتمتع أعضاء اللجنة بالحصانات والامتيازات التي تتعلق بمناصبهم والتي يتطلبها أداء واجباتهم باستقلالية.
3- يجوز تنظيم وتعديل نظام امتيازات وحصانات أعضاء اللجنة باتفاقات نهائية أو متعددة الأطراف بين المنظمة والدول الأعضاء.
مادة 13
يتلقى أعضاء اللجنة بدلات سفر وعلاوات يومية وأتعاباً – بما يتناسب مع
مشاركتهم في اجتماعات اللجنة أو في المهام الأخرى التي تعهد بها اللجنة
إليهم – وفقاً للوائحها – بشكل منفرد أو جماعياً، وتدرج مثل هذه العلاوات
والأتعاب ومقدارها في ميزانية المنظمة والشروط التي تحددها الجمعية العامة.مادة 14
1- يكون للجنة رئيس ونائب أول للرئيس ونائب ثان للرئيس يتم انتخابهم
بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضائها لمدة سنة واحدة، ويجوز إعادة انتخابهم
مرة واحدة فقط في كل فترة أربع سنوات.2- يكون الرئيس ونائبا الرئيس موظفين باللجنة، وتذكر مهامهم في اللائحة.
مادة 15
يجوز لرئيس اللجنة التوجه إلى مقر اللجنة والتواجد فيه الوقت اللازم لأداء واجباته.(3) المقر والاجتماعات
مادة 16
1- يكون مقر اللجنة في واشنطن دي. سي.مادة 16
2- يجوز للجنة أن تنتقل وتجتمع في إقليم أي دولة أمريكية عندما تقرر ذلك بالأغلبية المطلقة للأصوات وبموافقة أو بناء على دعوة من الحكومة المعنية.
3- تجتمع اللجنة في دورات انعقاد عادية وخاصة طبقاً لبنود اللائحة.
مادة 17
1- تشكل الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة نصاباً قانونياً.2- فيما يتعلق بتلك الدول الأطراف في الاتفاقية – تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء اللجنة في تلك القضايا الواردة في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وهذا النظام الأساسي، وفي القضايا الأخرى يكون مطلوباً الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
3- فيما يتعلق بتلك الدول التي لا تكون أطرافاً في الاتفاقية – تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة – باستثناء المسائل الإجرائية التي تصدر فيها القرارات بالأغلبية البسيطة.
(4) المهام والصلاحيات
مادة 18
يكون للجنة الصلاحيات التالية بالنسبة للدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية:مادة 18
(أ) تطوير الوعي بحقوق الإنسان بين شعوب الدول الأمريكية،
(ب) عمل التوصيات لحكومات الدول بشأن اتخاذ الإجراءات التدريجية لصالح حقوق الإنسان في إطار تشريعاتها ونصوصها الدستورية وتعهداتها الدولية، وكذلك الإجراءات المناسبة لمزيد من مراعاة لتلك الحقوق.
(ج) إعداد الدراسات أو التقارير كما تراها ملائمة لأداء مهامها.
(د) طلب تزويدها بتقارير من حكومات الدول عن الإجراءات التي تتخذها في مسائل حقوق الإنسان.
(هـ) الرد على استفسارات أي دولة عضو عن طريق الأمانة العامة للمنظمة بشأن المسائل التي تتعلق بحقوق الإنسان في الدولة – وعلى قدر الإمكان – إمداد تلك الدول بالخدمات الاستشارية التي تطلبها.
(و) تقديم تقرير سنوي للجمعية العامة للمنظمة تعرض فيه للنظام القانوني المطبق على تلك الدول الأطراف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وذلك النظام المطبق على الدول غير الأطراف.
(ز) إجراء المراقبات في الموقع في دولة ما بموافقة أو بناء على دعوة الحكومة المعنية.
(ح) عرض ميزانية برنامج اللجنة على الأمين العام حتى يتسنى له تقديمها إلى الجمعية العامة.
مادة 19
بالنسبة للدول الأطراف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان – تؤدي اللجنة
واجباتها بما يتفق مع الصلاحيات الممنوحة بموجب الاتفاقية وبموجب هذا
النظام الأساسي، ويكون لها الصلاحيات التالية بالإضافة لتلك الواردة في
المادة (18):(أ) معالجة الالتماسات والتبليغات الأخرى وفقاً لأحكام المواد من (44) إلى (51) من الاتفاقية،
(ب) الحضور أمام المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان في القضايا المنصوص عليها في الاتفاقية،
(ج) طلب اتخاذ الإجراءات المؤقتة – عند الضرورة – من المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان كما تراها مناسبة في القضايا الخطيرة والعاجلة التي لم يتم عرضها عليها بعد النظر وذلك للحيلولة دون الأضرار التي تصيب الأشخاص ويتعذر تعويضها.
(د) التشاور مع المحكمة بشأن تفسير الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان أو الاتفاقيات الأخرى التي تتعلق بحماية حقوق الإنسان في الدول الأمريكية.
(هـ) عرض مسودة البروتوكولات الإضافية للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على الجمعية العامة من أجل إدراج الحقوق والحريات الأخرى تدريجياً بموجب نظام الحماية الخاصة بالاتفاقية، و
(و) عرض التعديلات المقترحة على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على الجمعية العامة – عن طريق الأمين العام – من أجل اتخاذ الإجراء الذي تراه الجمعية العامة مناسباً.
مادة 20
بالنسبة للدول الأعضاء في المنظمة وليست أطرافاً في الاتفاقية الأمريكية
لحقوق الإنسان – تكون للجنة الصلاحيات التالية بالإضافة إلى تلك الواردة في
المادة (18):(أ) لفت الانتباه إلى مراقبة حقوق الإنسان المشار إليها في المواد (1)، (2)، (3)، (4)، (18)، (25)، (26) من الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان،
(ب) فحص التبليغات المقدمة إليها وأي معلومات أخرى متاحة، ومخاطبة حكومة أي دولة عضو وليست طرفاً في الاتفاقية من أجل الحصول على المعلومات التي ترى أنها تتعلق بهذه الاتفاقية، وعمل التوصيات بشأنها عندما ترى ذلك مناسباً، وذلك من أجل إيجاد مراقبة أكثر فعالية لحقوق الإنسان الأساسية، و
(ج) التحقق – كشرط مسبق لمباشرة الصلاحيات الممنوحة بموجب الفقرة (ب) أعلاه – هل الإجراءات والوسائل القانونية المحلية لكل دولة عضو وليست طرفاً في الاتفاقية يتم تطبيقها واستنفادها على نحو واف.
(5) الأمانة
مادة 21
1- يتم توفير خدمات الأمانة للجنة عن طريق وحدة إدارية متخصصة تحت إشراف
السكرتير التنفيذي، ويتم توفير الموارد والموظفين لكي تنجز اللجنة المهام
الموكلة إليها. مادة 21
2- يكون السكرتير التنفيذي – والذي يكون شخصاً ذا شخصية أخلاقية عالية وكفاءة معترف بها في مجال حقوق الإنسان – مسئولاً عن عمل الأمانة ويساعد اللجنة في أداء واجباتها وفقاً للائحة.
3- يعين الأمين العام للمنظمة السكرتير التنفيذي بالتشاور مع اللجنة، وبالإضافة إلى ذلك يمكن للأمين العام أن يستبعد السكرتير التنفيذي بالتشاور مع اللجنة ويبلغ أعضاءها بأسباب قراره.
(6) النظام الأساسي واللائحة
مادة 22
1- يجوز تعديل هذا النظام الأساسي من قبل الجمعية العامة.مادة 22
2- تعد اللجنة وتقر لوائحها الخاصة وفقاً لهذا النظام الأساسي.
مادة 23
1- وفقاً لأحكام المواد من (44) إلى (51) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق
الإنسان – تحدد لوائح اللجنة الإجراء الذي يتبع في حالات الالتماسات أو
التبليغات التي تزعم بوجود انتهاكات لأي من الحقوق التي تكفلها الاتفاقية
وتنسب مثل هذا الانتهاك إلى أي دولة طرف في الاتفاقية.2- إذا لم يتم التوصل إلى التسوية الودية المشار إليها في المواد 44 – 51 من الاتفاقية – تعد اللجنة – خلال 180 يوماً – التقرير الذي تتطلبه المادة (50) من الاتفاقية.
مادة 24
1- تحدد اللائحة الإجراء الذي يتبع في حالات التبليغات التي تتضمن اتهامات
أو شكاوى تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان المنسوبة إلى الدول غير الأطراف في
الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.2- تتضمن اللائحة – من أجل هذا الغرض – القواعد ذات العلاقة الواردة في النظام الأساسي للجنة التي وافق عليها مجلس المنظمة بالقرارات التي تم اتخاذها في 25 مايو، 8 يونيو 1960، مع التغيرات والتعديلات التي تم إدخالها بالقرار الثاني والعشرين للمؤتمر الخاص الثاني للدول الأمريكية والتي وافق عليها مجلس المنظمة في اجتماعه الذي عقد في 24 أبريل 1968 مع الأخذ في الاعتبار القرارات CP/Rer.253 (343/78) "الانتقال من اللجنة الأمريكية الحالية لحقوق الإنسان إلى اللجنة المنصوص عليها في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان" والتي اتخذها المجلس الدائم للمنظمة في 20 سبتمبر 1979.
(7) الأحكام المؤقتة
مادة 25
حتى تقرر اللجنة لائحتها الجديدة – تطبق اللائحة الحالية على كافة الدول أعضاء المنظمةمادة 25
OEA/SER.L/VII.17,doc.26))
مادة 26
1- يسري هذا النظام الأساسي بعد 30 يوماً من الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة.2- يأمر الأمين العام بالنشر الفوري للنظام الأساسي ويمنحه أوسع توزيع ممكن.
0 تعليقات