قانون شعار الجمهورية لسنة 1993

 


بسم الله الرحمن الرحيم

قانون شعار الجمهورية لسنة 1993

ترتيب المواد

المادة :

1 ـ   اسم القانون.

2 ـ   إلغاء.

3 ـ   تفسير.

4 ـ   الشعار ومواصفاته.

5 ـ   استعمال الشعار.

6 ـ   قيود على استعمال الشعار.

7 ـ   احترام الشعار.

8 ـ   تنظيم شعار الوحدة.

9 ـ   سلطة فتح الدعوى الجنائية.

10ـ  سلطة الحجز.

11ـ  المحكمة المختصة.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون شعار الجمهورية لسنة 1993

(15/12/1993)

اسم القانون.

1 ـ

يسمى هذا القانون " قانون شعار الجمهورية لسنة 1993 ".

 

إلغاء

2 ـ

يلغى قانون شعار الجمهورية لسنة 1976.

 

تفسير.

3 ـ

فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى أخر :

" الشعار "        يقصد به شعار الجمهورية،

" الوحدة "        يقصد بها أى رئاسة لوزارة أو ديوان، أو وكالة أو مصلحة أو جهاز أو إدارة عامة، تابعة للحكومة الاتحادية، أو حكومات الولايات، أو أجهزة الحكم المحلى، أو هيئة أو مؤسسة عامة، أو شركة مملوكة للدولة.

 

الشعار ومواصفاته.

(1)

يكون للجمهورية شعار يتكون من صقر الجديان مرفوع الجناحين وملتفتاً إلى اليمين ومرتكزاً على قاعدة مكتوب عليها عبارة " جمهورية السودان " ويحمل صقر الجديان بين جناحيه لافتة مكتوب عليها عبارة " النصر لنا " ويغطى الجزء الأمامى منه درع يمتد من أعلى الصدر إلى القاعدة.

 

 

(2)

تغطى الشعار مساحة ممتدة عمودياًً ولها شكل شبه المثلث.

 

 

(3)

يتميز  الشعار بتقاطيع وتفاصيل بينة لا تؤثر على ملامح الشكل أو الحركة وفقاً للأنموذج الملحق بهذا القانون.

 

استعمال الشعار.

5 ـ

(1)

يجوز أن يستعمل الشعار فى كل من :

 

 

 

(أ)    تلفزيون جمهورية السودان،

 

 

 

(ب)   العملة السودانية،

 

 

 

(ج)   المطبوعات الحكومية،

 

 

 

(د)   علم الجمهورية،

 

 

 

(هـ)  وسائل النقل الخاصة برئيس الجمهورية،

 

 

 

(و)   العلاّقات المميزة للرتب وأغطية الرأس الخاصة   بالقوات النظامية،

 

 

 

(ز)   الهدايا التى تقدم باسم الدولة،

 

 

 

(ح)    واجهات السفارات السودانية.

 

 

(2)

يجب أن تحمل الشعار بصفة بارزة :

 

 

 

(أ)   جميع المكاتبات الصادرة من رئاسة الجمهورية،

 

 

 

(ب)  جميع المكاتبات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء،

 

 

 

(ج)  جميع المكاتبات الرسمية التى تصدر من وزارة الخارجية الى الدول الآخرى أو الهئيات العالمية أو البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

 

 

(3)

يجب أن يكون الشعار مطابقاً للأنموذج الملحق بهذا القانون وبمواصفاته الواردة فى المادة 4 ولا يجوز أن يطمس المظهر العام للشعار أو التفاصيل الدقيقة التى يتكون منها كما لا يجوز أن تضاف اليه أية رسومات أو خطوط أو زخارف.

 

قيود على استعمال الشعار.

6 ـ

(1)

ما لم يرد نص مخالف فى هذا القانون  أو أى قانون آخر لا يجوز لأى  جهة أو أى شخص أن يستعمل الشعار لأى غرض من الأغراض.

 

 

(2)

مع مراعاة أحكام البند (1) لا يجوز أن يستعمل الشعار :

 

 

 

(أ)   كجزء مكون لأى شعار من شعارات الوحدات الحكومية، أو

 

 

 

(ب)  لأى غرض تجارى أو ذى طبيعة تجارية أو دعائية، أو

 

 

 

(ج )  للزينة، أو     

 

 

 

(د)   لجزء مكون لأى نقوش أو مصوغات، أو

 

 

 

(هـ) كجزء مكون لأى عمل فنى، أو

 

 

 

(و‌)      فى أى عمل مطبوع.

 

احترام الشعار.

7 ـ

(1)

يجب على أى شخص أن يحترم الشعار وأن يضعه موضع الشرف.

 

 

(2)

لايجوز لأى شخص أن يقوم بأى فعل يقصد منه إظهار شعور الإحتقار ضد الشعار أو الدولة، أو يستعمل بطريقة مسيئة لأى شئ يكون الشعار جزءاًُ منه.

 

تنظيم شعار الوحدة.

8 ـ

(1)

لا يجوز لأى من الوحدات أن تتخذ الشعار كشعار لها أو كجزء من الشعار الخاص بها.

 

 

(2)

يجوز لأى من الوحدات بموافقة رئيس الجمهورية أن تختار لها شعاراً خاصاً بها.

 

 

(3)

إذا تم إختيار أى شعار بموجب أحكام البند (2)، يجب أن يودع أنموذج من ذلك الشعار لدى رئاسة الجمهورية.

 

 

(4)

إذا وافق رئيس الجمهورية على استعمال أى شعار يتم إختياره وفق أحكام البند (2). يجب أن يوضح ذلك الشعار على أى مكتوب صادر من الوحدة المعنية.

 

 

(5)

لا يجوز إلغاء أو إدخال أية تعديلات على أى شعار يتم إختياره  بموجب أحكام البند (2) إلا بموافقة رئيس الجمهورية.

 

 

سلطة فتح الدعوى الجنائية.

9 ـ

يختص وكيل النيابة المختص بفتح الدعوى الجنائية فيما يتعلق بأيه مخالفة لأحكام هذا القانون.

 

سلطة الحجز.

10ـ

يجب على وكيل النيابة المختص أن يحجز على أى مال يكون موضوع مخالفة لأحكام هذا القانون.

 

المحكمة المختصة.

11ـ

يختص قاضى المحكمة الجنائية الأولى بالنظر فى المخالفات التى يعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون.

إرسال تعليق

0 تعليقات