إن الدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية أطراف الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الإنسان والشعوب،
إذ تأخذ في الاعتبار أن ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية يقر أن الحرية
والمساواة والعدل والكرامة هي أهداف أساسية لتحقيق الطموحات المشروعة
للشعوب الأفريقية،
وإذ تشير إلى أن الميثاق الأفريقي بشأن الإنسان وحقوق الشعوب يؤكد على
الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والشعوب والحريات التي تتضمنها الإعلانات
والاتفاقيات والوثائق الأخرى التي تتبناها منظمة الوحدة الأفريقية
والمنظمات الدولية الأخرى،
وإذ تقر أن الهدف المزدوج للميثاق الأفريقي بشأن حقوق الإنسان والشعوب هو
التأكيد على تشجيع حقوق الإنسان والشعوب والحريات والواجبات من ناحية،
وحمايتها من ناحية أخرى،
وإذ تقر كذلك بالمجهودات الإضافية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
لحماية وتشجيع حقوق الإنسان والشعوب منذ بدايتها في عام 1987،
وإذ تذكر بالقرار 230 (30) الذي اتخذته الجمعية العمومية لرؤساء الدول
والحكومات الذي يطالب الأمين العام أن يعقد للخبراء الحكوميين بالاشتراك مع
اللجنة الأفريقية اجتماعاً لدراسة وسائل تحسين فاعلية اللجنة الأفريقية
بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على وجه الخصوص،
واقتناعا بشكل راسخ أن تحقيق أهداف الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الإنسان
والشعوب يتطلب إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لإتمام وتأكيد
مهمة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب،
قد اتفقت على ما يلي:
إنشاء المحكمة
العلاقة بين اللجنة والمحكمة
الاختصاص
2- في حالة النزاع حيث يكون للمحكمة اختصاص – تسوى المسألة بقرار تصدره المحكمة.
الآراء الاستشارية
2- تبدي المحكمة الأسباب التي تتعلق بآرائها الاستشارية، بشرط أن يكون لكل قاض الحق في تسليم رأي منفصل أو معارض.
إخطار المحكمة
(أ) اللجنة.
(ب) الدولة الطرف التي رفعت شكوى إلى اللجنة.
(ج) الدولة الطرف التي رفعت ضدها شكوى إلى اللجنة.
الاختصاص الاستثنائي
2- تنظر المحكمة مثل هذه القضية – واضعة في الاعتبار أحكام المادة (56) من الميثاق.
3- يجوز للمحكمة أن تنظر القضية أو تحيلها إلى اللجنة.
مصادر القانون
شروط نظر المعلومات المبلغة
2- يجوز للمحكمة ألا تنظر قضية ناشئة بموجب أحكام المادة (55) من الميثاق حتى تنظر اللجنة المسألة، وتعد تقريراً، أو تتخذ قراراً.
3- يجوز للمحكمة أن تتعامل مع قضية ما فقط إذا رفعت أمامها – في خلال ثلاثة أشهر – بعد تقديم تقرير اللجنة إلى الجمعية العمومية لرؤساء الدول والحكومات.
4- بعد قبول القضية كما تنص الأحكام سالفة الذكر – يجوز للمحكمة بأغلبية ثلثي أعضائها أن تقرر رفضها إذا وجدت – بعد نظرها على نحو واف – أحد أسباب عدم القبول المذكورة في المادة (56) من الميثاق.
جلسات الاستماع والتمثيل
2- يكون من حق أي طرف في القضية أن يمثله ممثل قانوني من اختياره، ويجوز أن يتم توفير التمثيل القانوني مجاناً متى كان صالح العدالة يتطلب ذلك.
3- يتمتع أي شخص، أو شاهد، أو ممثل للأطراف الذين يمثلون أمام المحكمة بالحصانات والامتيازات وفقاً للقانون الدولي بما يلزم لأداء وظائفهم ومهامهم وواجباتهم أمام المحكمة.
البنية
2- لا يكون هناك قاضيان مواطنين لنفس الدولة.
الترشيحات
قائمة المرشحين
2- يعد الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية قائمة بالمرشحين مرتبة أبجدياً تقدم وترسل إلى الدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية قبل ثلاثين يوماً على الأقل من دورة الانعقاد التالية للجمعية العمومية لرؤساء دول وحكومات الوحدة الأفريقية ("الجمعية العمومية").
الانتخابات
2- تضمن الدول الأطراف أن يكون في المحكمة ككل تمثيلاً للمناطق الرئيسية لأفريقيا وتقاليدها القانونية الرئيسية.
3- يعطي الاعتبار الكافي للتمثيل الملائم من حيث الجنس أثناء عملية الانتخاب.
4- يتبع نفس الإجراء كما هو مذكور في المواد (11)، (12)، 13 (1)، (2)، (3) لملء الوظائف الشاغرة.
مدة تولي المنصب
2- القضاة الذين تنتهي مدتهم في نهاية مدة السنتين والأربع سنوات الأولى يتم اختيارهم بالقرعة التي يسحبها الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية مباشرة بعد إتمام الانتخاب الأول.
3- يشغل القاضي الذي ينتخب ليحل محل قاض لم تنته فترة منصبه المنصب المتبقي من مدة سلفه.
4- وعلى الرغم من انتهاء مدة شغلهم للمنصب – يواصل القضاة نظر القضايا الذين نظروا أجزاء منها.
الاستقلال
2- لا يجوز لأي قاض أن ينظر قضية سبق وأن شارك فيها كوكيل، أو كمستشار، أو كمحام لأحد الأطراف، أو كعضو لمحكمة دولية أو محلية، أو لجنة تقصى حقائق، أو بأي صفة أخرى، وأي شك بشأن هذه النقطة يتم الفصل فيه بقرار من المحكمة.
3- يتمتع قضاة المحكمة – من لحظة انتخابهم وعلى مدى توليهم لمناصبهم – بالحصانات التي تمنح للمثلين الدبلوماسيين طبقاً للقانون الدولي.
4- لا يكون قضاة المحكمة مسئولين عن أي قرارات أو آراء صدرت أثناء ممارستهم لمهامهم.
التعارض
توقف شغل المنصب
2- يكون مثل هذا الحكم من المحكمة نهائياً ويصبح ساري المفعول على الفور.
رئاسة المحكمة
2- يؤدي الرئيس مهامه القضائية على أساس الوقت الكامل، ويقيم في مقر المحكمة.
الحق في نظر القضايا
النصاب القانوني
سجل المحكمة
2- يكون محل مكتب وإقامة أمين السجل هو مقر المحكمة.
مقر المحكمة
2- يجوز أن تغير الجمعية العمومية مقر المحكمة بعد التشاور اللازم مع المحكمة.
الأدلة
2- يجوز للمحكمة أن تتلقى الأدلة الخطية أو الشفهية والاعتراضات الأخرى بما في ذلك شهادة الخبراء، وتصدر قراراً على أساس هذه الأدلة والاعتراضات.
الوقائع
2- يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بمعالجة نتائج الإجراء أو الوضع الذي يشكل المخالفة لهذا الحق، وأن يتم دفع التعويض العادل للطرف المضار.
3- في حالة الخطورة الشديدة والطوارئ، ومتى كان ذلك ضرورياً لتجنب الضرر الذي يقع على الأشخاص ويتعذر إصلاحه – تتخذ المحكمة الإجراءات المؤقتة عند الضرورة.
الحكم
2- يتلى حكم المحكمة علناً في المحكمة مع إرسال الإخطار اللازم إلى الأطراف.
3- يتم إبداء حيثيات حكم المحكمة.
4- إذا لم يمثل حكم المحكمة – كلياً أو جزئياً – الرأي الجماعي للقضاة – يكون من حق أي قاض أن يسلم رأياً منفصلاً أو معارضاً.
تنفيذ الحكم
الإخطار بالحكم
2- يتم كذلك إخطار مجلس الوزراء بالحكم الذي يراقب تنفيذه نيابة عن الجمعية العمومية.
التقرير
الميزانية
قواعد الإجراءات
التصديق
2- يتم إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام إلى هذا البروتوكول لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.
3- يبدأ العمل بالبروتوكول بعد شهر واحد من إيداع إحدى عشرة وثيقة تصديق أو انضمام.
4- بالنسبة لأي دولة طرف تصدق على البروتوكول لاحقاً – يبدأ العمل بالبروتوكول بالنسبة لتلك الدولة في تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.
5- يخطر الأمين العام كافة الدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية ببدء العمل بهذا البروتوكول.
التعديلات
2- يكون من حق المحكمة كذلك أن تقترح مثل هذه التعديلات على هذا البروتوكول عندما ترى ذلك ضرورياً، وذلك عن طريق الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.
3- يبدأ العمل بالتعديل بالنسبة لكل دولة طرف قبلت التعديل بعد شهر واحد من استلام الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية لإخطار القبول.
0 تعليقات