الاتفاقية الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص

 

الاتفاقية الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص


دخلت حيز التنفيذ في 28 مارس 1996


تمهيد
إن الدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية الموقعين على هذه الاتفاقية، انزعاجاً باستمرار الاختفاء القسري للأشخاص،
وإذ تؤكد مجدداً أن المعنى الحقيقي لتضامن الأمريكي وحسن الجوار لا يمكن أن يكون إلا من خلال التماسك في هذا النصف من الكرة الأرضية في إطار مؤسسات ديمقراطية ونظام من الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية على أساس احترام حقوق الإنسان الأساسية،
وإذ تأخذ في الاعتبار أن الاختفاء القسري للأشخاص هو إهانة للضمير في نصف الكرة الأرضية وجريمة بغيضة وكريهة ضد كرامة الإنسان الملازمة له، والتي تتعارض مع مبادئ وأهداف ميثاق منظمة الدول الأمريكية،
وإذ تأخذ في الاعتبار أن الاختفاء القسري للأشخاص ينتهك حقوق الإنسان الأساسية المتعددة وغير المنتقصة الواردة في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وفي الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ تذكر بأن الحماية الدولية لحقوق الإنسان هي في شكل اتفاقية تعزز أو تتمم الحماية التي يوفرها القانون المحلي وتكون قائمة على صفات الشخصية الإنسانية،
وإذ تؤكد مجدداً أن الممارسة المنظمة للاختفاء القسري للأشخاص تشكل جريمة ضد الإنسانية،
وإذ تأمل أن تساعد هذه الاتفاقية في منع وإزالة الاختفاء القسري للأشخاص في نصف الكرة الأرضية والعقاب عليه، والقيام بالمساهمة الحاسمة في حماية حقوق الإنسان وسلطان القانون،
تعتزم تبني الاتفاقية الأمريكية التالية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص:
مادة 1
تتعهد الدول أطراف هذه الاتفاقية:
(أ) ألا تمارس أو تسمح أو تبيح الاختفاء القسري للأشخاص حتى في حالات الطوارئ أو إلغاء الضمانات الفردية،
(ب) أن تعاقب الأشخاص وشركاءهم ومساعديهم الذين يرتكبون أو يحاولون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري للأشخاص وذلك من خلال سلطاتها القضائية،
(ج) أن تتعاون مع بعضها البعض في منع وإزالة الاختفاء القسري للأشخاص والعقاب عليه،
(د) أن تتخذ الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية وأي إجراءات أخرى لازمة للتوافق مع الالتزامات التي تتعهد بها في هذه الاتفاقية.
مادة 2
لأغراض هذه الاتفاقية – يعتبر الإخفاء القسري هو حرمان شخص أو أشخاص من حريته أو حريتهم – أياً ما كانت – يرتكبه موظفو الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأشخاص الذين يعملون بتقويض أو تأييد أو موافقة الدولة، ويتبع ذلك انعدام المعلومات أو رفض الاعتراف بذلك الحرمان من الحرية، أو رفض إعطاء المعلومات عن مكان ذلك الشخص، ومن ثم إعاقة لجوئه إلى الوسائل القانونية واجبة التطبيق والضمانات الإجرائية.
مادة 3
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات التشريعية – طبقاً لإجراءاتها الدستورية – التي قد تكون لازمة لبيان أن الاختفاء القسري جريمة، وفرض العقوبة التي تتناسب مع خطورتها الشديدة، وتعتبر هذه الجريمة مستمرة أو دائمة طالما لم يتم تحديد مصير أو مكان الضحية.
ويجوز للدول الأطراف أن توفر الظروف المخففة للأشخاص الذين شاركوا في الأفعال التي تشكل الاختفاء القسري عندما يساعدون في جعل الضحية تظهر من جديد على قيد الحياة، أو يقومون بتوفير المعلومات التي تلقي الضوء على الاختفاء القسري لشخص ما.
مادة 4
تعتبر الأفعال التي تشكل الاختفاء القسري للأشخاص جرائم في أي دولة طرف، وبالتالي تتخذ كل دولة طرف الإجراءات لترسيخ سلطتها القضائية على مثل هذه القضايا في الأمثلة التالية:
(أ)عندما يرتكب الاختفاء القسري للأشخاص أو أي فعل يشكل مثل هذه الجريمة في نطاق ولايتها القضائية،
(ب) عندما يكون المتهم مواطناً لتلك الدولة،
(ج) عندما تكون الضحية مواطناً لتلك الدولة وترى تلك الدولة أن القيام بذلك مناسباً.
وعلاوة على ذلك – تتخذ كل دولة طرف الإجراءات اللازمة لترسيخ سلطتها القضائية على الجريمة التي تصفها هذه الاتفاقية عندما يكون الجاني المزعوم داخل إقليمها ولم تشرع في تسليمه.
ولا ترخص هذه الاتفاقية لأي دولة طرف أن تتعهد بممارسة السلطة القضائية – في لإقليم دولة أخرى – أو أداء المهام التي تقع في نطاق اختصاص سلطات الدولة الأخرى بموجب قانونها المحلي.
مادة 5
لا يعتبر الاختفاء القسري للأشخاص جريمة سياسية لأغراض التسليم.
يعتبر الاختفاء القسري للأشخاص ضمن الجرائم الموجبة للتسليم في أي معاهدة تسليم سارية المفعول بين الدول الأطراف.
تتعهد الدول الأطراف بإدخال جريمة الاختفاء القسري كجريمة توجب التسليم في أي معاهدة تسليم فيما بينها في المستقبل.
يجوز لأي دولة طرف تضع شرط التسليم في معاهدة قائمة، وتتلقى طلباً للتسليم من دولة أخرى ليست لها معاهدة تسليم معها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني اللازم للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري.
الدول التي لا تضع شرط التسليم في معاهدة قائمة تعترف بمثل هذه الجريمة كجريمة موجبة للتسليم بموجب الشروط التي يفرضها قانون الدولة المطلوب منها التسليم.
يخضع التسليم للأحكام المذكورة في الدستور والقوانين الأخرى للدولة المطلوب منها التسليم.
مادة 6
عندما لا توافق دولة طرف على التسليم – تقدم القضية إلى سلطاتها المختصة كما لو كانت جريمة ارتكبت في نطاق سلطتها القضائية من أجل التحقيق عندما يكون ذلك مناسباً للفعل الجنائي طبقاً لقانونها المحلي، ويتم إبلاغ الدولة التي طلبت التسليم بأي قرار تتخذه هذه السلطات.
مادة 7
لا تخضع المحاكمة الجنائية عن الاختفاء القسري للأشخاص والعقوبة المفروضة قضائياً لقوانين التقييد.
لكن إذا كان هناك معيار أساسي يمنع تطبيق الشروط الوارد في الفقرة السابقة تكون فترة التقييد مساوية لتلك التي تطبق على أشد جريمة في القوانين المحلية للدولة الطرف المعنية.
مادة 8
لا يعترف بالدفاع بالطاعة الواجبة للأوامر والتعليمات العليا التي تصدر أو تفوض أو تشجع على الاختفاء القسري، ولأي شخص يتلقى مثل هذه الأوامر الحق في عدم إطاعتها.
تكفل الدول الأطراف أن يشمل تدريب الموظفين أو المسئولين العموميين المختصين بتطبيق تنفيذ القانون التدريب اللازم بشأن جريمة الاختفاء القسري للأشخاص.
مادة 9
يجوز محاكمة الأشخاص الذين يدعى بمسئوليتهم عن الأفعال التي تشكل جريمة الاختفاء القسري للأشخاص فقط في السلطات القضائية للقانون العادي في كل دولة، باستثناء كافة السلطات القضائية الخاصة الأخرى، وخاصة السلطات القضائية العسكرية.
لا تعتبر الأفعال التي تشكل الاختفاء القسري أنها ارتكبت في أثناء أداء الواجبات العسكرية.
لا يعترف بالامتيازات والحصانات أو الإعفاءات الخاصة في مثل هذه المحاكمات دون الإخلال بالأحكام الواردة في اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية.
مادة 10
لا يجوز في أي حالة – إلا في الظروف الاستثنائية مثل حالة الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي طوارئ عامة أخرى – تبرير الاختفاء القسري للأشخاص، وفي مثل هذه الحالات – يحتفظ بالحق في الإجراءات القضائية السريعة والفعالة واللجوء للقضاء كوسيلة لتحديد مكان أو الحالة الصحية للشخص الذي حرم من حريته، أو لمعرفة المسئول الذي أمر أو قام بتنفيذ هذا الحرمان من الحرية.
وفي متابعة مثل هذه الإجراءات أو اللجوء إلى القضاء والعمل وفقاً للقانون المحلي واجب التطبيق – يكون للسلطات القضائية الحق في الدخول الحر والفوري إلى مراكز الاعتقال، وأي من وحداتها، وكافة الأماكن، حيث يكون هناك اعتقاد بوجود الشخص المختفي، بما في ذلك تلك الأماكن الخاضعة للسلطات القضائية العسكرية.
مادة 11
يحتجز أي شخص يحرم من حريته في مكان اعتقال معروف رسمياً، ويتم إحضاره أمام السلطة القضائية المختصة دون تأخير طبقاً للقانون المحلي واجب التطبيق.
تنشئ وتحتفظ الدول الأطراف بسجلات رسمية وحديثة لمعتقليها، وطبقاً لقانونها المحلي – تجعل هذه السجلات متاحة للأقارب والقضاة والمحامين وأي شخص له مصلحة حقيقية، وكذلك الجهات الأخرى.
مادة 12
تتبادل الدول الأطراف مع بعضها البعض المساعدة في التحري، وتحديد الهوية، والمكان، وإعادة الأحداث الذين تم نقلهم إلى دولة أخرى، أو تم اعتقالهم فيها نتيجة للاختفاء القسري لآبائهم أو الأوصياء عليهم.
مادة 13
لأغراض هذه الاتفاقية – تخضع معالجة الالتماسات أو التبليغات التي تقدم إلى اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان وتزعم باختفاء قسري لأشخاص للإجراءات المذكورة في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والنظام الأساسي ولوائح اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، والنظام الأساسي وقواعد الإجراءات للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان – بما في ذلك الأحكام الخاصة بالتدابير الوقائية.
مادة 14
دون الإخلال بأحكام المادة السابقة – عندما تتلقى اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان التماساً أو تبليغاً بشأن اختفاء قسري مزعوم تقوم أمانتها التنفيذية بصورة عاجلة وبشكل سري بمخاطبة الحكومة المعنية، وتطالبها بتوفير المعلومات – بأسرع ما يمكن – عن مكان الشخص المدعى باختفائه، وكذلك أي معلومات أخرى تعتبرها الأمانة التنفيذية ذات صلة، ويكون مثل هذا الطلب دون الإخلال بقبول الالتماس.
مادة 15
لا يفسر أي من أحكام هذه الاتفاقية على أنه يقيد المعاهدات الثنائية، أو متعددة الأطراف الأخرى، أو الاتفاقيات الأخرى الموقعة من قبل الأطراف.
لا تطبق هذه الاتفاقية على النزاعات المسلحة الدولية التي تحكمها اتفاقيات جنيف لسنة 1949 وبروتوكولاتها التي تتعلق لحماية المصابين والمرضى والجرحى أفراد القوات المسلحة وأسرى الحرب، والمدنيين في وقت الحرب.
مادة 16
تفتتح هذه الاتفاقية للتوقيع من قبل الدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية.
مادة 17
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، ويتم إيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية.
مادة 18
تفتتح هذه الاتفاقية للانضمام من قبل أي دولة أخرى، ويتم إيداع وثائق الانضمام لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية.
مادة 19
يجوز للدول أن تبدي تحفظات بشأن هذه الاتفاقية عند تبنيها أو توقيعها أو التصديق عليها أو الانضمام إليها ما لم تتعارض هذه التحفظات مع أهداف وأغراض الاتفاقية طالما كانت تشير إلى واحد أو أكثر من أحكام معينة.
مادة 20
تسري هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صدقت عليها في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الثانية.
بالنسبة لأي دولة تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع الوثيقة الثانية للتصديق – تسري الاتفاقية في اليوم الثلاثين من التاريخ الذي أودعت فيه تلك الدولة وثيقة تصديقها أو انضمامها.
مادة 21
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول بشكل غير محدد، لكن يجوز إلغاؤها من قبل أي دولة طرف، ويتم إيداع وثيقة الإلغاء لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية، ويتوقف سريان الاتفاقية بالنسبة للدولة التي أعلنت الإلغاء بعد سنة واحدة من تاريخ إيداع وثيقة الإلغاء، وتظل سارية بالنسبة للدول الأطراف الأخرى.
مادة 22
يتم إيداع الوثيقة الأصلية لهذه الاتفاقية وكذلك النصوص الإسبانية والإنجليزية والبرتغالية والفرنسية المتساوية من حيث التوثيق لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية والتي تقوم بدورها بإرسال نسخ مصدق عليها من الاتفاقية إلى أمانة الأمم المتحدة من أجل التسجيل والنشر وفقاً للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة، وتقوم الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية بإخطار الدول أعضاء المنظمة والدول المنضمة إلى الاتفاقية بالتوقيعات وإيداع وثائق التصديق أو الانضمام أو الإلغاء وكذلك بأي تحفظات يتم تقديمها.

إرسال تعليق

0 تعليقات