اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
14 أيار/مايو 1954
إن الأطراف السامية المتعاقدة؛لاعترافها أن الممتلكات الثقافية قد منيت بأضرار جسيمة خلال النزاعات المسلحة الأخيرة، وأن الأخطار التي تتعرض لها تلك الممتلكات في ازدياد مطرد نتيجة لتقدم تقنية الحرب؛
ولاعتقادها أن الأضرار التي تلحق بممتلكات ثقافية يملكها أي شعب كان تمس التراث الثقافي الذي تملكه الإنسانية جمعاء، فكل شعب يساهم بنصيبه في الثقافة العالمية؛
ولاعتبارها أن في المحافظة على التراث الثقافي فائدة عظمى لجميع شعوب العالم وأنه ينبغي أن يكفل لهذا التراث حماية دولية؛
وعلى هدى المبادئ الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح المقررة في اتفاقيتي لاهاي عام 1899 وعام 1907 وميثاق واشنطن المؤرخ 15 نيسان/أبريل 1935؛
ولاعتبارها أنه ينبغي، حتى تكون هذه الحماية مجدية، تنظيمها منذ وقت السلم باتخاذ التدابير اللازمة، سواء أكانت وطنية أم دولية؛
ولاعتزامها اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية الممتلكات الثقافية؛
قد اتفقت على ما يأتي:
الباب الأول - أحكام عامة بشأن الحماية
المادة 1: تعريف الممتلكات الثقافية
يقصد من الممتلكات الثقافية، بموجب هذه الاتفاقية، مهما كان أصلها أو مالكها ما يأتي: المادة 1: تعريف الممتلكات الثقافية
(أ) الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية أو الفنية منها أو التاريخية، الديني منها أو الدنيوي، والأماكن الأثرية، ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية، والتحف الفنية والمخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة الفنية التاريخية والأثرية، وكذلك المجموعات العلمية ومجموعات الكتب الهامة و المحفوظات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرها؛
(ب) المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة "أ"، كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة (أ) في حالة نزاع مسلح؛
(ج) المراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية المبينة في الفقرتين (أ) و(ب) والتي يطلق عليها اسم "مراكز الأبنية التذكارية".
المادة 2: حماية الممتلكات الثقافية
تشمل حماية الممتلكات الثقافية، بموجب هذه الاتفاقية، وقاية هذه الممتلكات واحترامها. المادة 3: وقاية الممتلكات الثقافية
الأطراف السامية المتعاقدة تتعهد بالاستعداد منذ وقت السلم، لوقاية
الممتلكات الثقافية الكائنة في أراضيها من الأضرار التي قد تنجم عن نزاع
مسلح، باتخاذ التدابير التي تراها مناسبة.المادة 4: احترام الممتلكات الثقافية
1- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة باحترام الممتلكات الثقافية الكائنة
سواء في أراضيها أو أراضي الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى، وذلك
بامتناعها عن استعمال هذه الممتلكات أو الوسائل المخصصة لحمايتها أو
الأماكن المجاورة لها مباشرة لأغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف في حالة
نزاع مسلح، وبامتناعها عن أي عمل عدائي إزائها.2- لا يجوز التخلي عن الالتزامات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في الحالات التي تستلزمها الضرورات الحربية القهرية.
3- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة أيضاً بتحريم أي سرقة أو نهب أو تبديد للممتلكات الثقافية ووقايتها من هذه الأعمال ووقفها عند اللزوم مهما كانت أساليبها، وبالمثل تحريم أي عمل تخريبي موجه ضد هذه الممتلكات. كما تتعهد بعدم الاستيلاء على ممتلكات ثقافية منقولة كائنة في أراضي أي طرف سام متعاقد آخر.
4- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالامتناع عن أية تدابير انتقامية تمس الممتلكات الثقافية.
5- لا يجوز لأحد الأطراف السامية المتعاقدة أن يتحلل من الالتزامات الواردة في هذه المادة بالنسبة لطرف متعاقد آخر بحجة أن هذا الأخير لم يتخذ التدابير الوقائية المنصوص عليها في المادة الثالثة.
المادة 5: الاحتلال
1- على الأطراف السامية المتعاقدة التي تحتل كلاً أو جزءاً من أراضي أحد
الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى تعضيد جهود السلطات الوطنية المختصة في
المناطق الواقعة تحت الاحتلال بقدر استطاعتها في سبيل وقاية ممتلكاتها
الثقافية والمحافظة عليها.2- إذا اقتضت الظروف اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على ممتلكات ثقافية موجودة على أراض محتلة منيت بأضرار نتيجة لعمليات حربية وتعذر على السلطات الوطنية المختصة اتخاذ مثل هذه التدابير، فعلى الدولة المحتلة أن تتخذ بقدر استطاعتها الإجراءات الوقائية الملحة، وذلك بالتعاون الوثيق مع هذه السلطات.
3- على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة يعترف بحكومته أعضاء حركة المقاومة كحكومتهم الشرعية، أن يلفت بقدر المستطاع نظر هؤلاء الأعضاء نحو وجوب مراعاة أحكام الاتفاقية الخاصة باحترام الممتلكات الثقافية.
المادة 6: وضع شعار مميز على الممتلكات الثقافية
يجوز، وفقاً لأحكام المادة 16، وضع شعار مميز على الممتلكات الثقافية لتسهيل التعرف عليها.المادة 7: تدابير عسكرية
1- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تدرج، منذ وقت السلم، في اللوائح
والتعليمات الخاصة بقواتها العسكرية أحكاماً تكفل تطبيق هذه الاتفاقية، وأن
تعمل منذ وقت السلم على أن تغرس في أعضاء قواتها المسلحة روح الاحترام
الواجب إزاء الثقافات والممتلكات الثقافية لجميع الشعوب.2- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تقوم، منذ وقت السلم، بإعداد أقسام أو أخصائيين أو بإلحاقهم في صفوف قواتها المسلحة، وتكون مهمتهم السهر على احترام الممتلكات الثقافية ومعاونة السلطات المدنية المسؤولة عن حماية هذه الممتلكات.
الباب الثاني - في الحماية الخاصة
المادة 8: منح الحماية الخاصة
1- يجوز أن يوضع تحت الحماية الخاصة عدد محدود من المخابئ المخصصة لحماية
الممتلكات الثقافية المنقولة، ومراكز الأبنية التذكارية، والممتلكات
الثقافية الثابتة الأخرى ذات الأهمية الكبرى بشرط:المادة 8: منح الحماية الخاصة
(أ) أن تكون على مسافة كافية من أي مركز صناعي كبير أو أي مرمى عسكري هام يعتبر نقطة حيوية، كمطار مثلاً أو محطة إذاعة أو مصنع يعمل للدفاع الوطني أو ميناء أو محطة للسكك الحديدية ذات أهمية أو طريق مواصلات هام.
(ب) ألا تستعمل لأغراض حربية.
2- يجوز أيضاً وضع مخبأ للممتلكات الثقافية تحت نظام الحماية الخاصة مهما كان موقعه إذا تم بناؤه بشكل لا يجعل من المحتمل أن تمسه القنابل.
3- إذا استخدم مركز أبنية تذكارية في تنقلات قوات أو مواد حربية حتى لمجرد المرور اعتبر ذلك استعمالاً لأغراض حربية، ويكون هذا المركز قد استخدم للغرض نفسه إذا تمت به أعمال لها صلة مباشرة بالعمليات الحربية أو بإقامة قوات حربية أو بصناعة مواد حربية.
4- لا يعتبر وجود حراس مسلحين وضعوا خصيصاً لحراسة إحدى الممتلكات الثقافية التي جاء ذكرها في الفقرة الأولى استعمالاً لأغراض حربية، وينطبق هذا أيضاً على وجود قوات للشرطة مهمتها الطبيعية صيانة الأمن العام.
5- يجوز بالرغم من وقوع أحد الممتلكات الثقافية من المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بجوار الهدف عسكري هام بالمعنى المقصود به في هذه الفقرة وضع هذا الممتلك تحت نظام الحماية الخاصة إذا ما تعهد الطرف السامي المتعاقد بعدم استعمال الهدف المذكور في حالة نشوب نزاع مسلح، ولا سيما إذا كان الهدف ميناء أو محطة سكة حديد أو مطاراً، وبتحويل كل حركة المرور منه. ويجب في هذه الحالة تنظيم تحويل حركة المرور منه منذ وقت السلم.
6- تمنح الحماية الخاصة للممتلكات الثقافية بقيدها في "السجل الدولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة". ولا يتم هذا التسجيل إلا وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وبالشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة 9: حصانة الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تكفل حصانة الممتلكات الثقافية
الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة بامتناعها عن أي عمل عدائي نحو هذه
الممتلكات بمجرد قيدها في "السجل الدولي" وعن استعمالها أو استعمال الأماكن
المجاورة لها مباشرةً لأغراض حربية إلا في الحالات المنصوص عليها في
الفقرة الخامسة من المادة الثامنة.المادة 10: الشعار المميز و الرقابة
يجب أثناء قيام نزاع مسلح وضع الشعار المميز الموضح شكله في المادة 16 على
الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة، والسماح بجعلها تحت
رقابة ذات طابع دولي، طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية. المادة 11: رفع الحصانة
1- إذا خالف أحد الأطراف السامية المتعاقدة الالتزامات المنصوص عليها في
المادة التاسعة نحو ممتلك ثقافي موضوع تحت نظام الحماية الخاصة أصبح الطرف
المعادي غير مقيد بالتزامه بحصانة الممتلكات المذكورة طالما استمرت هذه
المخالفة. غير أن للطرف الأخير، كلما استطاع، أن ينذر مسبقاً الطرف المخالف
بوضع حد لهذه المخالفة في أجل معقول.2- لا يجوز فيما عدا الحالة الموضحة في الفقرة الأولى من هذه المادة رفع الحصانة عن ممتلك ثقافي موضوع تحت نظام الحماية الخاصة إلا في حالات استثنائية لمقتضيات حربية قهرية طالما دامت هذه الظروف. ولا يقرر وجود هذه الظروف إلا رئيس هيئة حربية تعادل في الأهمية أو تفوق فرقة عسكرية، ويبلغ قرار رفع الحصانة، كلما أمكن إلى الطرف المعادي قبل تنفيذه بمدة كافية.
3- على الطرف الذي يرفع الحصانة أن يعلن المشرف العام على الممتلكات الثقافية المشار إليه في اللائحة التنفيذية بقراره كتابة وفي أقرب وقت ممكن، مع بيان الأسباب التي أدت إلى رفع الحصانة.
الباب الثالث - في نقل الممتلكات الثقافية
المادة 12: نظام النقل تحت الحماية الخاصة
1- إذا تم نقل قاصر على ممتلكات ثقافية، سواء في داخل إقليم أو إلى إقليم
آخر، فيجوز، بناءً على طلب الطرف المتعاقد صاحب الشأن، أن يوضع تحت حماية
خاصة وفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.المادة 12: نظام النقل تحت الحماية الخاصة
2- يتم النقل الموضوع تحت الحماية الخاصة تحت الإشراف ذي الطابع الدولي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية، ويوضع الشعار الموضح في المادة 16.
3- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالامتناع عن أي عمل عدائي نحو أي نقل يتم تحت نظام الحماية الخاصة.
المادة 13: النقل في الحالات العاجلة
1- إذا رأى أحد الأطراف المتعاقدة السامية أن سلامة بعض الممتلكات الثقافية
تتطلب نقلها على عجل بحيث يستحيل الالتجاء إلى الإجراءات المنصوص عليها في
المادة 13، كما قد تكون الحال لدى نشوب نزاع مسلح، فيجوز أن يستعمل في
النقل الشعار الموضح شكله في المادة 16، إلا إذا طلبت الحصانة المنصوص
عليها في المادة 13 ورفض هذا الطلب. ويجب، بقدر المستطاع، إخطار الطرف
المعادي بهذا النقل. ولا يجوز بحال من الأحوال وضع الشعار على نقل متجه إلى
بلد آخر إن لم تمنح الحصانة صراحة.2- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة، بقدر استطاعتها، باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية عمليات النقل المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، والتي تحمل الشعار، من أية عمليات عدائية موجهة ضدها.
المادة 14: الحصانة ضد الحجز والاستيلاء والغنيمة
1- يتمتع بالحصانة ضد الحجز والاستيلاء والغنيمة ما يأتي:(أ) الممتلكات الثقافية التي تتمتع بالحماية المنصوص عليها في المادة 12 أو في المادة 13؛
(ب) وسائل النقل المخصصة لنقل هذه الممتلكات دون غيرها؛
2- لا تحد هذه المادة بأي شكل من الأشكال من حق الزيارة والتفتيش.
الباب الرابع - الموظفون
المادة 15: الموظفون
يجب، لصالح الممتلكات الثقافية وفي حدود مقتضيات الأمن العام، احترام
الموظفين المكلفين بحماية هذه الممتلكات والسماح لمن يقع من هؤلاء في يد
الطرف المعادي بالاستمرار في تأدية واجبه إذا ما وقعت أيضاً الممتلكات
المكلف بحمايتها في يد الطرف المعادي.المادة 15: الموظفون
الباب الخامس: الشعار المميز
المادة 16: شعار الاتفاقية
المادة 16: شعار الاتفاقية
2- يجوز، وفقاً لشروط المادة 17، استعمال الشعار بمفرده أو مكرراً ثلاث مرات على شكل مثلث. (على أن يكون شعاراً واحداً موجهاً إلى أسفل).
المادة 17: استعمال الشعار
1- لا يجوز استعمال الشعار مكرراً ثلاث مرات إلا في الحالات الآتية:(أ) للممتلكات الثقافية الثابتة الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة؛
(ب) لنقل الممتلكات الثقافية وفقاً للشروط الواردة في المادتين 12 و13؛
(ج) للمخابئ المرتجلة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
2- لا يجوز استعمال الشعار بمفرده إلا في الحالات الآتية:
(أ) للممتلكات الثقافية التي لم توضع تحت نظام الحماية الخاصة؛
(ب) للأشخاص المكلفين بأعمال الرقابة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية؛
(ج) للموظفين المكلفين بحماية ممتلكات ثقافية؛
(د) لبطاقات تحقيق الشخصية الوارد ذكرها في اللائحة التنفيذية.
3- لا يجوز في حالة نزاع مسلح استعمال الشعار في حالات لم تدرج في الفقرتين السابقتين لهذه المادة، كما لا يجوز استعمال شعار مشابه للشعار المميز لأي غرض كان.
4- لا يجوز وضع الشعار على ممتلك ثقافي ثابت دون أن يوضع عليه أيضاً تصريح مؤرخ وموقع عليه من السلطة المختصة للطرف السامي المتعاقد.
الباب السادس - في نطاق تطبيق الاتفاقية
المادة 18: تطبيق الاتفاقية
1- فيما عدا الأحكام الواجب تنفيذها منذ وقت السلم تطبق هذه الاتفاقية في
حالة إعلان حرب أو عند نشوب أي نزاع مسلح بين طرفين أو أكثر من الأطراف
السامية المتعاقدة وإن لم تعترف دولة أو أكثر بوجود حالة الحرب.المادة 18: تطبيق الاتفاقية
2- تطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الكلي أو الجزئي لأراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، وإن لم يصادف هذا الاحتلال أية مقاومة حربية.
3- الأطراف السامية المتعاقدة مرتبطة بهذه الاتفاقية فيما يختص بعلاقاتها المتبادلة، بالرغم من اشتباكها في نزاع مسلح مع دولة لم تكن طرفاً فيها، كما أنها مرتبطة بها بالنسبة للدولة الأخيرة إذا ما أعلنت هذه الدولة قبولها أحكام هذه الاتفاقية وطالما استمرت في تطبيقها.
المادة 19: النزاعات التي ليس لها طابع دولي
1- في حالة نزاع مسلح ليس له طابع دولي ينشب على أراضي أحد الأطراف السامية
المتعاقدة، يصبح على كل طرف في النزاع أن يطبق على الأقل الأحكام الخاصة
باحترام الممتلكات الثقافية الواردة في هذه الاتفاقية.2- على الأطراف المتنازعة أن تحاول، بعقد اتفاقات خاصة، تطبيق باقي أحكام هذه الاتفاقية أو جزء منها.
3- يجوز لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن تعرض خدماتها على الأطراف المتنازعة.
4- لا يؤثر تطبيق الأحكام السابقة على الوضع القانوني للأطراف المتنازعة.
الباب السابع - في تنفيذ الاتفاقية
المادة 20: اللائحة التنفيذية
تحدد اللائحة التنفيذية التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية كيفية تطبيقها.المادة 20: اللائحة التنفيذية
المادة 21: الدول الحامية
تطبق هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية بمعاونة الدول الحامية المكلفة برعاية مصالح الأطراف المتنازعة.المادة 22: إجراءات التوفيق
1- تعرض الدول الحامية وساطتها في كافة الحالات التي تراها في صالح
الممتلكات الثقافية، ولا سيما في حالة خلاف بين الأطراف المتنازعة في تطبيق
أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية.2- يجوز، لهذا الغرض، لكل من الدول الحامية، بناءً على دعوة أحد الأطراف المتنازعة أو المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أو من تلقاء نفسها أن تقترح على الأطراف المتنازعة أن يجتمع ممثلوها، ولا سيما السلطات المختصة المكلفة بحماية الممتلكات الثقافية، وأن يكون اجتماعها على أرض محايدة وقع الاختيار عليها. وعلى الأطراف المتنازعة أن تتبع الاقتراحات الموجهة إليها من الاجتماع. وتقترح الدول الحامية على الأطراف المتنازعة أن ترأس هذا الاجتماع شخصية تكون تابعة لدولة محايدة أو يرشحها المدير العام لهيئة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
المادة 23: معاونة اليونسكو
1- يجوز للأطراف السامية المتعاقدة طلب المعونة التقنية من منظمة الأمم
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لتنظيم وسائل حماية ممتلكاتها الثقافية
أو بشأن أية مشكلة أخرى ناجمة عن تطبيق هذه الاتفاقية أو لائحتها
التنفيذية. وتمنح المنظمة معونتها في حدود برنامجها وإمكانياتها.2- للمنظمة أن تقدم للأطراف السامية المتعاقدة من تلقاء نفسها أية اقتراحات في هذا الشأن.
المادة 24: الاتفاقات الخاصة
1- للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة تتعلق بأية مسألة ترى من الأنسب تسويتها على حدة.2- لا يجوز عقد اتفاق خاص من شأنه الحد من الحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية للممتلكات الثقافية للموظفين المكلفين بحمايتها.
المادة 25: نشر الاتفاقية
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بنشر نص هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية
على أوسع نطاق ممكن في أراضيها، سواء في وقت السلم أو في حالة نزاع مسلح.
وتتعهد بصفة خاصة بإدراج دراستها في برامج التعليم العسكري والمدني إن
أمكن، حتى يكون جميع سكان الأطراف السامية المتعاقدة على علم بمبادئها، ولا
سيما أفراد القوات المسلحة والموظفون المكلفون بحماية الممتلكات الثقافية.المادة 26: الترجمة و التقارير
1- تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة الترجمات الرسمية لهذه الاتفاقية
ولائحتها التنفيذية عن طريق المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية
والعلوم والثقافة.2- وفضلاً عن ذلك، تقدم الأطراف السامية المتعاقدة إلى المدير العام، مرة على الأقل كل أربعة أعوام، تقريراً يشمل المعلومات التي تراها لائقة عن الإجراءات التي اتخذتها أو التي أعدتها أو التي تنوي اتخاذها المصالح الإدارية لكل منها، تطبيقاً لهذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية.
المادة 27: الاجتماعات
1- للمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، أن يدعو
بموافقة المجلس التنفيذي إلى عقد اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة، وعليه
أن يدعو إلى الاجتماع إذا قدم خُمس الأطراف السامية المتعاقدة طلباً بذلك.2- تكون مهمة الاجتماع، مع عدم المساس بجميع الاختصاصات الأخرى التي نصت عليها هذه الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية، بحث المشاكل المتعلقة بتطبيق الاتفاقية ولائحتها التنفيذية، وتقديم توصيات بهذا الشأن.
3- يجوز للاجتماع تعديل الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية، بشرط أن تكون أغلبية الأطراف السامية المتعاقدة ممثلة فيه وطبقاً لأحكام المادة 39.
المادة 28 : الجزاءات
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ - في نطاق تشريعاتها الجنائية -
كافة الإجراءات التي تكفل محاكمة الأشخاص الذين يخالفون أحكام هذه
الاتفاقية أو الذين يأمرون بما يخالفها، وتوقيع جزاءات جنائية أو تأديبية
عليهم مهما كانت جنسياتهم.أحكام ختامية
المادة 29: اللغات
1- وضعت هذه الاتفاقية باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والروسية، والنصوص الأربعة متساوية في الحجية.المادة 29: اللغات
2- ستقوم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بأداء ترجمات إلى لغات مؤتمرها العام الرسمية الأخرى.
المادة 30: التوقيع
تحمل هذه الاتفاقية تاريخ 14 أيار/مايو 1954 وستظل مفتوحة للتوقيع حتى 31
كانون الأول/ديسمبر 1954 من طرف جميع الدول التي وجهت إليها الدعوة الحضور
المؤتمر الذي عقد في مدينة لاهاي من 21 نيسان/أبريل 1954 إلى 14 أيار/مايو
1954.المادة 31: التصديق
1- يصدق على هذه الاتفاقية وفقاً للأوضاع الدستورية المرعية في كل من الدول الموقعة عليها.2- تودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
المادة 32: الانضمام
ابتداءً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يجوز أن تنضم إليها كل الدول
المشار إليها في المادة 30 والتي لم توقع على الاتفاقية، وكذلك كل دولة
أخرى توجه إليها الدعوة للانضمام إليها من المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. ويتم الانضمام بإيداع وثائق الانضمام
لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.المادة 33 – دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
1- تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء ثلاثة شهور من تاريخ إيداع وثائق التصديق من خمس دول.2- وتصبح بعدئذٍ نافذة بالنسبة لكل طرف سام متعاقد بعد انقضاء ثلاثة أشهر من إيداعه وثائق التصديق أو الانضمام.
3- في الحالات المشار إليها في المادتين 18 و19 يصبح للتصديق أو للانضمام الذي تودع وثائقه الأطراف المتنازعة - سواء قبل أو بعد العمليات الحربية أو الاحتلال - أثره فوراً. وعلى المدير العام، في هذه الحالات، أن يقوم بإرسال الإشعارات المشار إليها في المادة 38 بأسرع وسيلة ممكنة.
المادة 34: التطبيق الفعلي للاتفاقية
1- تتخذ كل دولة أصبحت طرفاً في الاتفاقية عند تاريخ دخولها حيز النفاذ
كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية تطبيقاً فعلياً في مدى ستة
أشهر.2- ويسري مدى الستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيداع وثائق الانضمام أو التصديق بالنسبة للدول التي تودع وثائق الانضمام أو التصديق بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
المادة 35: اتساع الاتفاقية الإقليمي
لكل من الأطراف السامية المتعاقدة، عند تصديقها على هذه الاتفاقية
والانضمام إليها أو في أي وقت بعد ذلك أن تعلن في إشعار ترسله إلى المدير
العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن هذه الاتفاقية
تسري على جميع الأقاليم التي تتولى هذه الدولة شؤون علاقاتها الدولية أو
على بعض هذه الأقاليم. ويصبح هذا الإشعار نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ
استلامه.المادة 36: علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات السابقة
1- في نطاق العلاقات بين الدول المرتبطة من ناحية باتفاقية لاهاي رقم 4
الخاصة بقوانين وعادات الحرب البرية، والاتفاقية رقم 9 المتعلقة بالضرب
بالقنابل من البحر أثناء الحرب (سواء كانت اتفاقية 29 تموز/يوليه 1899 أو
اتفاقية 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907) والمرتبطة بالاتفاقية الحالية من
ناحية أخرى، تعتبر هذه الأخيرة مكملة للاتفاقية رقم 9 المشار إليها وللائحة
المرفقة بالاتفاقية رقم 4 المشار إليها أيضاً. كما سيحل الشعار المشار
إليه في المادة 16 من الاتفاقية الحالية محل الشعار المشار إليه في المادة
الخامسة من الاتفاقية رقم 9، وذلك في جميع الحالات التي تنص عليها
الاتفاقية الحالية ولائحتها التنفيذية على استعمال هذا الشعار.2- في نطاق العلاقات بين الدول المرتبطة من ناحية بميثاق واشنطن المؤرخ في 15 نيسان/أبريل 1953 والخاص بحماية المؤسسات الفنية والعلمية والمباني التاريخية (والمعروف باسم ميثاق رويخ Roerich)، والمرتبطة بالاتفاقية الحالية من ناحية أخرى، تعتبر هذه الأخيرة مكملة لميثاق روريخ كما سيحل الشعار المشار إليه في المادة 16 من هذه الاتفاقية محل الراية الخاصة المشار إليها في المادة الثالثة من الميثاق في الحالات التي تنص فيها هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية على استعمال هذا الشعار.
المادة 37: إنهاء الاتفاقية
1- لكل طرف سام متعاقد أن يعلن إنهاء ارتباطه بهذه الاتفاقية بالأصالة عن
نفسه أو باسم أي إقليم من الأقاليم التي يتولى شؤون علاقاته الدولية.2- يعلن هذا الإنهاء في وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
3- يصبح هذا الإنهاء نافذاً بعد انقضاء عام من تاريخ استلام وثيقة الإنهاء. على أنه إذا حدث - لدى انقضاء هذا العام - أن كانت الدولة التي أدانت إنهاء هذه الاتفاقية مشتبكة في نزاع مسلح، يظل نفاذ إعلان إنهاء هذه الاتفاقية معلقاً حتى انتهاء العمليات الحربية وطالما لم تتم عمليات إعادة الممتلكات الثقافية إلى وطنها الأصلي.
المادة 38: الإخطارات
على المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن يخطر
الدول المشار إليها في المادتين 30 و32 وهيئة الأمم المتحدة بما أودع لديه
من وثائق التصديق والانضمام أو القبول المنصوص عليها في المواد 31 و32 و39،
وكذلك الإخطارات وإعلانات الإنهاء المنصوص عليها في المواد 35 و37 و39. المادة 39: تعديل الاتفاقية ولائحتها التنفيذية
1- لكل طرف سام متعاقد أن يقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية ولائحتها
التنفيذية، ويقدم كل اقتراح لتعديل الاتفاقية إلى المدير العام لمنظمة
الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الذي يقوم بتبليغ نص الاقتراح إلى
كافة الأطراف السامية المتعاقدة. وعلى المدير العام أن يطلب منها في الوقت
نفسه موافاته في ظرف أربعة أشهر:(أ) برغبتها في دعوة مؤتمر للانعقاد لبحث التعديل المقترح؛
(ب) أو بموافقتها على قبول التعديل المقترح دون عقد مؤتمر؛
(ج) أو برفضها التعديل المقترح دون دعوة مؤتمر.
2- على المدير العام أن يخطر كافة الأطراف السامية المتعاقدة بالإجابات التي تصله تطبيقاً للفقرة الأولى من هذه المادة.
3- على مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة - في حالة موافقة كافة الأطراف السامية المتعاقدة في المدة المقررة لذلك وطبقاً للبند (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة على إدخال تعديل على الاتفاقية دون عقد مؤتمر - أن يرسل إخطاراً بذلك طبقاً للمادة 38. ويصبح التعديل نافذاً بالنسبة لكافة الأطراف السامية المتعاقدة بعد انقضاء تسعين يوماً من تاريخ هذا الإخطار.
4- على المدير العام أن يدعو الأطراف السامية المتعاقدة لعقد مؤتمر لبحث التعديل المقترح إذا قدم له ثلث الأطراف السامية المتعاقدة طلباً بذلك.
5- لن تصبح التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية أو على لائحتها التنفيذية حسب الإجراءات المبينة في الفقرة السابقة نافذة إلا بعد أن تتم الموافقة عليها بالإجماع من الأطراف السامية المتعاقدة الممثلة في المؤتمر وبعد قبولها من كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة.
6- تعبر الأطراف السامية المتعاقدة عن قبولها للتعديلات التي أدخلت على الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية التي أقرها المؤتمر وفقاً لأحكام الفقرتين 4 و5 بإيداع وثيقة رسمية لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
7- لا يجوز التصديق أو الانضمام - بعد نفاذ التعديلات التي أدخلت سواء على الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية - إلا على النص المعدل لهذه الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية.
المادة 40 – التسجيل
وفقاً للمادة 102 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة، تسجل هذه الاتفاقية لدى
الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة بناءً على طلب يقدمه المدير العام
لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.وإثباتاً لما تقدم وقع على هذه الاتفاقية الموقعون أدناه المفوضون رسمياً من حكومته.
حرر في مدينة لاهاي في 14 أيار/مايو 1954 في نسخة واحدة تودع في محفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وتسلم صورة رسمية منها لكل دولة من الدول المشار إليها في المادتين 30 و32 ولهيئة الأمم المتحدة.
0 تعليقات