عدم دفع الفروقات مفضي للاخلاء.

 عدم دفع الفروقات مفضي للاخلاء.

                                          🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩

*المحكمــة القــومية العليا*

       *الـــــدائرة المدنيــة*


*امــــام:-*

الســـــيد/ نعمــات عبد الله محمد خير ...... رئيساً

الســـــيد/ د. اميـرة عبد الرزاق محمد ...... عضواً

الســــيد/ محمد زمراوي ناصـر ....... عضواً


*الاطــــــــراف:-* 

      مهنـد سر الختم الطيب ....( طاعن)

             *ضـــــــــــــد*

      عباس عـوض حمـاد (مطعـون ضـده)  


النمــــرة : م. ع/ط. م/ 2017/2505


# عــدم دفــع الفروقات بين الاجرة السابقة والاجرة المحكوم بها منـذ تاريخ الحكم مفضـي الي اخلاء العقـار بموجبها...


                *الحكــــــــم*


     .... أقام المدعي عباس عوض حماد الدعوى المدنية بالرقم (2017/507) ضد المدعي عليه مهند سر الختم الطيب تأسيسها علي ان المدعي عليه يستاجر شقـة من المدعي بأجرة( *1060* جنيه)  تم تعديل الاجرة بموجب حكم قضائـي لتصبح ( *1700* جنيه) اعتباراً من 2016/10/3 وقـد فشل المدعي عليه في سـداد فـروقات اجـرة الشهور ( أكتوبر ـ نوفمبر ـ ديسمبر من العام 2016 و يناير - فبراير - مارس من العام 2017) والبـالغ *3840* جنيه رغم مطالبه المدعي.

لذلك طالب المدعي بإخلاء المدعي عليه والزامه بسداد المتاخرات المطالب بها.

       وقــد رد المدعي عليه على الدعوى فأقر بالملكية والاجارة والاجرة الشهرية ودفع بان الحكم الصادر بزيادة الاجـرة قدم ضده طعـناً بالنقض امام المحكمة العليا ولم تفصل في الطعن..

وبعد ان سمعت محكمة الموضوع الدعوى اصدرت حكمها بإخلاء المدعي عليه من الشقة موضوع الدعوى مع الزامه بسـداد المتأخرات المطالب بها ' وحيث لم يرض المدعي عليه بالحكم فتقدم بإستنافه فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بشطب الاستئناف ومن ثم تقدم المدعي عليه بهـذا الطعن  وأعلن به المطعون ضده ورد بمذكره مكتوبه تفيد صحة الحكم المطعون فيه ومطابقته للقانون


الطعن المقدم يرتكز علي ان الحكم الصادر بزيادة الاجرة لا يزال قيـد النظر امام المحكمة العليا بناءاً ع الطعن الذي قدمه المدعي عليه ضد الحكم المذكور وبالتالي ووفقاً لاحكام المادة *30 من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م* فانه لم يكن يجوز قبول الدعوى الجديدة بالمطالبه بالاجرة الجديدة وفروقاتها 


    *هــذا الطعن يمكن الفصل فيه ع النحو التالـي:-*


المـادة *2/300* من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م نصت علي انه يسري التعديل في الاجرة بالزيادة او النقصان من تاريخ صـدور الحكم.  وبالتالي فانه لم يكن يجوز للطاعن ان يمتنع عن سداد الاجرة الجديدة طالما صدر الحكم بذلك وفقاً لما ورد بنص المادة المشار اليها صراحة. وبالتالي بعد امتناعه عن سداد الاجرة الجديدة بعد صدور الحكم اخلالاً يوجب اخلاءه من الشقه موضوع الدعوى مع الزامه بسداد المتاخرات المطالب بها على نحو ماجاء بقضاء المحاكم الادنى.

لــــــذا ارى ان نذهب لتأييــد الحكم الصادر علي ان يرد فرق الرسم  للطاعن.


           والله ولي التوفيق


         محمد زمراوي ناصر

         قاضي المحكمة العليا

           2018/3/18


نعمات عبد الله محمد خير

     قاضي المحكمة العليا

 2018/4/7


د.اميـرة عبد الرزاق محمد

 قاضي المحكمة العليا

     2018/4/12


*الامـــر النهائي*:-


1/تأييــد الحكم المطعون فيه ورفض الطعن

2/ يرد فرق الرسوم للطاعن

3/ يعلن الاطراف بالحكم

إرسال تعليق

0 تعليقات