زيادة نفقة.........
السلطة القضائية
المحكمة العليا لولايات كردفان
القضاة :
سعادة السيد / مزمل محي الدين مهدي: ............................................ رئيساً
سعادة السيد/ عبد الرحيم عبد السيد: .............................................. عضواً
سعادة السيد/علي الشريف ضوالبيت: .............................................. عضواً
الأطراف :-
أم خال داؤود مرسي (طاعنه)
/ضد/
عيسي محمود عبدالله (مطعون ضده)
النمرة : م ع / د و ك/ ط ش /23/2011م
الحكـــــــــم
الرأي الأول :-
هذا طعن بالنقض مقدم بواسطة الأستاذ / علي محمد حماد المحامي نيابة عن الطاعنة أعلاه في مواجهة حكم محكمة إستئناف ولاية شمال كردفان بالنمرة م أ س و ش ك/أ س ش/41/2011م الصادر برأي أغلبية الأعضاء القاضي بشطب الإستنئاف إيجازياً مؤيداً بذلك حكم المحكمة العامة الأبيض بالنمرة شرعي/10/2011م الصادر بتاريخ 3/1/2011م القاضي بتأييد محكمة الموضوع التي حكمت برفض الدعوي برسومها وقد سبق لنا أن قبلنا الطعن شكلاً وأتحنا الفرصة للمطعون ضده للرد عليه كتابة فأودع رده متمسكاً بصحة حكم محكمتي أول وثاني درجة ، علية فإن الطعن أصبح جاهزاً للفصل فيه .
أثار الطعن الأسباب التالية :-
محكمة الموضوع رفضت الزيادة بحجة أن دخل المدعي عليه (المطعون ضده) لم يزداد وهذا خطأ لأنه ورد في الدعوي السابقة بالنمرة 219/ق/2005م إفادة من إدارة الشئون المالية بجامعة كردفان بخطابها بتاريخ 20/7/2005م المرفق بالدعوي (219/ق/2005م) ، تفيد أن دخل المدعي عليه الصافي بعد الخصومات بلغ 50.309.16 دينار أي ما يعادل 503.09 جنيه حالياً وفي الدعوي الحالية جاءت إفادة من وكيل نفس الجامعة بالنمرة 50/ك ع/1/3 بتاريخ 26/10/2010م بأنه يتقاضي مرتباً شهرياً قدره 1.364.79 جنيه وهذه الإفادة تقطع الشك بأن الدخل قد زاد .
أفاد الشاهدان أن المدعي عليه قد قطع الكسوة عن المحضونين منذ عام وأن والدتهم تقوم بكسوتهم وبسداد منصرفاتهم الدراسية كاملة .
لم تكلف المحكمة المدعي عليه إثبات الكسوة وسداد منصرفات الدراسة التي إدعي أنه يقوم بها
قول محكمة الموضوع بأن ترفع المدعية دعوي منفصلة للكسوة قول يخالف القانون.
النمرة : م ع / د و ك/ ط ش /23/2011م
خلص من هذه الأسباب إلي أن نتدخل ونصدر ما تراه من أوامر تحقق العدالة .
جاء الرد علي عريضة الطعن بإختصار في الآتي :-
الحكم الصادر في الدعوي 219/ق/2005م بنفقة 45 دينار (ما يعادل 45000 جنيه في وقتها و 450 جنيه الآن أي 3500 جنيه الآن فكان حكم المحكمة بأقل من ـ مرتبي وهذا الحكم كان مبني علي دخلي بالمملكة العربية السعودية وهذا يدحض القول بأن راتبي قد زاد .
الطاعنة لا تعمل وهي طالبة بكلية التجارة جامعة كردفان فمن أين لها أن أن تقوم بكسوة المحضونين وسداد منصرفاتهم الدراسية وهل لطلاب مرحلة الأساس مصروفات دراسية ؟
خلص من ذلك إلى أن نؤيد حكمي محكمة الموضوع ومحكمة الإستئناف بولاية شمال كردفان .
وفي الموضوع : بعد الإطلاع علي محضر الدعوي ، أجد أن الطاعنة قد أقامت الدعوي بالنمرة 734/ق/2010م محكمة الأبيض في مواجهة المطعون ضده موضوعها زيادة النفقة المفروضة للأولاد محمود ومحمد ومآب وأعمارهم حسب هذا الترتيب 11 ، 9 ، 7 سنة ذلك لأن والدهم قد تحسن دخله وأصبحت النفقة السابقة لا تكفي متطلباتهم وبعد سماع الدعوي ، قررت المحكمة رفضها وقد تأيد ذلك من المحكمة العامة ومحكمة الإستئناف حسبما أوضحنا سابقاً في صدر هذه المذكرة .
أعود للموضوع وأقول ، بداية قد أخطأت محكمة الموضوع عندما قيدت الدعوي بزيادة نفقة ، لأن النفقة المحكوم بها كانت للطعام والإدام وكانت الكسوة علي المدعي عليه معروفاً ولم يكن هناك حكم بالمصروفات المدرسية ، فكان علي محكمة الموضوع أن تقيد دعوي بزيادة نفقة ولدين مفروضة بالحكم 219/ق / 2005م وبدل كسوة ومصاريف دراسية لأن الأخيرتين جديدتان لم يحكم بهما من قبل وتعتبران طلبات جديدة وليس هناك ما يمنع من الحكم بهما بجانب الزيادة ومن ناحية أخري فإن المحكمة لم تحسم أمر زيادة مرتب المدعي عليه من عدمه ، إذ نجدها طلبت ضم أوراق الدعوي السابقة 219/ق/2005م لمعرفة الدخل ولم تدون هذا الدخل لا بالمحضر ولا في حيثيات الحكم وقد أورد الأستاذ ممثل المدعي عليه نمرة الخطاب الذي ورد فيه التحري في تلك الدعوي ومع ذلك يقول الأستاذ ، إن النفقة السابقة فرضت علي أساس دخله من عمله بالمملكة العربية السعودية وقد بين دخله هناك وخرج من ذلك إلي أن دخله لم يزداد فكيف تكون النفقة السابقة فرضت علي أساس مرتبة بالسعودية وفي نفس الوقت هناك خطاب بملف الدعوي 219/ ق/2005 يوضح دخله ؟؟
ولما كانت زيادة النفقة تتوقف علي زيادة الدخل ، فلا بد للمحكمة أن تتأكد من دخل المدعي عليه عند فرض النفقة السابقة ودخله الآن وذلك بالرجوع لملف الدعوي 219/ ق/205 وتوضيح ذلك بالمحضر وفي حيثيات حكمها ، كما أن بدل الكسوة ومنصرفات الدراسة هي طلبات جديدة لا علاقة لها بزيادة المرتب وهي تجب علي المطعون ضده ، إذاً كان على المحكمة أن تكتب للمدارس التي يدرس بها المحضونون للتأكد من مقدارها وتحكم بها مراعية في ذلك سعة المنفق والوضع الإقتصادي زماناً ومكاناً للمطعون ضده (راجع المادة 66 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م ).
عليه ولهذه الأسباب ، أري إذا وافق الأخوان الكريمان في الدائرة ، أن نلغي كل الأحكام الصادرة من
النمرة : م ع / د و ك/ ط ش /23/2011م
المحاكم الأدني ونعيد الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الدعوي حسب هذه الموجهات .
والله أعلم .
(......................
عبد الرحيم عبد السيد
قاضي المحكمة العليا
15/6/2011م
الرأي الثاني :-
أوافق وأضيف علي محكمة الموضوع عند الإعادة وبالنسبة للكسوة ونفقة الدراسة أن ترجع إلي نص المادة 90(1) (2) (3) من قانون الأحوال الشخصية .
(.................
علي الشريف ضو البيت
قاضي المحكمة العليا
16/6/2011م
الرأي الثالث :-
أوافق الزميلين .
(....................
مزمل محي الدين مهدي
قاضي المحكمة العليا
16/6/2011م
الأمر النهائي :-
تلغي أحكام المحاكم الأدني.
تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل وفق ما جاء بالمذكرة أعلاه .
(...............
مزمل محي الدين مهدي
قاضي المحكمة العليا ورئيس الدائرة
16/6/2011م
0 تعليقات