دراسة مقارنة عن السلطات الرقابية والاشرافية لموفضية الحدود




الدكتور عثمان عبد الوهاب مستشار قانوني وباحث وأستاذجامعي

اولاً : المفوضية القومية للحدود

تم إنشاء هذه المفوضية بموجب قانون المفوضية القومية للحدود لسنة2018م والذى عرف المفوضية فى المادة (2) التفسير (( يقصد بها المفوضية القومية للحدود النشاة بموجب أحكام المادة 3(1) )).
·أن تتولى المفوضية كافة مهام توصيف الحدود وتخطيط وإعادة تخطيط وتأكيد مسار حدود جمهورية السودان الدولية والبرية والبحرية والداخلية بين الولايات والمحليات من نقطة الى أخرى على الطبيعة وقد اعطى القانون سلطات واسعة للموفوضية المادة (9) من ضمن اخرى :_

1. إستنباط وتوصيف الحدود
2. إعداد كل ما يلزم من معلومات ودراسات وتقديم التوصية لرئيس الجمهورية والمجلس بحل نزاعات الحدود أو الللجوء للتحكيم أو القضاء الدولى
3. صياغة السياسات والبرامج على الحدود الدولية والداخلية بما فيها البر والبحر والنهر
اختصاصات المفوضية بموجب قانون المناطق البحرية والجرف القارى لسنة 2018م
·اعطى هذا القانون ايضاً سلطات واختصاصات للمفوضية القومية للحدود حيث عرف المفوضية فى المادة (3) التفسير المفوضية (( يقصد بها المفوضية القومية للحدود لسنة 2018م ))
·جاء فى القانون المادة 7 منه على منع السفن الحربية من المرور البرىْ فى البنود التالية

(1) يجوز للمفوضية أن تمنع السفن الاجنبية من المرور البرىْ فى مساحات محددة من البحر الاقليمي متى كان ذلك ضروريا للحفاظ على الأمن الوطنى وسلامته
(2) تقوم الموفضية بإعلان السفن الحربية عند قيامها بالمنع الوارد فى البند (1).
· كما نص ايضا على إيقاف السفن الاجنبية من المرور البرىْ فى المادة (8) منه والذى نص " على انه يجوز للموفضية أن توقف السفن الحربية إيقافا موقتاً من المرور البرىْ فى قطاعات محددة من البحر الإقليمي ، إذا كان ذلك الإيقاف ضرورياً لحماية الأمن الوطنى وسلامته ، أو لأي اسباب أخرى تراها مناسبة ، ويجوز لها فى سبيل ذلك القيام بأي مناورات بالاسلحة"
·تحدث القانون فى المادة (9) عن مرور السفن الاجنبية الحربية بانه لا يجوز لهذه السفن المرور فى البحر الاقليمي الإباذن مسبق وفى حالة المخالفة تتم اتخاذ التدابير اللازمة فى مواجهة السفن الحربية .
·تناول قانون المناطق البحرية فى المادة (11) السفن الاجنبية التى تعمل بالطاقة النووية او حاملة لمواد خطره او مؤذيه بالتزام باخطار المفوضية والجهات المختصة ذات الصلة باذن مسبق قبل دخولها فى البحر الاقليمي .
·تضمن المادة 12 حماية البحر الاقليمي والمياه الداخلية بان جوز للمفوضية فى سبيل هذه الحماية اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع اى مرور ضار
·خولت المادة 13 للمفوضية باتخاذ الاجراءات الجنائية على ظهر السفينة الاجنبية اثناء مرورها بالبحر الاقليمي بشان جريمة ارتكبت على ظهر السفينة فى الحالات التالية

أ‌) امتدت نتائج الجريمة ألى داخل السودان أو
ب‌) كانت الجريمة تخل بسلام أو تخص النظام فى البحر الإقليمي ، أو
ت‌) طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلى لدولة العلم مساعدة سلطات الموانئ .
·تحدثت المادة (14) عن الإجراءات المدنية على السفن البحرية
يجوز للمفوضية إتخاذ الإجراءات المدنية فى مواجهة أى سفينة أجنبية راسية فى البحر الإقليمي أو مارة به بما فى ذلك :-
أ‌) إقامة دعوة مدنية فى مواجهتما
ب‌) حجزها بعد مغادرتها المياة الداخلية فى حالة إخلالها بأى من الالتزامات والمسئوليات الواجبة عليها أثناء رحلتها أو لغرض تلك الرحلة

·المادة 15 عدم إلتزام السفن الأجنبية بالمرور البرى بان (( يجوز للمفوضية أن تطلب من أى سفينة اجنبية مغادرة البحر الإقليمي على الفور إذا لم تلتزم بإحكام المرور البرى المنصوص عليه فى هذا القانون .
·خول هذا القانون للمفوضية مطاردة اى سفينة اجنبية لم تلتزم باحكام هذا القانون او الوقوانين ذات الصلة وذلك عبر السفن الحربية او الطائرات العسكرية كما اعطت هذ ا الحق للطائرات التابعة للحكومة بعد اخذ الاذن من المفوضية وذلك ما تناولت المادة 16 من القانون .
·جوز القانون للمفوضية حماية المناطق المتاخمة بمنع اى مخلفات لاحكام القوانين الجمركية او الضريبية او المتعلقة بالهجر والصحة والبيئة داخل اقليم السودان باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وذلك ما كفلته المادة 18
·فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة أختصت المفوضية بموجب المادة 22 انشاء وتنظيم وتشغيل الجزر الاصطناعية والمنشأت والتركيبات البحرية مع الاحتفاظ بوسائل دائمة للتنبية على وجود الحزر الصناعية او المنشات او التركيبات البحرية ، وازالة اى منشات او تركيبات بحرية متوقفة مع مراعاه المعايير الدولية وصيد السمك وحماية البيئة البحرية وحقوق الدول الاخرى وواجباتها .
·تناول القانون إنشاء مناطق السلامة وذلك جاء فى المادة (23) وشروطها التى وردت فى المادة( 24)
·ولاهمية حفظ الموارد الحية الطبيعية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة اتخذت المفوضية تدابير لازمة للحفظ فصلتها المادة (26).

ثالثا : قانون سلطة المواني البحرية لسنة 2019

تم إنشاء سلطة الموانى البحرية بموجب المادة (5) من قانون سلطة الموانى البحرية لسنة 2019م وقد أعطاها هذا القانون سلطة السيادة الكاملة والمطلقة على الموانى البحرية الجافة والسفن والمواعين البحرية داخل أقليم الدولة وفقاً لاحكام هذا القانون واللوائح.
والبحر الاقليمي المشار اليه فى قانون سلطة الموانى البحرية لسنة2019م يقصد به البحر الاقليمى الوارد فى قانون المناطق البحرية والجرف الغارى لسنة2018م كما أشارت اليه الماده 4 من قانون سلطه الموانى البحرية لسنة2019م ، والذى يمتد مسافة أثنى عشر ميلاً بحرياً من خطوط الأساس المستقيمة ، وتقع وراء المياده الداخليه والملاصقه لها .
ولا تعارض بين تعريف البحر الاقليمى الوارد فى القانونيني المشار اليهما اعلاه
وبموجب المادة 6 من القانون سلطة الموانى البحرية لسنة2019 تكون للسلطة الاغراض الاتية :_
(أ)النهوض بقطاع الموانئ البحرية والنقل البحري من خلال تنظيم شئونه الإدارية والبنيوية وتحديثها وتشجيع الاستثمار فيه والإشراف والرقابة على قطاعات الموانئ البحرية والنقل البحري،
(ب)وضع المعايير والاشتراطات والضوابط الفنية لآمن وسلامة الموانئ البحرية واجافة والنقل البحري‘
(ج) تنظيم حركة النقل البحري ورقابة السفن التجارية.
كذلك اعطى قانون سلطة الموانى البحرية لسنة2019م بموجب المادة (7) أختصاصات السلطة وهى
(أ) وضع السياسة العامة للموانئ البحرية والنقل البحري،
(ب) تنظيم:-
(اولاً)قطاع الموانئ والنقل البحري ومراقبته وتنشيطه وتطبيق السياسات العامة للنقل البحري فى الدولة ،
(ثانياً) تأمين وحماية حركة السفن والمواعين البحرية بالمجاري الملاحية البحرية بالتنسيق مع الجهات الآخرى ذات الصلة

(ج)الإشراف على إنشاء:-
(أولاً) الموانئ والمراسي والفنارات البحرية والموانئ الجافة والمنصات البحرية والآحواض الجافة وتنظيم أعمالها وإدارتها وصيانتها ،
(ثانياً)البيانات التحتية والفوقية وتطويرها ،
(د) إعداد :-
(اولاً ) خطط ودراسة تنمية الموانئ وتطويرها واستخدام الآراضي داخل حدودها وفقاً للضوابط والشروط التي تراها ،
(ثانياً) النظم الخاصة بأمن الموانئ والنقل البحري ومراقبة تنفيذها،
(ثالثاً) خرط الملاحة البحرية وتحديد الطرق البحرية والمناطق المحظورة والمقيدة بالتنسيق مع الجهات المختصة،
(رابعاً)إصدار النظم الخاصة بالاستثمار فى مجال خدمات النقل البحري بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
(خامساً) تزويد الموانئ بأجهزة كشف وفحص للحاويات والمنقولات قبل انزالها للتأكد والتحوط من سلامة محتوياتها .
(هــ) منح التراخيص للموانئ والمراسي والموانئ الجافة لآي شخص متى اقتضت المصلحة العامة ذلك وفق خرط موجهه ومجازة،
(و) التعاقد باي نوع من العقود مع الغير فى مجال الموانئ بأي نوع من العقود بما يحقق المصلحة العامة وفقاً للقوانين السارية وسياسات الدولة ومراقبة تنفيذها،

(ز) الإشراف على:-
(اولاً) الممرات الملاحية البحرية ونظافتها وتطويرها والمحافظة على صلاحيتها للملاحة ووضع العلامات الملاحية،
(ثانياً)حماية وسلامة البيئة من أي آثار ضارة بالملاحة وفقا لقانون البيئة والمعاهدات والإتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان.
(ثالثاً) خطط الطوارئ في مجال الملاحة البحرية لمواجهة الكوارث الطبيعية وغيرها.
(ج) التفاوض باسم الدولة مع السلطات المماثلة بالدول الآجنبية لعقد إتفاقيات ثنائية وجماعية للموانئ البحرية أو تعديلها وفقاً لآحكام هذا القانون ،
(ط) تمثيل الدولة في المنظمات الدولية المعنية بالشئون البحرية والنقل البحري وحضور اجتماعاتها ومؤتمراتها ومتابعة تطبيق مايتم الموافقة عليه من قرارات وتوصيات بعد اعتمادها وفق الإجراءات المقررة فى الدولة،
(ي) إستخدام واستقطاب الكوادر الوطنية لتطوير خدمات الموانئ والنقل البحري وفقاً للقوانين المتعلقة بذلك ،
(ك) تنمية مهارات وقدرات العاملين ورفع كفاءتهم بالتعاون مع المعاهد العلمية العاملة في مجال خدمات الموانئ وتسهيلاتها‘
(ل) اعتماد الشهادات التأهيلية وإصدار الوثائق البحرية والإشراف على التعليم البحري بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ،
(م) وضع برنامج السلامة البحرية ومنع الحوادث والرقابة والإشراف على تنفيذها ،
(ن)الإعلام عن فقدان أي ماعون بحري وفق مناطق البحث والإنقاذ بعد موافقة الوزير المختص ،
(س) تقديم معينات البحث والمساعدة والإنقاذ داخل المياة الآقليمية للمواعين البحرية في حالة الحطر داخل مناطق البحث والإنقاذ داخل المياه الاقليمية السودانية بالتنسيق مع الجهات المختصة .
(ع) يكون للسلطة مجلس تنسيقي استشاري يضم كافة الجهات ذات الصلة يسهم بالرؤي التي تعين وتساعد السلطة في تنفيذ خططها وبرامجها وفقاً لآحكام هذا القانونة واللوائح الصادرة بموجبه

· اختصاصات الادارة البحرية بموجب أمر تأسيس الهيئة البحرية العامة للمواني البحرية لسنة2007

1. التوصية للوزير المختص للموافقة على مواقع إنشاء الموانئ والمراسى وتحديد كيفية إدارتها .
2. التوصية للوزير بتشيد المواسى والمرافئ والموانئ والمنشأت المكملة لها لرفعها للوزير للموافقة عليها .
3. القيام بأى أعمال أخرى مماثلة أو ضرورية لتنفيذ أغراض هذا الأمر على الساحل أو داخل البحر الإقليمي للسودان بموافقة الوزير المختص .
4. تحديد طرق تشغيل ممتلكات الهيئة وإستخدامها بموافقة الوزير المختص .
5. الموافقة على تحديد مناطق للعاملين تخزين البضائع الواردة عبر الموانئ البحرية داخل السودان .
6. منح السلفيات للعاملين بالهيئة مقابل الضمانات اللازمة وفقاً للقوانين واللوائح المالية المنظمة لذلك .
7. إصدار اللوائح التى تنظم أعمال الهيئة وفقأً لاحكام المادة 26 من القانون
مما ذكر اعلاه يتضح ان سلطة الاشراف على المناطق البحرية هى سلطة تنسيقية تم توزيعها بين المفوضية القومية للحدود وسلطة الموانى البحرية

إرسال تعليق

1 تعليقات