البروتوكول رقم (1) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية



صدر في باريس في 20 مارس 1952، وبدأ العمل به في 18 مايو سنة 1954


الحكومات الموقعة أدناه، باعتبارها أعضاء في مجلس أوروبا عقدت العزم على اتخاذ الخطوات نحو تأكيد التنفيذ الجماعي لحقوق وحريات أخرى غير تلك التي تضمنها القسم الأول من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما في الرابع من نوفمبر سنة 1950 (مشار إليها فيما بعد "الاتفاقية").
اتفقت على ما يلي:

مادة 1
لكل شخص طبيعي أو قانوني (معنوي) حق التمتع السلمي بممتلكاته. ولا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته إلا من أجل المصلحة العامة، مع عدم الإخلال بالشروط التي يحددها القانون، وفي نطاق المبادئ العامة للقانون الدولي.
ومع ذلك، لا تخل النصوص السابقة على أية حال بحق الدولة في تنفيذ القوانين سالفة الذكر حسبما تقتضيه الضرورة لضبط استخدام الملكية بما يتفق مع المصلحة العامة، أو لضمان الوفاء بالضرائب، أو المساهمات الأخرى، أو العقوبات.
مادة 2
لا يجوز حرمان أي شخص من حق التعليم. ويجب على الدولة – لدى قيامها بأية أعمال تتعلق بالتعليم والتدريس – أن تحترم حق الوالدين في ضمان اتفاق هذا التعليم والتدريس من ديانتهم ومعتقداتهم الفلسفية.
مادة 3
تتعهد الدولة السامية المتعاقدة بإجراء انتخابات حرة على فترات زمنية بطريق التصويت السري، وفي ظل ظروف تضمن حرية تعبير الشعب عن رأيه في اختيار السلطة التشريعية.
مادة 4
يجوز لأي طرف سام متعاقد لدى التوقيع أو التصديق، أو في أي وقت لاحق أن يرسل إلى سكرتير عام مجلس أوروبا إخطار يوضح مدى تعهده بتطبيق أحكام هذا البروتوكول على الأقاليم التي يكون مسئولاً عنها في العلاقات الدولية حسبما يسميها.
ويجوز لأي طرف سام متعاقد أرسل إخطار بشأن الفقرة السابقة أن يرسل – من وقت لآخر - إخطار آخر يعدل فيه شروط أي إخطار سابق، أو ينتهي تطبيق أحكام هذا البروتوكول على أي إقليم.
ويعتبر الإخطار المرسل بالتطبيق لهذه المادة قد أرسل تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 63 من الاتفاقية.

مادة 5
تعتبر أحكام المواد 1 و2 و3 و4 من هذا البروتوكول – فيما بين الأطراف السامية المتعاقدة – مواد إضافية للاتفاقية، وبناء على ذلك تطبق جميع أحكام الاتفاقية.

مادة 6
هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع من جانب أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية، ويتم التصديق عليه وقت التصديق على الاتفاقية أو بعد ذلك. ويبدأ العمل به بعد إيداع وثائق عشر تصديقات. وفيما يتعلق بالتصديقات اللاحقة يبدأ العمل بالبروتوكول في يوم إيداع وثائق التصديق.

تودع وثائق التصديق لدى سكرتير عام مجلس أوروبا الذي يجب عليه إخطار جميع الأعضاء بأسماء من قاموا بالتصديق.
تم في باريس في 20 مارس 1952 باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلتاهما رسمية متعمدة في نسخة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. ويتولى السكرتير العام إرسال نسخ رسمية إلى كل من الحكومات الموقعة.

للاطلاع علي  البروتوكول رقم (3) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشأن تعديل المواد 29، 30، 34 الاتفاقية
https://draft.blogger.com/blog/post/edit/preview/6276959887002614751/3101306622841497074
_______________________
*  د. عثمان عبد الوهاب عثمان،الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003

إرسال تعليق

0 تعليقات