البروتوكول رقم (2) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشأن الاختصاص الاستشاري لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية
0 الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعون أدناه:
مع مراعاتهم لأحكام اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما في 4 نوفمبر 1950 (مشار إليها فيما يلي "الاتفاقية")، وخاصة المادة 19 التي تنشئ، ضمن كيانات أخرى، محكمة أوروبية لحقوق الإنسان ( المشار إليها فيما يلي "المحكمة").
وإذ يقدرون أنه من المناسب أن يسند إلى المحكمة اختصاص تقديم آراء استشارية تحت شروط معينة.
اتفقوا على ما يلي:
مادة 1
1- يجوز للمحكمة – بناء على طلب لجنة الوزراء – تقديم آراء استشارية في المسائل القانونية المتعلقة بتفسير الاتفاقية والبروتوكولات الخاصة بها.2- لا يجوز أن تتناول هذه الآراء أية مسألة تتعلق بمضمون أو نطاق الحقوق أو الحريات المحددة في القسم الأول من الاتفاقية وبروتوكولاتها، أو بأية مسألة أخرى تكون اللجنة أو المحكمة أو لجنة الوزراء ملتزمة باتخاذ قرار فيها وفقاً لأية إجراءات تقتضيها أحكام الاتفاقية.
3- يجب أن تحصل قرارات لجنة الوزراء بطلب الرأي الاستشاري على أغلبية ثلثي أعضائها.
مادة 2
تقرر المحكمة ما إذا كان طلب الرأي الاستشاري المحدد في المادة الأولى من هذا البروتوكول.مادة3
1- يجب أن تجمع المحكمة بكامل هيئتها (جمعية عمومية) للنظر في طلبات الرأي الاستشاري.2- تصدر الآراء الاستشارية للمحكمة مسببة.
3- إذا لم يمثل الرأي الاستشاري – كلياً أو جزئياً – إجماع آراء القضاء فلأي قاض حق تقديم رأيه منفصلاً.
4- تقدم الآراء الاستشارية الصادرة عن المحكمة إلى لجنة الوزراء.
مادة 4
تمتد سلطات المحكمة المنصوص عليها في المادة 55 من الاتفاقية إلى وضع وتحديد ما تراه ضرورياً من قواعد وإجراءات لأغراض هذا البروتوكول.مادة 5
1- هذا البروتوكول مفتوح لتوقيع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية، والذين يجوز أن يصبحوا أطرافاً فيه عن طريق:(أ) التوقيع دون تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول.
(ب) التوقيع مع تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول، يتبعه التصديق أو القبول. تودع وثائق التصديق أو القبول لدى سكرتير عام مجلس أوروبا.
2- يبدأ العمل بهذا البروتوكول بمجرد أن تصبح جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أطرافاً في هذا البروتوكول طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
3- تعتبر المواد من 1 إلى 4 جزء مكمل للاتفاقية اعتباراً من تاريخ بدء العمل بهذا البروتوكول.
4- يتولى سكرتير عام مجلس أوروبا إخطار الدول أعضاء المجلس بما يلي:
(أ) أي توقيع دون تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول.
(ب)أي توقيع مع تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول.
(ج) إيداع أية وثائق تصديق أو قبول.
(د) تاريخ بدء العمل بهذا البروتوكول طبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة.
الموقعون أدناه – باعتبارهم مخولين قانونياً بذلك – قد وقعوا على هذا البروتوكول لإقراره.
تم في ستراسبورغ في 6 مايو 1963 باللغتين الإنجليزية والفرنسية وكلتاهما بالتساوي رسمية معتمدة في نسخة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. ويتولى السكرتير العام إرسال نسخ رسمية إلى كل من الدول الموقعة.
0 تعليقات