البروتوكول رقم (5) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

 


صدر في 20 يناير 1966 وبدأ العمل به في 20 ديسمبر 1971
البروتوكول رقم (5) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بشأن تعديل المادتين 22 و 40 من الاتفاقية

الحكومات الموقعة أدناه باعتبارها أعضاء في مجلس أوروبا، نظراً لظهور بعض الصعوبات في تطبيق أحكام المادتين 22 و40 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما في 4 نوفمبر 1950 (مشار إليها فيما يلي "الاتفاقية") فيما يتعلق بطول مدد العضوية في اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان (مشار إليها فيما يلي"اللجنة") وكذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (مشار إليها فيما يلي "المحكمة")، ونظراً إلى أنه مرغوب فيه إجراء انتخاب كل ثلاث سنوات – كلما أمكن ذلك – لنصف أعضاء اللجنة، ولثلث أعضاء المحكمة، ولما كان ذلك يتطلب تعديل بعض أحكام الاتفاقية،
اتفقت على ما يلي:

مادة 1
تضاف الفقرتان التاليتان بعد الفقرة الثانية من المادة 22 من الاتفاقية:
"3- لضمان تنفيذ تلك القاعدة بقدر الإمكان، يجب تجديد نصف العضوية في اللجنة كل ثلاث سنوات. ويجوز للجنة الوزراء – قبل اتخاذ إجراءات أي انتخاب لاحق – أن تقرر أن مدة أو مدد العضوية للعضو أو الأعضاء الذين سيجرى انتخابهم تكون لفترة مختلفة عن ست سنوات. ولكن لا تزيد عن تسع سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات.
4- إذا تداخلت أكثر مدة عضوية، وطبقت لجنة الوزراء القاعدة السابقة، فإن تحديد مدة عضوية يتم بطريق القرعة بمعرفة السكرتير العام فور انتهاء الانتخاب".

مادة 2
تصبح الفقرتان3 و4 من المادة 22 من الاتفاقية قبل إضافة الفقرتين 5 و6 على التوالي.

مادة 3
تضاف الفقرتان التاليتين بعد الفقرة الثانية من المادة 40:
"3- لضمان تنفيذ تلك القاعدة بقدر الإمكان، يجب تجديد ثلث العضوية في المحكمة كل ثلاث سنوات. ويجوز للجمعية الاستشارية قبل اتخاذ إجراءات أي انتخاب لاحق أن تقرر أن مدة أو مدد العضوية لواحد أو أكثر ممن سيجرى انتخابهم تكون لمدة تختلف عن تسع سنوات، ولكن لا تزيد عن اثنتي عشرة سنة ولا تقل عن ست سنوات.
4- في حالة تداخل أكثر من مدة عضوية، وطبقت الجمعية الاستشارية الفقرة السابقة، يتم تحديد مدد العضوية عن طريق قرعة يجريها السكرتير العام فور انتهاء الانتخاب".

مادة 4
تصبح الفقرتان 3 و4 من المادة 40 من الاتفاقية قبل إضافة الفقرتين 5 و6 على التوالي.

مادة 5
1- هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع من جانب أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية والذين يجوز أن يصبحوا أطرافاً فيه عن طريق:
(أ) التوقيع دون التحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول.
(ب) التوقيع مع تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول يتبعه التصديق أو القبول. تودع وثائق التصديق أو القبول لدى سكرتير عام مجلس أوروبا.
2- يبدأ العمل بهذا البروتوكول بمجرد أن تصبح جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أطرافاً في هذا البروتوكول طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
3- يتولى سكرتير عام مجلسي أوروبا إخطار الدول أعضاء مجلسي أوروبا بما يلي:
(أ) أي توقيع دون تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول.
(ب) أي توقيع مع تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول.
(ج) إيداع أية وثائق تصديق أو قبول.
(د) تاريخ بدء العمل بهذا البروتوكول طبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة.
الموقعون أدناه – باعتبارهم مخولين بذلك – قد وقعوا على هذا البروتوكول لإقراره.
تم في ستراسبورغ في 20 يناير 1966 باللغتين الإنجليزية والفرنسية وكلتاهما بالتساوي رسمية معتمدة في نسخة واحدة تظل في محفوظات مجلس أوروبا. ويتولى السكرتير العام إرسال نسخ رسمية إلى كل من الدول الموقعة..

للاطلاع علي  البروتوكول رقم (4) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشأن ضمان حقوق وحريات أخرى غير تلك التي تضمنتها الاتفاقية والبروتوكول الأول
https://draft.blogger.com/blog/post/edit/preview/6276959887002614751/7205839458517196727
_______________________
*  د. عثمان عبد الوهاب عثمان،الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003

إرسال تعليق

0 تعليقات