البروتوكول رقم (4) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية


 البروتوكول رقم (4) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشأن ضمان حقوق وحريات أخرى غير تلك التي تضمنتها الاتفاقية والبروتوكول الأول

صدر في 16 نوفمبر 1963 وبدأ العمل به في 2 مايو 1968


الحكومات الموقعة أدناه باعتبارها أعضاء في مجلس أوروبا، قد عقدت العزم على اتخاذ خطوات تؤكد التنفيذ الجماعي لحقوق وحريات أخرى معينة غير تلك التي تضمنها القسم الأول من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما في 4 نوفمبر 1950 (مشار إليها فيما يلي "الاتفاقية") وفي المواد من 1 إلى 3 من البروتوكول الأول للاتفاقية الموقع في باريس في 20 مارس 1952
اتفقت على ما يلي:

مادة 1
لا يجوز سلب حرية أي شخص على أساس مجرد العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

مادة 2
1- لكل شخص موجود على وجه مشروع في إقليم دولة الحق في حرية التنقل وحرية اختيار محل إقامته في نطاق هذا الإقليم.
2- لكل شخص حرية الخروج من أية دولة، بما في ذلك دولته.
3- لا يجوز وضع قيود على ممارسة هذه الحقوق غير تلك التي تطابق القانون وتقتضيها الضرورة في مجتمع ديموقراطي لمصلحة الأمن القومي أو الأمن العام، للمحافظة على النظام العام، أو منع الجريمة، أو حماية الصحة والأخلاق، أو حماية حقوق وحريات الآخرين.
4- يجوز أن تخضع أيضاً الحقوق الواردة في الفقرة الأولى، في مناطق معينة، لقيود طبقاً للقانون وتبررها المصلحة العامة في مجتمع ديموقراطي.

مادة 3
1- لا يجوز طرد أي شخص من إقليم الدولة التي يتمتع بجنسيتها، سواء بإجراء فردي أو جماعي.
2- لا يجوز حرمان أي شخص من حق دخول إقليم الدولة التي يتمتع بجنسيتها.

مادة 4
الطرد الجماعي للأجانب محظور.

مادة 5
1- يجوز لأي طرف سام متعاقد لدى التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو في وقت لاحق أن يرسل إلى سكرتير عام مجلس أوروبا إخطاراً يوضح مدى تعهده بتطبيق أحكام هذا البروتوكول على الأقاليم التي يكون مسئولاً عنها في العلاقات الدولية حسبما يسميها.
2- يجوز لأي طرف سام متعاقد إرسال إخطار بشأن الفقرة السابقة أن يرسل – من وقت لآخر – إخطاراً آخر يعدل فيه شروط أي إخطار سابق، أو ينهي تطبيق أحكام هذا البروتوكول على أي إقليم.
3- يعتبر الإخطار المرسل بالتطبيق لهذه المادة قد أرسل تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 63 من الاتفاقية.
4- في تحديد المقصود بإقليم الدولة المشار إليه في المادتين 2 و3 يعامل إقليم أية دولة ينطبق عليها هذا البروتوكول بمقتضى تصديق الدولة أو قبولها، وكذلك كل إقليم ينطبق عليه هذا البروتوكول بمقتضى الإخطار الذي ترسله الدولة طبقاً لهذه المادة على أنها أقاليم منفصلة.

مادة 6
1- تعتبر أحكام المواد من 1 إلى 5 من هذا البروتوكول – فيما بين الأطراف السامية المتعاقدة – مواد إضافية للاتفاقية، وبناء على ذلك تطبق جميع أحكام الاتفاقية.
2- ومع ذلك، ليس لإعلان الدولة اعترافها بحق الشكوى الفردية طبقاً للمادة 25 من الاتفاقية، ولا إعلانها قبول الأثر الملزم لقضاء المحكمة طبقاً للمادة 46 من الاتفاقية، أي أثر بالنسبة لهذا البروتوكول ما لم يقدم الطرف السامي المتعاقد المعني بياناً يعترف فيه بهذا الحق، أو يقبل فيه هذا القضاء فيما يتعلق بكل أو أي من المواد من 1 إلى 4 من هذا البروتوكول.

مادة 7
1- هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع عليه من جانب أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية. ويتم التصديق عليه وقت التصديق على الاتفاقية أو بعد ذلك. ويبدأ العمل به بعد لإيداع وثائق خمسة تصديقات. وفيما يتعلق بأي تصديقات لاحقة يبدأ العمل بالبروتوكول في يوم إيداع وثائق التصديق.
2- تودع وثائق التصديق لدى سكرتير عام مجلس أوروبا، الذي يجب عليه أن يخطر جميع الأعضاء بأسماء من قاموا بالتصديق.
الموقعون أدناه – باعتبارهم مخولين بذلك – وقعوا على هذا البروتوكول لإقراره.
تم في ستراسبورغ في 16 سبتمبر 1963 باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلتهاهما بالتساوي رسمية معتمدة في نسبة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. ويتولى السكرتير العام إرسال نسخ رسمية إلى كل دولة من الدول الموقعة.

للاطلاع علي البروتوكول رقم (5) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بشأن تعديل المادتين 22 و 40 من الاتفاقية
https://draft.blogger.com/blog/post/edit/preview/6276959887002614751/6884023087259160448
_______________________
* د. عثمان عبد الوهاب عثمان، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003

إرسال تعليق

0 تعليقات