البروتوكول رقم (6) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام



صدر في 28 أبريل 1983، وبدأ العمل به في أول مارس 1985


الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعون على هذا البروتوكول لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما في 4 نوفمبر 1950 (مشار إليها فيما يلي"الاتفاقية").
إذ يقدرون أن التطور الذي حدث في عدة دول أعضاء في مجلس أوروبا يعبر عن اتجاه عام نحو إلغاء عقوبة الإعدام.
اتفقوا على ما يلي:

مادة 1
تلغى عقوبة الإعدام. ولا يجوز الحكم بهذه العقوبة على أي شخص أو تنفيذها فيه.

مادة 2
يجوز للدولة أن تضع في قانونها أحكامها لعقوبة الإعدام فيما يتعلق بالأعمال التي ترتكب وقت الحرب أو التهديد الوشيك بالحرب. وتطبق هذه العقوبة فقط في الحالات المنصوص عليها في القانون وطبقاً للأحكام. ويجب أن تقوم الدولة بإخطار سكرتير عام مجلس أوروبا بالأحكام المعنية في هذا الشأن.

مادة 3
لا يجوز الانسحاب من أحكام هذا البروتوكول على أساس المادة 15 من الاتفاقية.

مادة 4
لا يجوز إبداء أي تحفظ بشأن أحكام هذا البروتوكول على أساس المادة 64 من الاتفاقية.

مادة 5
1- لا يجوز لأي دولة – وقت التوقيع أو وقت إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة – أن تحدد الإقليم أو الأقاليم التي يطبق عليها هذا البروتوكول.
2- يجوز لأي دولة في أي وقت لاحق أن تعلن بإخطار موجه إلى سكرتير عام مجلس أوروبا عن امتداد تطبيق هذا البروتوكول إلى أي إقليم آخر في الإخطار. ويبدأ العمل بهذا الإخطار في هذا الإقليم منذ اليوم الأول للشهر التالي لتاريخ استلام الإخطار المذكور من جانب السكرتير العام.
3- يجوز أن يسحب أي إخطار تم طبقاً للفقرتين السابقتين بالنسبة لأي إقليم محدد في هذا الإخطار، وذلك بإخطار آخر موجه إلى السكرتير العام. ويصبح السحب نافذاً منذ اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ استلام هذا الإخطار من جانب السكرتير العام.


مادة 6
تعتبر أحكام المواد من 1 إلى 5 من هذا البروتوكول – فيما بين الأطراف السامية المتعاقدة – مواد مضافة إلى الاتفاقية، وبناء على ذلك تطبيق جميع أحكام الاتفاقية.


مادة 7
هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع عليه من جانب الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية. ويخضع للتصديق أو القبول أو الموافقة. ولا يجوز للدولة عضو مجلس أوروبا أن تصدق أو تقبل أو توافق على البروتوكول ما لم تكن – في وقت سابق أو في وقت لاحق – قد صدقت على الاتفاقية. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى السكرتير العام لمجلس أوروبا.


مادة 8
1- أن يبدأ العمل بهذا البرتوكول منذ اليوم الأول من الشهر التالي للتاريخ الذي تصرح فيه خمس دول أعضاء في مجلس أوروبا عن موافقتها على الالتزام بالبروتوكول طبقاً لأحكام المادة 7.
2- وبالنسبة لأي دولة عضو تعبر في وقت لاحق عن موافقتها على الالتزام بالبروتوكول يبدأ في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة.


مادة 9
يتولى سكرتير عام مجلس أوروبا إخطار الدول أعضاء مجلس أوروبا بما يلي:
(أ) أي توقيع.
(ب) إيداع أية وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة.
(ج) أي تاريخ يبدأ العمل فيه بهذا البرتوكول طبقاً للمادتين 5 و8.
(د) أي جزء آخر أو إخطار أو اتصال يتعلق بهذا البروتوكول.
الموقعون أدناه – باعتبارهم مخولين بذلك – قد وقعوا على هذا البروتوكول لإقراره.
تم في ستراسبورغ في 28 أبريل 1983 باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلتاهما بالتساوي رسمية معتمدة في نسخة واحدة تظل مودعة بمحفوظات مجلس أوروبا. ويتولى السكرتير العام لمجلس أوروبا إرسال نسخ رسمية إلى كل دولة عضو في مجلس أوروبا.

للاطلاع علي  البروتوكول رقم (7) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
https://draft.blogger.com/blog/post/edit/preview/6276959887002614751/6379761759159081755
_______________________
*  د. عثمان عبد الوهاب عثمان، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003

إرسال تعليق

0 تعليقات