القرار 1999/2
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين
إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تذكر بأنه، وفقاً للمادة 56 من ميثاق الأمم المتحدة، تعهدت جميع الدول الأعضاء بأن تقوم، منفردة ومجتمعة، بما يجب عليها من عمل، بالتعاون مع المنظمة، لتحقيق المقاصد المنصوص عليها في المادة 55، ولا سيما تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها،
وإذ تضع في اعتبارها انتهاكات قواعد ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبت وما زالت ترتكب في بلدان وأقاليم مختلفة، فضلاً عن العمليات العسكرية التي شنتها مجموعة من الدول الأعضاء بغرض معلن هو إنهاء هذه الأنواع من الانتهاكات،وإذ تذكّر بأن على جميع الأعضاء في الأمم المتحدة واجب الاسترشاد في أفعالهم الدولية بالمراعاة الصارمة لجميع المبادئ المبينة في المادة 2 من الميثاق،
واقتناعاً منها، على ضوء الحالة الدولية الراهنة، بتزايد الحاجة إلى تحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الصبغة الإنسانية، على النحو المحدد في الفقرة 3 من المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تؤكد أهمية الأحكام الواردة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة 9 كانون الأول/ديسمبر 1948، واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، وإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992،
وإذ تقلقها بالغ القلق الجهود المكثفة الرامية إلى تطوير مفهوم ما يدعى "واجباً" أو "حقاً" لدول معينة لتنفيذ عمليات "تدخل إنساني"، بما في ذلك بواسطة استخدام القوة المسلحة، في حالات تنفرد تلك الدول بتحديها، فضلاً عن العمليات العسكرية المنفذة استناداً إلى هذا الضرب من التبرير، مما تسبب في إلحاق خسائر فادحة في أرواح المدنيين وإتلاف هائل للمرافق المدنية،
وإذ تضع في الاعتبار الأحكام الواردة في شتي مواد الميثاق والتي تحدد المهام والصلاحيات وحدود العمل لكل من مجلس الأمن والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في المسائل المتصلة بحل المشاكل الإنسانية الدولية، واستخدام القوة المسلحة وغير ذلك من تدابير الإنفاذ، فضلاً عن جميع التدابير التي يمكن اتخاذها لصون السلم والأمن الدوليين أو إعادة إحلالهما، وبخاصة الفقرة 1(ب) من المادة 3، والمادة 12، والفقرة 2 من المادة 24، والمادة 39، والمادة 41، والمادة 51 والفقرة 1 من المادة 52، والمادة 53، والمادة 60، والفقرة 2 من المادة 62، والمادة 83،
وإذ تضع في اعتبارها أنه وفقاً للمادة 103 من الميثاق، إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة بموجب الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق،
وإذ تشير إلى أن أعضاء الأمم المتحدة قد أناطوا بمجلس الأمن المسؤولية الأولية عن صون السلم والأمن الدوليين،
1- تعرب عن يقينها الراسخ بأن "الواجب" و"الحق" المدعى بوجودهما لتنفيذ "عمليات تدخل إنساني"، ولا سيما بواسطة التهديـد باستعمال القـوة أو استخدامها، إنمـا يفتقـران تماماً إلى الأساس القانوني في ظل القانون الدولي العام الراهن ولا يمكن بالتالي اعتبارهما مبررا لانتهاك المبادئ المجسدة في المادة 2من ميثاق الأمم المتحدة؛
2- تدعو جميع الدول إلى مضاعفة جهودها في سبيل تحقيق التعاون الدولي في البحث عن حلول سلمية للمشاكل الإنسانية الدولية وإلى الامتثال الصارم، فيما تتخذه من تدابير لبلوغ هذا الغرض، بالمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي العام الراهن وغير ذلك من القواعد والمعايير ذات الصلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما القواعد والمعايير التي تحكم عمل الهيئات الرئيسية للأمم المتحدة، والمساءلة عن جرائم الحرب، وإعمال حقوق الأقليات الوطنية أو الإثنية وحمايتها، وحماية المدنيين والمنشآت المدنية في الحالات التي تجري فيها عمليات عسكرية.
للاطلاع علي إمكانية تطبيق القانون الدولي المتعلق بالاحتلال العسكري على نشاطات المنظمات الدولية
https://draft.blogger.com/blog/post/edit/preview/6276959887002614751/111939842455165580
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/2000/2، اعتمد باقتراع سري بأغلبية 15 صوتاً مقابل 7 أصوات، مع امتناع 3 أعضاء عن التصويت، اعتمد في الجلسة 25، المؤرخة في 20 آب/أغسطس 1999.
0 تعليقات