بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المجلس القومى للسكان لسنة 1995
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة:
1ـ إسم القانون.
2ـ تفسير.
الفصل الثانى
المجلس القومى للسكان
3ـ إنشاء المجلس ومقره وأهدافه ومسئوليته.
4ـ تشكيل المجلس.
5ـ أهداف المجلس وسلطاته وإختصاصاته.
6ـ إجتماعات المجلس.
الفصل الثالث
الأمانة العامة للمجلس
7ـ إنشاء الأمانة العامة.
8ـ إختصاصات الأمانة العامة.
9ـ تعيين الأمين العام وسلطاته.
10ـ مسئولية الأمين العام أمام رئيس المجلس.
11ـ تعيين مديرى إدارات الأمانة العامة وموظفيها.
12ـ تقديم تقارير الأمانة العامة.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
13ـ الموارد المالية للمجلس.
14ـ موازنة المجلس.
15ـ إيداع الأموال.
16ـ الحسابات والمراجعة.
17ـ إصدار اللوائح.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المجلس القومى للسكان لسنة 1995 1
(31/1/1995)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
1 - إسم القانون.
يسمى هذا القانون، " قانون المجلس القومى للسكان لسنة 1995 ".
2 - تفسير.
فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:
" الأمانة العامة " يقصد بها الأمانة العامة المنشأة بموجب أحكام المادة 7،
" الأمين العام " يقصد به الأمين العام للمجلس المعين بموجب أحكام المادة 9،
" إستراتيجية السكان " يقصد بها إستراتيجية السكان الواردة فى الإستراتيجية القومية الشاملة وما تشتمله من جملة الأهداف السكانية الكمية، والنوعية وبرامجها وخططها ووسائل تنفيذها،
" السياسة السكانية " يقصد بها مجموعة الأهداف والبرامج المستخلصة من إستراتيجية السكان،
" المجلس " يقصد به المجلس القومى للسكان المنشأ بموجب أحكام المادة 3،
" الوزير " يقصد به وزير الرعاية والتنمية الإجتماعية.
الفصل الثانى
المجلس القومى للسكان
3 - إنشاء المجلس ومقره وأهدافه ومسئوليته.
(1) ينشأ مجلس يسمى، " المجلس القومى للسكان " وتكون له شخصية إعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله الحق فى التقاضى بإسمه.
(2) يكون المجلس تحت رعاية رئيس الجمهورية.
(3) يكون المقر الرئيسى للمجلس بمدينة الخرطوم.
(4) يجوز للمجلس إنشاء فروع له فى الولايات المختلفة.
4 - تشكيل المجلس.
يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة الوزير وعضوية الوزراء الإتحاديين المختصين وولاة الولايات والجهات الرسمية والأهلية والطوعية ذات الصلة بالقضايا السكانية وعدد من الشخصيات القومية ممن تتوفر فيهم الدراية والخبرة فى القضايا السكانية.
5 - أهداف المجلس وسلطـاته وإختصاصاته.
(1) يهدف المجلس لضمان تحقيق إستراتيجية السكان وما يرتبط بها من أهداف وغايات فى الإستراتيجية القومية الشاملة من خـلال السـياسات والبرامج وخطط العمل ذات الأهـداف الكمية والنوعية، وتكون للمجلس الإختصاصات والسلطات الآتية:
(أ ) بلورة السياسة السكانية فى الدولة وفقاً لإستراتيجية السكان وفى إطار خطط العمل التى يضعها مجلس الوزراء،
(ب) التنسيق فيما بين الوزارات والمؤسسات الحكومية الإتحادية والولائية والقطاع الأهلى والطوعى محلياً أو أجنبياً فى تنفيذ البرامج السنوية، لتأكيد مساندتها لبرامج إستراتيجية السكان والمشاركة فى تنفيذها.
(ج ) تشجيع ودعم ونشر البحث العلمى فى القضايا السكانية بالتنسيق مع مراكز البحث القومية،
(د ) رفع الوعى وسط قطاعات الشعب كافة بالقضايا السكانية وإستخدام وسائل الإعلام والمناهج الدراسية الملائمة لتحقيق ذلك،
(هـ) المراجعة الدورية للتشريعات ذات الصلة بالقضايا السكانية وإقتراح ما يزيد من فاعليتها فى تحقيق إستراتيجية السكان،
(و ) العمل على إستقطاب الدعم الخارجى والداخلى لتنفيذ برامج وخطط السياسات السكانية،
(ز ) تشكيل اللجان الفنية المساعدة فى أداء مهامه،
(ح ) إجازة اللوائح التنظيمية اللازمة لعمل الأمانة العامة للمجلس وتعيين موظفيها والعاملين بها وتحديد مخصصاتهم،
(ط ) تنسيق جهود الدولة للتعامل فى المسائل الفنية مع صندوق الأنشطة السكانية التابع لمنظمة الأمم المتحدة،
(ى ) متابعة الإتفاقيات المتعلقة بالسكان مع الدولة والهيئات والمنظمات الأجنبية والمحلية والإشراف على تنفيذها.
(2) تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة والولايات والقطاع الأهلى تنفيذها كل فى مجال إختصاصه، وعلى هذه الجهات تزويد المجلس بما يطلبه من تقارير أو معلومات أو إحصاءات تتصل بنشاطه.
6 - إجتماعات المجلس.
(1) يجتمع المجلس مـرة فى السنة على الأقل، ويجوز لرئيس المجلس دعوته للإنعقاد متى ما رأى ذلك أو عند طلب نصف الأعضاء.
(2) عند غياب رئيس المجلس يختار الأعضاء أحد الوزراء لتولى رئاسة الإجتماع.
(3) تنظم اللوائح الداخلية إجراءات عمل المجلس.
الفصل الثالث
الأمانة العامة للمجلس
7 - إنشاء الأمانة العامة.
(1) ينشئ المجلس أمانة عامة وتكون الجهاز الفنى والإدارى والمالى له، وفقاً للهيكل التنظيمى والوصف الوظيفى لها.
(2) تحل الأمانة العامة محل اللجنة القومية للسكان وتؤول إليها جميع حقوقها وإلتزاماتها القانونية.
8 - إختصاصات الأمانة العامة.
تعتبر الأمانة العامة هى الجهاز المختص بالمهام التحضيرية لإجتماعات المجلس وبمتابعة تنفيذ السياسة السكانية وما يقره المجلس من برامج وخطط ومشروعات للأنشطة السكانية عن طريق التقارير الدورية وتقوم بالمهام والإختصاصات الآتية:
(أ ) جمع المعلومات وإعداد الدراسات والبحوث وإقتراح السياسة العامة لمعالجة القضايا السكانية وتقديمها للمجلس لمناقشتها وإقرارها،
(ب) التنسيق بين الوزارات الإتحادية والولايات والمصالح والمجالس المتخصصة والمنظمات العالمية والطوعية المختلفة فى مجالات الأنشطة السكانية،
(ج ) إقامة بنك لمعلومات السكان والتنمية وتشجيع وتنسيق البحوث المتعلقة بالسياسات والبرامج السكانية،
(د ) دراسة الإتفاقيات المحلية والدولية التى تتم مع الجهات الأخرى المتعلقة بالقضايا السكانية وإبداء الرأى بشأنها وتقديمها للمجلس،
(هـ) العمل على تطوير التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية والجمعيات الطوعية فى مجال الأنشطة السكانية بالتنسيق مع الجهات المعنية،
(و ) تجميع وتصنيف التقارير التى تعدها الجهات المنفذة للمشروعات بصفة دورية،
(ز ) إصدار تقرير أوضاع السكان فى السودان بصورة دورية والتقارير اللازمة عن أوضاع وخطط ترقية الفئات السكانية المختلفة على ضوء المسوحات والدراسات العلمية،
(ح ) وضع الإطار العام ببرامج التوعية بالقضايا السكانية بالتعاون مع الجهات المختصة،
(ط ) المشاركة مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية فى إقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات وإعداد البحوث العملية اللازمة لها،
(ى ) دراسة المشروعات التى تقدمها الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالقضايا السكانية وتنسيقها وإقتراح أولوياتها والمساعدة فى الحصول على تمويلها بعد إجازتها من المجلس،
(ك ) إقتراح وتطوير برامج التدريب والتأهيل لكافة الأجهزة بالدولة، على أساليب التخطيط والإدارة والتنفيذ والتقويم للخطط والبرامج السكانية والمشروعات والدراسات والإحصاءات الديموغرافية وغيرها من الدراسات المتداخلة،
(ل ) إتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء الصندوق القومى للسكان وتقديم مشروعات ومقترحات إستقطاب الدعم المالى اللازم لتحقيق أهداف المجلس،
(م ) إعداد جدول إجتماعات المجلس ولجانه الفنية بالتشاور مع رئيس المجلس والقيام بأعمال السكرتارية الفنية،
(ن ) دراسة مشروعات الخطط والبرامج المتعلقة بأعمال المجلس،
(س) إعداد مشروع الموازنة المالية للأمانة العامة والمجلس والحساب الختامى،
(ع ) جمع الوثائق المتعلقة بمهام المجلس من إتفاقيات وقوانين ولوائح ومعلومات وإحصاءات ودوريات علمية ومؤلفات وفهرستها وتبويبها،
(ف) أى مهام أخرى يكلفها بها المجلس.
9 - تعيين الأمين العام وسلطاته.
(1) يرأس الأمانة العامة أمين عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية رئيس المجلس.
(2) يجب أن تتوفر فى الأمين العام الشروط الآتية، وهى أن:
(أ ) يكون له دراية ومعرفة بمناهج التخطيط والإدارة ونظم البرمجة الإقتصادية والسكانية على المستويات الكلية والقطاعية، وأن يكون مشهوداً له بالمقدرات القيادية الناجحة فى التخطيط والتنفيذ والتقويم،
(ب) يتميز بالمقدرة على التفاوض والتفاهم مع المانحين.
(3) تكون للأمين العام الإختصاصات الآتية:
(أ ) تولى المسئولية التنفيذية والإدارية والمالية المباشرة للأمانة العامة للمجلس كما يتولى المسئولية الفنية والإدارية والمالية لكافة الأنشطة المتصلة بالأمانة العامة للمجلس وإدارتها،
(ب) الإتصال الرسمى والتشاور مع الوزارات والقطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة العامة والخاصة والتعاونية والمختلفة ذات العلاقة بتنفيذ إستراتيجية السكان وخطة عملها لتعزيز التخطيط والتنسيق ومتابعة التنفيذ والتقويم،
(ج ) تحديد طبيعة المساعدات الفنية والمادية والتقنية للأمانة العامة وأنشطتها المطلوبة من قبل الهيئات الإقليمية والدولية والإتصال والتفاوض مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المانحة فى مجال السكان بالتنسيق مع وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية ورفع التقارير بذلك الى المجلس بصورة منتظمة.2
10 - مسئولية الأمين العام أمام رئيس المجلس.
يكون الأمين العام مسئولاً بصفة مباشرة ودائمة أمام رئيس المجلس فى تنفيذ مهـام الأمانة العـامة ويحضر إجتماعات المجلس بصفته مقرراً.
11 - تعيين مديرى إدارات الأمـانة العـامة وموظفيها.
يتولى الأمين العام ترشيح مديرى إدارات الأمانة العامة فى الوظائف العليا والتخصصية، ويتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس، ويقوم الأمين العام بتعيين بقية موظفى الأمانة العامة.
12 - تقديم تقارير الأمانة العامة.
(1) يقدم الأمين العام تقريراً عن أعمال الإدارات المتخصصة فى الأمـانة العامة فيما يتعلق بالمشـورة والإقتراحـات والمساعدة للجهات التنفيذية الإتحادية والولائية فى مجالات تخطيط وتنفيذ البرامج السكانية وتأهيل القوى البشرية وإستقطاب الموارد الخارجية والمحلية لمقابلة الإحتياجات القطاعية وفى مجال التوعية السكانية وتطبيق الأساليب الحديثة فى الإدارة والمتابعة والتقويم وذلك فى نطاق الإمكانات المتاحة.
(2) يتولى الأمين العام مسئولية إدارة الأموال العقارية والمنقولة وأى أموال تؤول مباشرة الى الأمانة العامة والتصرف فيها حسب خطط وأنشطة المشروعات المصادق عليها من المجلس.
(3) يمثل الأمين العام المجلس أمام الغير ما عدا القضاء.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
13 - الموارد المالية للمجلس
(1) تتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتى:
(أ ) الإعتمـادات المالية المخصصـة من الحكـومة الإتحادية، وحكومات الولايات ومساعدات القطاع الأهلى والجمعيات الطوعية المحلية،
(ب) المعونات والمنح الخارجية وفقاً للإتفاقيات الثنائية والعون الخارجى من منظمات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات الإقليمية والمنظمات الطوعية العالمية،
(ج ) عائد الخدمات التى تقدمها الأمانة العامة فى مجالات البحوث والمعلومات والإستشارة وغيرها من الخدمات،
(د ) أى موارد أخرى يوافق عليها رئيس المجلس.
(2) يجوز للمجلس بموجب لائحة، إنشاء صندوق قومى للسكان لإستقطاب الدعم المالى.
14 - موازنة المجلس.
تكـون للمجلس موازنة مستقلة تعـدها الأمانة العـامة وتعـرض مقترحات الموازنة على المجلس للموافقة عليها.3
15 - إيداع الأموال.
(1) يودع المجلس أمواله فى حسابات جارية أو حسابات إيداع فى بنك السودان أو أى مصرف آخر يوافق عليه بنك السودان.4
(2) يتم التعامل فى تلك الحسابات بالكيفية التى تحددها اللوائح.
16 - الحسابات والمراجعة.
(1) يحفظ المجلس حسـابات منتظمة ودقيقة عن إيراداته ومصروفاته وفقاً للأسس المحاسبية السليمة.
(2) تراجع حسابات المجلس بوساطة ديوان المراجعة العامة أو من يفوضه فى ذلك بعد نهاية كل سنة مالية، ويقدم الأمين العام تقرير المراجع العام الى المجلس.5
17 - إصدار اللوائح.
يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
________________________________________
________________________________________
1 ـ صدر كمرسوم مؤقت رقم 21 لسنة 1994 ، تأيد وأصبح قانون رقم 9 لسنة 1995.
2 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.
3 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.
4 ـ القانون نفسه.
5 ـ القانون نفسه.
0 تعليقات