بسم الله ارحمن الرحيم
قانون جائزة الدولة لسنة 1995
ترتيب المواد
المادة:
1ـ اسم القانون.
2ـ تفسير.
3ـ جائزة الدولة.
4ـ لجنة الفحص.
5ـ حق المنح.
6ـ نشر الأعمال.
7ـ سلطة إصدار اللوائح.
بسم الله ارحمن الرحيم
قانون جائزة الدولة لسنة 1995
(12/6/1995)
1 - اسم القانون.
يسمى هذا القانون " قانون جائزة الدولة لسنة 1995 ".
2 - تفسير.
فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:
" جائزة الدولة " يقصد بها جائزة الدولة التقديرية أو التشجيعية التي تمنح وفق أحكام هذا القانون،
" اللجنة " يقصد بها لجنة الفحص المكونة بموجب أحكام المادة 4 (1).
3 - جائزة الدولة.
(1) تمنح جائزة الدولة لكل سوداني يتميز بأعمال بـارزة فى المجالات الآتية:(1)
( أ) العلوم التجريبية والتقانة،
(ب) الآداب،
(ج ) العلوم الإنسانية،
(د) الفلسفة والدراسات الحضارية،
(هـ) اللغة العربية،
(و) الدراسات العلمية والفقهية،
(ز) الفنون التشكيلية،
(ج) الموسيقى والغناء،
(ط) الدراما والفنون المسرحية،
(ى) أى إبداع متميز فى أى مجال.
(2) تتكون جائزة الدولة من:
(أ) جائزة الدولة التقديرية وتمنح للذين أسهموا إسهاماً مقـدراً وفاعلاً فى المجالات المحددة فى البنـد (1)،
(ب) جائزة الدولة التشجيعية وتمنح لأصحاب الأعمال البارزة المنصوص عليها فى البند (1) وتشجيعهم للاستمرار فيها.
(3) يجوز الجمع بين جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية.
4 - لجنة الفحص.
(1) يجوز لرئيس الجمهورية، بموجب أمر يصدره، أن يكون لجنة يوكل إليها فحص الترشيحات المقدمة من الهيئات أو الأفراد لمنح جائزة الدولة.(2)
(2) تصدر اللجنة اللائحة الداخلية لتنظيم إعمالها.
5 - حق المنح.
يكون تحديد جائزة الدولة ومنحها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية اللجنة.
6 - نشر الأعمال.
تلتزم الدولة بنشر أعمال حامل جائزة الدولة والتعـريف بها فى الداخل والخارج وتمكينه من الحصول على العائد المستحق أدبياً كان أو مادياً.
7 - سلطة إصدار اللوائح.
يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
________________________________________
(1) قانون رقم 30 لسنة 1995.
(2) قانون رقم 30 لسنة 1995.
0 تعليقات