قانون هيئة المظالم لسنة 1998

 


بسم الله الرحمن الرحيم

قانون هيئة المظالم والحسبة العامة لسنة 1998

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

1ـ      اسم القانون.

2ـ      إلغاء واستثناء

3ـ      تفسير.

الفصل الثاني

الهيئة

4ـ      إنشاء الهيئة ومقرها ومسئوليتها.

5ـ      تكوين الهيئة وأجل العضوية.

6ـ      خلو المنصب.

7ـ      اختصاصات الهيئة.

8ـ      سلطات الهيئة.

9ـ      اختصاصات رئيس الهيئة وسلطاته.

10ـ    نهائية قرارات الهيئة.

الفصل الثالث

الأحكام المالية

11ـ    الموارد المالية للهيئة.

12ـ    الحسابات.

13ـ    المراجعة.

الفصل الرابع

أحكام عامة

14ـ    المخالفات والجزاءات

15ـ    أداء القسم.

16ـ    الحصانة.

17ـ    سلطات إصدار اللوائح.


بسم الله الرحمن الرحيم

قانون هيئة المظالم والحسبة العامة لسنة 1998(1)

(14/12/1998)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون.

          1ـ      يسمى  هذا  القانون " قانون  هيئة  المظالـم  والحسبة  العامة لسنة  1998 ".

إلغاء واستثناء

          2ـ      يلغى :

(أ)     قانون جهاز الرقابة العامة والتقويم الادارى لسنة 1995،

(ب)   قانون هيئة المظالم العامة لسنة 1996،

على أن تظل جميع القواعد والقرارات الصادرة بموجبهما سارية إلى أن تلغى، أو تعدل.

تفسير.

             3ـ        في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :

"أجهزة الدولة "               يقصد  به  الـوزارات والمصالح  والوحـدات الحكومية الاتحادية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وغيرهما من أجهزة الدولة الاتحادية،

"الحسبة العامة"                يقصد  بها تأمين  الكفاءة وحسن  التدبير والطهر في عمل أجهزة الدولة  والنظـم أو التصـرفات  النهائية التنفيذية أو الإدارية،                  

"المظلمة العامة "              يقصد بها أى مظلمة تنطوي على ظلم بين تقـدم للهيئة ضد أجهزة الدولة بعد استنفاذ مقدمها طرقالطعن القضائي أو الادارى كافة،

 " الهيئة "                     يقصد بها هيئة المظالم والحسبة العامة الاتحادية.

 

الفصل الثاني

الهيئة

إنشاء الهيئة ومقرها ومسئوليتها.

          4ـ      (1)      تنشأ هيئة مستقلة تسمى " هيئة المظالم والحسبة العامة ".

                   (2)      يكون مقر الهيئة الخرطوم.

                   (3)      تكون الهيئة  مسئولة  لدى  رئيس  الجمهورية  والمجلس الوطني.

تكوين الهيئة وأجل العضوية.

5ـ       (1)      تتكون  الهيئة  من  رئيس  وعضوين من  ذوى  الكفاءةوالاستقامة.

          (2)      يعين  رئيس  الجمهورية  بموافقة  المجلس  الوطني رئيس الهيئة وعضويها.

          (3)      يحدد  رئيس  الجمهورية   شروط  خدمة  رئيس  الهيئة وعضويها.

          (4)      تكون مدة ولاية رئيس الهيئة وعضويها خمس سنوات قابلة للتجديد.

خلو المنصب.

          6ـ      يخلو منصب رئيس الهيئة وعضويها بقرار من رئيس الجمهورية فيأى من الحالات الآتية :

(أ)   فقدان الأهلية،

(ب)  قبول الاستقالة لدى رئيس الجمهورية،

(ج) الإعفاء  من  رئيس  الجمهوري  لعلة صحية أو للإدانة بجريمة من محكمة مختصة بأمر مخل بالشرف أو الأمانة،

(د )  الوفاة.

اختصاصات الهيئة

7ـ      دون  المساس  باختصاصات  القضاء  تعمل  الهيئة  عل  الصعيدالاتحادي لرفع الظلم البين  وتأمين الكفاءة والطهر في عمل الدولة والنظم والتصرفات النهائية التنفيذية  أو الإدارية وبسط العدل  من وراء القرارات النهائية للأجهزة العدلية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تختص الهيئة بالتنسيق مع أجهزة  الدولة بالنظر والتقرير في الآتي :(2)

(أ)     المظالم العامة المتعلقة بأجهزة الدولة،

(ب)   الأضرار البينة المترتبة على الأحكام القضائية النهائية أو التي تتجاوزها تلك الأحكام دون المساس بنهائيتها،

(ج)    الأضرار الناشئة عن سوء استخدام السلطة أو الفساد من أجهزة الدولة شريطة أن تكون قد استنفدت كافة طرق الطعن المتاحة قانوناً لدى الجهات المختصة،

(د)     الأضرار من أعمال الوزراء والولاة وشاغلي الوظائف العليا في الدولة فيما لم يختص به القضاء،

(هـ)  النظر في أى قانون يؤدى تطبيقه إلى ظلم بين ورفع مذكرة بذلك للجهات المختصة،

(و)    أى مظالم عامة أخرى من أجهزة الدولة لم تتيسر معالجتها   وترتب عليها ظلم بين،

(ز)    التأكد من أن أجهزة تعمل بكفاءة وفاعلية وطهارة بما يحقق سياسات الدولة العامة،

(ج)    التفتيش على أداء أجهزة الدولة بما يتيح التقييم العلمي وإبراز نواحي الإخفاق والإنجاز.

(ط)    التحقق من الاستغلال الأمثل للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة،

(ى)    التأكد من التطبيق الفعال والعادل للقوانين واللوائح التي تحكم وتنظم النشاط الادارى وعلاقات العاملين فيها،

(ك)    إجراء التحقيقات الإدارية في أى من أوجه قصور أو خلل تكشف عنها أى من إجراءات النشاط الرقابي.

(ل)    النظر في أى شكاوى عامة متواترة من الأفراد إذا شكلت في مجموعها ظاهرة خلل عام في أداء أى من الأجهزة الاتحادية،

(م)     أى مهام أخرى يكلفها بها رئيس الجمهورية أو المجلس الوطني.

سلطات الهيئة.

         - 8             (1)    لتنفيذ الاختصاصات المنصـوص عليها في المادة 7 تكون للهيئة السلطات الآتية :

                           (أ)       طلب المعلومات والوثائق والمستندات المتعلقة بأي موضـوع أحيل إليها من أى من أجهـزة الدولة،

                          (ب)     استدعاء أى شخص ترى ضرورة استدعائه للمثول أمامها لاستجوابه للفصل في أى موضوع معروض أمامها،

                           (ج)      التوجيه باتخاذ الإجراءات الصحيحة اللازمة لكل أوجه القصور والخلل التي تكتشفها أعمال النشاط الرقابي،

                            (د)       توجيه جهاز الدولة المعنى باتخاذ التدابير الإدارية الوقائية اللازمة،

                            (هـ)    إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعمالها،

                            (و)      دراسة اقتراح مشروع موازنة الهيئة ورفعه لرئيس الجمهورية،

(ز)      اقتراح شروط خدمة العاملين بالهيئة ورفعها لرئيس الجمهورية،

(ح)      وضع الهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة ورفعه لرئيس الجمهورية.

 (2)   رفع تقاريرها وتوصيتها  لرئيس  الجمهورية  أو  المجلس الوطني أو أى من أجهزة الدولة، بحسب الحال.

اختصاصات رئيس الهيئة وسلطاته.

    -9     يكون رئيس الهيئة  المسئول التنفيذي  الأول  عنها ويشـرف  إدارياً وفعلياً على جميع أعمالها، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص بالآتي :   

(أ)     رئاسة جلسات الهيئة،

(ب)    تمثيل الهيئة أمام الجهات كافة،

(ج)    التنسيق بين الهيئة وأجهزة الدولة،

(د)     رفع تقارير سنوية لرئيس الجمهورية والمجلس الوطني عن  أداء الهيئة،

(هـ)  أى اختصاصـات أخرى يوكلها له رئيس الجمهورية أو المجلس الوطني.

نهائية قرارات الهيئة.

         -10تكون قرارات الهيئة نهائية وواجبة التنفيذ.     

الفصل الثالث

الأحكام المالية

الموارد المالية للهيئة.

       -11تتكون موارد الهيئة من الآتى :

                             (أ)       ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات،

                             (ب)     المنح والهبات والوصايا،

                             (ج)      أى موارد أخرى يوافق عليها رئيس الجمهورية.

الحسابات.

12ـ      (1)       تكون  للهيئة  موازنة مستقلة  تعد  وفقاً  للأسسالمحاسبية السليمة المتبعة في إعداد الموازنات في الدولة.

(2)      يجب على الهيئة  حفظ  الحسابات  والدفاتر  وفقاً للأسس المحاسبية السليمة.

(3)      تودع الهيئة حساباتها في المصارف في حسابات جارية أو حسابات إيداع.

المراجعة.

 -13        يقوم ديوان  المراجعة  العامة  أو من  يفوضه بذلك  وتحت إشرافه بمراجعة حسابات الهيئة وذلك بعد نهاية كل سنة مالية، لرفعها لرئيس الجمهورية ولوضعها أمام المجلس الوطني.

الفصل الرابع

أحكام عامة

المخالفات والجزاءات.

         -14يعد مرتكباً مخالفة أى شخص يرفض أو يمتنع  أو يماطل دون سبب معقول في تنفيذ قرارات الهيئة، وفى هذه الحالة يرفع الأمر لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه مناسباً لتنفيذ القرار الصادر مع عدم الإخلال بأي إجراءات أخرى منصوص عليها في أى قانون آخر.

أداء القسم.

          - 15يؤدى رئيس وأعضاء الهيئة قبل أداء مهامهم أمام رئيس الجمهورية القسم الآتي نصه :

 أنا ـــــــ رئيساً (عضواً ) للهيئة أقسم بالله العظيم أن أكرس وقتي لخدمة الهيئة وأن أقوم بأداء واجباتى دون خشية أو محاباة أو سوء نية وأن لا أكشف لأى شخص  غير مخول له  قانوناً أى معلومات تصل لعلمي أثناء تنفيذ واجباتى سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

الحصانة.                  

       - 16فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على رئيس الهيئة أو أى من أعضائها أو حبسه أو اتخاذ أى من إجراءات التحقيق معه أورفع دعوى جنائية ضده في أى عمل يتعلق بأداء مهامه إلا بإذن من رئيس الجمهورية.

سلطة إصدار اللوائح.

                    

     -17    يجوز للهيئة أن تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 

 

 

(1)   قانون رقم 17 لسنة 1998.

(2)   قانون رقم 40 لسنة 1974.

إرسال تعليق

0 تعليقات