قانون الانتخابات العامة لسنة 1998

 


بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الانتخابات العامة لسنة 1998

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

1ـ      اسم القانون.

2ـ      إلغاء واستثناء.

3ـ      تفسير.

الفصل الثاني

الهيئة

4ـ      الهيئة وتشكيلها ومسئوليتها.

5ـ      اختصاصات الهيئة وسلطاتها.

الفصل الثالث

اللجان العليا وتعيين ضباط  التسجيل والانتخابات

6ـ      تشكيل اللجان العليا.

7ـ      اختصاصات اللجان العليا وسلطاتها.

8ـ      تشكيل اللجان الفرعية.

9ـ      ضباط التسجيل والانتخابات.

الفصل الرابع

السجل الانتخابي العام

10ـ    أهلية الناخب.

11ـ    تنظيم السجل الانتخابي.

12ـ    تحديد الدوائر.

13ـ    حجية السجل الانتخابي.

الفصل الخامس

الترشيح والوفاق

14ـ    تزكية المرشح.

15ـ    أهلية المرشح.

16ـ    التزامات المرشح للمجلس الوطني أو مجلس الولاية أو مجلس المحلية.

16ـ    أعضاء المجلس الوطني ومجلس الولاية ومجلس المحلية من الموظفين العموميين أو مجلس الولاية أو مجلس المحلية.

17ـ    اعتماد المرشحين.

18ـ    مجلس الوفاق.

19ـ    اختصاصات مجلس الوفاق.

الفصل السادس

انتخابات رئاسة الجمهورية

20ـ    الترشيح لرئاسة الجمهورية.

21ـ    التزامات المرشح رئيساً للجمهورية أو والياً.

22ـ    وضع الهيئة لقواعد الترشيح للرئاسة.

الفصل السابع

الاقتراع

23ـ    تحديد مراكز الاقتراع وقواعده.

24ـ    المراقبون العدول.

25ـ    نتيجة الانتخابات.

الفصل الثامن

الاستفتاء

26ـ    إحالة الأمر إلى الهيئة للاستفتاء.

27ـ    إجراءات ونظم الاستفتاء.

الفصل التاسع

عضوية المجلس الوطني ومجلس الولاية

28ـ    عضوية المجلس الوطني.

29ـ    عضوية مجلس الولاية.

الفصل العاشر

أحكام عامة

30ـ    الهيكل الإداري.

31ـ    موازنة الهيئة.

32ـ    المراجعة.

33ـ    حصانة رئيس الهيئة وأعضاؤها.

34ـ    سلطة الاستعانة بوسائل النقل العامة.

35ـ    سلطة إصدار القواعد.


بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الانتخابات العامة لسنة 11998

(14/12/1998)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون.

1ـ      يسمى هذا القانون " قانون الانتخابات العامة لسنة 1998 ".

إلغاء واستثناء.

2ـ      يلغى قانون الانتخابات العامة لسنة 1995، على أن تظل جميع القواعد والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.

تفسير.  

            3ـ      في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :

" الاستفتاء "           يقصد به الأجراء الذي تقوم به الهيئة لاستفتاء عام وفق أحكام المادة 26،

" الانتخابات "         يقصد بها اخذ رأى الناخبين وفق الدستور والقانون لإختيار رئيس الجمهورية أو الولاة أو لعضوية المجلس الوطني أو لعضوية مجالس الولايات أو المجالس المحلية أو لولاية أي منصب أو لعضوية أي جهة مما تتولى الهيئة أخذ الرأي له،

" الدائرة المحلية "     يقصد بها الدائرة الجغرافية التي تضم الناخبين لاختيار عضو المجلس المحلي،

" الدائرة الولائية "     يقصد بها الدائرة الجغرافية التي تضم الناخبين لاختيار الوالي أو عضو مجلس الولاية،

" اللجان العليا "        يقصد بها اللجان العليا المشكلة وفق أحكام المادة 6،

" الدائرة القومية "     يقصد بها الدائرة الجغرافية التي تضم الناخبين للاستفتاء العام أو لاختيار رئيس الجمهورية أو عضو المجلس الوطني،

" اللجنة الفرعية "      يقصد بها اللجنة الفرعية لأي انتخاب أو استفتاء المشكلة بموجب أحكام المادة 8،

" الناخب "             يقصد به الناخب للانتخابات المباشرة أو الخاصة أو غير المباشرة حسبما تفصل شروط أهليته المادة 10،

" الهيئة "              يقصد بها هيئة الانتخابات العامة المنصوص عليها في المادة 4.

الفصل الثاني

الهيئة

الهيئة وتشكيلها ومسئوليتها.

4ـ         (1)      تقوم هيئة مستقلة تسمى " هيئة الانتخابات العامة " ذات شخصية اعتبارية.

(2)      تشكل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الوطني، من رئيس وعضوين ويراعى فيهم أن يكونوا من ذوى الكفاءة والحياد والاستقامة ويحدد رئيس الجمهورية مخصصا تهم.

(3)      تكون الهيئة مسئولة لدى رئيس الجمهورية والمجلس الوطني عن أداء أعمالها.

اختصاصات الهيئة وسلطاتها.        

5ـ      تكون للهيئة الاختصاصات والسلطات لإعداد السجل العام وغيرهولوضع القواعد العامة للانتخابات والاستفتاء واتخاذ التدابير التنفيذية لأجراء ذلك وتتولى الهيئة دون غيرها الاختصاصات والسلطات الآتية :

(أ‌)           إعداد السجل الانتخابي  العام ونشرة وحفظة ومراجعته سنوياً واعتماده،

(ب‌)       إعداد سجل الناخبين للانتخابات غير المباشرة،

(ج)      أجراء الانتخابات لرئيس الجمهورية أو الوالي وللنواب في المجلس الوطني ومجالس الولايات والمجالس المحلية حتى إعلان النتيجة،

(د)      أجراء الاستفتاء  وفق ما يقرره الدستور حتى إعلان النتيجة،

(هـ)    تحديد الدوائر الجغرافية للانتخابات المباشرة،

(و)      عرض المرشحين بعدالة على الناخبين في وسائل الخطاب والاتصال العام،

(ز)      تحديد الإجراءات والجداول الزمنية لتزكية المرشحين وتقويمهم واعتمادهم، وللطعون والاستئنافات القضائية ولأعمال مجلس الوفاق ولسحب الترشيح، وللحصر الختامي للمرشحين،

(ح)      تنظيم تقديم المرشحين عرضاً على الرأي العام وإعداد العلامات لهم لعرضهم على الناخبين وتنظيم الوكلاء عنهم وتوقيت تلك الإجراءات جميعهاً،

(ط)      تحديد التدابير والنظم والجداول الزمنية والمراكز المحلية لأجراء الاقتراع،

(ى)     تحديد نظم الانضباط والحرية والعدالة في إجراءات الاقتراع وتدابير المراقبة الضامنة لذلك،

(ك)     ضبط إحصاء بطاقات الاقتراع ونظم ضبط النتائج  النهائية والانتخابات  والاستفتاء وإعـلان  نتيجـة الانتخابات  أو الاستفتاء،

(ل)      تأجيل أي أجراء للانتخابات أو الاستفتاء لأي ظرف قاهر وإلغاء النتيجة إذا ثبت أي فساد في صحة الإجراءات في أي موقع أو دائرة، على أن تراجع الخلل وتعيد الإجراء أعجل ما تيسر،

(م)      تحديد الوظائف والسلطات والإجراءات وشروط الخدمة لضباط التسجيل أو الانتخاب أو الاستفتاء،

(ن)      معالجة أي مسائل أو  إجراءات أو نظم لازمة للتسجيل أو الانتخاب أو الاستفتاء.

الفصل الثالث

اللجان العليا وتعيين ضباط التسجيل والانتخابات

تشكيل اللجان العليا.

6ـ       تشكـل الهيئة لجاناً عليا على  مستـوى الولايات لإجـراء مراجعة للتسجيل أو لإجراء الانتخابات أو الاستفتاء أو لأى إجراء من اختصاصاتها وذلك ممن تتوخى فيهم الحياد والاستقلال في الرأي والصدق والأمانة.

اختصاصات اللجان العليا وسلطاتها

7ـ        تكون اللجان العليا الاختصاصات والسلطات الآتية :

 (أ)      إصدار الأوامر أو  القرارات أو  التدابيـر لضبط  حركة التسجيل أو الانتخاب أو الاستفتاء وفق أحكام هذا القانون  والقواعد التي تصدرها الهيئة،

(ب)      تولى التدابير اللازمة للترشيح ولعرض المرشحين العام عن الناخبين  وتنظيم النشر والترويج  لآرائهم على الناخبين،

(ج)      تولى التدابير اللازمة للتصويت والاقتراع،

(د‌)                 رفع النتائج أو أي توصيات تتعلق بها للهيئة،

(هـ)    أي اختصاصات أو سلطات أخرى تفوضها لها الهيئة.

تشكيل اللجان الفرعية

8ـ      يجوز للجنة العليا بموافقة الهيئة تشكيل لجان  فرعية مؤقتة  في كلدائرة أو موقع استفتاء أو انتخاب غير مباشر  وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها.

ضباط التسجيل والانتخابات

9ـ         (1)        تعين الهيئة ضباطاً دائمين لتنظيم السجل الانتخابي العام. وحفظه أو  ضباطاً  مؤقتين  لمراجعته  في دائرة أو موقع رئاسة اللجنة الفرعية المختصة بذلك.

(2)        تعين اللجنة العليا ضباطاً مؤقتين للانتخابات أو الاستفتاء لرئاسة أى لجنة فرعية في أي دائرة أو موقع انتخاب غير مباشر.

(3)        تعين الهيئة لجاناً مؤقتة لأي إجراء أو تحر أو مراجعة فيما يتعلق بالانتخابات أو الاستفتاء.

الفصل الرابع

السجل الانتخابي العام

أهلية الناخب.

 10ـ               (1)     يشترط في الناخب أن يكون :

(أ‌)                  سودانياً،

(ب‌)              بالغاً من العمر سبع عشرة سنة،

(ج)      سليم العقل،

(2)      يشترط في الناخب لانتخابات مباشرة أن يكون مقيماً بالدائرة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في وقت قفل سجل الناخبين.

(3)      يشترط في الناخب في انتخابات رئيس الجمهورية أو الاستفتاء وهو خارج السودان أن يكون مقيماً بإذن إقامة لا زيارة في البلد التي يقترع فيها.

(4)      يشترط في الناخب لانتخابات الفئة العلمية أن يكون خريجاً بشهادة من مستوى تعليمي يبلغ سنتين أو أعلى فوق التعليم الثانوي ومعتمدة من جهة مختصة.

(5)      يشترط في الناخب لانتخابات الفئات المهنية أن يكون عضواً في اتحاد قومي أو ولائي أو ما يقوم مقامه.

تنظيم السجل الانتخابي

11ـ     (‍1)      تتولى الهيئة :

(أ)       حصر كل الناخبين حسب شروط الأهلية وإدراجهم في السجل الانتخابي العام،

(ب)     رصد إقامة الناخبين وإعداد قوائم في السجل في الدائرة القومية أو الولائية أو المحلية وغيرها في سجل وحفظه,

(ج)      رصد الناخبين من الفئات العلمية والفئوية في سجل وحفظه،

(د)       مراجعة ما تم إدراجه في السجل في مدى شهرين قبل نهاية كل سنة للنظر فيمن يدرج في السجل الأول إكتسابه أهلية الناخب أو رصده في قائمة مختلفة حسب حركة إقامته والنظر فيمن يخرج من السجل لفقد الأهلية،

(هـ)    نشر القوائم وفتحها لأي طلب مراجعة أو طعون أو استئناف حتى تعتمد القوائم الختامية للسجل قبل نهاية العام.

(2)      يجوز للهيئة أن تستعين بأي جهة شعبية أو رسمية لحصر الناخبين أو تسجيلهم.

تحديد الدوائر.

12ـ     تحدد الهيئة  الدوائر للانتخابات المباشرة  على  ألا  يزيد أو ينقص حجم السكان في الدائرة القومية أو الدوائر الولائية أو المحلية عن 20% من معيار المتوسط، وهو عدد سكان السودان أو الولاية أو المحلية مقسوماً على عدد أعضاء المجلس الوطني أو الولائى أو المحلى المنتخبين مباشرة، وذلك بحسب الحال.

حجية السجل الانتخابي.    

13ـ    عند اعتماد الهيئة للسجل الانتخابي بعد قفله في آخر السنة يكونحجة لازمة في أهلية الناخب المسجل الذي  يحق له الإدلاء بصوته ولا يجوز الطعن القضائي في أي إجراء يتعلق بذلك.

الفصل الخامس

الترشيح والوفاق

تزكية المرشح.

 14ـ      (1)     لا يجوز لشخص أن يقدم نفسه للترشيح للانتخابات.

 (2)     يتقدم ما لا يقل عن عشرين شخصاً لترشيح وتزكية أي شخص للانتخابات لعضوية المجلس الوطني أو مجلس الولاية أو المجلس المحلي, على أن يكون المزكون ممن تنطبق عليهم أهلية الناخب.

 (3)     لا تفرض رسوم على المرشح، على انه يجب على كل مزك دفع رسم تزكية، كما يجب على المرشح أن يدفع مبلغ تأمين وذلك حسبما تحدده القواعد.

 (4)      يجب أن تحتوى التزكية للمرشح اسمه وعنوانه ومؤهلاته وأسماء المزكين وعناوينهم، على أن يكون المرشح مستوفياً لشروط الأهلية المنصوص عليها في الدستور والقانون وترفق  موافقته على الترشيح كتابة.

أهلية المرشح.

15ـ    (1)     يشترط لأهلية المرشح لعضوية  المجلس الوطني أو مجلس الولاية أو المحلية ذات شروط العضوية وفق أحكام المادة 68 من الدستور.

(2)      يشترط لأهلية المرشح الذي ينتخبه الناخبون من الفئة العلمية وفق أحكام المادة 10(4) لتمثيلهم نائباً أن يكون هو أيضاً في مثلهم أهلية.

(3)      يشترط لأهلية المرشح الذي ينتخبه الناخبون للفئات المهنية وفق أحكام المادة 10(5) أن يكون هو أيضاً عضواً في اتحاد قومي أو ولائي أو ما يقوم مقامه.

التزامات المرشح للمجلس الوطني، مجلس الولاية ومجلس المحلية.

16ـ   لا يتم الترشيح لعضوية المجلس الوطني أو مجلس الولاية أو المحليةإلا بتقديم الآتي للهيئة :

 (أ) إقرار بالالتزام بالدستور،

 (ب) إعلان المرشح  بأنه مستقل  أو منتم  لتنظيم  مسجل وفـق قانون تنظيمات والأحزاب السياسية لسنة 2001. 2

أعضاء المجلس الوطني ومجلس الولاية ومجلس المحلية من الموظفين  العموميين

16أـ    يجوز لعضو المجلس الوطني ومجلس الولاية ومجلس المحلية ممن كان يشغل وظيفة عامة أن يختار بين الإجازة بدون راتب أو إنهاءخدمته عن طريق الاستقالة وفقاً لأحكام القانون.3

اعتماد المرشحين.

17 ـ    تعتمد اللجنة العليا المرشحين بعد انقضاء فترة  الطعون  والاستئناف حسبما تحدده القواعد.

مجلس الوفاق.

18ـ    يجوز للهيئة في كل دائرة  قومية أو ولائية أو  محلية  تشكيل مجلس وفاق مؤقت في كل الانتخابات من أشخاص عدول غير مرشحين  فيها.

اختصاصات مجلس الوفاق.

19ـ    يختص مجلس الوفاق بالاتصال والتشاور مع كل المرشحين بعدانتهاء فترة الطعون الإدارية والقضائية وذلك بقصد إقناع أي مرشح عفواً ورضى أن يسحب ترشيحه.

الفصل السادس

انتخابات رئاسة الجمهورية

الترشيح لرئاسة الجمهورية.

20ـ        (1)     يقوم ما لا يقل عن مائة شخص، من كل ولاية فيما لا يقل عن نصف عدد ولايات السودان، ممن تنطبق عليهم أهلية الناخب في الدائرة بترشيح أي شخص تنطبق عليه شروط أهلية رئاسة الجمهورية ليكون رئيساً للجمهورية.

(2)    يذكر في طلب الترشيح  اسم  المرشح  وعنوانه ومؤهلاته وأسماء المزكين له وعناوينهم ومؤهلاتهم وترفق  موافقته على الترشيح كتابة.

(3)    لا تفرض رسوم على المرشح على انه يجب على كل مزك دفع رسم تزكية، كما يجب على المرشح أن يدفع مبلغ تامين وذلك حسبما تحدده القواعد.

التزامات المرشح رئيساً للجمهورية أو والياً.

21ـ     لا يتم الترشيح رئيساً للجمهورية أو والياً إلا بتقديم الآتي :

(أ)     إقرار بالتزام بأحكام الدستور،

 (ب)     شهادة قبول الاستقالة إذا كان موظفاً عاماً،

(ج)    إعلان المرشح بأنه مستقل أو منتم لتنظيم مسجل وفق قانون تنظيمات الأحزاب السياسية لسنة 2001. 4

وضع الهيئة لقواعد الترشيح للرئاسة.        

22ـ       (1)   تضع الهيئة القواعد والجداول الزمنية للترشيح وفق الأهليةوللطعـون  والاستئنافات  والفصـل  في  تلك الطعـون والاستئنافات.

(2)   تقوم الهيئة بوضع القواعد والجداول الزمنية للعرض العادل بين المرشحين لرئاسة الجمهورية.

(3)   تتولى الهيئة إجراءات الاقتراع ونظمه وجدوله الزمني وضوابطه.

الفصل السابع

الاقتراع

تحديد مراكز الاقتراع وقواعده

23ـ        (1)  تحدد الهيئة مراكز الاقتراع لتلقى الناخبين وتراعى القرب. من مساكنهم وتضع  القـواعد لبدء عمـل المراكز وأمدها وانتهائها ونظامها وطهارتها من أي مظاهر للفساد الانتخابي.

(2)   تحدد الهيئة قواعد لنظام الاقتراع لمساعدة ذوى العلة الجسدية أو ذوى الأمية ولضبط ورق الاقتراع وصناديقه وأمن حفظها وعد الأصوات من بعد بدقة ومراجعتها والوصول إلى النتيجة.

(3)   تنظم الهيئة قبول وكلاء المرشحين وحضورهم الاقتراع والفرز.

المراقبون العدول.

24ـ        تعين  الهيئة  عدولاً  مراقبين  قضائيين أو قانونيين أو غيرهم وذلك بالتشاور مع جهات الاختصاص لتقويم الإجراءات ولإقامة الشهادة    العامة على عدالة الانتخابات ونزاهتها.

نتيجة الانتخابات.

 25ـ    (1)     تقرر نتيجة الانتخابات بشهادة اللجنة العليا بكامل عضويتهاعلى الوجه الآتي :

(أ)   أن يكون المرشحون قد انسحبوا طوعاًُ إلا واحداً يفوز بالإجماع، أو

(ب) أن أحد المرشحين قد فاز بأعلى نسبة من تأييد أصوات الناخبين المقترعين.

(2)    ترفع النتيجة إلى الهيئة، ويرفع لأجل تحدده القواعد أي تظلم أو طعن وتأمر الهيئة بأي مراجعة تقررها وتعتمد النتيجة النهائية بالصحة أو البطلان وذلك أعجل ما تيسر.

(3)    عند إعلان الهيئة للنتيجة تصبح حجة على الكافة ولا يجوز الطعن القضائي أو الإداري فيها.

(4)    تعلن الهيئة نتيجة الانتخابات بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

الفصل الثامن

الاستفتاء

إحالة الأمر إلى الهيئة للاستفتاء

26ـ      تتولى الهيئة استفتاء الشعب فيما يحيله إليها رئيس الجمهورية أوالمجلس الوطني بقرار الإجماع أو الأغلبية التي تبلغ نصف أعضائه على الأقل، وذلك للتقرير في أي أمر يعبر عن القيم العليا أو الإرادة الوطنية أو المصالح العامة.

إجراءات ونظم الاستفتاء.  

27ـ       (1)    تحدد الهيئة توقيت عرض الأمر المحال للاستفتاء بحيثيتاح للرأي العام للتعرف عليه والتشاور حوله.

(2)    يشارك في عملية الاستفتاء مـن المواطنين  مـن له أهلية الانتخاب.

(3)   يتم عرض الأمر المحال للاستفتاء للاقتراع عليه في ميعاد لا يتجاوز ستين يوماً من تاريخ إحالته للهيئة، وذلك حسب المراكز والقواعد التي تحددها الهيئة.

(4)    تتولى الهيئة جمع الرأي وإعلان النتيجة.

(5)    يصبح الموضوع المطروح للاستفتاء حائزاً على ثقة الشعب إذا نال اكثر من نصف أصوات  الناخبين المقترعين.

(6)    كل قرار نال ثقة الشعب بالاستفتاء يصبح حجة فوق القانون فلا ينقض ألا وفق أحكام الدستور.

الفصل التاسع

عضوية المجلس الوطني ومجلس الولاية

عضوية المجلس الوطني.

28ـ    يتكون المجلس الوطني من ستين وثلاثمائة عضواً نائباً على الوجهالآتي :

(أ)       سبعون ومائتا نائب بالانتخاب المباشر من الدوائر الجغرافية القومية،

(ب)     تسعون نائباً بالانتخاب الخاص وغير المباشر على النحو التالي :

(أولا)    خمس وثلاثون نائبة بالانتخاب الخاص من الناخبات، تمثل كل ولاية نائبة واحدة إلا الولايات الثلاث الأكثر سكاناً فتمثل كل ولاية منها ثلاث نائبات والولايات الثلاث التي تليها في حجم السكان فتمثل كل ولاية منها نائبتان،

(ثانياً)    ستة وعشرون نائبا بالانتخاب الخاص من ناخبي الولايات من الفئات العلمية  وفق أحكام المادة 10(4) المسجلين في كل ولاية، على أن يمثل كل ولاية نائب واحد،

         (ثالثا)    تسعة وعشرون نائباً بالإنتخاب غير المباشر من ناخبى الفئات المهنية على النحو الآتي :

-        أحد عشر نائباً ينتخبهم أعضاء المؤتمر العام لاتحاد العمال قومياً في كل السودان،

-        عشرة نواب ينتخبهم أعضاء المؤتمر العام لاتحاد المزارعين قومياً في كل السودان،

ـ        ثلاثة نواب ينتخبهم أعضاء المؤتمر العام لاتحاد أصحاب العمل قومياً في كل السودان،

ـ        خمسة نواب ينتخبهم أعضاء المؤتمر العام لاتحاد الرعاة قومياً في كل السودان.

عضوية مجلس الولاية.    

29ـ                 (1)      تتكون مجالس الولايات من عدد حسب  نسبـة الكثافة السكانية على الوجه الآتي : 5

(أ)     حيثما لا يتجاوز سكان الولاية ثلاثة ملايين نسمة، ستة وثلاثون عضواً نائباً،

(ب)   حيثما يبلغ سكان الولاية اكثر من ثلاثة ملايين نسمة :ثمانية وأربعون عضواً نائباً.

(2)      يكون ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الولاية نواباً منتخبين بالانتخاب المباشر في الدوائر الولائية.

(3)      يكون ربع أعضاء مجلس الولاية نواباً منتخبين انتخاباً خاصاً أو غير مباشر على النحو الأتي :

(أ)       ثلثهم نساء من الناخبات في الولاية،

(ب)     ثلثهم علميون من ناخبي الفئة العلمية بالولاية,

(ج)      ثلثهم فئويون من ناخبي الفئات المهنية بالولاية.

الفصل العاشر

أحكام عامة

الهيكل الإداري.

 30 ـ    (1)     تضع  الهيئة  هيكلها  الإداري  والوظيفي  ورفعه  لرئيس الجمهورية للموافقة عليه.

(2)      يجوز للهيئة تعيين الموظفين والعاملين  وفق الهيكل الوظيفي،

(3)      تحدد الهيئة شروط الخدمة لأي عاملين مؤقتين لعمليات التسجيل والانتخاب والاستفتاء.

موازنة الهيئة.

 31ـ    (1)      تكون للهيئة موازنة  مستقلة تعـد وفـق الأسس المحاسبية السليمة للقيام بأعمالها ووظائفها وترفعها لرئيس الجمهورية لاعتمادها ضمن الموازنة العامة للدولة.

(2)      تودع أموال الهيئة في المصارف في حسابات إيداع أو حسابات جارية وفقاً للنظم المصرفية المعمول  بها في الدولة.

(3)      تحتفظ الهيئة بحسابات دقيقة ومستوفاة كما تحتفظ بدفاتر ومستندات وفق الأسس المحاسبية السليمة.

المراجعة.

32ـ     يقوم ديوان المراجعة العامة أو من يفوضه في  ذلك  وتحت  إشرافه بمراجعة حسابات الهيئة في نهاية كل سنة مالية لرفعها لرئيس الجمهورية ولوضعها أمام المجلس.

حصانة رئيس الهيئة وأعضاؤها

33ـ    فيما عدا حالات التلبس لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية بشأنرئيس  الهيئة  أو  أي  عضـو من  أعضائها  إلا  بإذن  من رئيس الجمهورية.

سلطة الاستعانة بوسائل النقل العامة.

34ـ   يجوز للهيئة بموافقة رئيس الجمهورية، في حالة الضرورة القصوى عند أجراء انتخاب رئيس الجمهورية أو الوالي أو  الاستفتاء بالتنسيق مع الجهاز المختص في الدولة، أن يخصص بصفة مؤقتة للهيئة وسائل النقل اللازمة لذلك من القطاع العام.

سلطة إصدار القواعد

 35ـ    يجوز للهيئة إصدار القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


1     صدر كمرسوم مؤقت رقم (4) لسنة 1998, تأيد  واصبح قانون رقم (6) لسنة 1998.

2     إجازة  المجلس الوطني  في  جلسته رقم  36 بتاريخ 25/7/ 2002 ووقع عليه  رئيس الجمهورية  بتاريخ 14/7/2002.

3     الإجازة نفسها.

4     قانون رقم 40 لسنة 1974.

5      إجازة  المجلس الوطني  في  جلسته رقم  36 بتاريخ 25/7/ 2002 ووقع عليه  رئيس الجمهورية  بتاريخ 14/7/2002

إرسال تعليق

0 تعليقات