قانون شاغلي المناصب الدستورية 2001

 


بسم الله الرحمن الرحيم

قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية

التنفيذية والتشريعية وإمتيازاتهم

وحصاناتهم  لسنة 2001

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

1ـ      إسم القانون.

2ـ      إلغاء.

3ـ      تطبيق.

4ـ      تفسير.

الفصل الثاني

المخصصات

5ـ      مخصصات شاغلي المناصب الدستورية.

6ـ      مخصصات أعضاء المجالس  التشريعية.

7ـ      تعديل المخصصات والمكافآت.

الفصل الثالث

الإمتيازات

8ـ      إمتيازات رئيس الجمهورية ونائبيه.

9ـ      البدلات الإضافية لرئيس الجمهورية ونائبيه.

10ـ    إمتيازات وبدلات رئيس المجلس الوطنى.

11ـ    إمتيازات شاغلي المناصب الدستورية الأخرى.

12ـ    بدل السكن.

13ـ    البدلات الإضافية لشاغلى المناصب الدستورية الأخرى.

14ـ    عدم جواز منح مخصصات وإمتيازات إضافية.

الفصل الرابع

مكافآت نهاية الخدمة والإعفاءات

15ـ    مكافآت نهاية الخدمة لرئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس المجلس الوطنى.

16ـ    مكافآت نهاية الخدمة لشاغلى المناصب الدستورى الأخرى.

17ـ    مكافآت نهاية الخدمة لأعضاء المجالس التشريعية.

18ـ    الإعفاءات.

19ـ    تكاليف المخصصات والإمتيازات.

الفصل الخامس

الحصانات

20ـ    حصانات رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس المجلس الوطنى.

21ـ    حصانات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية.

22ـ    حصانات شاغلي المناصب الدستورية التشريعية.

23ـ    حرمة مباني المجالس التشريعية وحفظ النظام داخلها.

24ـ    سلطة إستدعاء الأشخاص.

25ـ    بطاقة الأعضاء.

الفصل السادس

أحكام ختامية

26ـ    سيادة أحكام هذا القانون.

27ـ    سلطة إصدار اللوائح.



بسم الله الرحمن الرحيم

قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية

التنفيذية والتشريعية وإمتيازاتهم

وحصاناتهم  لسنة 2001 (1)

(8/7/2001)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

إسم القانون.

1ـ     يسمى هذا القانون، " قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وإمتيازاتهم وحصاناتهم لسنة 2001 ".

إلغاء.

2ـ     يلغى :

(أ )     قانون مخصاصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ووزراء الدولة وولاة الولايات ونوابهم ووزراء الولايات ومحافظى المحافظات لسنة 1991،

(ب)    قانون الحصانات والإمتيازات للمجلس الوطنى لسنة1996.

تطبيق.

3ـ     يطبق هذا القانون على شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية الآتية :

(أ )       رئيس الجمهورية ونائبيه،

(ب)     رئيس المجلس الوطنى ونائبيه،

(ج )    رئيس مجلس تنسيق الولايات الجنوبية ومساعدى رئيس الجمهورية ومستشاريه والوزراء الإتحاديون وأعضاء مجلس تنسيق الولايات الجنوبية ووزراء الدولة،

(د )     الوالى والوزير الولائى والمحافظ،

(هـ)   رؤساء اللجان الدائمة والأعضاء بالمجلس الوطنى،

(و )    رئيس ونائب رئيس مجلس الولاية ورائد المجلس الولائى ورئيس الهيئة النيابية ورؤساء اللجان الدائمة بمجلس وأعضاء مجالس الولايات.

تفسير.

4ـ     في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :(2)

"الراتب "            يقصد به الراتب الأساسى وعلاوة غلاء المعيشة،

" شاغلو المناصب الدستورية الأخرى"          يقصد بهم كل من رئيس مجلس تنسيق الولايات الجنوبية ومسـاعد ومستشـاررئيس الجمهورية ونائبى رئيس المجلس الوطنى والوالى والوزير الاتحاديوأعضاء مجلس تنسيق الولايات الجنوبية ورئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطنى ورئيس مجلس الولاية ووزير الدولة والوزير الولائى والمحافظ ونائب رئيس اللجنة  الدائمة بمجلس الولاية،

" العائلة "                                             يقصد بها التفسير الوارد في المادة 4 من لائحة الخدمة العامة لسنة 1995

" المجالس التشريعية "    يقصد بها المجلس الوطنى ومجالس الولايات.

الفصل الثانى

المخصصات

مخصصات شاغلي المناصب الدستورية.

5ـ    تكون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية وفقاً للجدول (أ ) الملحق بهذا القانون.

مخصصات أعضاء المجالس التشريعية.

6ـ   (1)   تحدد مخصصات ومكافآت أعضاء المجلس الوطنى بقرار من رئيس الجمهورية بالتشاور مع كل  من رئيس  المجلس الوطنى ووزير المالية والإقتصاد الوطنى.(3)

(2)   تحدد مخصصات ومكافآت أعضاء المجالس التشريعية بالولايات بالتشاور بين رئيس الجمهورية ووالى ورئيس المجلس التشريعى للولاية المعنية.

تعديل المخصصات والمكافآت.

7ـ     يجوز لرئيس الجمهورية بالتشاور مع كل من رئيس المجلس الوطنى ووزير المالية والإقتصاد  الوطنى  تعديل  الجداول المنصوص عليها في المواد 5 و12 كلما رأى ذلك مناسباً.(4)

الفصل الثالث

الإمتيازات

إمتيـازات رئـيس الجمهورية ونائبيه.

8ـ                 تكون لرئيس الجمهورية ونائبيه الإمتيازات الآتية :

(أ )   السكن المؤثث مع خدمات المياه والكهرباء والهاتف على نفقة الدولة ويستمر هذا الإمتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب

(ب)  تخصيص سيارة للعمل الرسمى وسيارتين للخدمة للإستعمال الكامل على نفقة الدولة أثناء شغل المنصب  ويستمر إمتياز سيارتى الخدمة لمدة عامين بعد إخلاء المنصب،

(ج )  العلاج على نفقة الدولة له ولعائلته داخل السودان وخارجه على أن يستمر هذا الإمتياز لمدة  عامين بعد إخلاء المنصب،

(د )  إجازة سنوية لمدة شهر، بكامل المخصصات ونفقات السفر له ولعائلته،

(هـ) تعليم الأبناء بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بداخل السودان على نفقة الدولة، ويستمر هذا الإمتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب،

(و )  الضيافة الدائمة على نفقة الدولة أثناء الخدمة.

البدلات الإضافية لرئيس الجمهورية ونائبيه.

9ـ                 يمنح رئيس الجمهورية ونائباه بدلات إضافية كل سنة أو جزء منهاعلى الوجه الآتى :(5)

(أ )   بدل لبس يعادل راتب ستة أشهر،

(ب)  بدل مراجع يعادل راتب ستة أشهر،

(ج )  تذاكر سفر على الخطوط الجوية السودانية لشخصه هو وثلاثة من أفراد عائلته لأقصى مكان تصل إليه الخطوط الجوية السودانية وفى حالة عدم السفر يمنح بديل نقدى يساوى 50% من قيمة التذاكر.

إمتيازات وبدلات رئيس المجلس الوطنى.

10ـ             تكون لرئيس المجلس الوطنى الإمتيازات والبدلات الآتية :(6)

(أ )    السكن المؤثث مع خدمات المياه والكهرباء والهاتف على نفقة الدولة ويستمر هذا الإمتياز لمدة عامين بعد إخلاءالمنصب”،

(ب)  تخصيص سيارة للعمل الرسمى وسيارة للخدمة للإستعمال الكامل على نفقة الدولة أثناء شغل المنصب ويستمر إمتياز سيارة الخدمة لمدة ستة أشهر بعد إخلاء المنصب،

(ج )  العلاج على نفقة الدولة أثناء شغل المنصب له ولعائلته في داخل السودان أو خارجه إذا تقرر ذلك بوساطة القومسيون الطبى العام،

(د )   الضيافة الدائمة على نفقة الدولة أثناء الخدمة،

(هـ) إجازة سنوية قدرها شهر واحد بكامل المخصصات ونفقات السفر له ولعائلته،

(و )  بدل لبس يعادل راتب ستة أشهر،

(ز )  بدل مراجع يعادل راتب ستة أشهر،

(ح )  تذاكر سفر على الخطوط الجوية السودانية لشخصه هو وثلاثة من أفراد عائلته لأقصى مكان تصل إليه الخطوط الجوية السودانية وفى حالة عدم السفر يمنح بديل نقدى يساوى 50% من قيمة التذاكر.

إمتيازات شاغلي المناصب الدستورية الأخرى.

11 ـ تكون لكل من  شاغلى المناصـب الدستورية الأخـرى الإمتيازات الآتية : (7)

(أ )    السكن مع خدمـات المياه والكهـرباء والهاتف علـى نفقة الدولة ويستمر هذا الإمتياز لمدة ثلاثة أشهر بعد إخلاء المنصب،

(ب)  تخصيص سيارة للعمل الرسمى وسيارة للخدمة ويستمر هذا الإمتياز لمدة ثلاثة أشهر بعد إخلاء المنصب، على ألا يشمل إمتياز سيارة الخدمة كل من الوزير الولائى والمحافظ ونائب رئيس مجلس الولاية ورئيس الهيئة النيابية ورؤساء اللجان بمجلس الولاية،

(ج )  العلاج على نفقة الدولة له ولعائلته أثناء شغل المنصب داخل السودان أو خارجه إذا تقرر ذلك بوساطة القومسيون الطبي العام،

(د )   إجازة سنوية قدرها شهر بكامل المخصصات،

(هـ) بديل نقدى لإمتياز الإعفاء الجمركى لسيارة يدفع مرة واحدة مقداره مليون وخمسمائة ألف دينار شريطة شغل المنصب لمدة عامين كاملين على أن يعوض من لم يقض فترة العامين بالقدر الذي قضاه بالمنصب منسوباً لمدة العامين.

بدل السكن.

12ـ   يستحق رئيس الجمهورية ونائباه وشـاغلو المناصـب  الدسـتورية الأخرى في حالة عدم تخصيص سكن حكومى بدل سكن كل شهر حسب الجدول (ب) المرفق بهذا القانون.

البـدلات الإضـافية لشـاغلى المناصب الدستورية الأخرى.

13 ـ يمنح شاغلو المناصب الدستورية الأخرى بدلات إضافية كل سنة أو جزء منها على الوجه الآتي :

(أ )   بدل لبس يعادل راتب ثلاثة أشهر،

(ب)  بدل ضيافة خاصة يعادل راتب ثلاثة أشهر،

(ج )  تذاكر سفر داخل السودان له ولثلاثة من أفراد عائلته مرة كل عام على الخطوط الجوية السودانية،

(د )   تذاكر سفر لخارج السودان مرة كل عامين له ولثلاثة من أفراد عائلته لأقصى مكان تصل إليه الخطوط الجوية السودانية وفى حالة عدم السفر يمنح بديل نقدى يعادل 50% من قيمة التذاكر.

عـدم جـواز منـح مخصصات وإمتيازات إضافية.

14ـ   لا يجوز منح أية مخصصات أو إمتيازات أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون إلا بموافقة رئيس الجمهورية.

الفصل الرابع

مكافآت نهاية الخدمة والإعفاءات

مكافـآت نهاية الخدمة لرئيس الجمــهورية ونائبيه ورئيس المجلس الوطنى.

15ـ      يستحق رئيس الجمهورية ونائباه ورئيس المجلس الوطنى أو عائلاتهم مكافآت نهاية الخدمة تعادل راتب ستة أشهر عن كل سنة أو جزء منها يكون قد قضاها بالمنصب.8

مكافآت نهاية الخدمة لشـاغلى

المناصب الدستورية الأخرى.

16ـ   يستحق شاغلو المناصب الدستورية الأخرى عند إخلاء المنصب أو الوفاة أثناء شغل المنصب المكافآت الآتية :

(أ ) بدل إجازة نهائية تعادل راتب ثلاثة أشهـر عن كل سنة أو  أى جزء منها يقضيه في المنصب،

(ب) مكافأة نهاية خدمة تعادل راتب ثلاثة أشهر.

مكافآت نهاية الخدمة لأعضـاء المجالس التشريعية.

17ـ   يستحق أعضاء المجالس التشريعية مكافآت نهاية خدمة تعادل راتب  شهرين عن كل سنة أو جزء منها يقضونها في المنصب.

الإعفاءات.

18ـ   فيما عدا الرواتب، تكون جميع المخصصات والإمتيازات المنصوص عليها في هذا القانون معفاة من الضرائب.

تكاليف المخصصات والإمتيازات.

19ـ   تتحمل الحكومة الإتحادية تكاليف مخصصات وإمتيازات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية الإتحادية وتتحمل كل ولاية تكاليف مخصصات وإمتيازات شاغلي المناصب المذكورة بالولاية على أن تدرج تلك التكاليف في موازنتهاالسنوية.

الفصل الخامس

الحصانات

حصـانات رئيـس الجمهورية ونائبيه ورئيس المجلس الوطنى.

20ـ     (1)    لا يجوز القبض على رئيس الجمهورية أو أى من نائبيه أو رئيس المجلس الوطنى أو تفتيش شخصه أو مسكنه أو مكان عمله، أو إتخاذ أى إجراءات جنائية  أخرى ضده إلا بعد الحصول على إذن يصدره  المجلس الوطنى  بقرار من نصف أعضائه.

(2)   يتم إتخاذ الإجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية أو أى من نائبيه أو رئيس المجلس الوطنى أمام المحكمة الدستورية.

حصـانات شـاغلي المناصب الدستورية التنفيذية.

21ـ   فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أى من شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية الإتحادية أو الولائية، أوتفتيش شخصه أو مسكنه أو مكان عمله أو إتخاذ أى إجراءات جنائية  ضده إلا بعد الحصول على إذن مكتوب يصدره رئيس الجمهورية أو الوالى بحسب الحال.9

حصـانات شـاغلي المناصب الدستورية التشريعية.

22 ـ      (1)  لا يؤاخذ أى عضو أمام أية محكمة ولا تتخذ ضده أى إجراءات جنائية بسبب ما يبديه من أفكار وآراء في سبيل  تأدية مهامه النيابية في المجلس الوطنى أو أى من مجالس الولايات.

(2)   فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أى عضو أو تفتيش شخصه أو مسكنه أو مكان عمله إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من رئيس المجلس الوطنى أو رئيس المجلس الولائى بحسب الحال

(3)   تحدد اللوائح إجراءات رفع الحصانة عن أعضاء المجلس الوطنى أو أى من المجالس الولائية.

حرمة مباني المجالس التشـريعية وحـفظ النظام بداخله

23ـ        (1) تكون لمباني وساحات وملحقات المجالس التشريعية، حرمة من أى أذى ومن دخول أى شخص أو سلطة إلا بإذن من رؤسائها.10

(2)  يختص رئيس المجلس التشريعى بحفظ النظام داخل المجلس المعنى وحرمه وتكون لقراراته في هذا الشأن قوة القانون.

سلطة إستدعاء الأشخاص.

24ـ         تكون للمجلس التشريعى سلطة إستدعاء أى شخص للمثول أمامه أو أمام أى من  لجانه أو الإدلاء  بأية  شهادة  أو مشورة على أن  يتم إستدعاء العاملين بالدولة عن طريق رؤسائهم.11

بطاقة الأعضاء.

25ـ     (1)      تكون للعضو بطاقة عضوية المجلس الوطنى أو مجلس الولاية بحسب الحال تتضمن بيانات كافية عن العضو بالإضافةإلى الحصانات المكفولة له قانوناً.

(2)     يحق للعضو، بعد إبراز البطاقة المنصوص عليها في البند (1) دخول أى من المرافق العامة عدا المرافق ذات الصبغة العسكرية أو الأمنية.

الفصل السادس

أحكام  ختامية

سيادة أحكام هذا القانون

26ـ   تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أحكام أى قانون آخر  بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض.

سلطة إصدار اللوائح.

27ـ   يجوز لرئيس الجمهورية  إصدار  اللوائح اللازمة  لتنفيذ أحكام  هذا  القانون.

الجدول (أ )

مخصصات شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية (بالدينار في الشهر )

(أنظر المادة 5)

المنصب

المرتب الأساسى

علاوة غلاء المعيشة

بدل تمثيل

بدل علاج

بدل مواصلات

المنحة

الجملة

رئيس الجمهورية

800ر84

000ر16

000ر25

ـ

ـ

000ر17

800ر142

نائبى رئيس الجمهورية

000ر66

000ر10

000ر20

ـ

ـ

500ر12

500ر108

رئيس المجلس الوطنى

000ر66

000ر10

000ر20

ـ

ـ

500ر12

500ر108

رئيس مجلس تنسيق الولايات الجنوبية

500ر53

500ر9

000ر19

ـ

ـ

500ر10

500ر92

مساعد رئيس الجمهورية

500ر53

500ر9

000ر19

ـ

ـ

500ر10

500ر92

مستشار رئيس الجمهورية

000ر40

500ر7

000ر17

ـ

ـ

000ر8

500ر72

نائب رئيس المجلس الوطنى

000ر40

500ر7

000ر17

ـ

ـ

000ر8

500ر72

الوالي

000ر40

500ر7

000ر17

ـ

ـ

000ر8

500ر72

الوزير الإتحادى

000ر40

500ر7

000ر17

ـ

ـ

000ر8

500ر72

عضو مجلس تنسيق الولايات الجنوبية

000ر40

500ر7

000ر17

ـ

ـ

000ر8

500ر72

رئيس مجلس الولاية

000ر40

500ر7

000ر17

ـ

ـ

000ر8

500ر72

وزير الدولة

000ر35

000ر6

000ر15

ـ

ـ

000ر7

000ر63

الوزير الولائى

000ر35

000ر6

000ر15

ـ

ـ

000ر7

000ر63

المحافظ

000ر35

000ر6

000ر15

ـ

ـ

000ر7

000ر63

رئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطنى

000ر35

000ر6

000ر15

000ر5

000ر5

000ر7

000ر73

رئيس اللجنة الدائمة بمجلس الولاية

000ر35

000ر6

000ر15

000ر5

000ر5

000ر7

000ر73

نائب رئيس مجلس الولاية

000ر35

000ر6

000ر15

000ر5

000ر5

000ر7

000ر73

رئيس الهيئة النيابية بمجلس الولاية

000ر35

000ر6

000ر15

000ر5

000ر5

000ر7

000ر73

رائد المجلس

000ر35

000ر6

000ر15

000ر5

000ر5

000ر7

000ر73

 

الجدول (ب)

بدل السكن لشاغلى المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية

( أنظر المادة 12)

المنصب

بدل السكن

رئيس الجمهورية

000ر100

نائبى رئيس الجمهورية

000ر100

رئيس المجلس الوطنى

000ر100

رئيس مجلس تنسيق الولايات الجنوبية

000ر75

مساعد رئيس الجمهورية

000ر75

مستشار رئيس الجمهورية

000ر50

نائب رئيس المجلس الوطنى

000ر50

الوالي

000ر50

الوزير الإتحادى

000ر50

عضو مجلس تنسيق الولايات الجنوبية

000ز50

رئيس مجلس الولاية

000ر40

رئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطنى

000ر40

رئيس اللجنة الدائمة بمجلس الولاية

000ر40

وزير الدولة

000ر40

الوزير الولائى

000ر40

المحافظ

000ر40

نائب رئيس مجلس الولاية

000ر40

رئيس الهيئة النيابية بمجلس الولاية

000ر40

رائد المجلس الولائى

000ر40

إرسال تعليق

0 تعليقات