قانون ديوان الحكم الاتحادي لسنة 2001

 


بسم الله الرحمن الرحيم

قانون ديوان الحكم الاتحادي لسنة 2001

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

1ـ      اسم القانون.

2ـ      تفسير.

الفصل الثاني

الديوان

3ـ      إنشاء الديوان ومقره والإشراف عليه.

4ـ      اختصاصات الديوان.

5ـ      الهيئة العليا للديوان وتشكيلها.

6ـ      اختصاصات الهيئة.

7ـ      اجتماعات الهيئة.

8ـ      وزير ديوان الحكم الاتحادي.

9ـ      اختصاصات وزير ديوان الحكم الاتحادي.

الفصل الثالث

إدارة الديوان

10ـ    تعيين الأمين العام.

11ـ    اختصاصات الأمين العام وسلطاته.

الفصل الرابع

الأحكام المالية

12ـ    الموارد المالية للديوان.

13ـ    أوجه الصرف.

14ـ    حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال.

15ـ    موازنة الديوان.

16ـ    مراجعة الحسابات.

الفصل الخامس

أحكام عامة

17ـ    سلطة إصدار اللوائح.


بسم الله الرحمن الرحيم

قانون ديوان الحكم الاتحادي لسنة 12001

(6/12/2001)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

إسم القانون.

1ـ     يسمى هذا القانون " قانون ديوان الحكم الاتحادي لسنة 2001 ".

تفسير.

2ـ     في هذا القانون, ما لم يقتض السياق معنى آخر :

" الأمين العام "              يقصد به الأمين العام للديوان المعين بموجب أحكام المادة 10,

" الديوان "                   يقصد به ديوان الحكم الاتحادي المنشأ بموجب أحكام المادة 3 (1),

" الصندوق "                يقصد به الصندوق القومي لدعم الولايات المنشأ بموجب أحكام المادة 116 (2) من الدستور،

" المجلس الأعلى للموارد "   يقصد به المجلس المنشأ بموجب أحكام قانون قسمة الموارد المالية  لسنة1999،

" منسقية التوأمة "           يقصد بها الوحدة التي تشرف على عمليةالتوأمة  بين الولايات والمحافظات،

" الهيئة "                    يقصد بها الهيئة العليا للديوان المنشأة بموجب أحكام المادة 5,

" الوزير "                   يقصد به وزير ديوان الحكم الاتحادي المعين بموجب أحكام المادة 8.

الفصل الثاني

الديوان

إنشاء الديوان وتكوينه ومقره والإشراف عليه.

3ـ    (1)  ينشأ ديوان يسمي " ديوان الحكم الاتحادي " وتكون له شخصية اعتبارية وله حق التقاضي باسمه.

(2) يتكون الديوان من :

(أ)     الصندوق القومي لدعم الولايات,

(ب)   المجلس الأعلى للموارد,

(ج)   المجالس المنصوص عليها وفقاً للمادة 112(2) من الدستور,

(د)    منسقية التوأمة,

(هـ)  الأمانة العامة,

(و)    آي مجالس أو جهات أخرى يقرر القانون أو رئيس الجمهورية إشراف الديوان عليها.

(3) يكون مقر الديوان بولاية الخرطوم.

(4) يخضع الديوان لإشراف رئيس الجمهورية.

إختصاصات الديوان.

4ـ     يتولي  الديوان  حـركة الحكم  الاتحادي  والولائي تنسيقاً  وإتصالاً وائتماراً بين الولاة والأجهزة الولائية مع رئاسة الجمهورية والأجهزة الاتحادية  ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للديوان الاختصاصات الآتية:

(أ)       الإشراف على الصندوق القومي لدعم الولايات والمجلس الأعلى للموارد,

(ب)     رصد حركة التنمية والتعمير على المستويات المختلفة تحقيقاً للتنمية المتوازنة,

(ج)      تطوير نظام الحكم الاتحادي والإشراف العام على سير تطبيقه وتقويمه.

(د)      العمل بالتنسيق مع الولايات على تطوير نظام الحكم المحلي والولائى،

(هـ)    تنسيق العلاقة بين أجهزة الدولة الإتحاديةوالولائية ودرء التنازع بينهما,

(و)      تيسير الاتصال وتبادل المعلومات فيما بين الأجهزة الاتحادية والولائية,

(ز)      تبادل الخبرات والتجارب في مجال السلطات التنفيذية بين الأجهزة الاتحادية والولائيةبالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة,

(ح)      عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل فيما يتعلق بالحكم الاتحادي تحقيقاً للتكامل والتعاون بين أجهزة الحكم الإتحادي والولائي,

(ط)      تنسيق الجهود وتوجيه الأجهزة الولائية في حالة إتخاذها لتدابير تعوق عبور الأشخاص أو السلع أو خدمات الاتصال ما لم تأذن لها الأجهزة الاتحادية المختصة،

(ى)     تنسيق الخطط والسياسات بين الأجهزةالإتحادية والولائية في إطار الخطة العامة للدولة,

(ك)     تنسيق السياسات المالية والضريبية في الولايات في ضؤ السياسات المالية الكلية للدولة,

(ل)      تنسيق أداء المشروعات المشتركة بين الأجهزة الاتحادية والولائية والمهام المفوضة بين تلك الأجهزة,

(م)      إنشاء شبكة اتحادية للمعلومات والاتصال بالديوان تتولى موافاة الأجهزة الاتحاديةوالولائية بالبيانات والمعلومات المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المختصة,

(ن)      إعداد البحوث والدراسات المقارنة في مجال الحكم الاتحادي ووضع مناهج التدريب والتثقيف بالأدبيات والمعارف على مستويات العاملين جميعهم بأجهزة الدولة،

(س)      أي إختصاصات أخرى يكلفه بها رئيس الجمهورية.

الهيئة العليا للديوان وتشكيلها.

5ـ   (1)  تنشأ بالديوان هيئة تسمى " الهيئة  العليا  للديوان "  وتشكل على الوجه الآتي : 2

(أ)     النائب الأول لرئيس الجمهورية                 رئيساً

(ب)   نائب رئيس الجهورية                          عضواً

(ج)   مساعد رئيس الجمهورية                       عضواً

(د)    رئيس مجلس تنسيق الولايات الجنوبية             عضوا

(هـ)  وزير ديوان الحكم الاتحادي            عضواً ومقرراً

(و)    وزير رئاسة مجلس الوزراء                    عضواً

(ز)   مستشار رئيس الجمهورية  للشئون القانونية      عضواً

(ح)   مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية        عضوا

(ط )  وزير المالية والاقتصاد الوطنى                  عضواً

(ى)   وزير العدل                                      عضواً

(ك)   وزير العمل ولإصلاح الإداري                   عضواً

(ل)  وزير العلاقات بالمجلس الوطني                    عضواً

(م )  تسعة من ولاة الولايات يعينهم رئيس

      الجمهورية بالتناوب على النحو الذي تحدده اللوائح  أعضاء

(ن )   خمسة أعضاء من ذوى الخبرة والإختصاص

        في الإدارة والحكم  يعينهم رئيس الجمهورية      أعضاء

 (2)  يجوز لرئيس الهيئة الاستعانة بمن يرى من ذوى الخبرات المتخصصةمتى رأى ذلك مناسباً

إختصاصات الهيئة.

6-     تتولى الهيئة  إقتراح  السياسات العامة للديـوان في مجال الحكم الاتحادي وتطويره والتقويم المستمر لتجربته وتبنى مبادرات  إصلاحه, ومع عدم المساس بعموم ما تقدم تكون للهيئة الاختصاصات الآتية :

(أ)    اقتراح إصلاح القوانين والنظم الخاصة بالحكم الاتحادي ونظمه,

(ب)   إجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للديوان,

(ج)   إجازة الموازنة السنوية للديوان ورفعها للجهات المختصة للموافقة عليها,

(د)    وضع اللوائح المنظمة لأعمالها,

(هـ) أي اختصاصات أخرى في مجال الحكم الاتحادي يكلفها بها رئيس الجمهورية.

اجتماعات الهيئة.

7ـ    (1)   تعقد الهيئة اجتماعاً دورياً كل ثلاثة اشهر ويجوز لها عقد اجتماع طارئ بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب ثلثي الأعضاء.

(2)  يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة بحضور اكثر من نصف الأعضاء.

(3)  تتخذ قرارات الهيئة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس, صوت مرجح.

وزير ديوان الحكم الاتحادي.

8  -   يعين رئيس الجمهورية وزيراً لديوان الحكم الإتحادى ويكون مسئولاً أمامه.

إختصاصات وزير ديوان الحكم الإتحادي.

 - 9 (1)  الوزير هو المسئول التنفيذي الأعلى للديوان وحلقة الوصل  بين رئاسة الجمهورية  والولايات  وقناة  تبادل المعلومات وتسود قراراته بالديوان ويختص بالآتي :

(أ)     متابعة تنسيق وتوفيق العلاقات بين السلطات الاتحادية والولائية والعلاقات بين الولايات,

(ب)   رعاية مناطق التمازج القبلي,

(ج)   دعم جهود فض المنازعات القبلية والإشراف على الصلح القبلي,

(د)    التوأمة بين الولايات والمحافظات,

(هـ)  تخطيط وتنسيق التدريب للكوادر العاملة في مؤسسات الحكم الولائى والمحلى,

(و)    إجراء البحوث ورصد المعلومات في مجال الحكم الاتحادي والمحلي,

(ز)    تنمية العلاقات الخارجية الثنائية في مجالات الحكم الاتحادي والمحلى,

(ح)   رفع تقارير دورية لرئيس الجمهورية والهيئة ومجلس الوزراء عن أداء أجهزة شئون الحكمالولائى,

(ط)   الإشراف على صندوق دعم الولايات ومجلس قسمة الموارد.

(2) يجوز للوزير الاستعانة بمن يرى من ذوى الخبرة والتخصصات الفنية لمعاونته في أداء مهامه.

الفصل الثالث

إدارة الديوان

تعيين الأمين العام.

10  ـ يكون للديوان أمين عام من ذوى الخبرة  والاختصاص  يعينه رئيس الجمهورية بقرار منه بناء على توصية الوزير ويحدد القرار مخصصاته وامتيازاته.

اختصاصات الأمين العام وسلطاته.

11 ـ  مع مراعاة أحكام المادة 9 يكون الأمين العام مسئولاً عن حسن إدارة الديوان خدمة للسياسة العامة  الموضوعة  له ويعمل تحت إشراف الوزير ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :

(أ)       إقتراح الهيكل التنظيمي والوظيفي وتقديمه للوزير لرفعه للهيئة لإجازته,

(ب)     إقتراح الموازنة السنوية وتقديمها للوزير لإجازتها بوساطة الهيئة,

(ج)     تنفيذ الموازنة بعد إجازتها وفق أحكام القوانين المالية المنظمة لذلك,

(د)      إعداد البحوث والدراسات والتقارير وتوفير البيانات اللازمة لإنفاذ خطة الديوان,

(هـ)    الأعداد لاجتماعات الهيئة التنسيقيةوالاجتماعات والمؤتمرات التداولية والزيارات الميدانية,

(و)      التنسيق مع وكلاء الوزارات والأجهزة الأخرى ذات الصلة بعمل الديوان,

(ز)      اقتراح الدراسات حول مشروعات قوانين الحكم الاتحادي ورفعها للوزير,

(ح)     الإشراف على الإدارات بالديوان ومتابعة أدائها,

(ط)     تعيين العاملين بالديوان وفقاً لقانون الخدمة العامة والهيكل الوظيفي المجاز,

(ى)     إعداد التقارير الدورية عن أداء الديوان ورفعها للوزير,

(ك)     إبرام العقود والاتفاقيات نيابة عن الديوان وفقاً للقوانين المالية والمحاسبية,

(ل‌)              الإشراف على القوى العاملة بالديوان وفقاً للقوانين,

(م‌)                أي اختصاصات أخرى يكلفه بها الوزير.

الفصل الرابع

الأحكام المالية

الموارد المالية للديوان.

12 ـ تتكون الموارد المالية للديوان من :

(أ‌)                  ما تخصصه له الحكومة الاتحادية مناعتمادات,

(ب‌)              المساهمات الولائية,

(ج‌)               أي موارد مالية أخرى.

اوجه الصرف.

13ـ   تصرف أموال الديوان لمقابلة تكاليف قيامه  بالاختصاصات  الموكلة له وذلك وفقاً للإجراءات المالية والمحاسبية المعمول بها في الدولة.

حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال.

14 ـ  (1)  يقوم الديوان بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك

(2) يودع الديوان أمواله في المصارف في  حسابات  جارية أو كودائع استثمارية على أن يكون التعامل في تلك  الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي تحددها اللوائح.

موازنة الديوان.

15ـ (1)  تكون للديوان موازنة مستقلة  تعد  وفقاً  للأسس  المحاسبية السليمة التي تقررها الدولة من وقت لآخر.

(2) يرفع الوزير الموازنة السنوية للديوان للهيئة العليا متضمنة الإيرادات والمصروفات وفقاً للخطة المجازة قبل بداية السنة المالية الجديدة.

مراجعة الحسابات.

16ـ   يقوم ديوان  المراجعة  العامة بمراجعة حسابات الديوان في نهاية كل سنة مالية ويرفع تقريراً للهيئة.

الفصل الخامس

أحكام عامة

سلطة إصدار اللوائح.

17ـ   يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن اللوائح المسائل الآتية :

(أ‌)                  إجراءات تنظيم أعمال المؤتمرات والملتقيات التنسيقية,

(ب‌)              أي مسائل أخرى تدخل في اختصاصه.

إرسال تعليق

0 تعليقات