((في حالة تعارض فتوى ميراثية مع إعلام شرعي في موضوع واحد وجب إرسال الفتوى للمحكمة العليا لإلغائها إدارياً))
........
قرار النقض رقم 60/1405هـ
الصادر بتاريخ 11 ذو القعدة 1405هـ الموافق 28/7/1985م؛
المبادئ:
الأحوال الشخصية للمسلمين – إدخال وارث – الفتوى الميراثية والإعلام الشرعي – تعارضهما – إزالة التعارض
في حالة تعارض فتوى ميراثية مع إعلام شرعي في موضوع واحد وجب إرسال الفتوى للمحكمة العليا لإلغائها إدارياً
الوقـــائع
1- أصدرت محكمة عطبرة حكمها الحضوري بالاعتبار في القضية نمرة 120/ق/1983 بتاريخ 10/12/1984م المرفوعة من ورثة المرحومة ضد فلان الفلاني – وقد تضمنت الحكم الآتي:
" حكمت حضورياً بالاعتبار لورثة المرحومة الثابتة بالفتوى 26/1981 هذه المحكمة على ورثة المرحومة الثابتين بالإعلام 92/1979 هذه المحكمة بتعديل الإعلام المذكور وإدخال المدعية من ضمن الورثة كبنت صلبية ترث مع اخوتها تعصيباً للذكر ضعف ما للأنثى وألزمت المدعى عليها بدفع الرسوم وفهم المحكوم له منطوق الحكم "
واصل النزاع انحصر بين ورثة كل من المرحومتين فإن المرحومة ثبت أنها والدة للمتوفاة الثابت وفاتها بالفتوى 26/1983 ولكن هل توفيت الأم أولاً وبالتالي فإن البنت ترث فيها مع باقي الورثة أم أن البنت توفيت ألاً وبالتالي فلا مكان لها بين ورثة والدتها بل تمسك ورثة كل منهما – وقد قضت محكمة الموضوع بالحكم المشار إليه آنفاً بعد أن استندت على حجية الفتوى الميراثية في ذلك
2- بتاريخ لاحق تقدم ورثة المرحومة باستئناف لهذا الحكم وقد قضت محكمة الاستئناف في هذا الصدد وانتهت إلى أن ما ثبت لديها يوضح أن البنت المتوفاة توفيت قبل والدتها وأن الإعلام حجة فيما تضمنه ولم يستطع المستأنفون أن يقدموا دليلاً يدحضه وبالتالي فإن قرار محكمة الموضوع غير سليم وبالتالي فقد قررت محكمة الاستئناف إلغاؤه
3- بتاريخ لاحق تقدم الطاعن بعريضة للمحكمة العليا ضد قرار الاستئناف وجاء في عريضته أن الفتوى 26/83 أثبتت تاريخ الوفيات بالنسبة لتاريخ وفاة المرحومة وأن واجب محكمة الموضوع استدعاء شهود الفتوى والذين تضاربت أقوالهم لمعرفة تاريخ الوفاة الصحيح وانتهت إلى المطالبة بإلغاء قرار محكمة الاستئناف
الأســباب
الطعن بالنقض تحكمه الفقرتان (1) و (2) من المادة 207 إجراءات لعام 83 وهذا ما لا ينطبق على هذه الواقعة التي نحن بصددها وحيث أن الفقرة (ب) من المادة 190 إجراءات تجعل قرار محكمة الاستئناف نهائياً فإن هذا الطعن غير مقبول شكلاً
حيث أن النشرة القضائية نمرة 2/1978 بتاريخ 1/12/1978 تنص على الآتي :
" إن الإعلام الثاني الذي يصدر في نفس الوراثة من المحكمة التي أصدرت الإعلام ما لم يكن ملحقاً للإعلام الأول أو من محكمة أخرى ليست له حجية على الإطلاق في الموضع مهما شاب ملحقاً للإعلام الأول من أخطاء أو بطلان ما لم يصدر قاراً بإلغاء الإعلام الأول بطرق الطعن العادية أو بقرار إداري من المحكمة العليا "
وعليه فقد كان على محكمة الموضوع عدم إصدار فتوى ابتداءً لاحقة للإعلام الأول الصادر عام 79 في تركة المتوفاة وكان عليها متى استبان لها مخالفة ما جاء بالفتوى لما تضمنه الإعلام المشار إليه إرسال الفتوى للمحكمة العليا للإلغاء الإداري لمعارضتها الإعلام المقطوع بحجته
المحكمة
تقرر عدم قبول الطعن شكلاً
0 تعليقات