سوابق قضائية

 السلطة القضائية 

المحكمة العليا لولايات كردفان 


القضاة :- 

سعادة السيد / داليا بشير سراج  : ................................... رئيساً 

سعادة السيد / أحمد محمد الفكى: ................................. عضواً 

سعادة السيد /آدم إسماعيل آدم   : ................................. عضواً   

الأطـــــــــــــراف :

كريمه الأمين فهمى 00000000000000 ( الطاعن)

ضد

(1) وزارة التخطيط العمرانى 2) حميدان موسى 00000000 ( المطعون ضده)

   

النمرة : م ع / د و ك/ ط إ/21/ 2016م

الحــــكم

» الرأى الأول :-

بتاريخ 13/3/2016م أصدر قاضى الطعون الإدارية بولاية جنوب كردفان قراره فى ع ط إ / 17/2016م بشطب العريضه 0 

لم يقبل الطاعن مقدم العريضه بهذا القرار وتقدم إلينا مستأنفاً فى 7/4/2016م وحيث أن الطاعن إستلم صورة من القرار فى 21/3/2016م وفق ماهو مبين بمحضر هذه الدعوى فإن  آخر يوم  للطعن هو 5/4/2016م وبما أن الطاعن تقدم بطعنه فى 7/4/2016 تاريخ سداده الرسوم بذا فإن الطعن يكون مقدم بعد إنقضاء القيد الزمنى المنصوص عليه بالماده 14/1 من قانون القضاء الإدارى لسنة 2005 مما يستوجب شطب الطعن شكلاً حتى لو تجاوزنا الشكل فإن هذا الطعن لا أمل فيه وينبغى شطبه إيجازياً بموجب م 168 أ م لسنة 1983 تعديل 2009 وذلك لصحة قضاء محكمة الموضوع0

حيث أن الطاعن علم بالقرار الإدارى فى 24/5/2015م بالتالى ينبغى عليه تقديم طعنه خلال ستين يوماً وفق المادة 5/1 من قانون القضاء الإدارى أى فى 24/7/2015 إلا أنه لم يقدمه إلا فى 13/3/2016 متجاوزاً للقيد الزمنى المنصوص عليه قانوناً بموجب م 5/1 من قانون القضاء الإدارى مما يستوجب شطبه إيجازياً وفق الماده 7/د من قانون القضاء الإدارى وهذا ماتوصلت إليه محكمة الموضوع0

* ما أثاره الطاعن بأن التأخير كان بسبب النيابه عندما قدم لها لطلب الإذن فى 15/6/2015 حقيقة الإذن لايكشف عن هذا الإدعاء المجرد إذ أن الطاعن تقدم بطلب فى 21/2/2016 وليس 15/6/2015 كما ذكر وهذا وفق ماجاء بالإذن الذى لم يشر إلى أنه إستعجال بل جاء بأنه تقديم طلب 0000 ولماذا لم يقدم إستعجاله إلا فى 21/2/2016 بعد أكثر من ثمانية أشهر من تقديم طلبه وهو محام ملم بالقانون ومايترتب على التأخير كما أن المادة 33/4 أعطته الحق فى تجاوز النيابة إذا لم يتسلم منها الإذن بعد شهرين من تقديم طلبه ماعليه إلا تقديم طعنه وصوره من طلبه الذى قدمه للنيابه حتى لايفوت على نفسه القيد الزمنى المنصوص عليه قانوناً لأن الغرض من الإذن هو علم النيابه برغبة الطاعن فى مقاضاة الجهه التى طلب الإذن لمقاضاتها 0

م ع د و ك / ط0إ/21/2016م

* كما هو ملعوم قانوناً أن عريضة الطعن عندما تقدم للمحكمه يجب أن تكون مستوفاة الشكل ومن ضمن الشكل المطلوب أنه فى حالة أن الدوله طرف فى الدعوى إخطار النائب العام بذلك 0

وهذا من أبجديات العمل القانونى عند تقديم أى عريضه دعوى أن تشتمل هذه العريضة الشكل القانونى الذى حُدد لها بقانون الإجراءآت المدنيه مقروءً مع (3) من قانون القضاء الإدراى وأى عريضه غير مستوفيه أو غير مكتملة إذا لم تُكمّل فى ذات الجلسة تشطب إيجازياً 0

عليه أرى أن القرار صدر صحيحاً بشطب العريضه فإن وافقنى الزملاء الرأى أرى 0

شطب الإستئناف شكلاً وموضوعاً 0

والله المستعان

............................

داليا بشير سراج

قاضى المحكمة العليا

10/5/2016م


» الرأى الثانى :-

أوافـــــــــــــــق 

..........................................

أحمد محمد الفكى

قاضى المحكمة العليا

11/5/2016م

» الرأى الثالث :-

أوافـــــــــــــق

................................

آدم إسماعيل آدم

قاضى المحكمة العليا

12/5/2016م

» الأمر النهائى :-

يشطب الإستئناف شكلاً وموضوعاً 0

.............................

داليا بشير سراح

قاضى المحكمة العليا

 ورئيس الدائرة الإدرايه بالمحكمة العليا

11/5/2016م

إعتزاز **

إرسال تعليق

0 تعليقات