سوابق قضائية

 الهيئة القضائية

المحكمة العليا لولايات غرب السودان 

النمرة : م ع / د و ك / ط ش/ 27 / 2005 م   

الإطراف : - 

عبد الوهاب عمر احمد 

أمنه احمد مقدم 


أمام السادة  :-  

عباس بابكر احـــــمـــد : 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 عضواً 

         احمد أبو زيد احــــــمد  : 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 عضواً 

السيوطى إبراهيم سعيد : 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 عضواً  

       

الحكم  


بتاريخ 31 /10/2004 أصدرت محكمة استئناف ولاية جنوب كردفان قرارها رقم / ا س ش / 76 /2004 بتأييد قضاء محكمة الدلنج للأحوال الشخصية في الدعوى رقم 140 / ق / 2004 والتي قضت فيها محكمة الدلنج برفض الدعوى .

لم يقبل المدعى بذلك القرار فتقدم إلينا بهذا الطعن عبر محاميه الأستاذ عمر عبد الوهاب عمر وقد كان ذلك فى22/12/2004 ولما كان علم الطاعن بقرار محكمة الاستئناف في 7/12/2004 فان الطعن يكون قد استوفى متطلبات المادة 208 إجراءات مدنيه مما يوجب قبوله من حيث الشكل . 

إما من حيث الموضوع فان النزاع يتعلق ببنت تجاوزت سن حضانة النساء طلب والدها ضمها إليه فدفعت والدتها بالاصلحية وبينت بان المدعى لا حاضنة له من النساء وانه مقيم بالسعودية أنكر المدعى الإقامة بالسعودية ألان وذكر إن له حاضنة من النساء هي زوجته فكان أن رفضت محكمة الموضوع الدعوى استناداً إلى أن الزوجة ليست من النساء اللاتي أشارت إليهن المادة 110 من قانون الأحوال ألشخصيه وقررت أن المدعى لا حاضنة له من النساء ورفضت الدعوى وقد أيدتها محكمة الاستئناف في ذلك فكان هذا الطعن . 

أن قضايا الحضانة تحتاج إلى تحر دقيق ودؤوب تسعى , فيه المحكمة أجراء إلى موازنة دقيقه بين حق المحضون وحق وليه بحيث لا تحرم وليه من حقه في ضمه إلا لمصلحة حقيقية للمحضون ففي هذه الدعوى أفاد الطاعن أن زوجته سوف تحضن البنت فقررت محكمة الموضوع أنها غير أهل لذلك ولم تستفسر الطاعن عما إذا كان لديه حاضنات أخريات أم لا ؟ وكان عليها أن تفــعل ذلك لان   

بعده / 2 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


م ع / د و ك / ط ش / 27 / 2005 


الأمر لا يتعلق بالطاعن وحده وقد أشار الطاعن في عريضة طعنه إلى أن لديه حاضنات أخريات وهو أمر لم يثر لدى محكمة الموضوع وما كان ينبغي الالتفات إليه في هذه المرحلة لو كان الأمر يتعلق بحق خالص للطاعن لكن مراعاة لحق المحضونة نرى وجوب التحري في هذا الأمر وكذلك فيما يتعلق بإقامة الطاعن خارج السودان كما ينبغي التحري عن الوسط الذي تقيم فيه المطعون ضدها والوسط الذي يقيم فيه الطاعن وذلك حتى تتمكن المحكمة من أجراء الموازنة المطلوبة والوصول إلى قرار عادل . 

عليه وبما أن المطعون ضدها قد أعلنت وجاء ردها عبر محاميها الأستاذ محمد بخيت سعيد مناهضة ومقاوما لما ورد في عريضة الطعن . 

أرى أن نلغى قرار محكمة الموضوع والاستئناف وان نعيد الأوراق إلى محكمة الموضوع لإعادة السير وفق المذكرة . والله اعلم .  


(0000000000000000000000000 

السيوطى إبراهيم سعيد 

قاضى استئناف – سلطات محكمة عليا 

31/3/ 2005 




اوافق 



(0000000000000000000000 

احمد أبو زيد احمد 

قاضى المحكمة العليا 

31/3/2005 


بعده / 3 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000    


م ع / د و ك / ط ش / 27 / 2005 



اوافق 



(000000000000000000000000000000 

عباس بابكر احمد 

قاضى المحكمة العليا 

31/3/2005 




الأمر النهائي :- 


نلغى قراري محكمتي أول وثاني درجة . 

تعاد الأوراق إلى محكمة الموضوع لإعادة السير فيها وفقاً للمذكرة . 

يخطر الإطراف . 


(0000000000000000000000000000000000000 

عباس بابكر احمد 

قاضى المحكمة العليا ورئيس الدائرة 

31/3/2005

إرسال تعليق

0 تعليقات