ئية
المحكمة العليا لولايات غرب السودان
النمرة : م ع / د و ك /ط ش / 46 / 2005 م
الإطراف :-
محمد على ادم تكرور
7
ورثة المرحوم / ادم تكرور
أمام السادة :-
عثمان الصديق احمد : 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رئيساً
احمد أبو زيد احمد : 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 عضوا
السيوطى إبراهيم سعيد: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000عضوا
الحكم
أصدرت محكمة الرهد الشرعية الأعلام 24/1994 بوفاة المرحوم / على ادم تكرور وانحصار ارثه وتوزيع تركته وقد ظهرت له ألان تركة عبارة عن القطعة رقم 139 الرهد إلا أن محكمة الموضوع قررت حفظ التركة وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف ولاية شمال كردفان بقرارها رقم / أ س ش / 21/2005 وألان تقدم لنا محمد على ادم تكرور بهذا الطعن وهو مقبول شكلاً وأعلن المطعون ضده للرد ففعل .
ومن حيث الموضوع ينعى الطاعن على محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الموضوع الاستناد على سابقة المحكمة العليا رقم / د و ك / ط م / 101 / 1997 التي أشارت إلى المنزل رقم 118 مدينة الرهد بينما النزاع يدور ألان حول المنزل رقم 139 مدينة الرهد وطلب إلغاء القرار المطعون فيه .
رد عليه المطعون ضده إبراهيم على ادم تكرور بان المنزل 118 مدينة الرهد هو نفسه المنزل رقم 139 مدينة الرهد وطلب شطب الطعن وبالمراجعة أتضح أن الورثة طلبوا من محكمة الموضوع توزيع القطعة 139 مدينة الرهد بحسبان أنها تخص مورثهم على ادم تكرور وقد أمرت محكمة الموضوع بالتحري عن القطعة أعلاه بتاريخ 27/10/2004 وكتبت لإعادة التحري مره أخرى بتاريخ 8/12/2004 بمرافقة شرطة المحكمة ومره ثالثة بتاريخ 20/12/2004 ثم عادت محكمة الموضوع وبنفس التاريخ وقررت حفظ التركة بناء على إفادة المطعون ضده بان القطعة 139 هي نفس القطعة 118 مدينة الرهد واستندت على سابقة المحكمة العليا الأبيض رقم 101/ 1997 والتي تحدثت عن سكن الاهالى وقد اخطات محكمة الموضوع الفهم لصحيح لما جاء بالسابقة أعلاه فقد أشارت السـابقة
بعده / 2 00000000000000000000000000
م ع / د و ك / ط ش / 46/2005
إلى أن منح الأكشاك منح مؤقت وينتهي الترخيص بوفاة المرخص له وهذا صحيح ولكن يمكن للورثة أن يقيموا المنقولات وتوزيع القيمة ويجدر الترخيص لأحد الورثة وهذا ينطبق على كل حيازة أو منفعة سواء أكانت زراعية أو سكنيه أو تجارية يتفق الورثة فيما بينهم على تقدير المنفعة والمنقولات ويتخارجون لبعضهم البعض بالقيمة والمنفعة المسجلة كالملك المسجل والمنفعة غير المسجلة يحميها القانون في حدود الانتفاع الحقيقي ولا تنزع ألا لمصلحة عامة وبمقابل تعويض عادل انظر المادة 560/3/4 من قانون المعاملات المدنية .
وفى هذه الدعوى الورثة طلبوا توزيع قطعة معنية فعلى محكمة الموضوع مخاطبة الجهات الإدارية المعنية للتحري عن القطعة وقيمتها ارض وعمارة واتخاذ الأجراء المناسب للتوزيع بعد التشاور مع الورثة علما بأنه يوجد خطاب سابق صادر بتاريخ 25/5/2000 يفيد بان القطعة 139 حي الهدى مسجلة باسم المرحوم / على ادم تكرور وبها غرفتان من الجالوص وقـطية ولم يبين القيمة .
ولما تقدم أرى أن نقرر إلغاء قضاء المحاكم الادني وإعادة الأوراق لمحكمتها للسير وفق المذكرة على ضوء المذكرة .
(00000000000000000000000000000000000000
عثمان الصديق احمد
قاضى المحكمة العليا
12/6/2005
اوافق
(000000000000000000000000000000000000000
السيوطى إبراهيم سعيد
قاضى استئناف - سلطات محكمة عليا
12/6/2005
بعده / 3 00000000000000000000000000000000000
م ع / د و ك / ط ش / 46 / 2005
اوافق
(00000000000000000000000000000000000000
احمد أبو زيد احمد
قاضى المحكمة العليا
28/6/2005
الأمر النهائي :-
إلغاء قضاء المحاكم الادني وإعادة الأوراق لمحكمتها للسير فيها على ضوء المذكرة .
(000000000000000000000000
عثمان الصديق احمد
قاضى المحكمة العليا ورئيس الدائرة
4/7/2005

0 تعليقات