سوابق قضائية

 بسم الله الرحمن الرحيم 

محكمة الاستئناف  نيالا 

الدائرة الجنائية

إمام السادة 

عبد اللطيف محمد الأمين                                                              قاضي الاستئناف                        رئيساً

قيس حيدر  عثمان                                                                     قاضي الاستئناف                        عضواً 

 أحمد  الطاهر أحمد                                                                  قاضي الاستئناف                        عضواً

النمرة/ف ج  244/2017م 

محاكمة   /  ح ع آ     

الحـــكــم 

       الرأي الأول :-

       أدانت محكمة جنايات نيالا شمال حنونة عيسى آدم محمد تحت المادة 131/"2" من القانون الجنائي لعام 1991م لقتلها المجني عليها دار السلام آدم عبد الله بالسكين المعروضات وحكمت عليها بالسجن لمدة 4 سنوات إعتباراً من 15/1/2016م فضلا عن الدية المغلظة أربعون ألف جنيه تدفع لاولياء الدم وتحصل بالطريق المدني وذلك بموجب المحاكمة غير إيجازي 85/2016م  تقبلنا عبر السيد /مدير سجن الولاية طلباً من المدانة كاسترحام عبرت عن رضاها بالحكم لكنها أبدت ظروف أسرية بسطتها في الطلب وطلبت تخفيف العقوبة حتى تخرج وتساعد زوجها.  

قانوناً لا يوجد من ناحية إجرائية مسمي لاسترحام ودرجت المحاكم الأعلى بمعاملة مثل هذه الطلبات كطلب فحص باعتبارها  تحريض لهذه المحاكم لإعمال سلطتها المنصوص عليها بالمادة 188 من قانون الإجراءات الجنائية للعام 1991م وذلك لبسط رقابتها على إحكام المحاكم الادني بغية التأكد من صحة وسلامة الإجراءات وتحقيق العدالة وها نحن نقبل الطلب لذلك الغرض .

   باطلاعى على سائر الأوراق فالثابت أن المدانة أوقعت الإصابة الموصوفة في مستند التشريح على المجني عليها بالسكين وفي الوضع الموصوف مما أدي  لنزيف حاد أدي لوفاة المرحومة وبالتالي فان علاقة السببية بين الوفاة وفعل المدانة لم تنقطع كما أن فعل المدانة أن لم تكن تقصد القتل فان إصابة المرحومة وفي ذلك الموضع نتيجة راجحة للوفاة لأن وفاة المرحومة أن لم تحدث لسبب إندهاش الرجل العادي عندما استخدمت السكين وفي ذلك الموقع من جسد المرحومة مما حق لمحكمة الموضوع إدانتها بصورة مبدئية تحت المادة 130 من القانون الجنائي للعام 1991م .

وبالنظر لظروف وملابسات ارتكاب هذه الجريمة فأن الأسباب المبية والتي تعغي المدانة كلية من العقاب غير متحقق وقد ادعت المدانة الدفاع عند النفس ولا بينة  لها عن ذلك لأن الحدث لم يشهد وقائعه من البداية شخص لذلك فأن الأمر لا يتعدي المعركة المفاجئة كما ذهبت لذلك محكمة الموضوع وباقتدار وفق الأسباب التي سطرتها في حيثيات حكمها مما يجد منا القبول التقدير في الجهد الذي بذله القاضي بابكر أحمد عثمان في هذه المحاكمة وبالتالي أجد أن الإدانة تحت المادة 131/"2" "ج" من القانون الجنائي تجد منا التأييد كما أن الدية وفق المنشور السيادي عند حدوث الجريمة قد تحدد شرعاً لا يمكننا النزول عند قدره بحسبانه حق قانوني مكفول وبديل من فقد النفس يتحمله الجنائي وحدة ودون أي تضامن معه من قبل عاقلة أو خلافة طالما أن القتل قتل عمد أو شبه عمد بخلاف القتل الخطأ .

وبالنظر لعقوبة السجن الموقعة على المدانة الأربع سنوات ولعلاقة الإطراف فأن زوج المرحومة وشقيق لزوج المدانة ويسكنان في قطعة واحدة لعلاقة زوجيها وقد مكثت المدانة في السجن مهم منذ 15/1/2016م حوالي سنه وثمانية أشهر وحق الورثة كفل بالدية المغلظة وهي ولاشك أن الرابط الأسري له دور و المشاجرة جاءت نتيجة معركة مفاجئة بين زوجتى شقيقين ففي فقد المرحومة فقد لتلك الأسرة أري لوافقني إخوتي في الدائرة أن نذهب لوضع ظروفها التي سطرتها في الطلب في الاعتبار لأنها خلافات نساء والقتل أمر عارض في تلك الاختلافات لكن المشيئة الإلهية واقعه  واقعة ليكون حكمنا كالتالي :- 

1/ تأييد الإدانة تحت المادة 131/"2"(ج) من القانون الجنائي للعام 1991م

2/ تأييد قدر الدية المغلظة وطريقة تحصليها 

3/ تخفيف عقوبة السجن لعامين ونصف أعتباراً من 15/1/2016م والرأي للزملاء          

عبد اللطيف محمد الأمين  

قاضي المحكمة الاستئناف

16/8/2016م


  أحمد الطاهر أحمد                                                          قيس حيدر عثمان الكاشف 

قاضي محكمة الاستئناف                                                        قاضي محكمة الاستئناف 

19/8/2017م                                                            20 /8/2017م                                           

الأمر النهائي :-

/  تأييد الإدانة تحت المادة 131/"2" "ج) من القانون الجنائي لسنة 1991

// تأييد مقدار الدية المغلظة وطريقة تحصيلها 

/// تخفيف عقوبة السجن لعامين ونصف اعتباراً من 15/1/2016م 

عبد الله اللطيف محمد الأمين

قاضي محكمة الاستئناف

20/8/2017م


مناهل

إرسال تعليق

0 تعليقات