((القواعد الاثباتية في هذه الجرائم خاصة التعزيرية منها تعتمد غالباً علي القرائن وجعل المشرع من شكوى المجني عليها ومسارعتها في الابلاغ مع وجود بينة طبية تؤكد وقوع الاغتصاب بمثابة إثبات للواقعة بطريق غير مباشر ))
===
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف ولاية جنوب دارفور – نيالا
الدائرة الجنائية (الخاصة)
النمرة/ أ س ج/ 6/2017م
محاكمة : ح م آ ع
الحكم
شطبت محكمة جنايات جرائم دارفور الاتهام الذي يواجه المتهم تحت المادة 45/ب من قانون الطفل لعام 2010 وأمرت بإخلاء سبيله .
ضد هذا القضاء تقدم والد المجني عليها أ ه س بهذا الطلب كاستئناف طالباً منا التدخل لأن المتهم استدرج المذكورة لمنزله واغتصبها والجرم واضح وطلب التدخل .
الطلب قدم في القيد الزمني المنصوص عليها بالمادة 184 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991م لذلك فهو مقبول شكلاً .
وفي الموضوع وباطلاعي علي سائر الأوراق فالثابت المجني عليها طفله وفق شهادة الميلاد المودعة بالمحضر صورة منه بعد المضاهاة من قبل المحكمة والذي أشرت عليه كمستند اتهام رقم (3) لأن عمرها لم يتجاوز الثامنة عشرة حيث أن تاريخ ميلاها يشير للخامس عشر من اغسطس 2000 ولم اجد مبرر لتقدير عمرها عبر القموسيون وفق ما هو مودع من شهادة لتقدير العمر تشير لبلوغها سن ال(19) سنة حيث خلي شهادة تقدير العمر من صورة تشير للمقدر عمرها وبالتالي فأن المذكورة طفلة وفق مفهومه الوارد بالمادة (4) تفسير من قانون الطفل لعام 2010 م
وانطلاقاً من ذلك فأن القانون لا يعتد برضى الطفل عندما ترتكب عليه جريمة أن كان فعل الجماع تم برضاها لأن رضي الصغير غير معتبر قانونا حسب تفسير معني رضا الوارد بالمادة (3) تفسير وايضاحات من القانون الجنائي لعام 1991م كأصل من الأصول العامة
وبالنظر لجرائم الاعتداءات الجنسية فأن الجاني هو الذي يختار الزمان والمكان بعد تخطيط وتدبير لارتكاب فعلته لذلك جاءت القواعد الاثباتية في هذه الجرائم خاصة التعزيرية منها تعتمد غالباً علي القرائن وجعل المشرع من شكوى المجني عليها ومسارعتها في الابلاغ مع وجود بينة طبية تؤكد وقوع الاغتصاب بمثابة إثبات للواقعة بطريق غير مباشر
انطلاقاً من دلائل الأحوال بحيث تؤدي تلك الوقائع للقول بأن المتهم دون غيره هو من ارتكب الفعل المنسوب اليه بحيث لو اهملنا هذه القرائن في ظل ذلك التخطيط المحكم للجريمة لأضعنا حقاً كثيراً وقد قال تعالي في سورة يوسف (( وشهد شاهد من اهلها أن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين )) صدق الله العظيم
وبالنظر لما هو ثابت بالمحضر فأن المجني عليها في روايتها التي سردته في المحضر اثناء المحاكمة تختلف اختلافاً جوهرياً عن رواية الشاكي ص2 من ادعاء بوجود خطف لها كما انها فصلت حول المنزل محل ارتكاب الجريمة بأوصاف ومحتويات جاءت واضحة لم يقدم الاتهام شيئاً حول صحة تلك الاشياء بل ذهبت شاهدة الاتهام الاول ص 18 بأن المجني عليها ذكرت أنها لا تعرف المكان الذي نامت فيه مع المتهم ومعلوم أن الدليل الذي اشار وادي للقبض علي المتهم هي وصفها للمنزل بالمتابعة والمراقبة قبض علي المتهم في هذه الإجراءات التي يواجها المتهم . كما أن مستند اتهام رقم (1) حول واقعة الاغتصاب كبينة طبية اكدت أن غشا ء البكارة مزال لكنه لم يؤكد أن كان حديثاً أم قديماً بل أن هناك كشط قبل كلمة توجد احمرار في فتحة المهبل ولا توجد خدوش وهذا الكشط لم يستدع محرر المستند أن كان صدر منه لأنه قد يتصرف للا احمرار مما ينفي وجود الاغتصاب من أصله لأن الافرازات المهبلية التي أشار لها التقرير تعتمد علي النظافة الشخصية وهي حالة مصاحبة للنساء وهذه كل شكوك لازمت إجراءات هذه المحاكمة يلزم تفسيرها لمصلحة المتهم لأن الواجب الاتهام اثبات الجرم فوق مرحلة الشك المعقول وهو ما لا نجد مكان في هذه المحاكمة وهو التفسير الذي ذهبت اليه محكمة الموضوع ونحن نؤيدها في ذلك وهذا بالطبع يقتضي مني القول بالتالي :
تأييد حكم محكمة الموضوع ببراءة المتهم .
عبداللطيف محمد الأمين
قاضي المحكمة الخاصة
25/2/2017م
*محمدين *
0 تعليقات