(بلوغ الأولاد سن الرشد لا يؤثر في دعوى إثبات النسب ؛ لأن الأم من حقها إثبات نسب أبنائها كي لا تُعَيَّر . ولإثبات شرفها.)
🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة القومية العليا
قرار النقض رقم 545/2013م
الصادر في 2/9/2013م
القضاة:
صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد إبراهيم محمد حامد
قاضي المحكمة العليا
رئيساً
صاحب الفضيلة الشيخ/ البشـرى عثمان صـالح
قاضي المحكمة العليا
عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب الفكـي موسـى
قاضي المحكمة العليا
عضواً
قضيـة إثبات نسب
قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م – المادة (97) منه – إثبات النسب – بلوغ الأولاد سـن الرشـد - أثره على رفع الدعـوى بوساطة الأم.
المبدأ:
بلوغ الأولاد سن الرشد لا يؤثر في دعوى إثبات النسب ؛ لأن الأم من حقها إثبات نسب أبنائها كي لا تُعَيَّر . ولإثبات شرفها.
الحكــم
القاضي: محمد إبراهيم محمد حامد
التاريخ: 25/8/2013م
أصدرت محكمة استئناف أمدرمان قرارها رقم 367/2013م بتاريخ 2/6/2013م بتأييد حكم محكمة الموضوع وشطب الطلب.
ضد هذا القرار كان الطعن بالنقض من الطاعن بوساطة محاميه الأستاذ/ يحيي حسين كوكو وقد قدم في ميعاده القانوني فهو مقبول شكلاً وقد أعلنت العريضة للطرف الآخر وورد الرد فصار الطعن جاهزاً للفصل.
خلاصة الوقائع:
أقامت المطعون ضدها دعوى ابتدائية بأنها زوجة للطاعن ومازالت في عصمته وأنها رزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بالأبناء ... 16 سنة و ... 14 سنة و ...11 سنة و ... 7 سنوات إلا أنه أنكر بنوة الأبناء وطلبت نسب الأبناء له.
وقد أصدرت محكمة الموضوع ثبوت نسب الأبناء وعند استئناف هذا الحكم لدى محكمة استئناف أمدرمان أصدرت القرار المشار إليه ومن ثم كان الطعن بالنقض الذي قبلناه شكلا.
خلاصة الطعن:
1- إن محكمة الاستئناف قد وجهت في قرارها 425/2012م محكمة الموضوع للتحقق في أمريْن:
(أ ) أن محكمة الموضوع انصرفت عن مسألة التحقيق في نفي النسب وأنها مقدمة على غيرها لوجود حق لله تعالى بموجب وثيقة الطلاق المشار إليها ونضيف بأن محكمة الاستئناف قد صرفت النظر هي الأخرى عن ثبوت الطلاق بموجب الوثيقة المشار إليها وأقوال شهود الطاعن.
(ب) أن على محكمة الموضوع أن تحقق في مسألة الرجعة بناءً على ما جاء في المنشور (41) الفقرة الثامنة فسألت المحكمة المستأنف عن رغبته في يمين المدعية وعندما أكد عدم رغبته حلّفت المحكمة المدعية اليمين بالعريضة الواردة في المحضر وكان عليها أن تحلّف المستأنف على الرجعة وليس توجيه اليمين إلى المستأنف ضدها وهذا خطأ وسبق أن استمعت المحكمة لأربعة شهود وشهدوا بأن المطعون ضدها استلمت قسيمة الطلاق وأنها سمعت قوله أنت طالق ، فكيف تحلف أنها ليست طالقاً.
طلبنا شهادات الميلاد المدعى بها فجاءت الوقائع تختلف وأن كل الأبناء أتت بهم المطعون ضدها بعد الزمن الذي بعد الطلاق ثم أن كل الأبناء بلغوا فلم تعد هنالك صفة للمطعون ضدها وعلى هؤلاء الأبناء أن يعملوا على إثبات نسبهم.
(ج) استندت محكمة الموضوع إلى أن الرجعة كانت فعلية على رأي الإمام أبي حنيفة وأن هذا القول يخالف قول المطعون ضدها إذ إنها تعتمد على قيام الزوجية دون طلاق وقد نفت المطعون ضدها الطلاق فكيف تبني محكمة الموضوع قرارها على ما هو منفي أصلاً ، فكان على محكمة الموضوع نفي النسب.
(د) أن قسيمة الزواج التي أبرزتها المطعون ضدها بعد الرد على الدعوى وإبراز وثيقة الطلاق فإن العقد الوارد في هذه القسيمة هو أن الجد هو الذي قام بالعقد وأن المدعي لم يكن لديْه وكيلُ ُفالمدعي لا علم له بهذه الوثيقة ولا يوجد إيجاب ولا قبول وهو شرط وفي ذلك مخالفة للمادة (12) ومخالفة للمادة 13(ج) أحوال شخصية.
(هـ) أكد خمسة من الشهود أنهم فُوجئَوا بوثيقة الزواج بعد إكمال الطلاق أمام شقيقها الفاتح عبدون وأن المدعية لم تؤكد نفياً لواقعة الطلاق ولم تطعن في مستند الطلاق بالتزوير.
(و) أكد شهود الدفاع أن المطعون ضدها كانت حاملاً 1989م -1990م ونسبت هذا الحمل لشخص معين وفشلت في إحضاره فهذا الزواج باطل بطلاناً لا يترتب عليه أي شيء من آثار الزواج كالنسب وخلافه وبمناقشة المادة 97(1) من القانون أنه لا يجوز إثبات نسب محمول على الغير إلا ضمن دعوى حق والمادة (96) التي بينت ثبوت النسب لا تنطبق فلا فراش ولا إقرار ولا شهادة.
(ز) أن شهود المطعون ضدها أقوالهم متضاربة ومختلفة فاختلفوا في مكان السماية وأعمار الأولاد ومكان السكنى وبالرغم من هذه المغالطات فإن محكمة الموضوع أتت بقول غريب هو أن الدفاع لم يطعن في قسيمة الزواج والمباركة لم تؤكد كما أن المطعون ضدها لم تبرز شهادات ميلاد لحسم هذا الجدل.
(ح) بعد تقديم شهادات الميلاد فإن الولد .... وكذلك الولد .... ولدا بعد أدنى مدة الحمل بعد الطلاق.
(ط) أكد جميع الشهود أن الطاعن لم يغادر مكان سكناه وعلى النقيض لم يؤكد شهود المطعون ضدها سكن الطاعن مع المطعون ضدها وكانت شهادتهم باهتة وصفراء.
(ى) أكدت السوابق أنه رغم ثبوت الطلاق وعدم ثبوت الرجعة فإن نسب المولود الذي أُثبتت به الطلقة بعد عام لا يثبت وذلك وارد في المنشور (41) الفقرة الثامنة.
ومن ثم طلب إلغاء قرار المحاكم الأدنى وإعلان نفي النسب.
خلاصة الرد الوارد من الأستاذ المحامي عبد العال آدم عبد العال:
أن المحاكم الأدنى طبقت صحيح القانون وتوصلت إلى الحكم الصحيح بإثبات نسب الأولاد إلى أبيهما الشرعي الطاعن.
وما يدعيه من وجود قسيمة زواجه بمحل غسال بالشهداء وشرع مباشرة في إجراءات الطلاق لماذا يطلق إن كانت انتصار عابدين ليست بزوجته؟
أما قوله سلمها لشقيقها فذلك لعلمه بوفاة شقيقها بعد شهر من تاريخ زواجه وتلقى العزاء.
ولو فرضنا أن القسيمة صحيحة فإن المطعون ضدها لا علم لها بهذا الطلاق وقد ثبت بإفادة الشهود بقاؤه معها في منزل الزوجية والرجعة تكون بالقول والفعل والحال.
2- أن المنشور الذي أشار إليه الطاعن لا ينطبق لعدم العلم بالطلاق وأن ما ذكره من خروج المراد إثبات نسبهم من وصاية المدعية فإن البيت حق للولد وحق للمرأة للدلالة على شرفها وعفتها وكرامتها بين أهلها.
أما قوله بخطأ محكمة الموضوع في توجيه اليمين للمطعون ضدها نرد عليه بأن هذه اليمين هي اليمين المتممة وفقاً لنص المادة 58(أ) من قانون الإثبات . وأن محكمة الموضوع استندت لرأي الإمام أبي حنيفة بأن الرجعة الفعلية لا تحتاج لقول.
وهنا تنطبق المادة (105) والمادة (106) وأنه يجوز في دعاوى النسب قبول الشهادة بالتسامع والشهرة.
الأسباب
1- الدفع بأن نفي النسب مقدم على غيره لوجود حق لله تعالى غير مسلّم به فإن النفي لا يقدم على الإثبات فإن البينة التي استمعت لها محكمة الموضوع واقتنعت بها أن هنالك زوجية قائمة وذلك بشهادة الشهود وأن هؤلاء الشهود منهم من ذكر بأنه لا يشك في زوجية الطرفيْن فالزوجية ثابتة . أن الطلاق نفسه يدل على أن هنالك زوجية وإلا لماذا طلق ؟ فكان عليه أن يرفع دعوى إبطال زواج لا يقوم بالطلاق.
2- لا علاقة للمنشور (41) بهذه الدعوى.
3- أن اليمين التي حلفتها المطعون ضدها هي اليمين المتممة وهي يمين صحيحة في هذا الإجراء.
4- دفعت المطعون ضدها بأنها لا علم لها بهذا الطلاق ويدحض هذا الطلاق أن الشهود شهدوا ببقائه معها في منزل الزوجية وهذا يعني حتى لو ثبت الطلاق فإن الرجعة ثابتة بالفعل وأجازت الشريعة الرجعة بالفعل.
5- أن الطلاق في هذه الواقعة لا أثر له في إثبات النسب لأن الرجعة ثبتت فالزوجية قائمة.
6- أكد شهود المطعون ضدها سكن الطاعن مع المطعون ضدها.
7- بلوغ الأولاد سن الرشد لا يؤثر لأن الأم من حقها إثبات نسب أبنائها كي لا تُعيَّر ولإثبات شرفها فلها مصلحة قوية في هذه الدعوى.
فأذهب لتأييد قرار المحاكم الأدنى ورفض هذا الطعن موضوعاً.
القاضي: البشرى عثمان صالح
التاريخ: 28/8/2013م
أوافق.
القاضي: الطيب الفكي موسي
التاريخ: 1/9/2013م
أوافق.
الأمر النهائي:
رفض هذا الطعن موضوعاً.
محمد إبراهيم محمد حامد
قاضى المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
2/9/2013م
0 تعليقات