حماية المشتري حسن النية ليست واجبة في العقد المزور :-
🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩
علي مصطفى إبراهيم الحجزي وآخرون ... مقدمي طلب المراجعة
// ضد //
1 - عاطف مصطفى إبراهيم الحجزي
2 - خليل الطيب عبد الله وآخر ... مقدم ضدهم طلب المراجعة
مجلة 2017
الرقم م ع/ط م/359/ 2014 م
مراجعة/43/ 2016 م
قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م - بيع العقار المسجل بموجب توكيل مزور - القانون الواجب التطبيق قانون المعاملات المدنية.
قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م - المواد 91/ 92/93/ 227/2 منه - بيع ملك الغير أثره - لا يسري البيع في حق المالك إلا إذا أقره أو آلت ملكية المبيع إلى البائع.
قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م - /م/6/أ منه إعادة الحال إلى ما كان عليه تعني إعادة السجل إلى اسم المالك.
السوابق القضائية - قاعدة حماية المشتري حسن النية لا تنطبق إلا في حالات البيع الصحيح.
المبادئ:
1 - إذا تم البيع للعقار المسجل بموجب توكيل مزور، فإن القانون الواجب التطبيق هو قانون المعاملات وليس قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 م.
2 - بيع ملك الغير يجيزه المالك الحقيقي وينقلب صحيحاً إذا أصبح البائع مالكاً، والعقد القابل للإبطال لا ينقلب صحيحاً إلا إذا أجازه المالك وهو الذي تقرر البطلان لمصلحته.
- ينطبق قانون المعاملات ويحكم ببطلان بيع ملك الغير وتنشأ الحماية للمالك السجل ويعاد الحال إلى ما كان عليه والأمر ذو خصوصية وهو أدق من أن يوصف بأنه مجرد تعديل للسجل إذ يتعلق بإعادة الحق إلى صاحبه إذا فقده بسبب باطل قانوناً وصاحب الملك أولى بملكه وفق قاعدة رد الحقوق إلى أهلها.
4 - حماية المشتري حسن النية ليست واجبة في كل الأحوال، فإن استحقت في حالات البيع الصحيح فهي لا تستحق في حالات البيع التي يثبت فيها بطلان العقد بسبب التزوير.
0 تعليقات