ﻗﻀﻴﺔ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﻣﻬﺮ

 ﻗﻀﻴﺔ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﻣﻬﺮ


ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

ﻗﻀﻴﺔ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﻣﻬﺮ

ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺭﻗﻢ 265/69

ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ :

ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ – ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ- ﺍﻟﻤﻬﺮ- ﻣﺎﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺮ ﺑﺎﻻﺑﺮﺍﺀ – ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ

ﺍﻟﻤﻬﺮ ﻋﻴﻨﺎ ﻭﺩﻳﻌﺔ – ﺍﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﺑﺎﻻﺑﺮﺍﺀ – ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ

ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻫﻮ ﻣﻬﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻻﻳﻘﺒﻞ ﺍﻻﺑﺮﺍﺀ ﺑﺎﻻﺳﻘﺎﻁ ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﻴﺎﻥ

ﺍﻟﻤﻬﺮ ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﻴﺎﻥ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺣﻂ ﺷﺊ ﻣﻨﻪ ﻭﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻻﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ

ﻭﺩﻳﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﻭﺍﻥ ﺍﺳﺘﻬﻠﻚ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ

ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﺳﻘﺎﻃﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻧﻘﻀﻪ

ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 14/9/1969 ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ 359/1969 ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﺣﻜﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ

ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ /101–ﺵ 1968/ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 28/4/1969 ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ

ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﺭﺍ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﺸﺮﻃﻬﺎ ﻭﻫﻮ

ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺑﻘﺮﺓ ﺣﻤﺮﺍﺀ ﺃﻧﺘﺠﺖ ﻋﺠﻠﻴﻦ ﻭﺣﻤﺎﺭﺓ ﻭﺧﻤﺴﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﻣﻦ ﺍﻷﻏﻨﺎﻡ ﻭﻧﻔﻘﺔ ﻋﺪﺗﻬﺎ

ﻭﺍﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﺿﺪﻩ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﻗﺪ ﺃﺑﺮﺃﺗﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺔ ﻋﺪﺗﻬﺎ

ﻭﻣﻦ ﺷﺮﻃﻬﺎ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﻜﺎﺭﻫﺎ ﻟﻺﺑﺮﺍﺀ ﻭﻋﻨﺪ

ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺃﺛﺒﺖ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﺿﺪﻩ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺔ

ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻭﺍﻟﺸﺮﻁ ﻭﺻﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻭﺗﻘﺪﻣﺖ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ

ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﺣﻜﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ

ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺃﺷﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 80/ ﻣﻦ

ﻛﺘﺎﺏ ﺷﺮﺡ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ‏(ﻟﻸﺑﻴﺎﻧﻲ ‏) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﺑﺮﺍﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻬﺮ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ

ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻭﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻭﺍﻥ ﻟﻠﻤﻄﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ

ﻭﺍﻥ ﺍﺳﺘﻬﻠﻚ ﺿﻤﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ‏( ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﺣﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ‏) ﻣﺎ

ﻳﺆﻳﺪ ﺫﻟﻚ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ

ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ

ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﺿﺪﻩ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﻪ ﺃﻣﺎﻡ

ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺒﺎﺭﺍ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻫﻮ ﻣﻬﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻹﺑﺮﺍﺀ ﺑﺎﻹﺳﻘﺎﻁ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ

ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ

ﻭﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﺿﺪﻩ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻹﺑﺮﺍﺀ ﻋﻨﻪ

ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻄﻼﻕ

ﻭﺣﻴﺚ ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎﺩﻗﻬﻤﺎ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻓﺈﺳﻘﺎﻃﻪ ﺑﺎﻹﺑﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ

ﺣﻴﺚ ﺃﺳﺘﻨﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺣﻜﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺑﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻟﻬﺬﺍ

ﺗﻌﻴﻦ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻷﺑﻴﺾ ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ 359/1969

ﻭﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻹﺑﺮﺍﺀ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻲ

ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ

ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ

ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺒﻮﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ 359/1969

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻁ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺣﻜﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪ

ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺜﺒﻮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻓﻘﻂ

ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭﺕ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ 359/1969 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺑﺮﺍﺀ ﻋﻦ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺪﺓ

إرسال تعليق

0 تعليقات