طاعة الزوج .
المادة ٩١ احوال شخصية نصت على الاتي ـ تجب على الزوجة طاعة زوجها ، فيما لا يخالف أحكام الشرع ، وذلك إذا ، توفرت الشروط الآتية ، وهى أن :
(أ ) يكون قد أوفاها معجل مهرها ،
(ب) يكون مأموناً عليها ،
(ج ) يعد لها منزلاً شرعياً ، مزودا ً بالأمتعة اللازمة ، بين جيران طيبين .
0 تعليقات