طاعة الزوج .

 طاعة الزوج . 


المادة ٩١ احوال شخصية نصت على الاتي ـ تجب على الزوجة طاعة زوجها ، فيما لا يخالف أحكام الشرع ، وذلك إذا ، توفرت الشروط الآتية ، وهى أن :


(أ ) يكون قد أوفاها معجل مهرها ،


(ب) يكون مأموناً عليها ،


(ج ) يعد لها منزلاً شرعياً ، مزودا ً بالأمتعة اللازمة ، بين جيران طيبين .

إرسال تعليق

0 تعليقات