القرار الصادر من مؤسسات التعليم العالي الخاصة لا يعتبر صادراً من سلطة عامة سابقة قضائية

 ((القرار الصادر من مؤسسات التعليم العالي الخاصة لا يعتبر صادراً من سلطة عامة وبالتالي لا ينطبق عليه وصف القرار الإداري ولا ينعقد الاختصاص بشأنه للمحاكم الإدارية)



إبراهيم محمد إبراهيم // ضد // جامعة أم درمان الأهلية


نمرة القضية: م ع/ط أ س/23/2005م


المحكمة: المحكمة العليا


العدد: 2005


 


المبادئ:


  قانون القضاء الإداري 1996م - القرار الإداري – القرار الصادر من مؤسسات التعليم العالي الأهلي الخاص – تكييفه – المادة (2) من القانون


القرار الصادر من مؤسسات التعليم العالي الخاصة لا يعتبر صادراً من سلطة عامة وبالتالي لا ينطبق عليه وصف القرار الإداري ولا ينعقد الاختصاص بشأنه للمحاكم الإدارية


الحكم:


المحكمة العليا


القضاة:


سعادة السيدة/ فريدة إبراهيم أحمد حسين     قاضي المحكمة العليا   رئيساً


سعادة السيد / نور الدين علي عبد المجيد      قاضي المحكمة العليا   عضواً


سعادة السيد / محمد سعيد بابكر خوجلي      قاضي المحكمة العليا   عضواً


 


الحكــم


تقدم الطاعن المذكور أعلاه بطلبه هذا بتاريخ 17/1/2005م طاعناً في القرار الذي أصدرته محكمة الطعون الإدارية بأم درمان بتاريخ 8/1/2005م والذي قضى بشطب عريضة الطعن الإداري بالرقم 4/2005م لعدم الاختصاص حيث جاء في قرار محكمة الموضوع إن كانت جامعة أمدرمان الأهلية هي جامعة خاصة فإن المحكمة المختصة هي محكمة العمل وإن كانت تابعة للدولة فإن ديوان العدالة الاتحادي هو المختص بالفصل في النزاع


ضد هذا القرار تقدم أمامنا الطاعن بطعنه هذا ولا أرى حاجة بنا لإعلان الطرف الآخر حيث أن الأمر متعلق بعريضة دعوى تم شطبها وبالتالي فلم تصبح دعوى بعد


تتلخص أسباب الطعن في أن محكمة الموضوع ارتكزت على السابقة القضائية ط أ س/99/2003م وليس 43/2003م كما ورد في قرارها وهي خاصة بالعاملين بهيئة الإذاعة السودانية وهم شاغلو الوظائف القيادية والعاملين بالخدمة العامة باعتبار أن هيئة الإذاعة السودانية من المؤسسات الحكومية 100% أما جامعة أمدرمان الأهلية فهي ليست من المؤسسات الحكومية 100% وهي جامعة أنشئت بموجب قانون خاص بتاريخ 7/فبراير/1996م وهو القانون الواجب التطبيق على النزاع القائم وقد أرفق أمامنا مرسوم مؤقت قانون جامعة أمدرمان الأهلية لسنة 1995م والذي أجيز كقانون عام 1996م كما أرفق أمامنا اللائحة رقم (10) محاسبة العاملين التي أصدرها مجلس الجامعة بموجب المادة (14) من قانون جامعة أمدرمان الأهلية لسنة 1996م وهو الذي يحكم النزاع بين الأطراف


بإطلاعنا على قرار محكمة الموضوع وأسباب الطعن المقدم يتضح لنا أن محكمة الموضوع قد تعجلت في شطبها لعريضة الدعوى وكان عليها وفقاً للمادة (38) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ولكي تحدد إن كانت مختصة بنظر النزاع أو خلاف ذلك أن تستمع إلى مقدم العريضة وتستوضح منه الصفة الاعتبارية لهذه الجامعة خاصة أن الجامعات بما فيها هذه الجامعة يسرى عليها قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990م وتسود أحكامه عند التعارض على أحكام قانون تلك الجامعة


وتجدر الإشارة هنا بأن قانون ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة لا يطبق إلا على جميع العمال شاغلي الوظائف القيادية والوظائف الأدنى بالوحدات وقد عرّف ذات القانون " الوحدة " في المادة (2) منه بأنه يقصد بها أي رئاسة وزارة أو ديوان أو وكالة أو مصلحة أو جهاز أو إدارة عامة تابعة للحكومة الاتحادية أو حكومات الولايات أو أجهزة الحكم المحلي أو هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مملوكة للدولة بنسبة 100%


أضف إلى ذلك أنه يستثنى من تطبيقه وفقاً للمادة (3) الفئات التي يحدد قانونها جهة التظلم أو الطعن حتى ولو كانت حكومية 100%


ومن هذا التعريف يتضح لنا بأن قانون العدالة الاتحادي للعاملين لا ينطبق على النزاع الحالي حيث أن جامعة أمدرمان الأهلية ليست مؤسسة عامة وإنما هي وفقاً لقانونها هي هيئة علمية ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وإن كانت هي من المؤسسات التي تتكون منها مؤسسات التعليم العالي وفقاً للمادة (11) (ج) من قانون تنظيم التعليم العالي لسنة 1990م في إطار التعليم الأهلي أو الخاص


ومن ناحية أخرى فإن قانون العمل لسنة 1997م توجد أيضاً إستثناءات لتطبيقه ومن ضمنها المؤسسات التي تحكم شروط خدمتها قوانين ولوائح خاصة بهم وجامعة أمدرمان الأهلية منشأة بموجب قانون صادرة بموجبه لوائح خاصة بشروط خدمة العاملين بها ومحاسبتهم وبالتالي فإنه يكون ضمن الإستثناءات من تطبيق قانون العمل لسنة 1997م والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل القرار الذي أصدرته المطعون ضدها الأولى بفصل الطاعن عن العمل يعتبر قراراً إدارياً يجوز الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية ؟


لقد عرّفت المادة (2) من قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م تعديل 1997م القرار الإداري بأنه " يقصد به القرار الذي تصدره جهة إدارية بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانوني معين يتعلق بحق أو واجب أي شخص أو أشخاص ويشمل رفض السلطة الإدارية أو امتناعها باتخاذه " ومن هذا التعريف يتضح لنا بأن القرار الإداري يجب أن يكون مُصدره شخص من أشخاص القانون العام أي الدولة كسلطة عامة أو أحد فروعها المركزية أو المحلية أو هيئاتها أو مؤسساتها العامة وفي الطعن الذي أمامنا أن من أصدر القرار لا يدخل في وصف السلطة العامة المشار إليها وذلك لأن جامعة أمدرمان الأهلية ليست مؤسسة عامة وبالتالي ينتفي الاختصاص للمحكمة الإدارية


ونخلص من هذا بأنه بما أن جامعة أمدرمان الأهلية لها قانونها الخاص فيما يتعلـق بشـروط خدمـة العامليـن وطـرق محاسبتهـم فإنـه يلجـأ في الفصـل في النزاع أمام المحاكم المدنية لتقرير حقوق الطرفين لهذه الأسباب فإننا نقرر تأييد القرار بشطب عريضة الطعن الإداري المقدم لعدم الاختصاص


القاضي: فريدة إبراهيم حسين


التاريخ : 28/8/2005م


القاضي: نور الدين على عبد المجيد     القاضي: محمد سعيد بابكر خوجلي


التاريخ : 31/3/2005م                        التاريخ : 31/3/2005م


الأمر النهائي:


يؤيد القرار الصادر بشطب عريضة الطعن لعدم الاختصاص


فريدة إبراهيم حسين


قاضي المحكمة العليا


ورئيس الدائرة


31/3/2005م

إرسال تعليق

0 تعليقات