الفرق بين رفض الدعوي وشطب الدعوي 👇🏿
قضية طلاق للضرر
🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة العليا
قرار النقض رقم 516/2009م
الصادر في 5/10/2009م
القضاة:
صاحب الفضيلة الشيخ/ وهبـي أحمـد دهـب
قاضي المحكمة العليا
رئيساً
صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب الفكي موسـى
قاضي المحكمة العليا
عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ/ صلاح التجانـي الأمين
قاضي المحكمة العليا
عضواً
قضية طلاق للضرر
قانون الأحـوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م- المادة 162(1) (2) – طلاق للضرر – شطب الدعوى – رفض الدعوى – الفرق بينهما – أثرهما في رفع دعوى طلاق للشقاق.
المبادئ:
1- قـرار الشطب يختلف عـن قـرار الرفض للعجز عـن الإثبات.
2- إذا صدر القرار بالشطب لعدم وجود الضرر أصلاً فلا يحق للمرأة أن ترفع دعوى طلاق للشقاق وذلك لشطب الدعوى بسبب عدم وجود أي ضرر يبرر لها رفع دعوى الطلاق للضرر.
رأي مخالف:
لا أرى فرقاً بين رفض الدعوى وشطبها وقد درج العمل على أن الرفض والشطب مسميان لمسمى واحد.
الحكــم
القاضي: وهبي أحمد دهب
التاريخ : 16/9/2009م
حكم محكمة الاستئناف بالخرطوم بحري وشرق النيل 103/2009م سبق قبول الطعن فيه شكلاً وتم إعلان العريضة ورد عليها الأستاذ/ عبدالله فضل محمد فضل نيابة عن المطعون ضدها.
وفي الموضوع رفعت المطعون ضدها الدعوى 64/2008م محكمة الحلفاية ضد مقـدم الطعن بالطلاق للضـرر وقد قضت المحكمة بشطب الدعوى لعدم وجـود مبرر لرفع الدعـوى بالطلاق للضرر وقد جـاء في أسباب حكمها إنها قـررت شطب الدعوى لا رفضها لئلا يستغل هذا الحكم لرفع دعـوى طلاق للشقاق لأن الضرر الـذي ادعت به أمامها لا يعتبر ضـرراً لأنها ادعت أنَّه طلب معاشرتها فـي دبرها ولكنه لم يجبرها على ذلك.
رفعت المطعون ضدها الدعوى 6/2009م حلفاية الملوك طالبة الطلاق للشقاق لسبق صدور حكم بشطب دعواها بالطلاق للضرر . أصدرت المحكمة حكمها بشطب الدعوى لأن الحكم الصادر هو شطب الدعوى لعدم وجود ضرر وليس رفض الدعوى للعجز عن إثبات الضرر.
تم استئناف الحكم المذكور إلي محكمة الاستئناف فصدر حكم الاستئناف المطعون فيه أمامنا الآن والذي قضى بإلغاء حكم محكمة الموضوع وأمرها بالسير في الدعوى للشقاق لأن المادة 163/1 تشترط رفع دعوى طلاق للضرر ولا تشترط إثبات الضرر ومضي 3 شهور.
والذي أراه بعد الاطَّلاع على كل ما ذكر أن المادة (163) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م التي تحكم إجراءات الطلاق للشقاق قد سبقتها المادة 162(1) و(2) التي تتحدث عن الضرر وقد حددت نوع الضرر الذي عند العجز عن إثباته يمكن بعده رفع دعوى الطلاق للشقاق . لذا فإذا تبين للقاضي عند تقديم العريضة أن الضرر المطلوب تحققه والعجز عن إثباته الطلاق للشقاق فللقاضي شطب العريضة . وهذا فعله قاضي محكمة الموضوع في الدعوى 64/2008م حيث أصدر قراراً بشطب دعوى الطلاق للضرر لعدم وجود ضرر وقرار الشطب يختلف عن قرار الرفض للعجز عن الإثبات فإذا صدر القرار بالشطب لعدم وجود الضرر أصلاً فلا يحق للمرأة أن ترفع دعوى للشقاق لشطب الدعوى لعدم وجود أي ضرر يبرر لها رفع دعوى الطلاق للضرر . وهي في هذه الحالة تكون مثل المرأة الناشز لها الحق في رفع دعوى مقابل مال . أي فدية ولكل ما ذكر أرى سلامة حكم محكمة الموضوع بشطب دعوى الشقاق لعدم وجود ضرر يبيح لها رفع دعوى طلاق للضرر ومن ثم دعوى طلاق للشقاق.
لهذا أرى بموافقة أخوي بالدائرة إلغاء حكم الاستئناف المطعون فيه واستعادة حكم محكمة الموضوع بشطب دعوى الشقاق.
القاضي: الطيب الفكي موسى
التاريخ: 17/9/2009م
مع احترامي لرأي زميلي الشيخ وهبي ، أرى أن المطعون ضدها سبق أن رفعت دعوى بالطلاق للضرر وشطبتها محكمة الموضوع لأن ما ذكرته المطعون ضدها لا يعتبر ضرراً في دعوى الطلاق للضرر – المادة 163(1) من قانون الأحوال الشخصية أجازت للمطعون ضدها رفع دعوى جديدة في حالة عدم ثبوت الضرر واستمرار الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح وأجازت للقاضي بعث الحكمين لبحث الشقاق وفقاً لنص المواد (164) إلى (166) . فالمادة (163) لم تشترط نوع الضرر الذي ادعته المطعون ضدها في الدعوى السابقة . وإنما اشترطت أن الضرر لم يثبت واستمر الشقاق . ولا أرى فرقاً بين رفض الدعوى وشطبها وقد درج العمل في المحاكم على أن الرفض والشطب مسميان لمسمى واحد . لذلك أرى – إذا وافقني الزميلان في الرأي الثالث – أن نقرر شطب وتأييد الحكم المطعون فيه.
القاضي: صلاح التيجاني الأمين
التاريخ: 4/10/2009م
مع احترامي لوجهة نظر أخي الطيب إلا أنني أوافق الأخ وهبي.
الأمر النهائي:
إلغاء حكم محكمة الاستئناف واستعادة حكم محكمة الموضوع بشطب دعوى الشقاق.
وهبـي أحمــد دهــب
قاضى المحكمة العليا
رئيس الدائـرة
5/10/2009م
0 تعليقات