ما هي حالة الطوارئ State of Emergency ؟؟
إعلان حالة الطوارئ حق كفله دستور السودان الإنتقالي لرئيس الجمهورية والنائب الأول في المادة 210 عند حدوث وقائع تهدد سلامة وإقتصاد البلاد سواءً كانت حرب أو غزو أو حصار أو كوارث طبيعية أو أوبئة تهدد بتوقف النظام العام، على إثرها يقوم الرئيس بإعلان إيقاف السلطة القضائية للدولة، وتتوقف على أثرها الحياة الاجتماعية، والسياسية، إضافةً إلى تعليقها الحقوق المدنية العادية، ويطلب من المواطنين القيام بإجراءات مُحدّدة، كما يمكن تغيير العمليات الحكومية، وتستمر فترة حالة الطوارئ حتى يقرر رئيس الجمهورية أنه لا حاجة إليها وأن التهديد قد زال.
قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة للعام 1997 والذي ألغى قانون الدفاع عن السودان للعام 1939 وضع شروط لإعلان حالة الطوارئ العامة والتي ذُكرت في الدستور، وعليه منح القانون سلطات للحكومة يمكن أن تمارسها بعد إعلان حالة الطوارئ وهي:
(أ) دخول أي مباني، أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص.
(ب) فرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت.
(ج) النزع والاستيلاء وفق حاجة الطوارئ على الأرض أو العقار أو المحال أو السلع أو الأموال أو الأشياء بتعويض عادل وناجز.
(د) الحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون، وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة.
(هـ) حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في إي منطقة أو زمان.
(و) تنظيم إنتاج السلع أو أداء خدمات أو نقل السلع أو الأشياء أو تخزينها، وتحديد الأسعار ونظم التعامل.
(ز) تكليف الأشخاص بأي خدمة تقتضيها حاجات الطوارئ مع حفظ حق الأجر عليها.
(ح) اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالإعلان.
أثر حالة الطوارئ على الأعمال التجارية: لا يتمّ فرض أي من السياسات على الأعمال والشركات التجارية في حالة الطوارئ من قبل الحكومة، ولكنّ هذا لا يمنعها من فرض إغلاقها في الحالات القصوى، خاصةً إذا لم تقم تلك الشركات بإرجاع الموظفين إلى منازلهم عند إعلان حالة الطوارئ.
0 تعليقات