تحرش جنسي....
(إن جريمة التحرش الجنسي تشمل الأفعال التي لا تصل إلى درجة الزنا واللواط كما تشمل العبارات والإيماءات الجنسية ولمس مواضع العفة في المجني عليه أو المجني عليها.)
حكومة السودان //ضد// إ .ا .ب .ا
م ع/ط ج/97/2013م
قانون الطفل لسنة 2010م – المادة (45) ج منه – جريمة التحرش الجنسي - تعريفها.
المبدأ:
إن جريمة التحرش الجنسي تشمل الأفعال التي لا تصل إلى درجة الزنا واللواط كما تشمل العبارات والإيماءات الجنسية ولمس مواضع العفة في المجني عليه أو المجني عليها.
الحكــم
القاضي: علي أحمد علي محمد قشي
التاريخ: 5/3/2013م
المتهم إ. ا. ب. ا. أدانته محكمة الطفل بالخرطوم تحت المادة 45(ج) من قانون الطفل لسنة 2010م وعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات اعتباراً من 19/9/2012م تاريخ صدور الحكم ، وبالغرامة مبلغ 1000 جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهرين تسري بالتتابع.
لم يرض المحكوم بهذا الحكم وتقدم باستئناف أمام محكمة استئناف الخرطوم التي قررت في حكمها بالرقم: ا س ج/2572/2012م بتاريخ 8/11/2012م تأييد حكم محكمة الموضوع.
بتاريخ 31/12/2012م تقدم أ. ا. ب. ا. شقيق المحكوم بهذا الطعن بالنقض ويمكن تلخيص أسبابه في الآتي:
1- أقوال الشاكية وشهود الاتهام وأقوال المجني عليها ليست متطابقة ولا مترابطة بحيث يمكن تأسيس الإدانة عليها وهي كلها سماعية.
2- تم رفع الدعوى الجنائية بتاريخ 18/12/2011م بينما حدثت الواقعة المدعى بها حسب إفادة الشاكية بتاريخ 18/11/2011م وعدم رفع الدعوى الجنائية وقت وقوع الجريمة يثير الشك الذي يجب تفسيره لمصلحة المتهم.
3- مثل هذه الجرائم الأساس فيها هو التقرير الطبي ولم ُيقدم أي تقرير طبي يؤكد وقوع الجريمة.
استوفى الطعن ما نصت عليه المادتان (183) و(184) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ، ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
في الموضوع تتلخص الوقائع الثابتة في أن المتهم إ. ا. ب. ا. يقيم بأسرته في جزء من منزل أسرة الطفلة المجني عليها م. م. أ. وهو جزء منفصل ، وفي يوم الحادث خرجت المجني عليها وهي في طريقها لمتجر مجاور وقام المتهم بمناداتها وطلب منها أن تحضر له سيجارة من المتجر ، وبالفعل أحضرتها له ودخلت منزله لتسلمها له وكان وقتها وحده بالمنزل حيث كانت أسرته في مدينة أمدرمان ، واستغل المتهم انفراده بالمجني عليها وتحرش بها جنسياً ومن ثم كانت هذه الدعوى الجنائية.
الثابت من إفادة المجني عليها وهي طفلة في الثانية عشرة من عمرها أن المتهم أخرج ذكره ووضعه في فرجها من الخارج دون إيلاج وقد أكدت ذلك شاهدة الاتهام ر. ج. س. التي أفادت أنها شاهدت المتهم والمجني عليها واقفين جوار باب الغرفة والمتهم واضع ذكره في المجني عليها ، يبين من ذلك أن المتهم تحرش جنسياً بالمجني عليها والتحرش الجنسي لا يشترط فيه الإيلاج وإلا تغير وصف الجريمة وبالتالي فإن التقرير الطبي لا أهمية له في مثل هذه الحالة إذ إِن جريمة التحرش الجنسي والتي لا تعريف محدد لها تشمل الأفعال التي لا تصل إلى درجة الزنا واللواط كما تشمل العبارات والإيماءات الجنسية ولمس مواضع العفة في المجني عليه أو المجني عليها ، وفي الحالة التي أمامنا فإن مجرد إخراج المتهم لعضوه التناسلي أمام المجني عليها يعتبر تحرشاً جنسياً حتى وإن لم يلامس به أي جزء من جسدها ، عليه فإن ما توصلت له محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف بشأن تحرش المتهم جنسياً بالمجني عليها صحيح وعلى هذا فإن إدانته تحت المادة 45(ج) من قانون الطفل لسنة 2010م صحيحة.
أما العقوبة فهي مناسبة ، لذا أرى إن وافق الزميلان تأييد حكم محكمة الاستئناف وشطب الطعن.
القاضي: الرشيد التوم محمد خير
التاريخ: 12/3/2013م
البينة المتوفرة في هذه الدعوى هي أقوال الشاكية ولا أقول شهادتها فالشاكي أو المدعي لا يشهد لنفسه فشهادة الإنسان لنفسه غير مقبولة شرعاً وقانوناً.
الشاهدة الأولى ر. ج. س. طفلة في الثالثة عشرة من عمرها فهي مميزة وقد اعتدّ القانون بشهادتها عندما جعل من العقل والتمييز والإدراك أساساً للشهادة ولم يشترط البلوغ المادة (24) من قانون الإثبات وإن كان الفقه الشرعي لا يعتد ببينة الأطفال إلا في تجارح بعضهم البعض وفي هذه الدعوى إفادة الشاكية وابنتها المجني عليها تجد التعضيد في القرينة الظرفية الواردة في شهادة الشاهد الثاني الذي أكد على اليمين وجود المدان والمجني عليها داخل المنزل جالسين على سرير والمجني عليها بدون ثوب لاسيما والمدان في هذه الدعوى لاذ بالإنكار المطلق لدخول المجني عليها لمنزله.
لما تقدم أوافق الزميل في الرأي الأول على حدوث تحرش جنسي بالمجني عليها والتحرش الجنسي بذل قاضي الموضوع ومحكمة الاستئناف جهداً مقدراً في تعريفه إذ يكفي فيه الملامسة أو إخراج الذكر أو حتى المراودة أو المغازلة بألفاظ بذيئة.
صحيح أنه لم يتم الكشف الطبي والفحص الفوري على جسد وذكر المتهم للتأكد من واقعة وجود سائل منوي أو حيوانات منوية ، بيد أن الإدانة جاءت مستندة إلى القرائن الظرفية وهي مقبولة في معرض الإثبات.
عليه أوافق على تأييد الإدانة والعقوبة.
القاضي: محجوب الأمين الفكي
التاريخ: 18/3/2013م
أوافق ولا إضافة.
الأمر النهائي:
نؤيد الإدانة والعقوبة ، يشطب الطلب.
محجوب الأمين الفكـي
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
18/3/2013م
0 تعليقات