
الدكتور عثمان عبد الوهاب مستشار قانوني وباحث وأستاذ جامعي
ظل السودان خلال فترة طويلة يتصدى لجريمة الاتجار بالبشر من خلال نصوص متفرقة ومبعثرة في قوانين عدة لغياب قانون شامل لكل صور الاتجاربالبشر، على الرقم من أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الملحق بها قد نصتا بشكل واضح وصريح على منع ومكافحة الاتجاربالبشر وبصفة خاصة النساء والأطفال وإزاء هذا الفراغ التشريعى أجاز المجلس الوطني قانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2014م ووقع علية رئيس الجمهورية كأول قانون اتحادي لمكافحة الاتجاربالبشر في السودان.
وقد عرفت المادة (7) من هذا القانون جريمة الاتجار بالبشر بقولها : ( 1- يعد مرتكباً لجريمة الاتجاربالبشر ـ كل من يقوم باستدراج أشخاص طبيعيين أو نقلهم أو اختطافهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم أو احتجازهم أو تجهيزهم وذلك بقصد استغلالهم أواستخدامهم في أعمال غير مشروعة أو أي أفعال من شأنها إهانة كرامته ، أو لتحقيق أهداف غير مشروعة مقابل أي من الاَتي :أ. عائد مادي أو وعد به .
ب. كسب معنوي ، أو وعد به .
ج. منح أي نوع من المزايا.
2- تعتبر الأفعال المذكورة في البند (1) اتجاراً بالبشر إذا تمت عن طريق القوة أو التهديد باستخدامها أو أي من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة والنفوذ أو استغلال حالة ضعف أو حاجة منح مبالغة مالية أو مزايا أو الوعد بها وذلك للحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص اَخر له السيطرة عليه
الدكتور عثمان عبد الوهاب عثمان مستشار قانوني وباحث وأستاذ جامعي
للتواصل 00249123687985
ايميل: abdosman054@gmail.com

0 تعليقات