بسم الله الرحمن الرحيم
قانون التنظيمات والأحزاب السياسية لسنة 2001
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة:
1ـ اسم القانون.
2ـ إلغاء.
3ـ تفسير.
الفصل الثانى
مبادئ عامة
4ـ مبادئ عامة.
الفصل الثالث
الأهلية والتأسيس
5ـ الأهلية للتأسيس.
6ـ الأهلية للعضوية.
7ـ النظام الأساسى.
الفصل الرابع
المسجل
8ـ تعيين المسجل.
9ـ قسم المسجل.
10ـ اختصاصات المسجل.
11ـ إجراءات التسجيل.
12ـ الطعن فى قرار المسجل.
13ـ رقابة المسجل.
14ـ سلطات المسجل.
الفصل الخامس
التنظيمات والأحزاب السياسية المسجلة
15ـ شروط القيادة.
16ـ نظم الأموال.
17ـ النشر والتقرير الدورى.
الفصل السادس
أحكام عامة
18ـ الشخصية القانونية الاعتبارية.
19ـ الطعن لدى المحكمة الدستورية.
2ـ النشر فى الجريدة الرسمية.
21ـ مشروعية النشاط السياسى.
22ـ المجلس الاستشاري.
23ـ اللوائح والقواعد والأوامر.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون التنظيمات والأحزاب السياسية لسنة 2001 1
(25/6/2001)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون. |
1ـ |
يسمى هذا القانون، "قانون التنظيمات والأحزاب السياسية لسنة 2001". |
|
|||
إلغاء. |
2ـ |
يلغى قانون تنظيم التوالى السياسى لسنة 1998 على أن تظل جميع الإجراءات التى اتخذت بموجب أحكامه سارية الى أن تلغى أو تعدل وفق أحكام هذا القانون. |
|
|||
تفسير. |
3ـ |
فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: "تنظيم أو حزب سياسى" يقصد به أى تنظيم أو حزب سياسى يؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون بغرض الدعوة والتنافس فى الانتخابات لولاية السلطة العامة، "المسجل" يقصد به مسجل التنظيمات والأحزاب السياسـية المعين بموجب أحكام المادة 8(1). |
|
|||
|
الفصل الثانى مبادئ عامة |
|
||||
مبادئ عامة. |
4ـ |
(1)
|
يلتزم كل من التنظيم أو الحزب السياسى بالحرية والشورى والديمقراطية فى بنائه وذلك: (أ) بالاختيار الطوعى الحر فى الانضمام لقاعدة العضوية والتناصح بين الأعضاء والاختيار المباشر أو غير المباشر لكل الأجهزة والقيادات العليا المحلية والولائية والقومية، |
|
||
|
|
|
(ب) دون إكراه على الاتباع أو إغراء بالمال للتأييد أو الولاء، |
|
||
|
|
|
(ج) دون تمييز بسبب العرق او الوراثة أو النوع أو الطبقة، |
|
||
|
|
(2) |
يلتزم كل من التنظيم أو الحزب السياسى فى حركته السياسية بمراعاة أحكام الدستور والقانون. |
|
||
|
|
(3) |
تقوم العلاقات بين التنظيمات والاحزاب السياسية على التنافس لإظهار الرؤى والمواقف او لتولى السلطة ، وتقتصر على الوسائل السلمية الآمنة والتفاعل بالحسنى دون اللجوء للعنف والقوة أو البغى والجبروت مخالفة لحكم القانون فى سبيل تحقيق أى غلبة أو كسب سياسى. |
|
||
الفصل الثالث الأهلية والتأسيس |
|
|||||
الأهلية للتأسيس. |
5ـ |
يجوز لأى عدد لا يقل عن مائة من المواطنين المؤهلين لحق الانتخاب وفق القانون ولقيادة تنظيم أو حزب سياسى وفق أحكام المادة 15 تأسيس تنظيم او حزب سياسى واحد وتقديم طلب لتسجيله وفق أحكام هذا القانون. |
|
|||
الأهلية للعضوية. |
6ـ |
لكل مواطن الحق فى الانتماء لأى تنظيم أو حزب سياسى على ألا يشارك فى ذات الوقت فى تأسيس أو قيادة أكثر من تنظيم أو حزب سياسى واحد ولا يجوز له أن يشارك فى العضوية إذا كان وضعه بنص القانون يقتضى التجرد من إبداء الولاء السياسى. |
|
|||
النظام الأساسى. |
7ـ |
يكون لكل تنظيم أو حزب سياسى نظام أساسى وفق الدستور وأحكام هذا القانون مشتملاً على القواعد التى تنظم أعماله التنظيمية وشئونه الإدارية والمالية، وعلى المبادئ والأهداف السياسية التى تميزه، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يشتمل النظام الأساسى على مايلى: |
|
|||
|
|
(أ) اسم التنظيم أو الحزب السياسى على ألا يكون مطابقاً تماماً لاسم تنظيم أو حزب سياسي آخر مسجل بموجب أحكام هذا القانون، (ب) مبادئ التنظيم أو الحزب السياسى وسياساته ووسائل عمله وفق أحكام البندين (2)، (3) من المادة 4، (ج) شروط العضوية للتنظيم أو الحزب السياسى وإجراءات الانضمام إليه والفصل أو الانسحاب من عضويته، مع النص على الالتزام بأحكام المادة 4(1)، (د) إجراءات تكوين التنظيم أو الحزب السياسى وهياكله وتدابير اختيار الأجهزة والقيادات فيه، (هـ) المقر الرئيسى للتنظيم أو الحزب السياسى يكون داخل السودان، (و) النظام المالى للتنظيم أو الحزب السياسى شاملاً مختلف الموارد والإجراءات المنظمة للصرف وحفظ الحسابات ومراجعتها. |
|
|||
|
|
|
|
|
||
الفصل الرابع المسجل |
|
|||||
تعيين المسجل. |
8ـ |
(1) |
يعين رئيس الجمهورية المسجل على أن تتوفر فيه الكفاءة والخبرة، ويحدد قرار التعيين مخصصاته وامتيازاته. |
|
||
|
|
(2) |
يكون أجل ولاية المسجل خمس سنوات من تاريخ تعيينه. |
|
||
قسم المسجل. |
9ـ |
يؤدى المسجل قبل تولى مهام منصبه القسم الآتى نصه أمام رئيس الجمهورية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبى، مسجلاً للتنظيمات والأحزاب السياسية متجرداً عن العضوية لأى تنظيم أو حزب سياسى، ومستقلاً فى أداء عملى عن أى تاثير من أى جهة دون خشية أو محاباة وأن أتوخى العدل فى كل ذلك، والله على ما أقول شهيد". |
|
|||
اختصاصات المسجل. |
10- |
تكون للمسجل الاختصاصات الآتية: (أ) إعداد وحفظ سجل لجميع التنظيمات والأحزاب السياسية، (ب) تسجيل أو تعليق نشاط وحل أى تنظيم أو حزب سياسى، (ج) إصدار شهادة بتسجيل التنظيم أو الحزب السياسى، (د) التأشير فى السجل بأى تغييرات تطرأ على التنظيم أو الحزب السياسى، (هـ) العمل على ترقية الأداء السياسى بنشر الوعى بالثقافة الديمقراطية وتدريب الكوادر الحزبية فى مجال حرية التنظيم السياسى والممارسة الديمقراطية،2 (و) أى اختصاصات أخرى يوكلها له رئيس الجمهورية. |
|
|||
إجراءات التسجيل. |
11ـ |
(1) |
يقدم طلب تسجيل التنظيم أو الحزب السياسى للمسجل ويرفق معه النظام الأساسى ويوقع على ذلك كل الأعضاء المؤسسين. |
|
||
|
|
(2) |
يقوم المسجل عند تلقى طلب التسجيل بإعلانه للرأى العام والتحرى فيه للتثبت من استيفائه لأحكام الدستور والقانون وكذلك للأشخاص الموقعين على النظام الأساسى ومضمونه والنظر فى أى طعن وفق أحكام المادة 12. |
|
||
|
|
(3) |
إذا رأى المسجل أن الطلب مستوف لكل الشروط الدستورية والقانونية يتخذ قراراً بتسجيل التنظيم أو الحزب السياسى ومنح شهادة بذلك ، فإذا رأى عدم الاستيفاء للشروط يقرر رفض التسجيل وفى هذه الحالة يمنح مقدمو الطلب فترة أسبوعين لاستيفاء الشروط ويتخذ المسجل القرار خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، ويبلغ المقدمين وينشر للرأى العام القرار والأسباب للقبول أو الرفض |
|||
|
|
(4) |
يكون قرار المسجل ملزماً ما لم يطعن فيه أمام المحكمة الدستورية وفقاً لأحكام المادة 19. |
|
||
الطعن فى قرارالمسجل. |
12ـ |
(1) |
يجوز لأى مواطن متضرر من تسجيل أى تنظيم أو حزب سياسى أن يتقدم بطلب للمسجل طاعناً فى مشروعية تسجيل التنظيم أو الحزب السياسى وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إعلان تقديم طلب التسجيل ، وعلى المسجل أن يفصل فى الطعن بعد تلقى أى دفاع من المتقدمين بطلب التسجيل فى فترة أقصاها اسبوعان. |
|
||
|
|
(2) |
يجوز لاى مواطن أن يتقدم بالطعن على اليمين فى مشروعية اختيار أى قيادى أو صحة أى بيان منشور بموجب أحكام المادة 17 أو بواقعة فى ممارسات التنظيم أو الحزب السياسى الإدارية والمالية ومناشط أى منهما السياسية مما يخالف أحكام الدستور والقانون. |
|
||
رقابة المسجل. |
13ـ |
يجوز للمسجل متى رأى ذلك أن يراجع القائم من أحكام النظام الأساسي وقوائم القيادات الأعلى وحسابات الموارد والمصارف ويفتشها فى مستندات التنظيم أو الحزب السياسى ليستوثق أن ذلك يوافق المنشور للرأى العام والتقرير إليه ، ويجوز له كذلك أن يراجع الممارسات والقيادات التنظيمية والمناشط نحو الأغراض السياسية ليستوثق موافقة المادتين 4 و 15. |
|
|||
سلطاتالمسجل. |
14ـ |
(1) |
يطلب المسجل من أى تنظيم أو حزب سياسى الوفاء بالواجبات أو التوفيق مع الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون خلال أسبوعين وفى حالة عدم الاستجابة لذلك الطلب يقرر المسجل تعليق عمل التنظيم أو الحزب السياسى ويبلغ قيادته. |
|
||
|
|
(2) |
للمسجل إذا أدين أغلب أعضاء القيادة القومية العليا للتنظيم أو الحزب السياسى أفراداً أو اشتراكاً بجريمة حسب المادة 15 أن يقرر ويبلغ المعنيين ويعلن للرأى العام حل التنظيم أو الحزب السياسى. |
|
||
|
|
(3) |
عند تعليق عمل التنظيم أو الحزب السياسى أو حله تجمد حساباته وأوجه نشاطه، وفى حالة إبرام قرار التعليق أو الحل بفوات أسبوعين دون طعن أو بحكم المحكمة الدستورية تصادر أموال التنظيم أو الحزب السياسى ويسقط كل أثر قانونى له. |
|
||
الفصل الخامس التنظيمات والأحزاب السياسية المسجلة |
|
|||||
شروط القيادة. |
15ـ |
لا يجوز لأحد أدين بجريمة الخيانة أو أى جريمة باستخدام العنف فى العلاقات السياسية العامة أو القوة ضد النظام الدستورى أو بأى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أن يتولى أى منصب قيادى فى التنظيم أو الحزب السياسى وأجهزة أى منهما القيادية العليا القومية أو الولائية وذلك لمدة سبع سنوات تالية لتاريخ الإدانة، ما لم يصدر عنه عفو قانونى. |
|
|||
نظم الأموال. |
16ـ |
(1) |
يجوز للتنظيم أو الحزب السياسى تحصيل الموارد المالية من أى مصدر مشروع داخل السودان وفقاً للقانون. |
|
||
|
|
(2) |
يجب على كل من التنظيم أو الحزب السياسى أن يودع أمواله فى أى مصرف داخل السودان ويحفظ حسابات منتظمة عن إيراداته ومنصرفاته. |
|
||
النشر والتقرير الدورى. |
17ـ |
يجب على كل من التنظيم أو الحزب السياسى أن ينشر للرأى العام وأن يودع لدى المسجل تقريراً كل سنة بما يلى: (أ) أى تعديل للنظام الأساسى، (ب) أسماء القيادات فى الأجهزة الأعلى القومية والولائية، (ج) الإيرادات والمنصرفات جملة وتفصيلا للعام على المستويين القومى والولائى. |
|
|||
|
|
|
|
|
||
الفصل السادس أحكام عامة |
|
|||||
الشخصيةالقانونيةالاعتبارية. |
18ـ |
تكون لكل من التنظيم والحزب السياسى متى أبرم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون الشخصية القانونية الاعتبارية ويكون مؤهلاً بها الى جانب النشاط السياسى الانتخابى أن يمارس أى نشاط ثقافى أو اجتماعى أو أى نشاط آخر، وفقا لأحكام الدستور والقانون. |
|
|||
الطعن لدىالمحكمةالدسـتورية. |
19ـ |
يجوز لكل متقدم ممن رفض طلبهم لتسجيل تنظيم أو حزب سياسى ولكل تنظيم أو حزب سياسى علق عمله أو حل بقرار المسجل أن يطعن لدى المحكمة الدستورية خلال أسبوعين من تاريخ البلاغ بالقرار. |
|
|||
النشر فى الجريدة الرسمية. |
20ـ |
تنشر فى الجريدة الرسمية شهادة التسجيل للتنظيم أو الحزب السياسى أو القرار برفض الطلب لذلك أو الحل متى أبرم بمضى أسبوعين أو بحكم المحكمة الدستورية. |
|
|||
مشروعية النشاط السياسى.3 |
21ـ |
(1) |
يكون للتنظيمات والأحزاب السياسة الآتية، الحق فى ممارسة النشاط السياسى: (أ) الأحزاب والتنظيمات السياسة التى سجلت وفق أحكام هذا القانون وحصلت على شهادة التسجيل، (ب) التنظيمات السياسية التى أخطرت المسجل كتابة على ألا يكون لها حق التنافس الانتخابى، (ج) الأحزاب والتنظيمات السياسية التى كان لها تمثيل نيابى فى الجمعية التأسيسية فى 30/6/1989 شريطة أن تلتزم بالآتى: |
|
||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
(أولاً) النهج السلمى لتداول السلطة والتخلى علناً عن استخدام القوة المسلحة والعنف مع حل أية تشكيلات عسكرية ان وجدت. |
|
||
|
|
|
(ثانياً) ممارسة النشاط السياسى والتنظيمى بصورة كاملة من داخل البلاد. |
|
||
|
|
|
(ثالثاً) التقيد بأحكام الدستور والقانون المنظمة للعمل السياسى. |
|
||
|
|
|
(رابعاً) إيداع النظام الأساسى للحزب أو التنظيم السياسى وأسماء القيادات وغير ذلك من الوثائق الضرورية التى يطلبها المسجل. |
|
||
|
|
(2) |
كل من يخالف أحكام هذا القانون، يعد مرتكباً لجريمة الإخلال بالأمن ويعاقب عند الإدانة بالسجن أو بالغرامة بالإضافة لمصادرة أية أموال رصدها للنشاط غير المشروع. |
|
||
المجلس الاستشارى. |
22ـ |
(1) |
يجوز لرئيس الجمهورية ان يعين بناءً على توصية المسجل مجلساً استشارياً لمكتب المسجل يضم ممثلين عن التنظيمات والأحزاب السياسية المسجلة وعدداً مناسباً من الشخصيات القومية. |
|
||
|
|
(2) |
يتولى المجلس تقديم النصح والمشورة للمسجل وفقاً كما تفصله اللوائح. |
|
||
اللوائح والقواعد والأوامر. |
23ـ |
يجوز للمسجل بموافقة رئيس الجمهورية أن يصدر اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح والقواعد والأوامر ما يلى: (أ) الكيفية التى يفتح بها سجل التنظيمات والأحزاب السياسية ونماذج طلب التسجيل وشهادته، (ب) الهيكل الوظيفى والإدارى اللازم للمسجل وشروط خدمة العاملين فيه، (ج) رسوم تسجيل التنظيمات والأحزاب السياسية ورسوم إطلاع الجمهور على السجلات. |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
1 صدر مرسوم مؤقت رقم (11) لسنة 2000 ، تأيد وأصبح قانون رقم (28) لسنة 2001
2 قانون رقم 28 لسنة 2001
3 قانون رقم 14 لسنة 2002
0 تعليقات