سوابق قضائية

 الهيئة القضائية

المحكمة العليا لولايات غرب السودان 

النمرة : م ع / د و ك /ط ش / 45 / 2005 م   

الإطراف :- 

نعمة عثمان موسى 

محمد عيسى ادم 


أمام السادة  :-  

عثمان الصديق احمد  : 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رئيساً

         احمد أبو زيد احمد  : 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 عضوا 

        السيوطى إبراهيم سعيد: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000عضوا 

                                                 الحكم 


أصدرت محكمة ألجنينه الشرعية حكمها في الدعوى 529 / 2004 وقضى الحكم برفض دعوى المعارضة وأصدرت محكمة الاستئناف ولاية غرب دار فور قرارها رقم / أ س ش / 56/2004 بإلغاء الحكم وإعادة الأوراق لمحكمتها للسير على ضوء المذكرة . 

وألان تقدم الأستاذ يعقوب عبد الله بهذا الطعن نيابة عن الطاعنة وهو مقبول شكلاً ولا أمل فيه موضوعاً إذ أن القرار المطعون فيه غير منهي للخصومة ومن ناحية أخرى فان حضور الزوج يجعل الدعوى بطلب الطلاق للغيبة غير مقبولاً شكلاً وينتفى السبب خصوصاً إذا حضر للإقامة معها أو طلب نقلها إليه انظر المادة 186 من قانون الأحوال الشخصية فالغيبة ليست سبباً للطلاق في حد ذاتها وإنما الضرر المترتب على الغيبة وبحضور الزوج يرتفع الضرر وعليه أرى أن نقرر شطب الطعن إيجازياً وفقاً لنص المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية . 


(000000000000000000000000000000000000 

عثمان الصديق احمد

قاضى المحكمة العليا 

18 / 4 / 2005 


قرار محكمة ألجنينه والذي كان بالرقم م 1 أ س ش / 56 /2004 صدر في 30/12/2004 وقد علمت به الطاعنة في 18 / 1/2005 إلا أنها لم تتقدم بهذا الطعن ألا في 5/4/2005 اى بعــد   

بعده / 2 000000000000000000000000000000 


م ع / د و ك / ط ش / 45 / 2005 


مضى المدة المحددة قانوناً للطعن بالنقض الأمر الذي يوجب شطب الطعن من حيث الشكل لكن ذلك لا يمنعنا من التدخل استناداً إلى نص المادة 15 من الجدول الثالث وذلك إذا ما ثبت أن هناك مخالفة للشريعة الاسلاميه واحسب أن ذلك قد حدث وذلك لما يلي :- 

لقد عالجت المواد 185- 191 من قانون الأحوال الشخصية حالات الطلاق للغيبة عليه ينبغي طرح السؤال الآتى :- هل كان قرار محكمة الموضوع تطبيقاً صحيحاً لتلك المواد وبالتالي لا تملك المحاكم الاعلا ألا تأييده أم أن محكمة الموضوع خالفت تلك المواد لنرى ! ؟ 

اشترطت المادة 185 غيبة الزوج لسنة فأكثر وقد أفلحت الطاعنة في إثبات ذلك وقد اقر المطعون ضده بذلك . 

اشترطت المادة 186 إعلان الزوج أن كان معروف الجهة . 

فهل كان المطعون ضده معروف الجهة ؟ أولاً لابد أن نحدد ما المقصود بمعروف الجهة . 

في تقديري أن المعروف الجهة هو الذي يمكن أن تصل أليه الإعلانات من المحكمة بدليل ما جاء على ص38 من كتاب الأحوال الشخصية لعوض محمد مصطفى سرحان إذ جاء على تلك الصفحة ما يلي : ( لا يجوز التطليق عليه بغير كتابة أليه أن علم محله وأمكن . ) الدرديرى في باب الايلاء ص2 ص431 . 

المطعون ضده احضر من شهد له أن كان بالخرطوم ولا شك أن كونه بالخرطوم لا يكفى لوصول الإعلانات إليه إذ ليس له عنوان معروف بالخرطوم كما جاء في أقوال الشهود انظر على سبيل المثال ص20 ، 24 . عليه فلا سبيل إلى إعلانه إلا بالطرق البديلة وهذا ما فعلته محكمة الموضوع ولا تثريب عليها في ذلك . 

إما المادة 187 فقد نصت على انه في حال ثبوت الدعوى وان الزوج مجهول الجهة فانه يطلق عليه من غير تأجيل ولا أعذار وهو ما فعلته محكمة الموضوع ولا تثريب عليها في ذلك . 

كما نصت المادة 188 على أن الزوجة تصدق بيمينها على تضررها من غيبة زوجها وخوفها الفتنه وهذا ما فعلته محكمة الموضوع . 

من كل ذلك اخلص إلى أن الحكم صدر صحيحاً لا تملك المحاكم الاعلا التدخل بشأنه . 

عليه فان قرار محكمة الاستئناف وقرار المحكمة العامة الذي صدر عقب قرار محكمة الاستئناف واستناداً إليه في 14/2/2005 لم يكونا صائبين في نظري مع أكيد أحترامى لرأى زميلي مولانا / عثمان الصديق وارى أن اتفق معي صاحب الراى الثالث أن نذهب إلى إلغاء ذينك الحكمين ونؤيد قرار محكمة الموضوع القاضي برفض طلب المعارضة تأييداً للحكم الأول القاضي بتطــليق  


بعده/2 000000000000000000000000   



م ع / د و ك / ط ش / 45 / 2005 


المدعية طلقة بائنه للغيبة . والله اعلم . 


(00000000000000000000000000000000 

السيوطى إبراهيم سعيد 

قاضى استئناف - سلطات محكمة عليا 

12م6/2005 




اوافق على ما جاء بالراى الثاني من أسباب وقرار . 



(000000000000000000000000000000000000 

احمد أبو زيد احمد 

قاضى المحكمة العليا 

28/6/2005 



الأمر النهائي :-  


تأييد قضاء محكمة الموضوع بتطليق المدعية طلقة أولى بائنه . 

إلغاء قضاء المحاكم الادني فيما عدا ذلك . 


(000000000000000000000000000000 

عثمان الصديق احمد

قاضى المحكمة العليا ورئيس الدائرة 

28/6/2005

إرسال تعليق

0 تعليقات