الهيئة القضائية
المحكمة العليا لولايات غرب السودان
النمرة : م ع / د و ك/ ط ش / 32 / 2005 م
الإطراف :-
امانى فريد عز الدين
7
محمد بدري محمد
أمام السادة :-
عباس بابكر احمـــد : 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 عضواً
على الشريف ضو البيت : 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 عضواً
السيوطى إبراهيم سعيد : 0000000000000000000000000000000000000000000000000 عضواً
الحكم
بتاريخ 30/11/2004 أصدرت محكمة استئناف ولاية شمال كردفان قرارها / م أ س / و ش ك / 97 / ش / 2004 وقضت فيه بتعديل قضاء محكمة المديرية أم روابة للأحوال ألشخصيه بالرقم / ا س ش / 19 / 2004 وذلك بقصر فترة النفقة السابقة على ستة أشهر سابقة الدعوى وأيدت النفقة المستمرة وأمرت بإعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع لإعادة النظر في بقية الدعوى وفق المذكرة .
لم تقبل ألمدعيه بذلك القرار فتقدمت إلينا بهذا الطعن عبر محاميها الأستاذ المؤمن احمد المؤمن وكان ذلك في 26 / 14 / 2004 ولما لم نجد ما يفيدنا بتاريخ علم ألطاعنه بقرار محكمة الاستئناف نقرر قبول الطعن من حيث الشكل .
إما من حيث الموضوع فان النزاع يتمثل في الآتى :-
رفعت المدعية دعواها رقم / 476 / 2004 إمام محكمة أم روابة للأحوال الشخصية طالبة الحكم لها في مواجهة المدعى عليه باجرة رضاع وحضانة فقيدت لها محكمة الموضوع دعوى سمتها دعوى نفقة حضانة ونفقة – هكذا – عند شرح الدعوى طلبت ألمدعيه الحكم لها بنفقة بنوة سابقة وحاضرة وأجرة رضاع وأجرة حضانة وأجرة مسكن وقدرت ما تراه مناسبا . عند رد المدعى عليه على الدعوى لم يعترض على مبدأ فرض نفقة للمحضونة وكذلك لم يعترض على أجرة الرضاعة والحضانة إلا انه لم يرد على أجرة المسكن ولم تستفسره محكمة الموضوع عن ذلك وهذا قـصور منها . لم يرضى المدعى عليه بما قدرته ألمدعيه وقدر ما لم ترضى به , بعد سماع بينة الخبراء قررت المحكمة فرض نفقة سابقة لمدة عامين ونصف العام وقدرها ألف جنيها يوميا ونفقة مستمرة وقدرها ألف وخمسمائة جنينها في اليوم – هكذا – من تاريخ النطق بالحكم , كما حكمت لـهـا بذات
بعده / 2 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
م ع / د و ك / ط ش / 32 / 2005
المبلغ كأجرة رضاعة وأجرة حضانة الأولى لمدة عامين سابقين والثانية لمدة عام ونصف سابقة ولم تحدد ما إذا كانت أجرة الرضاعة والحضانة مستمرة أم لا كما لم تصدر قرارا بشان أجرة المسكن وان كانت أشارت في حيثياتها إلى عدم استحقاق ألمدعيه لأجرة مسكن لسكناها مع ذويها وهو أمر غير صائب كما سنبين ذلك لاحقا إن شاء الله . عند الطعن في هذا القرار لدى محكمة الاستئناف أصدرت قرارها المشار إليه أنفاً .
فتقدمت ألطاعنه بهذا الطعن عبر محاميها الأستاذ المؤمن احمد المؤمن ناعية على محكمة الاستئناف أنها قصرت مدة النفقة السابقة على ستة اشهر دون طعن من المدعى عليه في ذلك الشأن .
كما يرى أن محكمة الاستئناف اخطات عندما أيدت المحكمة العامة بشان أجرة الرضاعة والحضانة إذ أن فترتيهما من العلم القضائي الذي لا يحتاج إلي إثباته كما يرى .
لاشك أن هناك بعض العيوب في قرار محكمة الموضوع لم يتم الاستدراك عليها بواسطة محكمة الاستئناف ويمكن أجمالها في الآتى :-
لم تصدر محكمة الموضوع قراراً عند – صياغة الحكم – بشان أجرة المسكن وقولها أن الحاضنة لا تستحق أجرة مسكن أن كانت تسكن في منزل ذويها غير صحيح – هذا أن لم يكن المكتوب زوجها لان الخط ليس واضحا – فان كانت محكمة الموضوع تقصد ذويها فان ذلك غير صحيح لان المادة 126 اشترطت لحرمان الحاضنة من أجرة المسكن أن تملك منزل تقيم فيه اى انه لابد أن يكون ملكها وأنها مقيمة فيه ولا شك أن منزل ذويها ليس ملكها أما أن كانت اللفظة زوجها فالقرار – قرار محكمة الموضوع صحيح .
لم تشر محكمة الموضوع إلى تاريخ انتهاء أجرة الحضانة والرضاعة فكان ينبغي تنبيه محكمة الموضوع إلى ذلك على الرغم من إلغاء قرارها في هذا الشأن حتى تتدارك هذا الخطأ عند إصدار قرارها للمرة الثانية .
أشارت المحكمة العامة إلى المادة 73 /10/2 من قانون الأحوال ألشخصيه وهى تتعلق بنفقة المعتده ولا علاقة لها باجرة الحضانة والرضاعة في هذه الدعوى لان ألمدعيه لم تطالب بنفقة زوجيه أو نفقة عده والمادة التي تنطبق في هذه ألحاله هي المادة ( 80) والتي تحدد مدة استحقاق المرضع لأجرة الرضاعة بسنتين بعد الولادة .
لا ادري لما قصرت محكمة الموضوع أجرة الحضانة كل عامين ونصف في حين أنها قد تمتد إلى حين أكمال المحضون سن حضانة النساء إلا أنها لا تبداء إلا بعد خروج ألحاضنه من عدة الطلاق من والد المحضونة .
ذكر الأستاذ المؤمن أن محكمة الاستئناف تدخلت بشان إلزام المدعى عليه بنفقة بنوه سابقة
بعده / 3 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
م ع / د و ك / ط ش / 32 / 2005
لأكثر من عامين دون طلب من المدعى عليه وفى ذلك مخالفة لنص المادة (90) من قانون الأحوال ألشخصيه لسنة 1991 ونحن نتفق معه في إن محكمة الاستئناف غير مختصة بالتصدي لقرار لم يطعن فيه إمامها لأنها لا تملك سلطة فحص بموجب المادة 15 من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات ألمدنيه وان تلك السلطة قاصرة على المحكمة العليا دون سواها .
كما نتفق معه في أن المادة (90) جوزت الحكم بنفقة بنوه سابقة لأكثر من ستة اشهر إذا ما اتفق الطرفان على ذلك وهذا يعنى أن الأمر يتعلق بحق خاص وكان يمكن تدخلنا وإلغاء قرار محكمة الاستئناف في هذه الجزئية لكن لم نعثر بين طلبات الملف على مذكرة الاستئناف التي تقدم بها المدعى عليه لتحدد ما إذا كان المدعى عليه قد طعن لدى محكمة الاستئناف في هذه الجزئية أم لا كما إن حيثيات محكمة الاستئناف ليس فيها ما يسعف في هذا الشأن .
عليه لا نملك ألا أن نترك هذه الجزئية هكذا ونوجه محكمة الاستئناف بإرفاق مذكرة الاستئناف مع هذه الأوراق في المرة القادمة .
ذكرت ألمدعيه أن المدعى عليه طلقها وقد صادقها على ذلك فكان على محكمة الموضوع التحري عن ذلك الطلاق بصورة دقيقة ثم أمر المدعى عليه بسداد رسم إثبات طلاق إثناء السير ثم إثبات ذلك الطلاق لأنه حق الله تعالى .
عليه أرى أن يكون قرارنا على النحو التالي .
تأييد قرار محكمة الاستئناف فيما يتعلق بإعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع لإعادة السير وفق المذكرة .
على محكمة الموضوع إرفاق مذكرة الاستئناف التي قدمت إلى محكمة الاستئناف مع الأوراق عند الطعن لاحقا . والله اعلم .
(00000000000000000000000000000000000000
السيوطى إبراهيم سعيد
قاضى الاستئناف – سلطات محكمة عليا
27 / 3 / 2005
الراى الثاني :-
بعد الإطلاع اوافق اخى السيوطى فيما توصل إليه وأضيف وكما ذكرت من قبل على المحاكم أن تتقيد بما جاء بالعريضة الابتدائية وبما تم تصريحه وهذه الدعوى منذ تصريحها خطا لأنها مقيدة نفقة حضانة ونفقة هكذا دون توضيح نفقة ماذا وطالما أن الأولاد بيد الحضانة فالواجب تقيد دعــوى
بعده / 4 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
م ع / د و ك / ط ش / 32 / 2005
نفقة بنوه وبالملف الخارجي نوعية الدعوى حضانة ونفقة فيجب على المحاكم تصريح الدعوى واى طلب آخر لم يصرح به وذكر عند السير في الدعوى ينبغي اخذ رسم عليه وبعده مزاولة السير وقد أشار زميلي السيوطى إلى ذلك في مذكرته فيجب توضيح الدعوى منذ البداية وفصل المطالبات عن بعضها أن أمكن ذلك وان يتم اخذ رسم على الادعاء الجديد وأرجو أن يكون ذلك معينا للقضاة الأدنى للعمل به وتراعى هذه المحكمة عند إعادة السير الملاحظات التي أبداها صاحب الراى الأول لئلا تقع في خطأ جديد .
(00000000000000000000000000000000000000000
على الشريف ضو البيت
قاضى استئناف – سلطات محكمة عليا
31 / 3 / 2005
اوافق
(000000000000000000000000000000
عباس بابكر احمد
قاضى المحكمة العليا
31 / 3 / 2005
الأمر النهائي :-
يشطب الطعن إيجازياً برسومه .
تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة السير في الدعوى وفقا لمذكرة محكمة الاستئناف .
يخطر الإطراف بصورة من القرار .
(00000000000000000000
عباس بابكر احمد
قاضى المحكمة العليا ورئيس الدائرة
31 / 3 / 2005
0 تعليقات