وفاة الموصي بمكان غير الذي حدده في كتاب الوصية يجعل الوصية باطلة لانعدام شرط من شروط الموصي

 (وفاة الموصي بمكان غير الذي حدده في كتاب الوصية يجعل الوصية باطلة لانعدام شرط من شروط الموصي.)

.......


محكمة الاستئناف بالخرطوم


صاحب الفضيلة الشيخ/ الزين يعقوب الزبير          قاضي محكمة الاستئناف


 قضية طعن في وصية


قرار الاستئناف 144/1405هـ


الصادر بتاريخ الأربعاء 23/5/1405هـ الموافق 13/2/1985م


المبادئ:


الأحوال الشخصية للمسلمين – الوصية – وفاة الموصي بمكان غير المحدد في الوصية – أثر الشرط في الوصية.


1- وفاة الموصي بمكان غير الذي حدده في كتاب الوصية يجعل الوصية باطلة لانعدام شرط من شروط الموصي.


الوقائـع


هذا طعن بالاستئناف ضد قرار قاضي أول درجة   بمحكمة المديرية الشرعية بالخرطوم بحري الصادر في 30/10/1984م في التركة نمرة 368/1983م وتدور وقائعه حول ما يأتي:-


1-     ادعى المدعي على ورثة المرحوم أن مورثهم قد أوصى له في حال حياته بمنزله رقم 195ح2 الكائن بحلفاية الملوك وذلك وفقاً لمستند عرفي جاء فيه قول الموصي ( إذا تمت الأيام وتوفيت بالحجاز أوصي بالآتي منزلي الخاص الخ ) ويعرض المستند على وكيل الورثة الذي أنكر صدوره من المتوفى ونادى برفض دعوى الوصية فأجلت المحكمة النظر لمراجعة الأوراق.


2-     بعد مطالعة النصوص الفقهية وجدت المحكمة أن الموصي قد اشترط لنفاذ وصيته وفاته بالحجاز وقد توفي بالسودان فمن أجل تخلف الشرط كان قرراها بالرفض ومع اتفاقي التام بما وصلت إليه المحكمة من قراراها أرى أنه كان على المحكمة أن توضح ذلك للموصى له وأن تستطلع رأيه حوله إذ ربما بان له الحق فعدل عن أمره والحق أحق أن يتبع .


3-     بتاريخ 12/11/1984م قدم محامي المستأنف طلباً يلتمس فيه إلغاء قرار الرفض لأربعة أمور يمكن إجمالها في أمرين لا ثالث لهما أولهما أن هذا الشرط الذي اشترطه الموصي شرط فاسد أو هو تأكيد للوصية وثانيهما الطعن في ورثة المتوفى المذكور بما يذهب صفة التوريث عنهم.


4-     وإني لأقرر بادئ ذي بدء أن الأمر الثاني خارج عن نطاقنا لأنه يعني الطعن في عدد الورثة وأسمائهم وصفاتهم وليس وارداً بشأن الوصية وأن بوسع الطاعن أن يستصدر حكماً لإدخال وإخراج من شاء من الورثة وبالنسبة للأمر الأول فإن مقدم الطلب لم يستقر فيه على حال فحيناً يقول بفساد الشرط وحيناً يقول بأنه مؤكد للوصية وفرق ما بين التعبيرين وإن كان حقاً ما يقول فمتى كان لفاسد أن يقوم ويؤكد صحيحاً وأياً ما كان الأمر فإن من المعلوم بداهة أن الوصية هي تصرف مضاف لما بعد الموت وأنه بإمكان الموصي أن يرجع في وصيته فضلاً عن أن يشترط لنفاذها ما يعن له من الشروط أو أن يعلقها على أمر من الأمور والفقهاء لا يرون بأساً بذلك.


الأسبـاب


1-     بما أن الوصية هي أمر بالتصرف بعد الموت ولا يثبت بها ملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت وتفتقر على إجازة الورثة لها في حدودها المشروعة فإن أمر إثباتها يستوجب أدلة حاسمة وقاطعة .


2-     بما أن المتوفى قد اشترط لنفاذ وصيته وفاته بالحجاز وتوفى بالسودان مع جواز حصول ذلك منه فإن تخلف الشرط يؤدي إلى بطلان الوصية.


3-     وبما أن الطعن قد بدا من الضعف بحال لم يستقر أمر فيها على حال فيغدو طعناً بلا أمل.


القـرار


يشطب الطعن إيجازياً.

إرسال تعليق

0 تعليقات