سابقة قضائية

 ((الجريمة المرورية لها دلائل مادية بما تتركه من أثر في موقع الحادث وليس هناك ابلغ مما قدمه الاتهام لتعضيد الاعتراف غير القضائي الذي تنصل عنه المدان وفي حق من حقوق العباد ولولا قرائن الاحوال وماديات الحادث لما عثر علي مرتكب الحادث والركشة مخفيه في المكان الذي ارشد عليها المدان وهو بتلك الاصابات التي وصفها لنا بينه الاتهام فما هي الصدف التي تجعل من المدان مصاب وركشته مخفيه وبطارته هذه الركشة يعثر عليها في منطقة حول مكان وقوع الحادث))

=====

بسم الله الرحمن الرحيم 

محكمة الاستئناف ولاية جنوب

الدائرة الجنائية  

أمام السادة 

عــــبداللطيف محمد الامـين                  قاضي الاستئناف                                رئيساً

معتصم أحمد محمد صالــح                  قاضي الاستئناف                                عضوا

قيس حيدر عثمان الكاشف                  قاضي الاستئناف                                عضواً

النمرة : أ س ج /129/2017م

مكرر 138/2017م 

محاكمة  : محمد أحمد يحي عبدالله 

الحكم   

        أدين المذكور تحت المادة 60/62/66/1 من قانون المرور لعام 2010 بموجب المحاكمة ع 1 2/2017م لدى محكمة جنايات البلدية نيالا لدهسه المرحومة مريم دكو بالركشه المعروضات مما أدى لوفاتها نتيجة الاصابات المتعددة التي لحقت بها بما حددة مستند التشريح رقم (1) حيث ادت تلك الاصابات لنزيف حاد هبطت علي إثرها دورتها الدموية مما ادى للوفاة ، وقد عاقبته المحكمة بالسجن لسته أشهر تحت المادة 60 من قانون المرور مع السجن لسته أشهر ايضاً تسري بالتتابع تحت المادة 66/1 من قانون المرور كما الزمته المحكمة بالتضامن مع الشركة التعاونية للتأمين بدفع ديه قدرها (24) ألف جنيه لورثة المرحومة بعد أن قدرت المحكمة نسبة مشاركة المرحومة في الحادث ب 20% والمساوي لمبلغ (6) ألف باعتبار الديه (30) ألف جنيه حسب تقدير المحكمة .    

   ضد هذا القضاء تقبلنا عدد اثنين استئناف احدهما من شركة التأمين والأخرى من المدان حيث تم ضمهما معاً لينظرا في الاستئناف ويمكن حصر اسباب الطلب الأول في الآتي:- 

الاتهام لم يقدم بينة بأن الركشة المعروضات هي محدثه الحادث أو أن المدان كان يقودها وما قدم بطارية بها رقم الركشة عثر عليها بمسافه (2)  كيلو من موقع الحادث مما يجعل الادانة قائمة علي بينة لم ترتق لمرحلة فوق الشك المعقول .                              

       أما طلب المدان فهو لم يخرج عما أثاره محامي شركة التأمين وأضاف أن نوع الإصابة يدلل علي أن الحادث ناتج عن عربة وليست ركشة وركشة المدان ليست بها أي أثر لحادث أو علامة اصلاح لتحدث تلك الاصابات كما أن تاريخ الاعلام الشرعي جاء بعد يوم من تاريخ وقوع البطارية ورأى الأستاذ أن العقوبة جاءت مشددة دون أسباب  واضحة لدعاوي تتطلب نوع من الحكمة .                                                

      نقبل الطلبين لتقديمهما في القيد الزمني المنصوص عليها بالمادة 184 من مخالفة الإجراءات الجنائية لعام 1991م من حيث الشكل                                         

        وفي الموضوع وباطلاعي علي سائر الأوراق وما ورد في طلب شركة التأمين والمدان نري أن مسئولية شركة التأمين مسئولية تبعيه بشأن التعويض ولا تقوم بواجب التعويض الا بتحميل المسئولية الجرمية بقانون المرور تجاه من كان يقود المركبة المؤمنة وثابت في هذه الدعوى أن الشركة مأمنه للركشة التي كان يقودها المدان والذي اسند اليه وقوع الحادث الذي ادى لوفاة المرحومة وثيقة التأمين المودعة والمؤشر عليها كمستند دفاع رقم (1) حسب اقرار ممثلها ص 20 بعد أن اعترض عليها ابتداءً بص (5) تجعل من الشركة مسئولة تجاه الطرف الثالث عن أي مطالبة تعويض أو ديه تجاه محدث الحادث نتيجة استخدام المركبة ( الركشة)                                                       

      وبالنظر للظروف والملابسات والوقائع التي اكتنفت وقوع هذا الحادث والذي أدى لوفاة المرحومة فالثابت أن محدث الحادث سواء كانت ركشة بوجهة نظر الاتهام أم هي عربة كما ساق المدان هذا الادعاء أنه هرب عقب وقوع الحادث وترك محدث الحادث المرحومة تصارع الاصابات المتعددة التي لحقت بها إلي أن سلمت روحها لبارئها وكان محدث الحادث مجهولاً .                                                                        

     وثابت وفق ما هو متبع ومعلوم أن للركشات أرقام امنيه خلاف أرقام لوحات المرور وهي تكتب بصورة وأضحه في الجوانب المختلفة للركشات التي تستغل الطريق وأن ركشة المدان فقدت بطارية في الحي محل الحادث وعلي بعد ليست ببعيد من موقع الحادث عثر عليها شهود الاتهام  وهم يتبعون ما يشير لأثر للركشة التي أحدثت الحادث لأن جماع شهود الاتهام الذين شاهدوا الحادث وفق المحضر أبانوا أن المرحومة اصابتها ركشة وليست عربة .                                                                                 

صحيح لا توجد بينه مباشرة من شهود رؤيا يؤكدون أن المدان أو الركشة هي التي احدثت الحادث بفضل براعة محدث الحادث سواء كان المدان أو غيره للفرار من موقع الحادث وبلا رحمه لا غاثه منكوب بفعله .                                                          

     لكن المعلوم أن لكل حادث حركة بصمه وأثر مادى يتركه في موقع الحادث وفي المركبة وهي ادله مادية تترك هذه البصمات دون أن تكذب أو تحابى احداً ودائما مسرح الجريمة والمركبة يستشف منه كيفية وقوع الحادث المروري ومن هم اطرافه ومكان وقوع الحادث من مساري الطريق وكيف ومتي وقع الحادث ولماذا وقع الحادث ومن مسببه أو كيفيه مشاركة الاطراف في وقوع الحادث ونسبة هذه المشاركة .                           

      شهود الاتهام كما اسلفت نسبوا الحادث لركشة وتتبع هؤلاء الشهود لأثر تلك الركشة تركت من الدلائل بطارية عليها الرقم الأمني دلت التحريات وقادت للركشة التي يقودها المدان وعثر علي المدان وهو مصاب اصابات متعددة وصفها شهود الاتهام كما عثر علي ركشة فاقده لبطاريتها ولم يبرر المدان دواعى تخليه عن البطارية في موقع يمثل الحي الذي وقع فيه الحادث قرب أو بعد من مكان الحادث لكن تتبع الأثر الخاص بالركشة المجهولة وجدت تلك البطارية علي جانب من خور سلك طريقه الركشة الهاربة حقيقة افادات الشهود الخامس علي ص 53 والرابع علي ص 46 تعطي دلائل وقرائن احوال فسرها الاعتراف غير القضائي الذي نقله لنا شاهد الاتهام الأول ص 23 عندما ذكر المدان أن اصابته جاءت من جراء حادث ص 26 وارشاده للركشة المخزنة وفقده البطارية ص 27 هذا كله بفضل الرقم الامني المكتوب علي الركشة وبطاريتها وبالتالي فأن قبض المدان لم يأت صدفة أنما دلائل لأحوال هي التي امسكت به                                            

    الجريمة المرورية لها دلائل مادية بما تتركه من أثر في موقع الحادث وليس هناك ابلغ مما قدمه الاتهام لتعضيد الاعتراف غير القضائي الذي تنصل عنه المدان وفي حق من حقوق العباد ولولا قرائن الاحوال وماديات الحادث لما عثر علي مرتكب الحادث والركشة مخفيه في المكان الذي ارشد عليها المدان وهو بتلك الاصابات التي وصفها لنا بينه الاتهام فما هي الصدف التي تجعل من المدان مصاب وركشته مخفيه وبطارته هذه الركشة يعثر عليها في منطقة حول مكان وقوع الحادث وفي المسار الذي سلكته الركشة الهاربة بعد أن اكد الشهود أن المرحومة اصابتها ركشة وليس عربة .                                    

    أنا أري في قرائن هذه الأحوال قد أقامت جبلاً من البينات تسند الجرم للمدان وتربطه بالحادث ربطاً لا فكاك منها تفي بإقامة الدليل علي أنه هو مرتكب الحادث وأن الركشة التي كان يقودها هي الركشة التي احدثت الاصابات المتعددة بالمرحومة بعد أن اكد شهود الاتهام أن المرحومة اصابتها ركشة وهذا يدلل عن نفي علاقة الركشة بالحادث وادعاءات المستأنفين جاءت خالية من دليل اسنتاجات يناهضها الادلة الوافية التي قدمتها الاتهام علي أن مرتكب الحادث هو المدان والركشة التي يقودها وهي المعروضات هي مسببه الحادث كما توصلت لذلك محكمة الموضوع وباقتدار .                                            

    كما أن رابطة السببية بين الحادث ووفاة المرحومة قد تحققت بما حددته مستند الصفه التشريحيه التي اودعها الاتهام وفق ادله سائغة ومقبولة ويتماشى ورواية الشهود من الحادث ووفاة المرحومة مما اوجدت هذه رابطة سببية بدون انفصام تحقق منها وجود فعل الاهمال في القيادة وصحبها هروب مرتكب الحادث من مسرح الجريمة وترك المرحومة تصارع الموت الي أن توفاها الله ومن بعده لا يعنينا ما ورد في تاريخ اعلام شرعي يناقض أو يوافق تاريخ الوفاة مما انشأ حق تحميل شركة التأمين في تحمل مسئولية التعويض تجاه الورثة بتحقق الخطر ولطرف ثالث هم الورثة قائمه علي ادله دامغة ومقبولة وعلي اساس قانوني سليم طالما هي مؤمنه للركشة وتحقق الخطر (الوفاة) مما ستلزم معه أن تكون هناك ديه حسب المادة 66/(1) (أ) من قانون المرور لعام 2010م                             

      والواجب علي المحكمة بعد قيام المسئولية حسب المادة 68 من قانون المرور تحديد نسبة مشاركة الاطراف في وقوع الحادث وقد توصلت المحكمة الي أن تحمل المرحومة 20% من المسئولية في وقوع الحادث ولا أري ما يدعوني للتدخل في هذه النسبة           

     لكن هناك سؤال هام ما هو قدر الديه المستحقة بتاريخ وقوع الحادث وما هي نسبة    تحميل الشركة المأمنة في هذه الديه انطلاقاً من المنشورات المنظمة لأمر الديه .          

     بدءً يلزم القول أن مناط تحديد قدر الدية هو تاريخ الحادث وحادثنا هذا وقع بتاريخ 3/7/2016م والديه حسب المنشور 4/2016م رفعت لمبلغ 330 الف جنيه حسب المنشور 4/2016م وهو ساري منذ مايو 2016م وقد جاء ملحق للمنشور المذكور بتاريخ 10/4/2016م عدل بموجبه الفقرة الثالثة من المنشور 4 /2016م بأن تسري أحكامه بحق شركات التأمين اعتبا راً من 1/1/2017م ولم يستثني باقي الأطراف السائق أو مالك المركبة من حيث سريان المنشور وبالقدر المذكور ذلك اعتباراً من مايو 2016م         

    وبما أن الحادث وقع في تاريخ لاحق لهذا المنشور فأن قدر الدية الواجب دفعها لورثة المرحومة يجب أن لا تقل من القدر الوارد بالمنشور وهو 330 الف جنيه لكن محكمة الموضوع لم تقدر الدية علي أساس ذلك وجاء تقديرها للمستحق من ديه علي أساس خاطي ومضيع لحق الورثة الذي رفع قدر الدية وهذا أمر قانونى رغم عدم وجود طلب بشأنه فإن واجب هذه المحكمة التوجيه باعمال صحيح القانون وهذا يقتضي مني لو وافقني الأخوة أعضاء الدائرة أن نذهب لتأييد الادانة تحت المواد محل الادانة لأنها جاءت صحيحة ونعيد الأوراق لمحكمة الموضوع لتطبيق صحيح القانون بما ورد بالمنشور 4/2016م  وتقدر الديه المحددة فيه تراعى فيه تحميل الورثة نسبة المشاركة التي لم نتدخل فيها وتحميل شركة التأمين القدر المطلوب بما جاء بملحق المنشور 4/2016م بحسبان أن مسئوليتها في الديه الجديدة يسري من 1/1/2017م وبما أن هناك مالك للركشة والمدان قائد لها أري أن يضم مالكها في المسئولية عن التعويض انطلاقاً من الديه الزائدة عن المسئولية التأمينية لشركة التأمين وفق ملحق المنشور 4/2016م ليكون مجمل القول لو وافق السادة أعضاء الدائرة علي النحو التالي :-                                                                  

1/ تأييد الادانة تحت المواد 60/62/66/1 من قانون المرور لعام 2010م 

2/ تأييد نسبة مشاركة المرحومة في الحادث 

3/ تأييد فترة السجن المحكوم بها في مواجهة المدان تحت المادة 60 من قانون المرور لعام 2010م 

4/ تأييد العقوبة تحت المادة 62 من قانون المرور في مواجهة المدان علي أن تسري بالتطابق وليس بالتتابع كما جاء بحكم محكمة الموضوع 

5/ أعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لتوقيع العقوبة الواردة في المادة 66 (3) (5) من قانون المرور والسير في الدعوى حسب المذكرة بشأن قدر الديه .                               

عبداللطيف محمد الامين 

قاضي محكمة الاستئناف

31/1/ 2017م


  قيس حيد عثمان الكاشف                                        معتصم أحمد محمد صالح 

قاضي محكمة  الاستئناف                                         قاضي محكمة الاستئناف 

26/4/2017م                                                          27/4/2017م


الأمر النهائي

 1/ تأييد الادانة تحت المواد 60/62/66/1 من قانون المرور لعام 2010م 

2/ تأييد نسبة مشاركة المرحومة في الحادث 

3/ تأييد فترة السجن المحكوم بها في مواجهة المدان تحت المادة 60 من قانون المرور لعام 2010م 

4/ تأييد العقوبة تحت المادة 62 من قانون المرور في مواجهة المدان علي أن يسري بالتطابق وليس بالتتابع كما جاء بحكم محكمة الموضوع 

5/ أعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لتوقيع العقوبة الواردة في المادة 66 (3) (5) من قانون المرور والسير في الدعوى حسب المذكرة بشأن قدر الديه .

   

عبداللطيف محمد الامين  

قاضي الاستئناف

ورئيس الدائرة

27/4/2017م


*محمدين*

إرسال تعليق

0 تعليقات