سوابق قضائية

 بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة القضائية 

المحكمة العليا لولايات كردفان  


القضاة : 

سعادة السيد/ داليا بشير سراج  : ................................... رئيساً

سعادة السيد/عبدالكريم أحمد جفون:..........................  عضواً

سعادة السيد/سليمان خالد موسى أحمد:..................... عضواً 

الأطــــــــــــــراف :- 

نادر حسن فضل المولى00000000000000 (طاعــن)

/ضد/ 

حنان زين العابدين000000000000000000000 (مطعون ضده)

النمرة : م ع / د و ك/ ط ش /94/2020م

الحكـــــــــم

» الرأي الأول :-

بتاريخ 9/5/2019 أصدر قاضى الدرجة الأولى بمحكمة النهود للأحوال الشخصية قراراً فى التنفيذ 34/2019 قضى بأن يُسلم المحضونين للزيارة والإستصحاب ، يُلزم الدائن بإحضارهم فى الزمن المحدد وفى حالة المخالفة يُحرم من الزيارة والإستصحاب 0

     *لم يقبل الدائن بهذا القرار وتقدم مستأنفاً لدى المحكمة العامة النهود فأصدرت حكمها أ س ش/37/2019 بشطب الإستئناف لعدم الإختصاص 0 

*لم ينل قضاء المحكمة العامة رضاء وقبول الدائن فتقدم مستأنفاً بأسبابه لدى محكمة إستئناف غرب كردفان فأصدرت حكمها أ س ش/ د/103/2020 بشطب الإستئناف وذلك بتاريخ 21/5/2020م0

       *واصل الدائن عدم رضاءه بالأحكام الصادرة فتقدم بتاريخ 23/7/2020 بطعنه هذا لهذه الدائرة وحيث أن الطاعن أُعلن بحكم محكمة الإستئناف فى 21/7/2020 كما هو مبين بالمحضر بذا يكون طعنه هذا مقدم خلال القيد الزمنى المنصوص عليه بالمواد 159-190 من قانون الإجراءآت المدنيه لسنة 1983 تعديل 2018 عليه فإن الطعن مقبول شكلاً 0

أما فى الموضوع

    لا أرى بارقة أمل فى الطلب وينبغى شطبه إيجازياً وذلك إعمالاً لنص المادة 168 من قانون الإجراءآت المدنيه لسنة 1983 تعديل 2018 لصحة أحكام المحاكم الأدنى 0

أسباب الطلب : * المرض عذر شرعى كان على محكمة الموضوع قبوله كسبب للتأخير فى إحضار المحضونين فى زمنهم المحدد 

*الزيارة حق شرعى ليس للمحكمة الحق فى أن تمنعنى له0

*الدائنة (( وعله يقصد المدينة )) مهملة فى المحضونين ولقد أخذت نارمين وبها إصابة وفتحت بلاغ فى مواجهة الحاضنة بسبب إهمالها فى المحضونة لذا كان يجب على محكمة الموضوع ترك المحضونين بيدى 

-1-

م ع د و ك / ط0ش/94/2020م

حتى الفصل فى البلاغ محافظة على سلامة المحضونين 0

*وإلتمس لما سبق قبول الطلب وإلغاء قرار محكمة الموضوع 0

    الوقائع 

*الطاعن صدر حكم لصالحه بزيارة وإستصحاب المحضونين إعتباراً من السـ2ـاعه من يوم الخميس على أن يعيدهم عصراً يوم السبت من كل إسبوع لحاضنتهم 0

*تم تنفيذ هذا الحكم إلا أن الطاعن لم يعد المحضونين فى الزمن المحدد فأصدرت المحكمه فى مواجهته القرار بإلزامه بإحضارهم فى الزمن المحدد وفى حالة المخالفة يُحرم من الزيارة والإستصحاب 0

  الأسباب 

من المشاكل التى تواجه قاضى التنفيذ وهو ينفذ احكام الزيارة والإستصحاب أن يحدد القاضى زماناً ومكاناً تتم فيه الزيارة000 ويتأخر المحكوم له عن الموعد المحدد ويتضرر الحاضن من الإنتظار زمناً طويلاً أو قد يأخذ المحكوم له المحضون ولم يعده فى الزمن المحدد له فى الحكم ويتضرر الحاضن من ذلك 0

لذا فإن من حق القاضى أن يضع عقوبة على الطرف الذى لايلتزم بتنفيذ الحكم فى موعده المحدد بأن يحرمه من الزيارة مرة أو مرتين حسبما يرى إذا ثبت له أن تأخير المحكوم له ليس له مايبرره أو أنه قصد به الكيد للطرف الآخر، أما أن إمتنع المحكوم عليه ((الحاضن)) من إحضار المحضون فى الزمن الذى حدده القانون فإن القانون أعطى للقاضى أن ينفذ الحكم جبراً عليه 0

*إذا تخلف من بيده المحضون عن الحضور فى الزمان والمكان المحدد أو إذا حضر  ولم يكن معه المحضون متزرعاً بأعزار واهية هنا على القاضى أن ينفذ الحكم جبراً عنه وله الحق فى إصدار عقوبة على الممتنع عن تنفيذ الحكم بغير عذر 0 

*أما إن كان المحكوم له تأخر فى الحضور لإستلام المحضون فى الزمان والمكان المحددين دون عذر مقبول أو أخذه فى الإستصحاب ولم يعده فى الزمان المحدد فعلى القاضى إصدار عقوبة عليه مفادها حرمانه من الزيارة مرة أو مرتين حسبما يرى إذا ثبت له أن تأخير المحكوم له لم يقصد به إلا الكيد للطرف الآخر 0

*الحكم بالزيارة أو الإستصحاب لايجوز لمحكمة التنفيذ التدخل فيه بالإلغاء نهائياً ولا بالتعديل فى الزمان والمكان المحددين بالحكم إلا فى حدود العقوبة المؤقته التى منحها لها المشرع لضمان تنفيذ الحكم بصورة واضحة صحيحة وعادلة 0 

*أما ما أثاره الطاعن بأن المحضونة مريضة هذا ليس بسبب يجعله يتراخى عن تنفيذ الحكم فى الزمان والمكان المحددين لأن المريضة يمكن أن تكون تحت رعاية المحكوم لها الحاضنة فإن كان هو والدها فهى والدتها وهو ليس بأحنً وأشفق عليها من والدتها 0 

*وقوله بإهمالها فيمكنه رفع دعوى إسقاط حضانة إذا كان المحضون فى سن حضانة النساء أو ضم محضون إن كان المحضون تجاوز سن حضانة النساء 0000 وليس من حقه أخذ القانون بيده والإبقاء على المحضون بيده متجاوزاً الفترة المحكوم بها للزيارة والإستصحاب، وفتح بلاغ فى مواجهة المدينة الحاضنة لاينصرف ولايُعطل الحكم الشرعى بالزيارة والإستصحاب ، الذى يجب أن يكون نافذاً مالم 

-2-

م ع د و ك /ط0ش/94/2020م

يلغى أو يعدل بواسطة محكمة مختصه لذا فإن محكمة التنفيذ لاعلاقة لها بهذا البلاغ 0

     عليه

وحيث أن ماقضت به محكمة الموضوع وايدتها فيه محكمة الإستئناف ليس فيه مخالفة للقانون تستوجب تدخلنا أرى إن وافقنى الزملاء بالدائرة 0

1/ شطب الطعن إيجازياً برسومه

2/يخطر الأطراف بالحكم

والله المستعان

(...................... 

داليا بشير سراج

قاضي المحكمة العليا 

7/10/2020م

أوافق:-

000000000000000000000

سليمان خالد موسى أحمد

   قاضى المحكمة العليا

        8/10/2020م

» الرأي الثانى  :-

أوافق وأضيف أن من واجب قاضى المحكمة العامه أن يحيل عريضة الطعن لجهة الإختصاص أو توجه مقدم لتقديم طلبه لمحكمة الإستئناف فى مثل هذه الحالات تحقيقاً لروح العداله الناجزة وكسباً لوقت المتقاضين (الدائن والمدين) منذ عام 2019 كذا الحال المحاكم الأعلى لأن صورة القرار المطعون فيه مرفقه مع العريضة ويظهر عليها إسم وتوقيع ودرجة القاضى الذى أصدر القرار – كما أن على محكمة التنفيذ تنفيذ الحكم نصا دون تعديله وكان على محكمة أن تعطى الدائنة الفرصه لشرح طلبها أمام المدين وأخذ رده مدونا بالمحضر ثم تدوين الحيثيات فالقرار وماذهبت إليها محكمة الموضوع ينم عن التسرع فى إتخاذ القرار إذ أنه أصدر قراراً أبدياً دون الإعتبار لحق الأب نحو أبناءه لأن مقصده نبيل وهو علاج المحضونين ولايمانع من تسليمها لوالدتهما والمرض عذر شرعى 0

(................. 

عبدالكريم أحمد جفون

قاضي المحكمة العليا 

18/10/2020م

» الأمر النهائى  :-

1/ يشطب الطعن إيجازياً برسومه

2/ يخطر الأطراف

(............... 

داليا بشير سراج

رئيس الدائرة الدائرة الشرعيه بالمحكمة القومية العليا

دائرة ولايات كردفان الكبرى

18/10/202

إرسال تعليق

0 تعليقات